• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | المكتبة المرئية   المكتبة المقروءة   المكتبة السمعية   مكتبة التصميمات   كتب د. خالد الجريسي   كتب د. سعد الحميد  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    لكل مقام مقال (بطاقة دعوية)
    د. منال محمد أبو العزائم
  •  
    ما لا يسع القارئ جهله في التجويد: الكتاب الثالث ...
    د. عبدالجواد أحمد السيوطي
  •  
    تمام المنة في شرح أصول السنة للإمام أحمد رواية ...
    الشيخ الدكتور سمير بن أحمد الصباغ
  •  
    شرح كتاب الأصول الثلاثة: العلم والدعوة والصبر
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    ثلاثة الأصول - فهم معناه والعمل بمقتضاها
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    فتاوى الحج والعمرة (PDF)
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    اسم الله تعالى الشافي وآثار الإيمان به في ترسيخ ...
    الدكتور سعد بن فلاح بن عبدالعزيز
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    متفرقات - و (WORD)
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    سفر الأربعين في آداب حملة القرآن المبين (PDF)
    طاهر بن نجم الدين بن نصر المحسي
  •  
    الأساس في الفقه القديم والمعاصر (PDF)
    د. عبدالله إسماعيل عبدالله هادي
  •  
    المسائل العقدية المتعلقة بإسلام النجاشي رحمه الله ...
    الدكتور سعد بن فلاح بن عبدالعزيز
شبكة الألوكة / مكتبة الألوكة / المكتبة المقروءة / مكتبة المخطوطات / المخطوطات المصورة / من مكتبة أ. د. محمد بن تركي التركي
علامة باركود

زينة المرأة: النمص

زينة المرأة: النمص
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/9/2022 ميلادي - 8/2/1444 هجري

الزيارات: 6437

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زينة المرأة: النمص

 

تعريف النمص:

النمص لغة: النون، والميم، والصاد أصل يدل على رقة الشعر، أو نتف له[1]، فالنمص: رقة الشعر ودقته حتى تراه كالزَّغب[2].

وامرأة نمصاء: أي تتنمص، هي التي تأمر نامصة، فتنمص شعر وجهها نمصًا؛ أي تأخذه عنها بخيط، فتنتفه[3].

وتنمصت المرأة: أي أخذت شعر جبينها بخيط؛ لتنتفه[4].

وانتمصت المرأة: أي أمرت النامصة أن تنتف شعر وجهها، ونتفت شعر وجهها[5].

النامصة: التي تنتف الشعر من الوجه، ومنه قيل للمنقاش منماص؛ لأنه ينتف به، والمتنمصة هي التي يفعل ذلك بها[6].

يتضح مما تقدم أن النمص عبارة عن نتف شعر الوجه، أو الجبين بخيط، أو نحوه؛ حتى يصير رقيقا دقيقا.

 

النمص شرعا:

عند الحنفية: هو نتف الشعر[7]، والنامصة التي تنتف الشعر من الوجه، والمتنمصة التي يفعل بها ذلك[8].

وقيل: النامصة هي التي تنقش الحاجب؛ لترقه، والمتنمصة التي يفعل بها ذلك[9].

وعند المالكية: هو نتف الشعر من الوجه[10]، والنامصة التي تنتف الشعر من الوجه تتحسن به[11].

وقيل: النامصة هي التي تنتف الحاجب حتى يصير دقيقا حسنا، والمتنمصة هي المعمول لها ذلك[12].

وعند الشافعية: هو الأخذ من شعر الوجه والحاجب للحُسن[13]، والنامصة هي التي تزيل الشعر من الوجه، والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها[14].

وقيل: النامصة التي تأخذ من شعر الحاجب وترققه؛ ليصير حسنا، والمنتمصة التي تأمر من يفعل ذلك بها[15].

وعند الحنابلة: هو نتف الشعر من الوجه[16].

 

ويتبين من هذه التعريفات أن الفقهاء اختلفوا في تعريف النمص على قولين:

القول الأول: هو إزالة شعر الوجه.

القول الثاني: هو إزالة شعر الحاجب، وترقيقه.

والصحيح القول الأول؛ لأنه لم يأتِ في الشرع حدٌّ له، فوجوب الرجوع إلى اللغة؛ لأنه متى لم يوجد المخصص، أو شككنا في الدليل المخصص وجب العمل بالعموم، أو بمقتضاه[17].

 

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن نتف شعر الحاجبين داخل في نمص الوجه المنهي عنه[18]، واختلفوا في حكم النمص على ثلاثة أقوال:

القول الأول: النمص محرَّم مطلقا.

 

القائلون به: الحنفية[19]، والصحيح من مذهب الحنابلة[20]، وقول عند المالكية[21]، وقول عند الشافعية[22]، والظاهرية[23].

 

إلا أن الحنفية قالت: إذا كان بقصد التزين للأجانب، أو كان لا ضرورة إليه؛ لأن في نتفه بالمنماص إيذاء، فإذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته، بل تستحب [24].

وقالت الحنابلة: يجوز الحف، والحلق.

 

الأدلة التي استدلوا بها:

أولا: القرآن الكريم:

قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴾ [النساء: 119].

 

وجه الدلالة: النمص نتف شعر الوجه طلبا للحسن، ويدخل في تبديل الخِلقة، وتغيير للهيئة، لذا فهو حرام[25].

 

ثانيا: السنة النبوية:

1- عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ»، فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: «وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ» فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ.

 

فَقَالَ: «لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، قَالَ اللهُ عز وجل: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: 7].


فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ، قَالَ: «اذْهَبِي فَانْظُرِي»، فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا، فَقَالَ: «أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا»[26].

 

والواشمة: هي التي تجرح البدن نقطا أو خطوطا، فإذا جرى الدم حشته كُحلا، فيأتي خِيلانا وصورا، فيتزين بها النساء للرجال، والنامصة: هي ناتفة الشعر؛ تتحسن به[27].

 

وجه الدلالة من وجهين:

أحدهما: لعنَ النبي صلى الله عليه وسلم النامصة، واللعن لا يكون إلا على فعل محرم، ودلالته على التحريم من أقوى الدلالات، فدل ذلك على حرمة النمص[28]، ولا يجوز لعن المباح[29].

الآخر: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن النمص تغيير لخلق الله، ولا يجوز تغيير شيء من الخلقة عن الصفة التي عليها، وهذا الحديث عام في كل نمص[30].

 

أجيب بأنه يحمل على من يحرم عليها الزينة كالمتوفى عنها، والمفقود زوجها[31].

 

نُوقش بأنه لا دليل عليه، بل الحديث عام في كل نمص[32].

 

2- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: «لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ، وَالْمُسْتَوْصِلَةُ، وَالنَّامِصَةُ، وَالْمُتَنَمِّصَةُ، وَالْوَاشِمَةُ، وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ»[33].

 

وجه الدلالة: ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين لا لداء وعلة؛ فإنه ليس بمحرم[34].

3- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: «كَانَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ الْوَاشِمَةِ، وَالْوَاصِلَةِ، وَالْمُتَوَاصِلَةِ، وَالنَّامِصَةِ، وَالْمُتَنَمِّصَةِ»[35].

 

وجه الدلالة: هذا صريح في حرمة النمص؛ فإن النهي يقتضي التحريم إلا بقرينة وليس ثمة قرينة تصرفه عن التحريم.

القول الثاني: النمص جائز مطلقا.

القائلون به: المالكية[36]، وقول عند الحنابلة[37].

إلا أن المالكية قالت: يحرم في حق المرأة المتوفى عنها، والمفقود زوجها.

 

الأدلة التي استدلوا بها:

من الآثار:

1- عَنِ امْرَأَةِ ابْنِ أَبِي الصَّقْرِ، أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ رضي الله عنها فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ؟ فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ فِي وَجْهِي شَعَرَاتٌ أَفَأَنْتِفُهُنَّ أَتَزَيَّنُ بِذَلِكَ لِزَوْجِي؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «أَمِيطِي عَنْكِ الْأَذَى»[38].

 

2- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُفُّ جَبِينَهَا فَقَالَتْ: «أَمِيطِي عَنْكِ الْأَذَى مَا اسْتَطَعْتِ»[39].

 

وجه الدلالة من هذين الحديثين: إزالة شعر الحاجب والوجه نوع من الزينة فيجوز إزالته، وما ورد من حرمته يحمل على من يحرم عليها الزينة كالمتوفى عنها، والمفقود زوجها[40].

 

أجيب عنه من وجهين:

أحدهما: أنهما ضعيفان، فلا يصح الاستدلال بهما[41].

الآخر: أنه مردود بحديث النهي المتقدم، والمقرر عند الأصوليين أنه إذا تعارض دليلان أحدهما من رواية الراوي، والثاني من رأيه وجب ترجيح روايته على رأيه؛ لأن الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في مذهب الراوي، فوجب المصيرُ إلى الحديث[42]، ولأن الصحابيَّ قد يروي شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينسى ما رواه فيُفتي بخلافه[43].

 

القول الثالث: النمص جائز بإذن الزوج.

القائلون به: الحنفية[44]، والشافعية[45]، ووجه عند الحنابلة[46].

إلا أن الحنفية قالت: إذا كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه، أما إذا كان لا ضرورة إليه فيحرم؛ لأن في نتفه بالمنماص إيذاء[47].

وقالت الحنابلة: ولها حلقه، وحفه.

 

الأدلة التي استدلوا بها:

أولا: الآثار:

استدلوا بأثر عائشة رضي الله عنها المتقدم.

أجيب عنه كما أجيب سابقا.

 

ثانيا: المعقول:

لأن المرأة مأمورة بأخذ الزينة لزوجها من الكحل والخضاب[48]، وللزوج غرَض في ذلك، وقد أذن لها فيه[49].

أجيب بأن الزينة إنما تكون في حدود الشرع، وإذنُ الزوج مردود بقول النبي صلى الله عليه وسلم؛ فعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»[50].

 

الترجيح: يتبين مما سبق أن الراجح في حكم النمص أنه محرم إلا لحاجة كوجود شعر كثيف فوق العادة تتأذى منه المرأة، وذلك لأمرين:

أحدهما:عموم أدلة التحريم، ولا مخصص لها.

الآخر: قوة أدلة القائلين بالحرمة، وضعف أدلة المخالفين.

وينبغي للنساء أن يجتنبن النمص مطلقا؛ لما فيه من اللعن والوعيد، واللعن معناه الطرد من رحمة الله تعالى.

 

الحكمة من النهي عن النمص:

إنما ورد الوعيد الشديد في النمص لأمرين:

أحدهما: ما فيه من الغش والخداع، ولو رخص في شيء منه لكان وسيلة إلى استجازة غيره من أنواع الغش.

 

الآخر: لما فيه من تغيير الخلقة، وإلى ذلك الإشارة في حديث ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه بقوله: «الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ»[51] [52].



[1] يُنْظَر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة «نمص».

[2] يُنْظَر: الخليل بن أحمد، العين، مادة «نمص»، والأزهري، تهذيب اللغة، مادة «نمص»، وابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة «نمص»، وابن منظور، لسان العرب، مادة «نمص».

[3] يُنْظَر: الأزهري، تهذيب اللغة، مادة «نمص»، والفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة «نمص».

[4] يُنْظَر: ابن منظور، لسان العرب، مادة «نمص».

[5] ينظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، مادة «نمص».

[6] يُنْظَر: الأزهري، تهذيب اللغة، مادة «نمص».

[7] يُنْظَر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»، (6/ 373).

[8] يُنْظَر: الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، (4/ 164)، والحصفكي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، صـ (656).

[9] يُنْظَر: ابن الهمام، فتح القدير شرح الهداية، (6/ 426).

[10] يُنْظَر: ابن جزي، القوانين الفقهية، صـ (527)، والمازري، المُعْلم بفوائد مسلم، (3/ 139).

[11] يُنْظَر: المازري، المُعْلم بفوائد مسلم، (3/ 139)، وابن العربي، أحكام القرآن، (1/ 631)، والعبدري، التاج والإكليل لمختصر خليل، (1/ 287)، والعدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، (2/ 459).

[12] يُنْظَر: ابن غانم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، (2/ 314)، والعدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، (2/ 459).

[13] يُنْظَر: زكريا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، (1/ 173)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (1/ 407).

[14] يُنْظَر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، (14/ 106).

[15] يُنْظَر: النووي، المجموع شرح المهذب، (3/ 141).

[16] ينظر: البهوتي، كشاف القناع عن الإقناع، (1/ 182)، وشرح منتهى الإرادات، (1/ 89).

[17] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (1/ 488، 490).

[18] يُنْظَر: وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية، (14/ 81).

[19] يُنْظَر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»، (6/ 373).

[20] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (1/ 131)، والمرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (1/ 270)، والحجاوي، الإقناع لطالب الانتفاع، (1/ 36)، والبهوتي، كشاف القناع عن الإقناع، (1/ 182-183)، وشرح منتهى الإرادات، (1/ 89).

[21] يُنْظَر: ابن الحاج، المدخل، (4/ 107)، وابن جزي، القوانين الفقهية، صـ (527).

[22] يُنْظَر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، (14/ 106).

[23] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (2/ 398).

[24] يُنْظَر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»، (6/ 373).

[25] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (1/ 631).

[26] متفق عليه: أخْرجَهُ البخاري (5939)، باب المتنمصات، ومسلم (2125)، اللفظ له، كتاب اللباس والزينة.

[27] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (1/ 630-631).

[28] يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (10/ 377)، والشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (3/ 447، 12/ 291).

[29] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (1/ 129).

[30] يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (10/ 390)، والبهوتي، كشاف القناع عن الإقناع، (1/ 182-183)، وشرح منتهى الإرادات، (1/ 89).

[31] يُنْظَر: ابن غانم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، (2/ 314)، والعدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، (2/ 459).

[32] يُنْظَر: البهوتي، كشاف القناع عن الإقناع، (1/ 182-183)، وشرح منتهى الإرادات، (1/ 89).

[33] صحيح: أخْرجَهُ أبو داود (4170)، باب في صلة الشعر، وأحمد (993)، وصححه الألباني. [يُنْظَر: الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (7/ 266-267)].

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رحمه الله: «وَتَفْسِيرُ الْوَاصِلَةِ: الَّتِي تَصِلُ الشَّعْرَ بِشَعْرِ النِّسَاءِ، وَالْمُسْتَوْصِلَةُ: الْمَعْمُولُ بِهَا، وَالنَّامِصَةُ: الَّتِي تَنْقُشُ الْحَاجِبَ حَتَّى تُرِقَّهُ، وَالْمُتَنَمِّصَةُ: الْمَعْمُولُ بِهَا، وَالْوَاشِمَةُ: الَّتِي تَجْعَلُ الْخِيلَانَ فِي وَجْهِهَا بِكُحْلٍ أَوْ مِدَادٍ، وَالْمُسْتَوْشِمَةُ: الْمَعْمُولُ بِهَا». [يُنظَر: أبو داود السجستاني، سنن أبي داود، (4/ 78)].

[34] يُنْظَر: الشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (12/ 291).

[35] صحيح لغيره: أخْرجَهُ أحمد (26206)، وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره.

[36] يُنْظَر: ابن غانم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، (2/ 314)، والعدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، (2/ 459).

[37] يُنْظَر: المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (1/ 270).

[38] ضعيف: أَخْرَجَهُ عبد الرزاق في المصنف (5104)، وضعفه الألباني. [يُنْظَر: الألباني، غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، (96)].

[39] ضعيف: أَخْرَجَهُ ابن الجعد في المسند (451)، وضعفه الألباني. [يُنْظَر: الألباني، غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، (96)].

[40] يُنْظَر: ابن غانم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، (2/ 314)، والعدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، (2/ 459).

[41] يُنْظَر: الألباني، غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، (96).

[42] يُنْظَر: القرافي، شرح تنقيح الفصول، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، طبعة: شركة الطباعة الفنية المتحدة- القاهرة، ط1، 1393هـ، 1973م، صـ (371).

[43] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (1/ 124).

[44] يُنْظَر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»، (6/ 373).

[45] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (2/ 256-257)، وزكريا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، (1/ 173)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (1/ 407).

[46] يُنْظَر: المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (1/ 270-271).

[47] يُنْظَر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»، (6/ 373).

[48] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (2/ 256-257)، وابن عابدين، حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»، (6/ 373).

[49] يُنْظَر: الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (1/ 407).

[50] متفق عليه: أخْرجَهُ البخاري (7257)، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، ومسلم (1840)، كتاب الإمارة.

[51] متفق عليه: أخْرجَهُ البخاري (5939)، باب المتنمصات، ومسلم (2125)، اللفظ له، كتاب اللباس والزينة.

[52] يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (10/ 380).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زينة المرأة
  • زينة المرأة
  • ضوابط ومحاذير زينة المرأة
  • النوازل في زينة المرأة - طبع حديثا
  • أحكام زينة المرأة في الشريعة الإسلامية (خطبة)
  • جواب لمن سألتني عن النمص

مختارات من الشبكة

  • حكم الزينة أثناء الإحداد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من شروط الحجاب : ألا يكون زينة وأن يكون فضفاضا ولا يشف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • لباس المرأة المسلمة وزينتها: أحكام وآداب ومخالفات (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من هدايات السنة النبوية (21): حرص المرأة على الزينة(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • الهند: مؤتمر عن المرأة المسلمة بمدرسة زينة الإسلام(مقالة - المسلمون في العالم)
  • Beda Pria dan Wanita dalam Berhias dan Pakaian (الفرق بين الرجل والمرأة في الزينة واللباس) (PDF)(كتاب - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • تفسير آية أمر النساء بغض أبصارهن وإخفاء زينتهن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أخطاء النساء المتعلقة باللباس والزينة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الزينة في اللباس(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/11/1446هـ - الساعة: 15:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب