• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | المكتبة المرئية   المكتبة المقروءة   المكتبة السمعية   مكتبة التصميمات   كتب د. خالد الجريسي   كتب د. سعد الحميد  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    سبعون أدبا في الصحبة والسفر والعلم (PDF)
    د. عدنان بن سليمان الجابري
  •  
    شرح كتاب: فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة ...
    عيسى بن سالم بن سدحان العازمي
  •  
    كفى بالموت واعظا
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    أحكام المخابز (PDF)
    أبو جعفر عبدالغني
  •  
    "كلمة سواء" من أهل سنة الحبيب النبي محمد صلى الله ...
    محمد السيد محمد
  •  
    صفحات من حياة علامة القصيم عبد الرحمن السعدي رحمه ...
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    الأساس في أصول الفقه (PDF)
    د. عبدالله إسماعيل عبدالله هادي
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الأربعون حديثا في تحريم وخطر الربا (PDF)
    طاهر بن نجم الدين بن نصر المحسي
  •  
    الله (اسم الله الأعظم)
    ياسر عبدالله محمد الحوري
  •  
    ملامح النهضة النحوية في ما وراء النهر منذ الفتح ...
    د. مفيدة صالح المغربي
  •  
    تربية الحيوانات (بطاقة دعوية)
    د. منال محمد أبو العزائم
شبكة الألوكة / مكتبة الألوكة / المكتبة المقروءة / الرسائل العلمية / رسائل ماجستير
علامة باركود

أسباب اختلاف الفقهاء

سالم بن على بن محمد الثقفي

نوع الدراسة: PHD
البلد: المملكة العربية السعودية
الجامعة: جامعة الملك عبدالعزيز
الكلية: الشريعة والدراسات الإسلامية
التخصص: قسم الدراسات
المشرف: أ.د. شمس الدين عبدالحافظ محمد
العام: 1391- 1392هـ، 1971- 1972م

تاريخ الإضافة: 22/6/2013 ميلادي - 13/8/1434 هجري

الزيارات: 109898

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ملخص الرسالة

أسباب اختلاف الفقهاء


 

لَمَّا كان التشريع الإسلامي لا يَتنافَى وفِطرةَ البشر، والفِطَرُ السليمة لا تقبل التفرُّق والاختلاف فيما تَلقَّتْه العقول بالقبول، فإنَّه عند التحقيق لم يكن ما نُسِبَ إلى هذا الدِّين من اختلافٍ بين مجتَهِديه حتميَّ الوقوع ابتداءً؛ بمعنى: أنَّه ليس قابلاً له في أصل وضعه وطبيعته، بل كان عرضيًّا عرض له في طريق الوصول إلى ما هو الحق لمسوِّغاتٍ اقتضَتْه، على عكس ما هو معروفٌ لدى أصحاب الدِّيانات الأخرى.

 

وهذا الاختلاف العرضي لم يكنْ وليد الصدفة أو الأصالة، وإنما كان نتيجةً معقولة الحصول، لمثيرات وعوامل طارئة اقتضته، قد يلتبس على البعض التمييز بينها وبين حتميَّة وقوع الاختلاف، وهذه العوامل هي ما يُسمَّى بـ(دوافع الاختلاف) المهيِّئة لوقوعه، التي كان أوَّل بدايتها الإذْن بالاجتهاد، مع تفاوُت الصحابة في ملازمة الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - وفي الفهم والإدراك والحِفظ، وتفرُّقهم بعد ذلك في الأمصار الذي استَتْبَع قيام المدارس المتفاوتة في درجات علمها بتفاوت مُؤسِّسيها ممَّن استوطنها من الصحابة، ثم تتويج تلك الدوافع بتنافُس اتِّجاهين على زعامة الفقه الإسلامي، وهما: اتجاه أهل الحديث، واتجاه أهل الرأي، الذي يُكمِل أحدهما الآخَر، ولا يُستَغنى بأيِّهما منفردًا، وإنْ تَفاوَتا في نسبة الاعتماد على أحدهما، ثم اختِتام تلك الدوافع بتقعيدٍ التزمت بتطبيقَه والسير على ضوئة في استنباط الأحكام على مذاهب الفقهاء المتَّبَعين، وعلى غِرار ذلك لم يكن ثمَّة بدٌّ من أنْ يقع الاختلاف بين الفقهاء المجتهِدين في فُروع الفقه، ولكنْ برغم وقوعه أمكن رد ما منه وقع إلى ضوابط واضحة بعيدة عن الارتجال والهوى والشذوذ، وتُعرَف بـ"أسباب الاختلاف" التي أمكن معرفة مَدارِكها المنبثقة عنها بعد تمحيصها وردِّها إلى أبوابٍ ثلاثة لا تخرُج عنها، دائرةً حول الرواية من حيث الاطِّلاع والعلم بالنصوص، وحول الدراية من جهة فهمها ومعرفة مُقتَضياتها، وحول ما يرجع إليها أو ما لا يخرج عنها ممَّا لا نصَّ فيه، وبعد تفهُّمها وكشْفها لم يبقَ إلا النظر في آثارها ورُدود فعلها، فكانت نتائج الاختلاف على كلٍّ من الفقيه والفقه حسنةً، بل في غاية الإيجابيَّة.

 

فالفقيه - بحكم احتكاكه وتمرُّسه باختلاف الأقوال وتمحيصها - تهيَّأ لمعرفة الخطأ من الصواب، وتمكَّن من التمييز بينهما، ثم اكتسب المناعةَ ضد الشذوذ أو التعصُّب.

 

والفقه في ظِلال ذلك أخصب مَرعاه؛ فأصبح أضخم ثروة حقوقيَّة عرفَتْها البشريَّة يُمكِن أنْ تَفِي بحاجاتها في ميدان التطبيق العملي، وحسبنا ما ينطق به الواقع لصدق ذلك، ولله الحمد.

 

المقدمة

الحمد لله الذي أحاطَ علمه بكلِّ شيء عددَا، ما خَفِي منه وما بدَا، وأشكُره بلسان لغةٍ لم يشتبه عليه فهمها بين لغات العالمين أبدَا، الذي قد يخفى على ناطقيها سَرمَدا، وأصلِّي وأسلِّم على المصطفي المختار وآله وصحبه أئمَّة الهدى.

 

وبعدُ:

فقد خلا زمنٌ والذهن يَتساءَل ويسمع تردُّد السؤال عمَّا حَلَّ بساحة الفقه الإسلامي من اختلافٍ في بعض مسائله، وتفرُّق أتْباعه على مذاهب مختلفة، ممَّا قد يُمهِّد لتوليد شُبَهٍ حول هذا الدستور السماوي العظيم في عُقول الآخَرين، ممَّن لم يطَّلعوا على الحقيقة كما هي.

 

ولم أجد الجواب الكافي على ذلك خلال ما كُتِبَ عنه، ولا ممَّا سمعت، أقنعتُ نفسي بتلمُّس تلك الحقيقة حيث كانت وكيفما وجدت، فبذلت جُهدِي (المتواضع) واستنفدت طاقتي (الفقيرة)، رغم إحاطة ظروف قاهرة، فحاوَلتُ إماطة اللثام عن وجْه تلك الحقيقة؛ ذلك أنَّ ما استقرَّت عليه تلك المذاهب يبدو في الظاهر أنَّه ليس إلاَّ عن اقتناع أصحابها، وما ذلك الاقتناع إلا عن دليل، فيشبه أنْ يكون تعارُض أقوالهم نتيجةً لتعارُض تلك الأدلَّة، فكان لا بُدَّ من الكشف عن حقيقة ذلك التعارُض، هل كان نتيجةً لتقعيدٍ مرتجل، أو لشُبَهٍ مُوهِمة توهم البعض؟ فاستوجب الحال سَدَّ هذه الفجوة بما بُناسِبها، وبتتبُّع ما كُتِب في ذلك وُجِد أنَّه لا يخرج عن أمرين:

أ- إمَّا كُتِبَ باختصارٍ مخلٍّ مع سُلوك منهج الاعتذار عن المختلفين؛ كما نهج ابن تيمية في رسالته "رفع الملام"، مع أنَّ الغرض المهم هو الاطِّلاع على سِرِّ الاختلاف قبل الاعتذار عنه.

 

ب‌- وإمَّا بالاقتصار على بعض الجوانب فقط على سبيل الإشارة وإهمال الجوانب الأخرى، كما فعل الدهلوي في فصلٍ من كتابه (حجة الله البالغة)، ورسالته الأخرى "الإنصاف"، أو الاقتصار على مناقشة نُقطة واحدة من حيث تطبيقاتها على مسائل محصورة، كما هو صَنِيع الطبري في رسالته "اختلاف الفقهاء" وأمثاله، أو تناوُل جانب فقط من وجهة فن خاص؛ كما نُقِل عن ابن سيد الناس في ذكر الأمور العشرة المؤدِّية إلى الاختلاف في الحديث.

 

فلمَّا لم يكتب أحدٌ - فيما أعلم - عن هذا الموضوع كتابةً تتناول كافَّة جوانبه التي هيَّأت لوقوع الاختلاف، ولم يُوفَّ حقه، وذلك بحصر جُلِّ دوافعه وأسبابه، مع تطبيقها عمليًّا على فروع الفقه؛ للبرهنة على ردِّ تلك الأسباب لمسبَّبات معقولة ومقبولة - إلا ما كان من محاولة علي الخفيف في محاضراته "أسباب اختلاف الفقهاء" التي لم يتعرَّض إلى ذكر الداوفع الذي تمخَّضَ عنها وقوع الاختلاف، ولم يتعرَّض أيضًا لنقاطٍ جوهريَّة على جانبٍ من الأهميَّة، لكنَّه اعتَذرَ بأنَّ عمله مجرَّد بداية حالَ دون إتمامها والاستزادة منها ضيقُ المكان والزمان؛ لتقيُّده بمنهجٍ خاص وزمان لا يتَّسع له، عندئذٍ تفتَّح ذهني إلى أنَّ أفضل منهج للاقتناع الشخصي هو: التمهيد بين يدي الموضوع بمقدمة أتعرض فيها إلى نقاط مهمَّة منها:

1- البحث أولاً عن دور الاختلاف في الدِّين عمومًا، وهل كان حتميَّ الوقوع ابتداءً أو عرضيَّه؟

 

2- البحث عن الدوافع التي تمخَّضَ عنها وقوعُ الاختلاف في شكله الحالي، على القول بعرضيَّة وُقوعه.

 

3- ثم ردُّ هذا الاختلاف إلى ضوابط بُنِي عليها، ولا بُدَّ من رُجوعه إليها، وهي ما يُسمَّى بـ"أسباب الاختلاف"، مع محاولة تطبيق واقعيَّة هذه الأسباب على فُرُوع الفقه، للتأكُّد من صِدق ما قيل عمليًّا.

 

فالتَزمتُ أوَّل ما التزمتُ تتبُّعَ التعقيدات المذهبيَّة مع المقارنة بينها، فجمعتُ ما أمكَنَ جمعه من رؤوس قواعد المذاهب (الأربعة) الأساسيَّة؛ لتكوين فكرة مجملة عنها قبل التعرُّض لاختبارها في ميدان التطبيق العملي، ممَّا سنشاهده في أشتات متفرِّقة من أثناء الموضوع، تَقدَّم تلك القواعدَ نُبَذٌ قصيرة عن تراجم أصحاب المذاهب الثلاثة عشر المشتهرة مذاهبهم المتَّبعة، سواء ما انطَوَى ذِكر مذهبه إلا ما تحكيه كتب الخلاف، أو ما بقي تَتْبعه طوائفُ من المسلمين.

 

وبعد الاطمِئنان على تصوُّر أصْل المشكلة التي هي بمثابة التمهيد الكاشف الذي سيُسهِم إلى مَدًى بعيدٍ في فهْم ما من الأسباب يردُّ إليها اختلاف المختلفين، وبدُونها لا يمكن أنْ يتمَّ الإلمام بها، بعد ذلك أصبح من السهل سبْر غور تلك الأسباب التي تعودُ في جملتها إلى أبوابٍ ثلاثةٍ تدورُ حول: الإحاطة بالنصوص، وفهمها، وما لا نَصَّ فيه من الأدلَّة الأخرى ممَّا لا يخرج عنها.

 

فما من تلك الأسباب يتعلَّق بوصول الحديث وعدم وصوله، أو بوصوله من طريقٍ لا تقوم به الحجَّة عند البعض، أو اعتباره من حيث القوَّة والضعف، أو اشتراط شروط في العمل به، أو الاجتهاد حتى يبلغه، أو تأويل فعل الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - المجرَّد على حكمٍ خاص، أو التوقُّف على ضبط رواة الخبر، أو عدم الوقوف على دلالة النص، أو بسبب تصحيف أو تحريف الحديث، أو سُقوط جزئه، أو عدم العلم بسببه، كلُّ ما يتعلَّق بذلك موضع بيانه الباب الأول (الإحاطة بالنصوص).

 

وما يتعلَّق بفهم دلالة الألفاظ، والأساليب المركَّبة، أو بتعارض النصوص في الظاهر، أو بظنِّ نسخها ودعوى نسخ بعضِها بعضَها الآخَر، أو بمصادمة بعض الأدلَّة لقواعد مُسلَّمة، أو بالاختلاف في علَّة الحكم، أو بالجمع بين المختلفين، استأثر بها الباب الثاني (فهم النصوص).

 

وما خرج عن ذلك كله ممَّا لا نصَّ فيه من نِزاع بعض أنواع ومراتب الإجماع، أو دَعواه أحيانًا، وكذا النِّزاع في بعض شروط أركان القياس، وبعض مسالك عِلَلِه، أو ما كان من الأدلَّة مختلفًا في صحَّة الاعتماد عليه، استوعَبَها الباب الأخير (الاختلاف فيما لا نصَّ فيه).

 

فكان ما تَمَّ حشدُه في هذه الأبواب من أسباب الاختلاف يُشكِّل في الجملة رؤوس الضوابط التي ما من خِلافٍ إلا ويردُّ إليها ولا يخرج عنها في الغالب.

 

وبما أنَّ أكثر مَن تعرَّض لبحثها كُتَّاب أصول الفقه ومصطلح الحديث، ولكنْ في أشتاتٍ متفرِّقة من الفنَّين، مع استطراداتٍ وإفاضة أكثرها خارج عن موضوعنا - اقتصرتُ على ذكر ما منها يجري مجرى الأصول الواضحة، واخترت أخطر ما دار فيه النِّزاع منها، فسبكتُها - على قدر الطاقة - في قالبها الماثل أمام الناظر، متجرِّدًا عن أيِّ ميول مذهبي أو تعصُّب شخصي، حتى ولو ظهر لي ما أظنُّه وجْه الحق؛ لأنَّ أمانة العلم تستلزم نقل المحكيِّ كما حُكِي، لا تصوير الحكاية كما ينبغي أنْ تكون.

 

ولقد اقتنعت "شخصيًّا" أنَّ ثمرة هذا البحث "مع تواضعه" وفوائده على الآخرين ستكون بإذن الله مزدوجة النفع.

 

فمن جهةٍ: فيه ردٌّ على كلِّ مَن طعن في الشريعة الإسلاميَّة بتفرُّق أتْباعها على مذاهب، أو مقارنتها بالديانات الأخرى في شكلها الحالي، بجامع جريان الاختلاف في الكل.

 

ومن وجهةٍ أخرى: في ذلك اقتناعٌ لكلِّ مسلم يتساءَل عن حقيقة اختلاف الفقهاء الذين بالطبع نهلوا من مَعِينٍ واحدٍ، ومع ذلك تعدَّدت مسالكهم، وهذا إذا أُطلِع عن كَثَبٍ على أنَّ ما وقَع من الخِلاف إنما كان في الفُرُوع، وأنَّ له ما يُبرِّر وُقوعه في نظَر المنصِف المتجرِّد، ويمكن زَواله في أكثر المسائل المختلَف فيها.

 

ليخرج في النتيجة وفكرُه ممتلئٌ بما يقنعه عن أصالة هذا التشريع ومثاليَّته، وأنَّ اختلاف المختلفين في التطبيق ليس ذا خطرٍ على جوهره وإنما كان لأحوالٍ ثانويَّة، يمكن تلافيها إذا أُعِيد النظر فيها.

 

وعلى الله الاتكال، وهو الحيُّ المتعال.

 

خاتمة

نتائج الاختلاف من حيث التوسعة أو التضييق على المسلمين.

اختلاف الصحابة ومَن بعدهم من الفقهاء ليس فيه توسعة بالمعنى الواسع، أو تضييق على المسلمين، وإنما هو بين ذلك قوامًا، واحتمال أحد الأمرين لا ينبو عن الذهن لتصوُّرِه ما يُقوِّي أحدهما، وقد أكَّدت أقوال العلماء صِدق ذلك بما يوافق كلا الأمرين.

 

فقال بعضهم: إنَّ اختلاف العلماء من الصحابة ومَن بعدهم من الأئمَّة رحمة واسعة، وجائزٌ لِمَن نظر في اختلافهم أنْ يأخذ بقول مَن شاء منهم ما لم يعلم أنَّه خطأ؛ لخِلافه نص الكتاب أو نص السنة أو الإجماع، فإذا لم يَبِنْ له ذلك من الوجوه جازَ له استعمالُ قول أحدهم، وإنْ لم يعلم صَوابَه من خطئه؟

 

وذلك للتوسُّع في الأقوال وعدم التحجير على رأيٍ واحد، هذا القول رُوِي معناه عن عمر بن عبدالعزيز والقاسم بن محمد، وعن سفيان الثوري - إنْ صحَّ - وقال به قوم[1].

 

وحجتهم: قولُه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أصحابي كالنُّجوم؛ بأيِّهم اقتديتُم اهتديتُم))، وهذا مذهبٌ ضعيف عند جماعةٍ من أهل العلم، وقد رفَضَه أكثر الفقهاء وأهل النظر[2].

 

ومن النقول عن أصحاب هذا الرأي:

ما قاله القاسم بن محمد بن أبي بكر: لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في أعمالهم لا يعمل العامل بعمل رجلٍ منهم إلا رأى أنَّه في سعة.

 

وبسندٍ آخَر عنه قال: لقد أوسع الله على الناس باختلاف أصحاب محمد - صلَّى الله عليه وسلَّم - أي ذلك أخذت به لم يكن في نفسك منه شيء.

 

وقال عمر بن عبدالعزيز: ما يسرُّني أنَّ لي باختلافهم حمر النعم، وأعجَبَ القاسم هذا القول؛ لأنَّه لو كان قولاً واحدًا لكان الناس في ضِيق؛ ولذا فإنَّه لَمَّا سُئِلَ عن القِراءة خلف الإمام فيما لم يجهَرْ فيه قال: إنْ قرأت فلك في رجالٍ من أصحاب رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أسوة، وإذا لم تقرأ فلك في رجالٍ من أصحاب رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أسوة.

 

وقد رُوِي عن أبي حنيفة أنَّه قال: كلُّ مجتهد مصيبٌ، وكان لا يخرج عن قول جميع الصحابة، وكذا نُقِلَ عن أحمد[3].

 

وقال الآخَرون: ليس في اختلافهم سعةٌ، وإذا تدافع فهو خطأ وصواب، والواجب عند اختلاف العلماء طلبُ الدليل من الكتاب والسنَّة والإجماع والقياس على الأصول منها، وذلك لا يُعدَم... وإلا وجب التوقُّف، ولم يجزِ القطع إلا بيقين، وبهذا قال مالك والشافعي والليث بن سعد والأوزاعي وأبو ثور[4].

 

قال ابن القاسم: سمعتُ مالكًا والليث يقولان: ليس كما قال ناسٌ فيه توسعة... إنما هو خطأ وصواب[5]، وإنَّ الليث بن سعد قال: إذا جاء الاختلاف أخذنا فيه بالأحوط، وقال أبو حنيفة في قولين للصحابة: أحد القولين خطأ والمأثم فيه موضوع، وروي ذلك عن أحمد[6].

 

فتضارُب الأقوال حول هذا المعنى هو نتيجةٌ لتصوُّرات الناس عن الواقع الملموس، الذي عبَّر عنه كلُّ واحد حسبما تصوَّرَه من زاوية خاصَّة؛ فالذي حصر الاختلاف في المجتهد فيه ممَّا لا نص فيه قال: إنَّ في الاختلاف توسعة على المسلمين بهذا المعنى، وقد يُفسِّر هذا مَن لم يهضمه بأنه أراد بالتوسعة على الأمة في كلِّ ما اختلف فيه بإطلاقٍ كما قاله البعض.

 

والذي خَصَّ الاختلاف فيما فيه نصوصٌ شرعيَّة أكَّد على اتِّباعها وترْك ما خالَفَها، أو التوقُّف حتى يظهر الدليل، ففسَّر ذلك مَن لم يفهمه على أنَّ فيه تضييقًا على المسلمين؛ لأنَّ الحق في واحد.

 

ومَن نظر النظرة الشاملة المناسبة لمقتضَى روح الشريعة الإسلاميَّة، سلك مسلكًا وسطًا؛ وذلك أنَّ على المجتهد أنْ يبذل غاية ما في وُسعِه فيما فيه اجتهادٌ، وترجيح الراجح من الأدلَّة فيما فيه دليلٌ، والمخطئ في ذلك السبيلِ معذورٌ، بل مأجور لاجتهاده فيه، يخرج من العهدة ويسلم من الحرَج.

 

فتوسعة الاختلاف أو تضييقه على المسلمين لا تخرُج عن هذا المعنى، فالحقُّ بين المفرط والمغالي، وعلى الفَطِنِ اختيارُ ما يُناسِب المقام.

 

آثار الاختلاف على الفقيه والفقه:

كانت آثار الاختلاف على الفقيه المسلم إيجابيَّة؛ إذ يترشَّح للفقيه الناظر فيه المتمرِّس بما يحتويه، أنْ يبلغ درجة الاجتهاد؛ لأنَّه يصير بصيرًا بمواضع الاختلاف، جديرًا بأنْ يتبيَّن له الحق في كلِّ نازلة تعرض له؛ ولأجل ذلك جاء في حديث ابن مسعود - رضِي الله عنه - أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((يا عبدالله، أتدري أي الناس أعلم؟))، قلت: الله ورسوله أعلم، قال: ((أعلم الناس أبصرهم بالحق أذا اختلف الناس، وإنْ كان مقصرًا في العمل، وإنْ كان يزحف على استِه))[7].

 

ونقل عن ابن أبي عروبة: مَن لم يسمع الاختلاف فلا تعدُّوه عالمًا[8].

 

وعن هشام بن عبيدالله الرازي: مَن لم يعرف اختلافَ الفقهاء فليس بفقيه.

 

وعن قتادة: مَن لم يعرف الاختلاف لم يشمَّ الفقه بأنفه.

 

وعن عثمان بن عطاء عن أبيه قال: لا ينبغي لأحدٍ أنْ يفتي الناس حتى يكون عالمًا باختلاف الناس، فإنَّه إنْ لم يكن كذلك رَدَّ من العلم ما هو أوثق من الذي في يدَيْه.

 

وعن أيوب السختياني قال: أمسَكُ الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء، وكلام الناس في هذا كثيرٌ، وحاصِلُه معرفة مواقع الخلاف لا حِفظ مجرَّد الخلاف، ومعرفة ذلك إنما تحصل بما تقدَّم من النظر.

 

هذه آثار الاختلاف على الفقيه من حيث التحصيل، وكسب المعرفة، للقدرة على انتهاج أيسر السُّبُل وأحكمها.

 

وأمَّا آثاره عليه من الوجهة الجزائيَّة أو الأخرويَّة (أي: من حيث الثواب والعقاب) فلولا التأكُّد من رفع الجناح، بل منح الأجر للمخطئ بعد اجتهاده - لما أقدَمَ أحدٌ على الدُّخول في هذا الميدان الذي دخَلَه جهابذة المجتهدين وبذَلُوا قُصارَى جهدهم وأفادوا واستفادوا، وأمَّا ما يُؤخَذ على بعضهم من ترْك بعض الأحاديث فإنَّه يكون لبعض الأسباب التي تَمَّ ذكرها المبنيَّة على الاجتهاد، وتكفي للخُروج من العهدة.

 

يقول ابن تيميَّة في هذا ما حاصله[9]: فإذا جاء حديثٌ صحيح فيه تحليلٌ أو تحريمٌ أو حكم، فلا يجوز أنْ يُعتَقد أنَّ التارك له من العلماء الذين وصفْنا أسبابَ تركهم يُعاقَب لكونه حلَّل الحرام، أو حرَّم الحلال، أو حكَم بغير ما أنزل الله، وكذلك إنْ كان في الحديث وعيدٌ على فعلٍ، من لعنة أو غضب أو عذاب، أو نحو ذلك، فلا يجوز أنْ يُقال: إنَّ ذلك العالِم الذي أباح هذا أو فعَلَه داخلٌ في الوعيد ممَّا لا نعلم بين الأمَّة فيه خِلافًا؛ لأنَّ لحوق الوعيد لِمَن فعل المحرَّم مشروطٌ بعلمه بالتحريم، أو بتمكُّنه من العمل به، فمَن لم يبلغه الحديث المحرم واستند في الإباحة إلى دليلٍ شرعي، فأولى أنْ يكون معذورًا؛ ولهذا كان مأجورًا؛ لأنَّ درك الصواب في جميع الأحكام أمر متعذر، أو متعسر، وقد قال - تعالى -: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78].

 

ولم يدخل في هذا مَن يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم أنَّه باطل، أو مَن يجزم بصواب قولٍ أو خَطئه من غير معرفةٍ منه بدلائل ذلك القول نفيًا أو إثباتًا، فإنَّ هذين في النار.

 

وهذا باب واسع، فإنَّه يدخل فيه جميع الأمور المحرَّمة بكتاب أو سنة، إذا كان بعض الأئمَّة لم تبلغهم أدلَّة التحريم فاستحلُّوها أو عارَضَ تلك الأدلَّة عندهم أدلةٌ أخرى رأوا رُجحانها عليها، مجتهدين في ذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم، ا.هـ.

 

وأمَّا آثار الاختلاف على الفقه:

فمن آثار الآراء الفقهيَّة تكوينُ المدارس الفقهيَّة، ثم تبلوُرها حتى صارَت المذاهب الفقهيَّة، ونُشِير هنا إلى أنَّ الاختلافَ لم يكنْ في ذات الدِّين، ولا في لبِّ الشريعة، ولكنَّه اختلاف في فهم بعض نصوصها وفي تطبيق كليَّاتها على الفُروع حيث لا دليل حاسم للخِلاف، وإنَّ هذا الاختلاف قد فتح القرائح فاتَّجهتْ إلى تدوين علم الإسلام مجتهدة متبعة من غير جُمود، فأخصب في ظِلال ذلك مَرعَى الفقه، وتركت من بعد ذلك تَرِكةً مثرية من الدراسات الفقهيَّة، لا نكون مُغالين ولا متجاوزين المعقول إذا قلنا: إنها أعظم ثروة فقهية في العالم الإنساني.

 

ولعلَّ أعظم ثروة يدَّعيها الأوربيون هو القانون الروماني، ولو وُزِنَ ما جاء عن الرومان ما عدل عُشر مِعشار ما ترَكَه الفقهاء المسلمون من عيون الفقه ومسائله المشتملة على ما لا يدخل تحت حصرٍ من الحلول الجزئيَّة والقواعد الكليَّة، بما يغني الإنسانية إنْ بغت الخير لنفسها، واتَّجهت إلى ما ينفعها ويعلو بها، وهذا الدستور الشرعي الإسلامي في حجمه اللامتناهي هو ما راع الناس بعد عصر الأئمة، فلا عجب أنْ قيل: إنَّ ممَّا أسهم في نموِّه واتِّساعه هو الاختلافُ الذي أدَّى تقصِّي الحقيقة إلى ما هو ماثلٌ أمام الواقع من هذا التراث العظيم، وهذا من أهمِّ آثار الاختلاف على الفقه.

 

والحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على سيِّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فهرست محتويات الرسالة

الموضوع

الصفحة

خلاصة البحث

أ

الإهداء

ب

كلمة شكر

ج

فهرست محتويات الرسالة

1

المقدمة

7

مقدمة

11

1- في تعريف الخلاف

12

2- حتمية وقوع الخلاف أو عرضيته

13

3- دوافع الاختلاف الأساسية

21

أ- في عهد الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم -:

21

1- الدافع الأول: الإذن بالاجتهاد

21

2- الدافع الثاني: تفاوت الصحابة في ملازمة رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في البعد أو القرب منه

22

3- الدافع الثالث: تفاوت الصحابة في الفهم والإدراك، والحفظ والنسيان

24

ب- دوافع الاختلاف في عصر الصحابة:

27

أولاً: تفرقهم في الأمصار

28

ثانيًا: تكوين المدارس وتمايز مناهجها:

30

1- مدرسة المدينة

30

2- مدرسة مكة المكرمة

31

3- مدرسة البصرة

31

4- مدرسة الكوفة

32

5- مدرسة الشام

33

6- مدرسة مصر

33

7- مدرسة القيروان

33

8- مدرسة الأندلس

34

9- مدرسة اليمن

34

10- مدرسة بغداد

34

ت- دوافع الخلاف في زمن التابعين ومن بعدهم

35

1- بروز اتجاهين متنافسين لهذه المدارس

35

الأول: تجاه أهل الرأي

35

1- حقيقة الرأي

35

2- أصحاب هذا الاتجاه

36

3- متى وكيف انتشر الرأي ولِمَ اختصوا بهذا الاسم

37

4- أسباب اللجوء إلى الرأي

39

5- دواعي انقسام العلماء إلى حجازيين وعراقيين

40

6- أهل الرأي لبسوا وحدهم من يترك السنن

45

الثاني: اتجاه أهل الحديث

48

1- منهج أهل الحديث، وسبب انتهاجهم له

49

2- مميزات هذه المدرسة

50

3- ذكر بعض مشاهير المحدثين

52

4- نموذج من مناظرات الطائفتين

53

2- بداية تكوين المذاهب الفقهية المبنية على قواعد

56

أ- توطئة

57

أ‌- ب- تراجم الفقهاء وأصحاب المذاهب

57

1- الحسن البصري

58

2- أبو حنيفة

59

3- الأوزاعي

60

4- سفيان الثوري

60

5- الليث بن سعد

61

6- مالك

62

7- ابن عيينة

63

8- الشافعي

64

9- إسحاق بن راهويه

65

10- أبو ثور

66

11- أحمد بن حنبل

67

12- داود الظاهري

 

13- ابن جرير الطبري

69

ث- القواعد الأولية للمذاهب الأربعة

71

1- قواعد مذهب أبي حنيفة

72

2- قواعد مذهب مالك

76

3- قواعد مذهب الشافعي

82

4- قواعد مذهب الإمام أحمد

85

أسباب الاختلاف: وفيه ثلاثة أبواب:

90

الباب الأول: الاختلاف لعدم الإحاطة بالنصوص

91

تمهيد

91

البحث الأول: وصول الحديث إلى أحدهم وعدم وصوله إلى الآخر

92

البحث الثاني: وصول الحديث إلى أحدهم من طريق لا تقوم به الحجة في حين يصل إلى الآخر من طريق صحيح، وهذا على أضرب منها:

98

1- جهالة أحد رجال السند

98

2- اتهام الراوي

99

3- أن يرويه سيئ الحفظ في حين قد رواه الثقات

99

4- ألا يبلغه الحديث مسندًا بل منقطعًا

101

5- ألا يضبط الراوي لفظ الحديث

102

البحث الثالث: وصول الحديث إلى الجميع في حين يعتقد بعضهم ضعفه ويعتقد الآخرون قوته، ولذلك أسباب:

105

السبب الأول: اعتقاد ضعف الحديث لاعتقاد ضعف راويه أو لسبب آخر: ويشمل المسائل التالية

106

المسألة الأولى: زيادة الثقة

107

المسألة الثانية: خبر الواحد فيما تعم به البلوى

113

المسألة الثالثة: عمل الراوي بخلاف روايته

116

المسألة الرابعة: خبر الواحد فيما يوجب الحد

119

المسألة الخامسة: خبر الواحد إذا خالف لقياس

123

المسألة السادسة: خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة

127

المسألة السابعة: خبر الواحد إذا كان زائدًا على ما في القرآن

128

2- اعتقاد أن الراوي الحديث لم يسمعه ممن حدث عنه به

131

3- أن يكون للمحدث حالان- حال استقامة وحال اضطراب

134

4- نسيان المحدث

136

5- إذا كان الحديث من مفردات غير الحجازيين

139

البحث الرابع: اشتراط شروط في العمل بالمروي

143

البحث الخامس: اجتهاد من لم يصله الخبر، وهو على وجوه ثلاثة

148

البحث السادس: حمل فعل الرسول المجرد على القربة أو الإباحة

153

البحث السابع: اختلاف الضبط

155

البحث الثامن: عدم الوقوف على دلالة الحديث

160

البحث التاسع: الاختلاف للتصحيف أو التحريف في الأخبار

165

البحث العاشر: الاختلاف لإسقاط جزء الحديث أو جهالة سببه

167

الباب الثاني: الاختلاف في فهم النصوص وفيه:

169

1- الاختلاف في فهم دلالة الألفاظ، والأساليب المركبة، وفيه فصلان:

170

الفصل الأول: الاختلاف في دلالة الألفاظ المفردة، وفيه مسألتان:

170

المسألة الأولي: الاختلاف لخفاء اللفظ، وله أسباب أربعة:

170

الأول: خفاء اللفظ

170

الثاني: إشكال اللفظ

174

الثالث: إجمال اللفظ

176

الرابع: تشابه الألفاظ

180

المسألة الثانية: الاختلاف لشبه الخفاء العارض للألفاظ، للأمور التالية:

181

الأول: اشتراك اللفظ

181

الثاني: دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز

190

الثالث: كون اللفظ مطلقًا عارض مقيدًا

202

الرابع: الاحتمال فيما يراد من صيغ الأمر والنهي

209

الفصل الثاني: الاختلاف فيما يرجع إلى دلالة الأساليب المركبة وفيه:

219

مفهوم الموافقة

220

مفهوم المخالفة: وله أنواع

220

1- مفهوم الصفة

221

2- مفهوم الشرط

229

3- مفهوم العدد

231

4- مفهوم الغاية

232

5- مفهوم اللقب

233

6- مفهوم الحصر

233

2- الاختلاف بسبب التعارض والترجيح

235

التعارض بين نصين من الكتاب

237

التعارض بين منقولين (الكتاب والسنة)

240

التعارض بين القرآن والإجماع

242

التعارض بين منقول ومعقول

244

التعارض بين منقولين من السنة

245

التعارض بين السنة والإجماع

248

التعارض بين السنة والقياس

249

التعارض بين الإجماع والإجماع

252

التعارض بين الإجماع والقياس

 

التعارض بين معقولين

252

3- الاختلاف بسبب النسخ أو دعوى النسخ، وفيه مسائل:

254

المسألة الأولي: نسخ القرآن والمتواتر من السنة بالآحاد

254

المسألة الثانية: نسخ القرآن بالسنة المستفيضة

256

المسألة الثالثة: نسخ القول من السنة بالفعل.

257

المسألة الرابعة: نسخ الإجماع والنسخ به

259

المسألة الخامسة: نسخ المفهوم والنسخ به.

260

4- الاختلاف بسبب مصادمة الدليل لأصل مسلَّم به عند أحدهم دون الآخر - كما في العام والخاص - مثل:

262

أ- الخلاف في موجب العام من حيث القطعية أو الظنية وفيما يجوز تخصيصه به من:

262

1- التخصيص بخبر الآحاد

263

2- تخصيص العموم بالقياس

264

3- وفعل الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - وتقريره

267

4- هل عطف الخاص على العام يقتضي تخصيصه؟

270

التخصيص بالمفهوم

271

6- التخصيص بقول الصحابي

272

ب- اشتراط تقدم المخصص، أو تأخره، أو مقارنته.

273

ت- حجية العام بعد التخصيص

274

ث- الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة

276

5- اختلافهم في علة الحكم.

279

6- اختلافهم في الجمع بين المختلفين

280

الباب الثالث: الاختلاف فيما لا نص فيه، ويشمل:

283

1- الخلاف في بعض ما بني على الإجماع من أحكام:

النزاع في اعتبار بعض أنواع الإجماع

284

النزاع في بعض مراتب الإجماع

 

الاختلاف بسبب القياس

الخلاف في بعض شروط أركانه

الخلاف في بعض مسالك علله

298

الاختلاف بسبب أدلة اختلفوا في صحة الاعتماد عليها ومنها:

أ- الاستحسان

ب- الاستصحاب

ت- المصالح المرسلة

ث- الأخذ بأقل ما قيل

ج- سد الذرائع

ح- قول الصحابي

315

خاتمة: وفيها: نتائج الاختلاف من حيث التوسعة أو التضييق على المسلمين

343

آثار الاختلاف على الفقيه والفقه

 

قائمة المراجع

349

 


[1] انظر: "الموافقات"؛ للشاطبي 4/69، ط. التونسية، سنة 1302هـ.

[2] وكذلك انظر: "جامع بيان العلم" 2/78 نشر التمنكاني بالمدينة، قال أيضًا: وروي هذا الحديث من طريق عبدالرحيم بن زيد، وأهل العلم سكتوا عن رواية حديثه، وعن نافع عن ابن عمر إسناده لا يصح، وعن طريق الحارث بن غصين وهو مجهول، وقال ابن حزم في "الإحكام" 5/64: لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطًا، والحديث باطل مكذوب، وقال ابن القيم في "أعلام الموقعين" 2/223-224: وإذا قيل بوجوب الاقتداء بالصحابة وهم كالنجوم وتقليدهم في كلِّ شيء، فهذا يوجب تقليد مَن ورَّث الجدَّ مع الإخوة، ومَن أسقط الإخوة به معًا، ومَن قال: تعتد المتوفَّى عنها بأقصى الأجلين، ومَن قال بوضع الحمل، وتقليد مَن أوجب الغسل من الإكسال، وتقليد مَن أسقطه، وتقليد مَن رأى الطلاق الثلاث واحدة ومَن رآه ثلاثًا، وتقليد مَن رأى النقض بمني الذكر ومَن لم يره، ولكن بعض أهل الحديث يميلون إلى أنَّ الاختلاف فيه سعة، كما أشار إليه في "جامع بيان العلم" 2/79، ونقل من نظم أبي مزاحم الخاني ما يشير إلى ارتضائه فقال:

وَآخُذُ مِنْ مَقَالِهِمُ اخْتِيَارِي
وَمَا أَنَا بِالْمُبَاهِي وَالمُسَامِ
وَأَخْذِي بِاخْتِلاَفِهِمُ مُبَاحٌ
لِتَوْسِيعِ الإِلَهِ عَلَى الأَنَامِ

[3] انظر: "الفقيه والمتفقه"؛ للخطيب، 2/58- 61، ط. مطابع القصيم بالرياض، و"المسودة" ص 497 ط. المدني، و"كشف الأسرار" 1/46، ط. سنة 1308هـ، و"إعلام الموقعين" 1/31، ط. الأولى، والمرجعين السابقين.

[4] انظر: "جامع بيان العلم" 2/80، نشر مكتبة التمنكاني بالمدينة.

[5] وانظر: نفس المرجع 2/81-82.

[6] انظر: "المسودة" ص 501، ط. المدني.

[7] انظر: "جامع ببان العلم" 2/43، نشر التمنكاني بالمدينة المنورة، أورد من هذه النقول بعد هذا ما يتبعه، فارجع إليه.

[8] انظر: "الموافقات"؛ للشاطبي 4/80، ط. الدولة التونسية سنة 1302هـ.

[9] انظر رسالة ابن تيمية: "رفع الملام" ص 663-685، المطبوعة مع "الكافي" ج3، بالمكتب الإسلامي بدمشق.





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • الأسباب والمسببات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أسباب التخفيف في التكاليف الشرعية(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • أسباب الإعاقة البصرية(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • صدقة السر سبب من أسباب حب الله لك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • صدقة السر سبب من أسباب رضى الله عنك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • صلة الرحم سبب عظيم من أسباب الرزق(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • قيام الليل سبب من أسباب دخول الجنة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من فضل بناء المساجد: بناء المساجد سبب من أسباب دخول الجنة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • باب فضل ترديد الأذان: التهليل بعد الأذان سبب من أسباب مغفرة الذنوب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فضل الوضوء قبل النوم: النوم على وضوء سبب من أسباب استجابة الدعاء(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
3- الاختلافات الفقهية بين العلماء
عبق الورد - الجزائر 12-04-2015 12:02 AM

مطلوب مني إنجاز ملخص قصير جدا وشامل حول الاختلافات الفقهية بين العلماء لو سمحتم

2- الرسالة
د. أحمد زيدان - ألمانيا 22-09-2013 10:22 PM

الرسالة منها صورة على موقع الفقه الإسلامي على هذا الرابط

 http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=931

1- نسخة كاملة من الدراسة
فرس - الكويت 23-06-2013 11:10 AM

كيف السبيل إلى الحصول على نسخة كاملة من الرسالة ؟ وجزاكم الله خيرا

رد مدير المسابقة: 

أخي الكريم لم نحصل سوى على ملخص الرسالة، مع الشكر.

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب