• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | المكتبة المرئية   المكتبة المقروءة   المكتبة السمعية   مكتبة التصميمات   كتب د. خالد الجريسي   كتب د. سعد الحميد  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    سبعون أدبا في الصحبة والسفر والعلم (PDF)
    د. عدنان بن سليمان الجابري
  •  
    شرح كتاب: فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة ...
    عيسى بن سالم بن سدحان العازمي
  •  
    كفى بالموت واعظا
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    أحكام المخابز (PDF)
    أبو جعفر عبدالغني
  •  
    "كلمة سواء" من أهل سنة الحبيب النبي محمد صلى الله ...
    محمد السيد محمد
  •  
    صفحات من حياة علامة القصيم عبد الرحمن السعدي رحمه ...
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    الأساس في أصول الفقه (PDF)
    د. عبدالله إسماعيل عبدالله هادي
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الأربعون حديثا في تحريم وخطر الربا (PDF)
    طاهر بن نجم الدين بن نصر المحسي
  •  
    الله (اسم الله الأعظم)
    ياسر عبدالله محمد الحوري
  •  
    ملامح النهضة النحوية في ما وراء النهر منذ الفتح ...
    د. مفيدة صالح المغربي
  •  
    تربية الحيوانات (بطاقة دعوية)
    د. منال محمد أبو العزائم
شبكة الألوكة / مكتبة الألوكة / المكتبة المقروءة / الرسائل العلمية / رسائل ماجستير
علامة باركود

أحكام الهزل في الفقه الإسلامي دراسة فقهية أصولية موازنة

عبدالله بن فخري بن محمود أنصاري

نوع الدراسة: Masters resume
البلد: المملكة العربية السعودية
الجامعة: أم القرى
الكلية: الشريعة والدراسات الإسلامية
التخصص: الدراسات العليا فرع الفقه والأصول
المشرف: أ.د. أحمد فهمي أبو سنة
العام: 1417هـ

تاريخ الإضافة: 7/9/2011 ميلادي - 8/10/1432 هجري

الزيارات: 47904

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ملخص الرسالة

مقدمة الرسالة

الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على خاتم النبيِّين والمرسَلين، محمَّدٍ وعلى آله وصَحْبِه أجمعين، ومَن سار على نهجِه واهتدى بِهُداه إلى يوم الدِّين.

 

أمَّا بعدُ:

فقد اقتضَتْ مشيئة الخالق وحِكمته خلْق الإنسان وإنزاله منزلةً عظيمةً في الوجود باستِخلافه في الأرض.

 

قال - تعالى -: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: 30].

وقال - تعالى -: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ﴾ [الأنعام: 165].

 

واقتضى هذا التكريم نعمةً عظيمةً تفضَّل الله بها على خلْقه؛ وهي تكليفُه لهم بعِبادته؛ قاصدًا بذلك نفعهَم تفضُّلاً منه عليهم.

 

وجعَل الله ما تعبَّدهم به ظاهرًا جليًّا، فأرسَلَ لهم رُسُلَه بالهدى ودِين الحق، فبلَّغوهم رسالته، وبيَّنوا لهم شريعتَه، وتلوا عليهم كتُبَه فيما أحلَّه وحرَّمَه، وأباحَه وحظَرَه، واستحبَّه وكرِهَه، وأمَر به ونهى عنه، وما وعَد به من الثواب لطاعته، وأوعَدَ به من العِقاب لِمَن عَصاه، ثم جعَل لرسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - الاختصاص ببيان شَرْعِه الذي ارتَضاه أبدًا لهم، فبيَّن ما كان منه مجملاً، وفسَّر ما كان مشكلاً؛ حتى اكتمل عقده.

 

فكان الإنسان - وهو المقصود - مُطالبًا بتطبيقه ومُؤاخذًا على التقصير فيه.

 

ومن رأفته - عزَّ وجلَّ - بخلقِه وتفضُّله على عِباده أنْ أقدرهم على ما كلَّفهم به من شريعةٍ كاملة شاملة، بيَّن فيها شرائط التكليف وضوابط المؤاخَذة المترتِّبة على إنسانيَّتهم، وشرط للتكليف البُلوغ والعقل اللذَيْن بهما يُفهَم الخطاب مع القدُرة على أداء ما كلَّفَهم به، فبها يكونُ الإنسان أهلاً للأداء وثُبوت الأحكام، فيُؤاخَذ بكلِّ قول أو فعل صادر عنه؛ لما له من أهليَّة كاملة.

 

ومن لُطفِه بخلقه وتفضُّله على عِباده ومنَّته عليهم وحُسن نظَرِه إليهم أنْ راعَى ما جُبِل عليه الإنسانُ من ضعفٍ قد يُفطَر عليه، أو يعرض له، فيُؤثِّر على أداء ما كُلِّفَ به؛ كالمجنون والنائم والمُكرَه وما أشبَههم، فهم غير مُكلَّفين؛ إذ رفَع الله الحرج عنهم فيما اختلَّ بسبب ذلك؛ رحمةً بهم.

 

قال - تعالى -: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286].

وقال - تعالى -: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].

 

وانظُر إلى كمال منَّة الله - تعالى - وعظيم كرَمِه على عباده حيث إنَّه لم يوصد باب رفْع الحرج والمؤاخَذة في وجْه مَن استحقَّ وصْف التكليف وأصبح أهلاً لذلك، فترَكَه مترددًا بين رحمته وعدله وحكمته في خَلقِه، وأناطَه بالنَّوايا والمقاصد، جاعِلاً إياها محلَّ نظره - جلَّ وعلا - من عِباده وجَزاءه على أعمالهم، يصحُّ العمل بصحَّتها ويفسد بفَسادها، وذلك من مقتضى رحمته.

 

ومن مُقتَضى عدله أنَّه وضَع لرفْع الحرج عند قصد المخالفة بين القصد وأثره الخارجي ضوابطَ، فلم يترُكْه على إطلاقه؛ حِفظًا للمقصود الأكبر من الاختلال، ووصدًا للباب أمامَ كلِّ محتال - وقد جعَل الله إلى عُلَماء الشريعة الإسلامية البحث في ارتباط القصد بالتكليف واستنباط قواعده؛ ليتوصَّلوا بالاجتهاد فيه إلى علم المراد منه، فيَمتازُوا بذلك عن غيرهم، وليَفُوزوا بثواب اجتهادهم[1].

 

قال - تعالى -: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: 11].

وقال - تعالى -: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: 7].

 

وقد رأى العلماء أنَّ ارتباط العمل بالقصد على ثلاثة أضرُب:

الضرب الأول: أنْ يكون العمل مقصودًا منه معانيه اللغوية أو الشرعية أو العرفية، فيتعلَّق بهذا العمل حكمُه الشرعي بالاتفاق؛ لأنَّه خلا عن ما يصرفه عن مقصوده.

 

الضرب الثاني: أنْ يكون العمل غيرَ مقصود منه معانيه اللغوية أو الشرعية أو العرفية، ويندَرِج تحته ما يعرض للشخص من عوارض تُؤثِّر على أهليَّته، فتمنعه من قصْد المسبب بالسبب، ممَّا يخلُّ بالتكليف.

 

الضرب الثالث: أنْ يكون العمل مقصودًا منه رفْع معانيه اللغوية أو الشرعية أو العرفية، وهو ما كان مفعولاً باختيارٍ وقصدٍ للمُخالفة، وتدخُل تحته تصرُّفات الهازل خاصَّة، والتي تستوجب النظر في الحكم الشرعي بالاعتبار وعدمه.

 

ولقد كان الضربان الأخيران خاصَّة محلَّ نظر الفُقَهاء الأولين، فأولوهما عنايةً خاصَّةً ببيان الآثار الشرعية المترتِّبة على هذه العوارض، وُصولاً إلى معرفة ما يجبُ للإنسان من حُقوقٍ، وما يترتَّب عليه من التزامات تظهَرُ فيها حكمةُ الله وعدلُه، وكان لفُقَهاء المذهب الحنفي قدم سبق في بيانها تفرَّدوا به عن المذاهب الأخرى.

 

وقد خلَف هؤلاء الأعلام خلفٌ من طلبة العلم، كتبوا كتبًا جمَعُوا فيها مسائل هذه العوارض وفُروعها، وبحثوا مسائله في كلِّ باب حسَب ما يتعلَّق به، وقد استغرق هؤلاء جلَّ هذه العوارض بالبحث، إلا أنَّ أحدًا منهم لم يفرد للهزل في التصرُّفات بحثًا مستقلاًّ وافيًا؛ ممَّا شحَذ همَّتي لدراسة أحكام الهزل في الفقه الإسلامي دراسةً فقهية أصولية موازنة، خاصَّة وأنَّ هذا العارض يتميَّز بما يلي:

الأول: سمته وانفِراده عن بقيَّة العوارض الأخرى في كوْن المكلَّف فيه قاصدًا المخالفة بين السبب وحُكمه مع عِلمه بمعناه ومُوجبه، ومع دلك كان سببًا في تخفيف الشارع، ورفْع الحرج عنه في بعض التصرُّفات.

 

ثانيًا: الحاجة الماسة لبيان أحكامه؛ ذلك لأنَّ المسلمين في هذا العصر قد جَهِلُوا دِينهم، وبخاصَّة في الأحكام التي هم بحاجةٍ إليها، فاختلطَتْ عليهم الأمور، ونزَلُوا تدريجيًّا عن تكريم الله لهم، حيث جعلهم مسؤولين عن تصرُّفاتهم، كما أنهم مسؤولون عن صلاح مجتمعهم الإسلامي الذي ظهَرتْ فيه بعض الفئات المارقة التي تُنادِي باتِّخاذ القوانين البشريَّة بدلاً من شريعة الله - تعالى.

 

ثالثًا: الحاجة إلى الوصول في هذا الموضوع إلى قواعد تنضَبِط بها أحكام الهزل وأثره على تصرُّفات الهازل القوليَّة والفعليَّة، خاصَّة وأنه مُتردِّد بين أسبابٍ جعلها الشارع سببًا لرفع الحرج عنه، وأسبابٍ جعلها الشارع سببًا لتشديد بعض الأحكام عليه.

 

رابعًا: ضرورة استِقصاء الفُروع الفقهيَّة لهذا العارض، ودراستها دراسةً موازنة لآراء المذاهب الفقهيَّة الأربعة، والتعرُّف على اجتهاداتهم واستنباط أدلَّتهم، وهذا أدعى للوُصول في المسألة إلى الرأي السديد الذي لا يمكن دركه بمجرَّد تتبُّع مذهب واحد.

 

خامسًا: اشتراك معنى الهزل مع معاني أخرى بينها وبينه نوع صلة؛ كالحيل في الفقه الإسلامي، والصوريَّة في القانون الوضعي؛ ممَّا حمل البعض إلى الخلط بينها، فوجب التمييز لإدراك معناه المستقل، وما يندرج تحته من فروع، ولبيان قدم السبق الذي للفقه الإسلامي على القوانين الوضعية بما يكشف عن استفادة هذه القوانين من فروع الفقه المختلفة.

 

سادسًا: كما أنَّ هذا الموضوع يحقق حرصي على أن أكون من أوائل من أفرد لهذا البحث رسالةً مستقلَّة، أُسهِم فيها بتحقيق خِدمة لطلاب للعلم خاصَّة وللمجتمع بمختلف فئاته عامَّة، وأبرز مجهود فُقَهاء المسلمين الذين خلَّفوا لنا ثورة علميَّة تَزخَرُ بها المكتبات.

 

سابعًا: إنَّ هذا الموضوع يتطلَّب من الباحث مواجهةَ أكثر أبواب الفقه في المذاهب المختلفة بتمعُّن وحِرص، وآراء العُلَماء واجتهاداتهم، وأرجح الأقوال، وهذا يُكسِب للباحث اطِّلاعًا واسعًا على كتب الفقه وأصوله، وهو أدعى لاغتِنام هذه الفُرصة من التحصيل وطلب العلم؛ إرضاءً لله - عزَّ وجلَّ.

 

ثامنًا: أجد أنَّ هذا البحث فيه تتمَّة لما سبقني فيه إخوتي ممَّن هم أعلى منِّي درجةً وعلمًا في بيان عوارض الأهليَّة، وبحثها بحثًا مستقلاًّ، والتي أرجو أنْ يكون فيها النفع والخير.

 

ولا يخفي أنَّ هذا الموضوع احتاج منِّي إلى وقتٍ وجهد لعدَّة أسباب:

السبب الأول: ضيق الموضوع، وقلَّة ما يتفرَّع عنه من مسائل خلافيَّة تستَوجِب الحِرص على جمْع كلِّ ما له صلةٌ بموضوع البحث.

السبب الثاني: تشتُّت أجزاء الموضوع في سائر أبواب الفقه عند جمهور الفُقَهاء؛ ممَّا يتطلَّب المرور على أبواب الفقه؛ للعُثور على إشارةٍ إلى مسألةٍ أو تعليل.

السبب الثالث: قلَّة ما كُتِبَ في هذا الموضوع كتابةً مستقلَّة وعدم الإسهاب فيه بالقدر الذي يَشفِي غليل الباحث وتعطُّشه إلى جمع شَتات ما يتعلَّق بالهزل في بحثٍ مستقل.

السبب الرابع: قلَّة تعرض جمهور الفقهاء لمناقشة الأدلة في المسائل للخلافية، فالبعض اقتصر على ذكر المذاهب وبعض أدلَّتها بشكلٍ موجز دُون مناقشة لأدلَّة الخصم، أو حتى ذِكرها، ومناقشةُ الأدلة والوصول من خلالها إلى رأيٍ راجح أمرٌ في غاية الدقَّة يحتاج إلى علمٍ وفقه أفتَقِرُ إلى المزيد منهما.

السبب الخامس: وممَّا يزيدُ الأمر صعوبةً قلَّة الآيات والأحاديث الواردة في بيان حُكم الهزل، وهذا يجعل عمليَّة الاستدلال شاقَّة تستَدعِي استقصاء آيات وأحاديث تُبيِّن أحكام الهزل، وإنْ لم تكن نصًّا فيها.

السبب السادس: دقَّة العبارات الفقهيَّة، وعُمق ما فيها من فِكرة، ودلالتها على أكثر من مدلول يحتاجُ إلى جُهدٍ لسبر أغوارها.

 

لقد عانى كلُّ مَن كتَب في أمثال هذا الموضوع، فصَبَر واجتهد حتى أخرج جهدًا علميًّا طيبًا؛ ممَّا شحذ همَّتي كي أُذلِّل هذه الصُّعوبات، وأُوضِّح المقصود من العِبارات، وأنظم الأفكار وأُرتِّب الموضوعات، وأنْ أستَوعِب الاطِّلاع - بقدر ما أستطيع - على كلِّ ما كُتِبَ في هذا الموضوع قديمًا وحديثًا، مستعينًا بالله ألتَمِس منه التوفيق والسداد.

 

وأبدأ بعرض مخطط الرسالة الذي يُوضِّح بإيجاز موضوعاتها الأساسية:

 

مخطط البحث

الفصل التمهيدي: التصرُّف والرضا، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: معنى التصرُّف في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: معنى التصرف في الفقه الإسلامي.

المطلب الثاني: الموازنة بين معنى التصرف ومعنى العقد والالتزام.

المطلب الثالث: معنى التصرف في القانون الوضعي، والموازنة بينه وبين معني التصرُّف في الفقه الإسلامي.

 

المبحث الثاني: الرضا والتعبير عنه في الفقه الإسلامي، وتحته دعامتان:

الدعامة الأولى: الرضا في الفقه الإسلامي وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: معنى الرضا في الفقه الإسلامي.

المطلب الثاني: معنى الإرادة في الفقه الإسلامي.

المطلب الثالث: معنى النية في الفقه الإسلامي.

المطلب الرابع: معنى الاختيار في الفقه الإسلامي.

المطلب الخامس: العلاقة بين الرضا وبين الإرادة والنية والاختيار.

الدعامة الثاني: التعبير عن الرضا في الفقه الإسلامي (صِيَغ التصرف)، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: صيغ التصرف القولية.

المطلب الثاني: ما يقوم مقام الصيغ اللفظية.

 

المبحث الثالث: حالات الاختلاف بين الرضا والتعبير عنه في الفقه الإسلامي، وهي ثلاث حالات:

الحالة الأولى: وجود الرضا مطلقًا بإيقاع السبب والمسبب.

الحالة الثانية: انعدام الإرادة مطلقًا بإيقاع السبب والمسبب.

الحالة الثالثة: ما اختلف في تردُّد الرضا فيه بين الوجود والعدم في السبب والمسبب، وتحته قسمان:

القسم الأول: تردُّد الرضا غير المقصود بين الوجود والعدم في السبب والمسبب.

القسم الثاني: تردُّد الرضا المقصود بين الوجود والعدم في السبب والمسبب.

 

المبحث الرابع: معنى الرضا في القانون الوضعي، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الرضا في اصطلاح القانونيين.

المطلب الثاني: التعبير الصريح والتعبير الضمني.

المطلب الثالث: الاختلاف من الإرادة والتعبير عنها في القانون الوضعي.

المطلب الرابع: الموازنة بين الرضا في الفقه الإسلامي والرضا في القانون الوضعي.

 

المبحث الخامس: الأهلية، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: معنى الأهلية.

المطلب الثاني: أقسام الأهلية.

المطلب الثالث: عوارض الأهلية.

الباب الأول: الهزل، وفيه ستة فصول:

الفصل الأول: معنى الهزل وحقيقته، وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: معنى الهزل.

المبحث الثاني: الفرق من الهزل وبين الحقيقة والمجاز والتشبيه والكناية، والتي بينها وبين الهزل نوع صلة.

المبحث الثالث: الألفاظ ذات العلاقة بمعنى الهزل، والتي بينها وبين الهزل نوع صلة.

المبحث الرابع: منزلة التلجئة من الهزل.

المبحث الخامس: ما يدلُّ على الهزل في التصرفات.

المبحث السادس: أغراض الهزل.

 

الفصل الثانية: الهزل والتكليف (الأهلية)، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الهزل ومدى تأثيره على التكليف.

المبحث الثاني: الفرق بين الهزل وبين غيره من العوارض والتي بينها وبين الهزل نوع صلة.

 

الفصل الثالث: الأقسام التي يقع فيها الهزل.

 

الفصل الرابع: الهزل وتأثيره على التصرفات، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: الهزل في الاعتقاد.

المبحث الثاني: الهزل في العبادات.

المبحث الثالث: الهزل في الإنشاءات.

المبحث الرابع: الهزل في الإخباريات.

 

الفصل الخامس: منزلة الهزل من الحيل، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: معنى الحيل وحقيقتها.

المبحث الثاني: الفرق فيها الحيل والهزل.

 

الفصل السادس: الهزل في الفقه الإسلامي والصورية في القانون الوضعي، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: معنى الصورية في القانون الوضعي.

المبحث الثاني: تمييز الصورية عن حالات مشبهة لها.

الباب الثاني: المسائل التطبيقية على الهزل في التصرفات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: المسائل التطبيقية على الهزل في الأمور الاعتقادية، وفيه ثلاثة مطالب:

المبحث الأول: الهزل بما يدلُّ على الإيمان، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الكافر إذا تكلَّم بكلمة الإسلام هازلاً.

المطلب الثاني: رجوع الهازل بكلمة الإسلام عن الحكم بإسلامه.

المطلب الثالث: الكافر إذا أتى بفعلٍ هو من خصائص الإسلام هازلاً.

المطلب الرابع: إسلام مَن تكرَّرت ردَّته على وجه الهزل.

 

المبحث الثاني: الهزل بما يدلُّ على الكفر، وفيه مطلب:

مطلب: المسلم إذا أتى بما يدلُّ على الكفر هازلاً.

 

المبحث الثالث: علاقة السحر بالهزل، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: هل للسحر حقيقة أم هو نوع من الهزيلى.

المطلب الثاني: حكم من أتى بالهزيلى.

 

الفصل الثاني: المسائل التطبيقية على الهزل في العبادات، وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول: فعل الوضوء على وجه الهزل.

المبحث الثاني: التيمم على وجه الهزل.

المبحث الثالث: أداء الصلاة على وجه الهزل.

المبحث الرابع: الهزل في إيتاء الزكاة.

المبحث الخامس: الهزل في الصيام.

المبحث السادس: الهزل في أفعال العمرة والحج.

المبحث السابع: الهزل بالعبادة في أثنائها.

المبحث الثامن: الهزل بصحة العبادة بعد وقوعها.

 

الفصل الثالث: المسائل التطبيقية على الهزل في الإنشاءات، وفيه ستة وعشرين مبحثًا:

المبحث الأول: عقد البيع عند اقتران الاتفاق على الهزل أو التلجئة بالعقد.

المبحث الثاني: المواضعة السابقة على الهزل في أصل عقد البيع.

المبحث الثالث: المواضعة السابقة على الهزل في مقدار الثمن في عقد البيع.

المبحث الرابع: المواضعة السابقة على الهزل في جنس الثمن في عقد البيع.

المبحث الخامس: دعوى أحد الطرفين المواضعة السابقة على الهزل في عقد البيع.

المبحث السادس: هزل أحد الطرفين بعقد البيع.

المبحث السابع: دعوى أحد الطرفين الهزل بعقد للبيع.

المبحث الثامن: الهزل قي الوقف.

المبحث التاسع: الهزل في الهبة.

المبحث العاشر: الهزل في الإبراء.

المبحث الحادي عشر: طلب الشفيع الشفعة هزلاً.

المبحث الثاني عشر: الهزل في الوصية.

المبحث الثالث عشر: الهزل في أصل عقد النكاح.

المبحث الرابع عشر: التواضع على الهزل في جنس المهر في عقد النكاح.

المبحث الخامس عشر: التواضع على الهزل في جنس المهر في عقد النكاح.

المبحث السادس عشر: الاتِّفاق على الهزل بقدر أو جنس الثمن أو المهر في عقدٍ معلن عقد في السر بغير ذلك.

المبحث السابع عشر: دعوى الاتِّفاق على الهزل بقدر أو جنس الثمن.

المبحث الثامن عشر: الهزل في إيقاع الطلاق.

المبحث التاسع عشر: الفرق بين نكاح وطلاق الهازل والحاكي لهما.

المبحث العشرون: الهزل في أصل عقد الخلع.

المبحث الحادي والعشرون: الاتِّفاق على الهزل في قدر أو جثة العوض في عقد الخلع.

المبحث الثاني والعشرون: الهزل في إيقاع الرجعة.

المبحث الثالث والعشرون: الهزل في إيقاع العتق.

المبحث الرابع والعشرون: الهزل في الأيمان والنذور.

المبحث الخامس والعشرون: ترويع المسلم والإشارة إليه بالسلاح وأخذ متاعه هزلاً.

المبحث السادس والعشرون: القذف أو الشتم على وجه الهزل.

 

الفصل الرابع: المسائل التطبيقية على الهزل في الإخباريات، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: معنى الإقرار.

المبحث الثاني: الهزل في الإقرار إن دلت عليه القرائن.

المبحث الثالث: دعوى الهزل في الإقرار.

 

المنهج التفصيلي للرسالة

ويتَّضح منه طريقة عرضي لهذا الموضوع ومنهجيَّة البحث، وهي كما يلي:

أولاً: الفصل التمهيدي:

وقد خصصت هذا الفصل لبحث المفردات اللازمة للوقوف على أحكام الهزل ورأيت أنَّه من اللازم الحديث في بعض النقاط بإسهاب؛ نظرًا لشعوري بالحاجة إلى النظر إليها بمنظورٍ جديد يختلف عمَّا شاع في كثيرٍ من الكتب الحديثة، ويظهر ذلك واضحًا جليًا في بحوث عدَّة منها:

• معنى التصرف والعقد والالتزام والموازنة بينها.

• الموازنة بين معنى التصرف في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.

• التقسيم المختار لحالات الاختلاف بين الرضا والتعبير عنه.

 

أمَّا ما كان تتمَّة لهذه المفردات فقد تناولته بإيجاز كما في:

• صيغ التصرف.

• الأهلية وعوارضها.

 

ثانيًا: القسم الأصولي:

ارتكزت فيه على المراجع الأصوليَّة القديمة كمنبعٍ صافٍ أستقي منه، فاطَّلعت فيها على أقوالهم، ونقلت العبارة الصريحة الدلالة منها، ووازَنت بين أقوالهم ورجَّحت بعضها على الآخر، مع كمال التأدُّب وعظيم التقدير، أمَّا المراجع الأصولية الحديثة فقد أشرت إلى بعض نقاطٍ من بحوثها، ولكنِّي لم أعتمد على مادَّتها العلميَّة، وكان جلُّ قصدي عند الرُّجوع إليها ربط معنى الهزل عند السابقين بما هو المتعارف عليه في هذا العصر.

 

ثالثًا: القسم القانوني:

الموازنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي حاجةٌ ماسَّة لإبطال دعاوى المستشرقين من أنَّ الفقه الإسلامي عبارةٌ عن مسائل خلافيَّة، وليس حقائق وأحكام ذات أصول وضوابط خاصَّة نابعة من شريعة إلهيَّة؛ لذا فقد تعرَّضت لمعنى التصرُّف والرضا في القانون الوضعي تمهيدًا للحديث عن الصوريَّة في القانون، والتي وازَنت بينها وبين معنى الهزل في الفقه الإسلامي، لأُظهِر عظمةَ الشريعة الإسلامية وقُصور القوانين الوضعيَّة؛ ولذلك رجعت إلى كتب القانون واستعنت في فهْمها ببعض ممَّا كتب مُفصَّلاً عن تلك المعاني المراد بحثها، مع حِرصي على الإيجاز عند عَرضي لهذه البحوث حتى لا أخرج عن التِزامي في هذا البحث بالمنظور الإسلامي.

 

رابعًا: مسائل البحث:

لقد جمعت كلَّ ما أشار إليه الفقهاء صَراحةً من مسائل الهزل، وقد أعانني على ذلك المنهجُ الرائع الذي سلَكَه فُقَهاء الحنفيَّة في عرضهم لعارض الهزل، مُتتبعًا أيضًا تلك المسائل في المذاهب الأخرى وإنِ اختلفت مُسمَّياتها، ولقد أضفت إليها ما أراه ذا صلةٍ بمعناه الاصطلاحي، وخاصَّة ما يمسُّ بعض القَضايا المعاصرة، واقتصرت على الموازنة بين آراء فُقَهاء المذاهب الأربعة المعتمَدة.

 

وقد سلكت في كلِّ مسألةٍ من مسائل البحث طريقًا في عرضها أوجزه بما يلي:

أولاً: قدمت لكلِّ مسألة بمقدمة أُبيِّن فيها صورة وقوعها.

ثانيًا: تحرير محلِّ النِّزاع، وذلك بذِكر ما اتَّفق عليه ما أمكَنَ، والتنصيص على محلِّ النِّزاع.

ثالثًا: سرد الآراء التي في محلِّ النزاع مع نسبة كلِّ رأي لقائله.

 

وقد سلكت في تحرِّي هذه الآراء ما يلي:

• نقل العبارة التي تدلُّ صَراحةً على آراء الفُقَهاء من الكتب المعتمدة.

• فإنْ لم أجدْ ما يدلُّ على المراد صَراحةً نقلت العبارة التي تدلُّ على آراء الفقهاء بمفهومها، مع بَيان وجه الدلالة فيها.

• معالجة ما يظهر من اختلافٍ في الرأي ضِمن المذهب الواحد، والوصول إلى الرأي المختار فيه.

 

رابعًا: التنصيص على سبب الخلاف في كلِّ مسألة ما أمكَنَ ذلك.

 

خامسًا: الاستدلال لكلِّ رأيٍ، فأذكُر أدلَّة الرأي الأول ثم الثاني، وهكذا ما أمكن، ثم أذكُر بعدَها الاعتراضات التي وُجِّهت إليها إنْ وجدت.

 

سادسًا: ختمت كلَّ مسالةٍ بمناقشة ما يمكن مناقشته من أدلَّة، مع ذِكر الرأي الراجح منها مستعينًا في ذلك بما مرَّ من مُناقشات للأئمَّة الفقهاء في المسألة، فإنْ لم أجدْ بذلت الجهد في الترجيح مستعينًا بالأصول الثابتة والقواعد العامَّة التي ترتَكِز عليها هذه الآراء.

 

خامسًا: الهوامش:

وقد بذَلت الجهد فيها لخِدمة البحث، مع الحِرص على عدَم تضمينها إلا بما يفيد؛ ولذا اقتصرت فيها على ما يلي:

• عزوُ الآيات القرآنية، فذكرت اسم السورة، ورقم الآية، وأن تكررت في مواطن مختلفة قي البحث.

 

• تخريج الأحاديث والآثار، ومنهجي في ذلك ما يلي:

- إذا كان الحديث في الصحيحين خرَّجته فيهما، وريما اكتفيت بهما أو أضفت لهما غيرهما من أحد كتب السنن الأربعة، ومسند الإمام أحمد استِئناسًا.

- إذا كان الحديث في غير الصحيحين من كتب السنَّة الأربعة بذَلت الجهد في تخريجه منها ما أمكَن، مع ذِكر خُلاصة ما كتَبَه الأئمَّة في الحُكم على الحديث ما أمكَن.

- إنْ لم يكن الحديث في أحدِ الكتب الستَّة بذلت الجهد في تخريجه من غيرها من كتب السنن والمسانيد والسير والشمائل والمعاجم.

 

• إنْ لم يحكم الأئمَّة المتقدِّمون على الحديث اكتفيتُ بذكر تخريجه من مصدره.

 

• ضمنت الهامش فوائد مُتعلِّقة بالموضوع، منع من ذكرها في المتن الحرص على تسَلسُل أفكار الرسالة وخشية الإطالة.

 

• توضيح الكلمات الغريبة التي تمرُّ أثناء البحث.

 

• توثيق النقول والأقوال والأفكار المُستَنبطة من مصادرها الأصليَّة، ومنهجي في ذلك:

- أذكُر المرجع ومُؤلفه في أوَّل الأمر فإذا تكرَّر ذكرته دون ذِكر مؤلفه.

- عند تشابُه أسماء المراجع أُميِّز بينها إمَّا بذكر المؤلف أو بذِكر اسم المرجع كاملاً.

 

• لم أُتَرجِم في الهوامش لأحدٍ من الأعلام؛ منعًا للإطالة، وخصَّصت الأعلام الذين نقَل عنهم الفُقَهاء في نُصوصهم المنقولة في الرسالة بالترجمة في مسردٍ ألحقته بالرسالة.

 

سادسًا: الرموز والمصطلحات التي استخدَمَها الفُقَهاء فيما نُقِلَ عنهم من نصوص:

أطلَقَ بعض الفقهاء عند بَيانه لأحكام الهزل بعضَ الألقاب على أعلامِهم، ووجَّهوا نُقولهم إلى بعض مُصنَّفات مذاهبهم، ولعناية هذه الرسالة بالنصوص الواردة في موضوع البحث رأيتُ لِزامًا عليَّ أنْ أُبيِّن من المراد بهذه الألقاب، وعزو هذه المصنَّفات لأصحابها، ولقد أفردت مصطلحات كلِّ مذهب متبعًا في بيانها الترتيب الزمني للمذاهب.

 

أولاً: المذهب الحنفي:

1- التعريف بالأعلام:

ابن المبارك: أبو عبدالرحمن عبدالله بن المبارك المروزي الحنظلي (181هـ).

 

الصاحبان (أبو يوسف - محمد): أبو يوسف القاضي وهو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري (182هـ)، محمد بن الحسن الشيباني الحنفي (187هـ).

 

السمتي: أبو خالد يوسف بن خالد السمتي (189هـ).

 

المعلى: معلى بن منصور الرازي (211هـ).

 

عصام: أبو عصمة عصام بن يوسف بن ميمون بن قدامة الحنفي البلخي (215هـ).

 

هلال بن يحيى: هلال بن يحيى بن مسلم الرأي البصري (245هـ).

 

الكرخي: ابن دلال بن دلهم أبو الحسن عبيدالله بن الحسين الكرخي (340هـ).

 

أبو الليث: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، المعروف بإمام الهدى (373هـ).

 

الهندواني: أبو جعفر محمد بن عبدالله بن محمد بن عمر الهنداوني (392هـ).

 

القدوري: أبو الحسين ابن أبي بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن حمدان البغدادي المعروف (بالقدوري) (428هـ).

 

خواهر زادة: محمد بن الحسين بن محمد البخاري، المعروف ببكر خواهر زادة (433هـ).

 

الأسبيجابي: القاضي أبو نصر أحمد بن منصور الأسبيجابي (480هـ)، وقيل: (500هـ).

 

أبو عبدالله البلخي: أبو عبدالله الحسين بن محمد بن خسرو البلخي (522هـ).

 

قاضي خان: فخر الدين الحسن بن منصور بن أبي القاسم الأوزجندي الفرغاني (592هـ).

 

حافظ الدين: أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي (701هـ).

 

المقدسي: علي بن غانم المقدسي (1004هـ).

 

الشريف الحموي: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي (1098هـ).

 

أبو السعود: محمد أبو السعود المصري (1172هـ).

 

الطحطاوي: أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحرفي (1231هـ).

 

2- التعريف بالمصنفات:

(الأصل)، (الإملاء): كلاهما لمحمد بن الحسن الشيباني... (سبق).

 

البزازية: فتاوى حافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردي الحنفي (827هـ)، وهي مسماه بالجامع الوجيز.

 

التاتارخانية: مجموع فتاوى علماء الحنفية، لعالم بن علاء (286هـ).

 

الخانية: فتاوى قاضي خان... (سبق).

 

الدراية: هو كتاب معراج الدراية إلى شرح الهداية لقوام الدين محمد بن محمد البخاري الكاكي (749هـ).

 

الظهيرية: لأبي العباس أحمد بن محمد بن عبدالله الظاهري (696هـ).

 

الكافي: هو الكافي في شرح الوافي لحافظ الدين النسفي... (سبق).

 

النوازل: هو النوازل في الفروع لأبي الليث السمرقندي... (سبق).

 

الهداية: شرح بداية المبتدئ لبرهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر الرشداني المرغيناني (593هـ).

 

الولوالجية: لأبي الفتح عبدالرشيد بن أبي حنيفة بن عبدالرزاق الولوالجي (545 هـ تقريبًا).

 

ثانيًا: المذهب المالكي:

أ- التعريف بالأعلام:

سليمان: أبو أيوب سليمان بن بلال (176هـ).

 

ابن القاسم: أبو عبدالله عبدالرحمن بن القاسم العتقي المصري (191هـ).

 

الوليد بن مسلم: أبو العباس الوليد بن مسلم بن السائب الدمشقي (199هـ).

 

أشهب: أبو عمر أشهب بن عبدالعزيز القيسي العامري المصري (204هـ).

 

الواقدي: أبو عبدالله محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي (207هـ).

 

عيسى بن دينار: أبو محمد عيسى بن دينار بن وهب القرطبي (212هـ).

 

مطرف: أبو مصعب مطرف بن عبدالله بن مطرف الهلالي المدني (220هـ).

 

أصبغ: أبو عبدالله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري (225هـ).

 

عبدالحكم: أبو عثمان عبدالحكم بن عبدالله بن عبدالحكم (237هـ).

 

ابن حبيب: أبو مروان عبدالملك بن حبيب السلمي القرطبي البيري (238هـ).

 

سحنون: أبو سعيد عبدالسلام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي القيرواني (240هـ).

 

الحارث في مسكين: أبو عمرو الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف (250هـ).

 

ابن مزين: أبو زكريا يحيى بن زكريا بن مزين القرطبي (255هـ).

 

ابن المواز: أبو عبدالله محمد بن إبراهيم الإسكندري (269هـ)، وقيل: (281هـ).

 

ابن أبي زيد: أبو محمد عبدالله بن أبي زيد عبدالرحمن النفري القيرواني (386هـ).

 

القابسي: أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري (403هـ).

 

عبدالوهاب: أبو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي (421هـ)، وقيل: (422هـ).

 

عبدالحق: أبو محمد عبدالحق بن محمد بن هارون السهمي القرشي الصقلي (446هـ).

 

اللخمي: أبو الحسن علي بن محمد الربعي القيرواني (478هـ).

 

ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (520هـ).

 

المازري: أبو عبدالله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري المعروف بالإمام (536هـ).

 

سند: أبو علي سند بن عنان بن إبراهيم الأسدي المصري (541هـ).

 

المتيطي: أبو الحسن علي بن عبدالله بن إبراهيم الأنصاري، المعروف بالمتيطي السبتي الفاسي (570هـ).

 

ابن شاس: نجم الدين الجلال أبو محمد عبدالله بن محمد بن شاس الجذامي السعدي (610هـ).

 

صاحب الطراز: أبو علي سند بن عنان... (سبق).

 

ابن الحاجب: أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر (646هـ).

 

ابن محرز: أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدالرحمن الزهري البلنسي (655هـ).

 

القرافي: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي المصري (684هـ).

 

ابن جماعة التونسي: أبو يحيى أبو بكر بن القاسم بن جماعة الهواري (712هـ).

 

أبو الحسن الصغير: أبو الحسن علي بن محمد بن عبدالحق الزرويلي المعروف بالصغير (719هـ).

 

ابن سلمون: أبو محمد عبدالله بن علي بن عبدالله بن سلمون الكناني الغرناطي (741هـ).

 

ابن عبدالسلام: أبو عبدالله محمد بن عبدالسلام الهواري التونسي، المعروف بقاضي الجماعة (749هـ).

 

خليل: أبو المودة خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب المعروف بالجندي (769هـ)، وقيل: (776هـ).

 

ابن فرحون: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي القاسم بن فرحون اليعمري التونسي (799هـ).

 

ابن عرفة: أبو عبدالله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي (803هـ).

 

ابن ناجي: أبو الفضل قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني (838هـ).

 

البرزلي: أبو القاسم بن أحمد البرزلي البلويى القيرواني ثم التونسي (841هـ)، وقيل: (843هـ).

 

التسولي: أبو الحسن علي بن عبدالسلام التسولي (966هـ).

 

البرادعي: أبو سعيد خلف بن أبي القاسم الأزدي (لم أقفْ على وفاته).

 

ابن بشير: أبو الطاهر إبراهيم بن عبدالصمد بن بشير التنوخي المهدوي (لم أقف على وفاته).

 

2- التعريف بالمصنفات:

الأمنية: هو الأمنية في إدراك النية للقرافي... (سبق).

 

التوضيح: لخليل بن إسحاق...(سبق)

 

(الواضحة)

 

(السماع) كلاهما لابن حبيب... (سبق).

 

السليمانية: ما رواه عن مالك سليمان بن بلال... (سبق).

 

العتبية: وتسمى المستخرجة، وهي لمحمد بن أحمد بن عبدالعزيز العتيبي الأندلسي (254هـ)، وقيل: (255هـ).

 

النكت لعبدالحق... (سبق).

 

النوادر: لابن أبي زيد... (سبق).

 

ثالثًا: المذهب الشافعي:

1- التعريف بالأعلام:

حرملة: حرملة بن يحيى بن عبدالله بن حرملة المصري (243هـ) أو (244هـ).

 

ابن المنذر: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (309هـ) أو (310هـ).

 

إبراهيم المروزي: إبراهيم بن أحمد المروزي (340هـ).

 

الشيخ أبو زيد: محمد بن أحمد بن عبدالله الفاشاني (371هـ).

 

أبو الطيب: سهل بن محمد بن سليمان بن موسى الصعلوكي (404هـ).

 

أبو حامد الإسفراييني: أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني (406هـ).

 

القفال: أبو بكر عبدالله أحمد بن عبدالله المروزي (417هـ).

 

الفوراني: أبو القاسم، عبدالرحمن بن محمد بن غوران المروزي الفوراني (461هـ).

 

القاضي حسين: أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد المروروزي (462هـ).

 

أبو إسحاق: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (476هـ).

 

ابن الصباغ: (صاحب الشامل): أبو نصر عبدالسيد بن أبي ظاهر محمد بن عبدالواحد البغدادي (477هـ).

 

المتولي: أبو سعيد عبدالرحمن بن مأمون النيسابوري (478هـ).

 

الجرجاني: أبو العباس أحمد بن محمد الجرجاني (482هـ).

 

الروياني: (صاحب البحر): قاضي القضاة عبدالواحد بن إسماعيل، الملقب بفخر الإسلام (502هـ).

 

الغزالي: زين الدين أبو حامد محمد بن محمد الطوسي الغزالي (505هـ).

 

البغوي: أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي المعروف أيضًا بابن الفراء والفراء ومحيي السنة (516هـ).

 

محمد بن يحيى: أبو سعد محمد بن يحيى النيسابوري (549هـ).

 

صاحب البيان: أبو الخير يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليماني (558هـ).

 

ابن يونس: عماد الدين أبو حامد، محمد بن يونس (608هـ).

 

النووي: محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الحزامي النووي (676هـ).

 

أبو جعفر الأستراباذي: (لم أقف على وفاته)

 

الصيدلاني: أبو بكر محمد بن داود بن محمد المروزي (لم أقف على وفاته).

 

2- التعريف بالمصنفات:

الإجماع:

(الإشراف): كلاهما لأبي بكر بن المنذر.. (سبق).

 

البحر: للروياني... (سبق).

 

البيان: لأبي الخير يحيى العمراني اليماني... (سبق).

 

التحرير: للجرجاني... (سبق).

 

الخادم: أي الكتاب الخادم للرافعي والروضة في الفروع لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي (749هـ).

 

سير حرملة: لحاملة بن يحيى...(سبق).

 

(الزوائد):

(الشامل): كلاهما لابن الصباغ... (سبق).

رابعًا المذهب الحنبلي:

1- التعريف بالأعلام:

ابن منصور: أبو يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج المروزي (251هـ).

 

الأثرم: أحمد بن محمد بن هاني الطائي (ما بعد 260هـ).

 

صالح: صالح ابن الإمام أحمد بن حنبل (266هـ).

 

الخلال: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال (311هـ).

 

الخرقي: أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي (334هـ).

 

أبو حفص العكبري: عمر بن إبراهيم بن عبدالله العكبري (387هـ).

 

القاضي: أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء (458هـ).

 

الشريف أبو جعفر: أبو جعفر عبدالخالق بن أحمد بن محمد الهاشمي (479هـ).

 

الحلواني: أبو الفتح محمد بن علي بن محمد بن عثمان بن المراق الحلواني (505هـ).

 

أبو الخطاب: محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني (510هـ).

 

ابن عقيل: أبو الوفاء علي بن محمد بن عقيل البغدادي (513هـ).

 

أبو الحسين: (أبو يعلى الصغير): محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء (526هـ).

 

ابن الزغواني: علي بن عبدالله بن نصر بن السري بن الزغواني البغدادي (527هـ).

 

أنو المعالي: وجيه الدين أبو المعالي أسعد، وسمي محمد بن المنجا بن بركات بن المؤمل التنوخي (6.6هـ).

 

المصنف: ويريد به المرداوي صاحب المقنع، وهو موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامه المقدسي (بعد 620هـ).

 

صاحب البلغة: هو فخر الدين محمد بن الخضر بن تيميَّة (622هـ).

 

ابن تميم: محمد بن تميم الحراني (قريبًا من 675هـ).

 

الشارح: والمراد به شمس الدين عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (682هـ).

 

الحارثي: أبو محمد وأبو عبدالرحمن مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد الحارثي البغدادي ثم المصري (711هـ).

 

صاحب الفروع: هو شمس الدين أبو عبدالله محمد بن مفلح المقدسي (763هـ).

 

الزركشي: شمس الدين محمد بن عبدالله ين محمد الزركشي (772هـ).

 

الأصفهاني: أبو يحيى الفضل بن عبدالصمد الأصفهاني (لم أقف على وفاته).

 

أبو الحارث: أحمد بن محمد الصائغ (لم أقف على وفاته).

 

2- التعريف بالمصنفات:

البلغة: وهو بلغة الساغب وبغية الراغب، لفخر الدين بن تيمية (سبق).

 

(التعليق الجديد):

(التعليق القديم):

 

(الجامح الصغير): وهي للقاضي أبي يعلى... (سبق).

 

الحاوي: لنور الدين عبدالرحمن بن عمر بن أبي القاسم بن علي بن عثمان البصري (684هـ).

 

(الرعاية الكبرى):

(الرعاية الصغري): كلاهما لأحمد بن حمدان بن شبيب (695هـ).

 

شرح المجد: وهو على الهداية لمجد الدين عبدالسلام بن عبدالله بن الخضر بن تيمية (653).

 

الفائق: لابن قاضي الجبل أحمد بن الحسن بن عبدالله المقدسي (771هـ).

 

الفروع: لابن مفلح... (سبق).

 

القواعد الأصولية: القواعد والفوائد الأصولية وما ينعلق بها من الأحكام الفرعية، وهو لأبي الحسن علاء الدين علي بن عباس البعلي، المعروف بابن اللحام (803هـ).

 

المحرر: لأبي البركات عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن عبدالله بن علي بن تيمية (652هـ).

 

(الكافي):

(المغني): كلاهما لموفق الدين بن قدامه المقدسي (سبق).

 

النظم: نظم المفردات، للشيخ محمد بن علي العمري المقدسي (820هـ).

 

النكت: والمسمى: "النكت والإشارات في المسائل المفردات" لأبي يعلى الصغير... (سبق).

 

الهداية: لأبي الخطاب..(سبق)

 

 

الخاتمة

وبعدَ هذه الجولة المُتَواضعة في دوحة علم الفقه وأصوله للوصول إلى مفهومٍ واضحٍ عن معنى الهزل وأثره على التصرُّفات، ينتهي بي الحديث في هذه الرسالة عن أهمِّ القضايا التي تطرَّق لها البحث، والنتائج التي توصَّلت إليها من خِلالها، مع مُحاوَلة الوصول إلى قواعد كلية تَضبِط أحكامَ الهزل وأثره على تصرُّفات الهازل القوليَّة والفعليَّة، ويمكن إيجازُ ذلك فيما يلي:

 

ففي الفصل التمهيدي الذي خصصته للحديث عن مُكوِّنات التصرُّف تبرز النتائج التالية:

1- تبيَّن لي أنَّ الأقرب للصواب أنَّ الفقهاء أطلَقُوا لفظ التصرُّف وأرادوا به معنيَيْن:

الأول: عام ويُراد به كلُّ عملٍ يصدر عن الإنسان ويُرتِّب الشارع عليه حُكمًا، الثاني: خاص قاصِر على التصرُّفات الشرعيَّة، والمختار عندي إطلاقُه ليشمَل صحيح التصرُّفات الشرعيَّة والفاسد منها، كما قرَّرَه جمهور الفقهاء.

 

2- تبيَّن لي أنَّ التصرُّف بمعنيَيْه أعمُّ من المعنى العام والخاص للعقد والالتزام مطلقًا، وهما الأكثر شيوعًا على ألسنة الفُقَهاء، وعلى هذا فكلُّ عقدٍ أو التزامٍ بمعناه العام والخاص هو تصرُّف، وليس كلُّ تصرف يُعدُّ عقدًا أو التزامًا.

 

3- كما يظهر من خلال الموازنة بين معنى التصرف في الفقه الإسلامي ومعنى التصرف في القانون الوضعي أن وجه الشبه بينهما ضيق جدًّا، وفي حُدودٍ خاصَّة لا ترتَقِي لمستوى الموازنة، ومنه نتبيَّن أنَّه لا حاجةَ لها لِمُواكَبة تعريف التصرُّف في القانون الوضعي لقصرِ مَعناه عن المراد من التصرُّف في الفقه الإسلامي.

 

4- وجدت أنَّ صحَّة التصرُّف وفَساده ترتكز على دعامتين:

الدعامة الأولى: الرضا: وهو الجزء الخفيُّ الباعث على التصرُّف.

الدعامة الثانية: وهي المظهر الخارجي الذي يدلُّ على إرادة التصرُّف، ويقوم مقام الرضا.

 

5- وفي معرض تحديد العلاقة بين الرضا والألفاظ المشاركة له في المعنى تُبيِّن أنَّ معنى الرضا يستَلزِم كمالَ الإرادة والاختيار، وقد يقَعُ التصرُّف مجردًا عن هذا الكمال في الإرادة والاختيار.

 

6- وفي عجالةٍ سريعة قمتُ بحصْر تلك الوسائل التي تستخدم في التعبير عن الرضا بوُقوع التصرُّف.

 

ومن خِلال الدعامتين السابقتين يُمكِن تحديد نسبة هذه الوسائل إلى مقاصد أصحابها ونيَّاتهم وإراداتهم.

 

فمن خِلال البحث في حالات الاختلاف بين الرضا والتعبير عنه في الفقه الإسلامي نجد أنها ثلاث حالات:

الحالة الأولى: وجود الرضا مطلقًا بإيقاع السبب والمسبب، وذلك يتحقَّق من كلِّ مكلَّفٍ بالغٍ عاقلٍ قادر على فهْم الخطاب، عالم بما يصدُر عنه، قاصِد مُوجَبه الذي وضع له.

 

الحالة الثانية: انعدام الإرادة مطلقًا بإيقاع السبب والمسبب، وذلك يتحقَّق نتيجة خَلَلٍ في التكليف غالبًا كما في النوم والإغماء والجنون.

 

الحالة الثالثة: ما اختلف في تردُّد الرضا فيه بين الوجود والعدم في السبب والمسبب، وتنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: تردُّد الرضا غير المقصود بين الوجود والعدم في السبب والمسبب، وفي هذا النوع يظهر - كما تُفِيد الفروع المختلفة - أنَّ المذهب الحنفي يميلُ إلى الأخْذ بظواهر التصرُّفات، من غير تحرٍّ وتتبُّع للنيَّات، بخِلاف جمهور الفقهاء؛ فهم يرَوْن أنَّ القصد مُعتَبَر في التصرُّفات.

 

القسم الثاني: تردُّد الرضا المقصود بين الوجود والعدم في السبب والمسبب، وأرجأت الحديث عن هذا القسم لكَوْنه يتناوَل موضوع الرسالة، ومن خِلاله نُدرِك الحاجة إلى هذا التقسيم؛ كي يتسنَّى دراسة مَدَى اعتبار كلِّ مذهبٍ للقصد والنيَّة في التصرُّفات.

 

7- اخترت دراسة معنى الوضع في القانون الوضعي؛ لنتبيَّن قدم السبق الذي للفقه الإسلامي في تقرير مبدأ الرضا في العقود، مع تميُّزه عن القانون بمراعاته لجانب الحكم الأخروي.

 

8- وقد ختمت هذا الفصل بالكلام عن الأهليَّة وأقسامها وعوارضها، مُقدِّمًا للحديث عن أحد هذه العوارض وهو الهزل:

أمَّا الباب الأول: فقد خصصته للحديث عن الهزل وتبرز فيه النتائج التالية:

1- يظهر من المعاني اللغوية المختلفة للهزل دلالتها على الضعف والاضطراب.

 

2- ووجدت أنَّ خير تعريفٍ للهزل في الاصطلاح - في نظري - هو تعريفُ فخر الإسلام البزدوي وهو: (الهزل: أنْ يُراد بالشيء ما لم يُوضَع له) ويتميَّز هذا التعريف عن غيره على وجْه الخصوص بتناوُله لمطلق الوضع الشامل لوضع اللغة والشرع والعُرف والشامل للقول والفعل.

 

3- ومن خِلال التعريف المختار يظهَرُ بوضوحٍ الاختلافُ بين الهزل في كَوْنِ المعنى غيرَ موضوعٍ فيه للفظ، بخِلاف الحقيقة والمجاز والتشبيه والكناية، فالمعنى فيها مراد.

 

4- وعند البحث في فُروع الهزل المختلفة وجدت أنَّ الفُقَهاء عبَّروا عن الهزل بألفاظٍ أخرى تتَّحِد معه في المدلول، وهذا يسَّر عليَّ حصرَ أحكام الهزل.

 

5- وفي بحث منزلة التلجئة من الهزل تبيَّن لي أنَّ الأقرب للصواب هو كَوْنُ التلجئة نوعًا من الهزل، يختصُّ يتلك التصرُّفات التي تتمُّ نتيجةَ اتِّفاق بين طرفي العقد.

 

6- وقد قادَنِي تتبُّعي لفُروع أحكام الهزل المختلفة إلى تكوين صورةٍ واضحةٍ عمَّا يدلُّ على الهزل في التصرُّفات، وتوصَّلت إلى إمكان التعرُّف على وجود الهزل من خِلال إحدى طريقين:

الطريق الأول: الصيغة الصريحة إمَّا بعبارةٍ اتَّصل بها ما يدلُّ على الهزل، أو بعبارة منفصلةٍ عن التصرف المراد الهزل به، وهي المواضعة السابقة على الهزل في التصرُّف، أو بادِّعاء الهزل بعد وقوع التصرُّف بعبارةٍ متأخِّرة عنه، وفي ثناياها دفعت الاعتراض على إمكان تحقُّق الهزل ووُقوعه من أحَد طرفي التصرُّف من غير اتِّفاق مسبق.

 

الطريق الثاني: الصيغة غير الصريحة والمراد بها دلالة الحال، ويظهر فيها اعتراضُ المذهب الحنفي على اعتِبار دلالة الحال دالَّة على تحقُّق الهزل.

 

7- كما يظهر من تتبُّع فُروع أحكام الهزل المختلفة البواعث والأغراض التي تدعو إلى الهزل في التصرفات، وتظهر منها الصلة بين الهزل والكذب، وعند تتبُّع هذه الأغراض بالنظر إلى حقيقة الهزل وجدت أنها تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أغراض الهزل غير المشروعة، وهي أكثر ما يراد به الهزل لصلته بالكذب.

القسم الثاني: أغراض الهزل المشروعة، وترتكز مشروعيَّتها على إباحة دفع الضر بالوسائل التي رخَّص فيها لذلك.

 

وفي أثناء هذا البحث أدفَع ذلك الشَّبه الذي أقامَه البعض من مزاح النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وتصرُّفات الهازل، وذلك ببيان الفرق بين المعاريض النبوية والهزل.

 

8- وتمهيدًا للحديث عن منزلة الهزل من التكليف تكلَّمت عن الحكم، فاخترت تعريفَ ابن الحاجب للحكم وهو: "الحكم الشرعي: هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلَّفين بالاقتضاء، والتخيير أو الوضع"، وعليه كثيرٌ من العلماء، كما رأيت أنَّ الأرجح تقسيم الحكم الشرعي إلى قسمين: الحكم التكليفي، والحكم الوضعي.

 

ومن خلال هذا الاستعراض يظهر اتفاق العلماء على عدم تأثير الهزل على التكليف أو أهلية المكلف لصدور الرضا بمباشرة السبب من أهله مضافًا إلى محلِّه وعدم إخلال الهزل بالذمَّة والعقل أو القدرة على فهْم الخطاب؛ لذا لم تتعرض له كتب المتكلمين، وبحثوه من خِلال الفروع المختلفة في كتب الفقه، واختلَفُوا فيه تبعًا لاختلافهم في اعتبار النيَّة والقصد، وبحثه الحنفيَّة كعارضٍ من عوارض الهزل باعتبار مفهومهم لمعنى العارض في شُموله لما يُؤثِّر على الأحكام بالتغيير، وهذا يدفع الاعتراض الموجَّه للهزل في كونه عارضًا من عوارض الأهليَّة.

 

9- وتطرَّقت إلى التفرقة بين الهزل وبين بعض العوارض؛ كالإكراه والخطأ، فتوصَّلت إلى التفريق بين هذه العوارض من حيث التكليفُ ومن حيث مجامعتها للرضا والاختيار.

 

10- وقد ناقَشتُ الأقسام التي يقع فيها الهزل، فتعرَّضت لتقسيم الحنفيَّة لما يقع عليه الهزل من إنشاءات وإخبارات واعتقادات، ففصلت الحديث عنها، وبيَّنت صُوَرها، وتعرَّضت لتقسيم غير الحنفية، والذي يظهر منه التشابُه بين التقسيمين، وقد ظهر لي قصر التقسيمين عن تناوُل جميع الأقسام التي يقَع فيها الهزل؛ كالهزل في العبادات، ووقُوع الهزل في بعض الحدود والأفعال.

 

11- ثم استغرق الجزء الأكبر من هذا الباب بحث تأثير الهزل على الأقسام السابقة، وتوصَّلت فيه إلى النتائج التالية:

أولاً: بعد تناول معنى الإيمان والكُفر ومدَى تأثير القصد على الأمور الاعتقاديَّة ظهَر عدم تأثير الهزل في الحكم على التصرُّف الظاهر، رغم عدم تأثيره على تبدُّل الاعتقاد؛ لأنَّ مبنى هذا التصرُّف على وجود سببه الظاهر، أضفْ إليه اعتبار الهزل أمارةً في بعض الأحوال - كالكفر - على إرادة السبب الظاهر؛ لأنَّ اجتماعه به دليل الاستهزاء بالدِّين.

 

ثانيًا: وبعد تناول معنى العبادة وارتباطها الشديد صحَّةً وفسادًا بالنية ظهر تأثيرُ الهزل على العبادة بالإفساد؛ لاختلافهما في إرادة الإيقاع والباعث عليه، وتوصَّلت لنتيجةٍ ظاهرة؛ وهي: أنَّ الهزل في العبادة نيَّة مُبيَّتة لتركها، واتَّضحت شدَّة هذا التأثير من خِلال الموازنة بين الهزل والرياء؛ فالرياء يمكن أنْ يجامع العبادة وتُجزِئه، بخلاف الهزل فيها.

 

3- وتمهيدًا لبحث اتِّجاهات المذاهب الفقهيَّة في اعتبار تأثير الهزل على التصرُّفات الإنشائيَّة توصَّلت إلى ثمَّة مقدمات مهمَّة:

المقدمة الأولى: وُقوع الهزل في أحكام الحكم التكليفي مُتردِّدًا بين الصحَّة والفساد، والبطلان والوقف، وتوصَّلت فيه إلى أنَّ جَزاء انعِدام الرضا في العُقود المالية عند الحنفيَّة هو الفساد لا البطلان، وهو أولى من الحكم بالتوقُّف في أمثال هذه العقود؛ لأنَّ فيه إهدارًا لجانب العبارة الصادرة من أهلها وفي محلِّها من الهازل، واللازم منها ترتُّب الحكم.

 

المقدمة الثانية: أنَّ الفقهاء اتَّفقوا على أنَّ الهزل بمنزلة الشرط الفاسد في تأثيره على العُقود الماليَّة، فما أثر فيه الشرط الفاسد أثَّر فيه الهزل.

 

المقدمة الثالثة: اتَّفق فُقَهاء الحنفيَّة على إنزال الهزل منزلةَ شرط الخيار في تأثيره على العُقود مطلقًا؛ وعليه: فكلُّ عقد يحتمل خيار الشرط يؤثر فيه الهزل.

 

ومن ثَمَّ تناوَلت اتجاهات المذاهب الفقهيَّة في اعتبار تأثير الهزل على التصرُّفات الإنشائيَّة، ويبرز من ذلك صعوبةُ حمل الموقف في الفقه الإسلامي على اتِّجاهٍ واحد لاختلافها، إلا أنَّه في الجملة يمكن حملُها على اتجاهين:

الاتجاه الأول: ويبرز فيه المذهب الشافعي في جملته بتصوُّر جديد يخالف نظرة هذا المذهب لتلك التصرُّفات التي تردَّد فيها الرضا بصورةٍ غير مقصودة بين الوجود والعدم كالإكراه، فيميل هنا إلى اتجاه المذهب الحنفي قي تغليب جانب الجدِّ على الهزل، والأخْذ بظاهر تصرُّفات الهازل من غير بحثٍ عن النيَّات والمقاصد.

 

أمَّا الاتجاه الثاني: وأنصاره المالكية والحنابلة فلم يتغيَّر اتجاهُهم؛ إذ يرون أنَّ ألفاظ العقود محمولة على النيَّات ومفسَّرة بها، إلا ما يأتي الشرع بخلافه.

 

وعند استعراض أدلَّة الطرفين وموازنتها تبيَّن لي أنَّ الأقرب للصواب هو الاتجاه الثاني الذي تؤيده نصوص الشريعة سدًّا لفتح باب الحيل المحرَّمة، والتي تُفوِّت مقصود الشارع.

 

ثم تتبَّعت فروع الفقه المختلفة للاستدلال بها على اتجاه كلِّ مذهب وما يميلُ إليه في جملته، مع التخصيص على الاتجاهات المخالفة في كلِّ مذهب.

 

ومن هذه الدراسة يتَّضح مَدَى الحاجة إلى التقسيم السابق لحالات الاختلاف بين الرضا والتعبير عنه، والذي أتاحَ بوضوحٍ دراسة مُنصِفة لاتِّجاه المذهب الشافعي، بدلاً من حمْله على اتجاه المذهب الحنفي من حيث الجملة.

 

رابعًا وأخيرًا: تناولت تأثيرَ الهزل على الإخبارات، وظهَر منه اتِّفاق الفقهاء على تأثير الهزل على الإخبارات؛ لاحتمال الخبر للصدق والكذب، والهزل دليلُ الكذب.

 

كما أشرت إلى أنَّ بعض المذاهب تخالف طبيعةَ التصرُّفات الإخبارية، وتسوِّي بينه وبين الإنشاء، وخاصَّة تلك التصرُّفات التي ورَد عن الشرع لزومها مع الهزل، وذلك جديرٌ بالملاحظة.

 

12- ناقشت في البحث العلاقةَ بين الهزل والحيل، فبعدَ استعراض معنى الحيل وأقسامها تبيَّن لي أنَّه رغم الاشتراك بين الهزل والحيل في المعنى من حيث الجملة إلا أنَّ بينهما عمومًا وخصوصًا من وجهٍ يمنع اندراج الهزل في الحيل، وإنْ تناولت الحيل الكثيرَ من صُوَرِه المختلفة.

 

13- ختمت هذا الباب ببحْث معنى الهزل في القانون الوضعي؛ فوجدت أنَّ القانون الوضعي يُطلِق كلمة الصوريَّة على بعض صور الهزل في التصرفات، إلا أنَّ الشبه لا يتعدَّى ذلك؛ إذ الفرق بين الهزل والصوريَّة جوهري في المعنى والحكم، يصعُب من خِلاله إطلاقُ مسمَّى أحدهما على الآخَر.

 

أمَّا الباب الثاني: فكان مخصصًا لدراسة المسائل التطبيقيَّة على الهزل في التصرُّفات، وفيه تناولتُ دراسة المسائل الفقهيَّة التي نصَّ عليها المتقدِّمون في مُصنَّفاتهم وربطها بالحياة العمليَّة من خِلال استِعراض مَثِيلاتها في عصرنا اليوم، وذلك محاولةٌ للوصول إلى قواعد كليَّة تضبط أحكام الهزل وأثَره على تصرُّفات الهازل القوليَّة والفعليَّة.

 

وعند تتبُّعي لهذه المسائل والفروع توصَّلت إلى القواعد العامَّة التالية:

قاعدة: الهزل في إيقاع الإيمان أو الكفر بمنزلة القصد له.

 

ويتفرَّع عن هذه القاعدة قاعدتان:

القاعدة الأولى: كلُّ ما صحَّ به الإسلام على وجْه الجد صحَّ به الإسلام على وجه الهزل.

 

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

• ما لو نطق بكلمة الإسلام اللازمة لإسلامه هازلاً حكم بإسلامه.

• ومنها ما إذا أتى الكافر أو المرتد بفعلٍ هو من خصائص هذا الدين - كالصلاة - هازلاً حكم بإسلامه.

• ومنها ما إذا دخَل الكافر في الإسلام ثم رجع عنه، ثم عاد إليه مرَّات عديدة ممَّا يدلُّ على هزله، حكم بإسلامه ما دام يرجع إليه.

 

القاعدة الثانية: الهزل بما يُحقِّق الكفر كفر.

 

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

• ما إذا نطق المسلم بكلمة الكفر هازلاً حكم بكفره.

• ومنها ما لو هزل بآيات الله ورسله، أو فعل فعلاً هو أمارةٌ من أمارات الكفر هازلاً كفر.

 

قاعدة: الهزل بالعبادة يبطلها.

 

ويتفرَّع عن هذه القاعدة قاعدتان:

القاعدة الأولى: الهزل في نيَّة العبادة كرفضها.

 

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

• ما لو هزل بنيَّة الصلاة أو الصيام أو الحج... أو أتى بها صريحةً على وجه الهزل فلا تصح العبادة بها.

• ومنها ما لو هزل بنيَّة العبادة أو بأقوالها وأفعالها في أثنائها تبطل في الصلاة والصيام.

• واستُثنِي الحج والعمرة؛ لأنَّ بعضَ أفعالها لم يتأكَّد طلب النية فيها؛ دفعًا للمشقَّة المقدرة بتأثير الرفض - كما استثني ما مضى من الوضوء - عند مَن يقول: إنَّه عبادة - قياسًا على عدم تأثير الفصل اليسير على الوضوء.

• كما استُثنِي الهزل بصحَّة العبادة بعدَ وقوعها؛ لأنَّ الهازل ليس له إبطالُ ما اعتبر الشارع صحَّته بعد تحقُّق أركانه وشروطه إلا بدليل.

 

القاعدة الثانية: لا تجتمع نيَّة العبادة والهزل فيها.

إذ لا يُتصوَّر اجتماع إرادة العبادة ورفض وُقوعها، بخلاف الرياء؛ فيمكن اجتماعه مع نية إرادة العبادة وتصحُّ معه.

 

قاعدة: الهزل يُؤثِّر في العقود إذا لم يوجد ما يُعارِضه ويُدافِعه.

 

فالفقهاء مُتَّفقون على تأثير الهزل على العقود بشرط سَلامتها من المعارض، وتتفرَّع عن هذه القاعدة قواعد:

القاعدة الأولى: التصرُّفات المالية المحضة، ما غلب عليه شبه التمليك لا يثبت مع العزل.

 

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

• بطلان البيع بهزل العاقدين أو أحدهما بالعقد.

• صحَّة عقد البيع بالثمن المتفق عليه، وبطلان ما أعلن على وجه الهزل، سواء اختلف في قدره أو جنسه.

• عدم صحَّة الوقف مع الهزل.

• بطلان الهبة بالهزل أو التلجئة فيها.

• إبراء الغريم أو الكفيل يبطل بالهزل.

• عدم صحَّة الوصيَّة مع الهزل.

• صحَّة النكاح بالمهر المتَّفَق عليه، وبطلان ما أعلن على وجه الهزل، سواء اختلف في قدره أو جنسه.

• صحَّة الخلع بالعوض المتفق عليه، وبطلان ما أعلن على وجه الهزل، سواء اختلف في قدره أو جنسه.

 

القاعدة الثانية: الهزل في العقود المالية كاشتراط الشرط الفاسد فيها إذا اقترن بالعقد أو سبقه يبطله.

 

ومن المعلوم أنَّ جمهور أهل العلم متَّفقون على أنَّه لا فرق بين الشرط المتقدم والمقارن في تأثيره على العقد.

 

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

• إذا اقترن الاتفاق على الهزل أو التلجئة بالعقد بطل العقد.

• المواضعة السابقة على الهزل في أصل عقد البيع تبطل العقد.

• المواضعة السابقة على الهزل في مقدار أو جنس الثمن في البيع تجعل العقد يصحُّ بما اتفق عليه من ثمن.

• المواضعة السابقة على الهزل في قدر المهر أو جنسه في النكاح تجعل العقد يصحُّ بما اتفق عليه من مهر.

• المواضعة السابقة على الهزل في قدر العوض أو جنسه في الخلع تجعل العقد يصح بما اتفق عليه من عوض.

 

القاعدة الثالثة: لا يؤثر الهزل فيما ورد فيه نصٌّ من الشارع بلزومه معه.

 

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

• صحَّة عقد النكاح مع الهزل فيه.

• صحَّة وقوع طلاق الهازل.

• صحَّة الرجعة مع الهزل.

• صحَّة عتق الهازل.

• يلحق بهذه التصرفات اليمين؛ فيصح من الهازل.

 

قاعدة: الهزل بمنزلة الشبهة في الحدود.

 

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

• ما إذا هزل الكافر بكلمة الإسلام حتى حكم بإسلامه ثم ارتدَّ لا يُقتل؛ لتمكُّن شُبهة عدم الارتداد، ولجواز أنْ يكون التصديق قائمًا بقلب الهازل عند الشهادتين.

• مَن فعل الهزيلة (الشعوذة) لا يكفر بفعله، لتمكُّن شبهة عدم إرادة السحر وعدم اعتقاد نفعه وضره به.

• أخذ متاع الغير على سبيل المزاح لا يعد موجبًا لحدِّ السرقة لتمكُّن الشبهة في عدم قصد السرقة، وإرادة اللعب.

• واستثني من هذه القاعدة ما إذا كانت المفسدة لا ترتفع بثبوت الهزل كالقذف والشتم هازلاً؛ لأنَّ الهزل لا يعصم من لحوق الأذى بالمقذوف، وهي علَّة التحريم.

 

قاعدة: الهزل يؤثر في الإخبارات.

 

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

• إذا اجتمعت القرائن في الدلالة على إرادة المقرِّ الهزلَ فلا يلزمه شيءٌ بإقراره.

 

قاعدة: الهزل لا يثبت بمجرَّد الدعوى.

 

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

• إذا ادَّعى أحدُ الطرفين الهزلَ بعقد البيع انعقد البيع، ولا يقبل منه دعواه الهزلَ إلا ببيِّنة.

• إذا ادَّعى أحد الطرفين المواضعة السابقة على الهزل في عقد البيع انعقد البيع، ولا تقبل منه دعوى الهزل إلا ببيِّنة.

• إذا ادَّعى أحد الطرفين الاتِّفاق على الهزل بالقدر أو الجنس في عقد مُعلَن عقد في السر بغير ذلك، انعقد النكاح بمهر العلن، ولحقت الزيادة في المهر بالمهر، ولا تقبل منه دعوى الهزل إلا ببيِّنة.

• إذا أقرَّ بشيءٍ من بيع أو طلاق أو عتاق طائعًا، ثم ادَّعى الهزل والاستهزاء أو التلجئة في إقراره لم يصدق في دَعواه في القضاء إلا ببيِّنة.

 

وقد خرجت من خلال دراستي بنتائج وتوصيات عامَّة أبرزها:

أولاً: ضرورة استقصاء الفروع الفقهية للموضوع الواحد، وتتبُّعها ودراستها دراسة موازنة بأسلوب مُبسَّط وتنظيم محكم؛ كي يطَّلع عليها كلُّ باحث مسلم ومثقف مؤمن يريد فهم دِينه والتعرُّف على عظمة التشريع الإسلامي.

ثانيًا: تبرز الحاجة إلى ربط الفروع الفقهيَّة المختلفة بما جد من مسائل عصرية تتَّفق معها في العلَّة والحكم.

ثالثًا: أنَّ الحاجة ملحَّة إلى استِقراء الفقه بصفةٍ عامَّة وفروع الموضوع الواحد بصفة خاصَّة؛ للوصول إلى قواعد عامَّة تضبط أحكامَ الموضوع الواحد.

 

والحمد الله الذي تتمُّ بنعمته الصالحات، وصلَّى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.



[1] "أدب الدنيا والدين"؛ لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي (94-95) بتصرف.





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • صدقة الفطر .. أحكام فقهية وحكم تشريعية(مقالة - ملفات خاصة)
  • أحكام الرجوع في العقود المالية في الفقه الإسلامي (دراسة فقهية مقارنة)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • أحكام شهادة غير المسلمين في الفقه الإسلامي (دراسة فقهية مقارنة)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • أحكام الإعذار في الفقه الإسلامي (دراسة فقهية مقارنة)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • أحكام استثمار أموال المستأمنين وآثارها الاقتصادية في الفقه الإسلامي (دراسة فقهية مقارنة)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب