• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | المكتبة المرئية   المكتبة المقروءة   المكتبة السمعية   مكتبة التصميمات   كتب د. خالد الجريسي   كتب د. سعد الحميد  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    سبعون أدبا في الصحبة والسفر والعلم (PDF)
    د. عدنان بن سليمان الجابري
  •  
    شرح كتاب: فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة ...
    عيسى بن سالم بن سدحان العازمي
  •  
    كفى بالموت واعظا
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    أحكام المخابز (PDF)
    أبو جعفر عبدالغني
  •  
    "كلمة سواء" من أهل سنة الحبيب النبي محمد صلى الله ...
    محمد السيد محمد
  •  
    صفحات من حياة علامة القصيم عبد الرحمن السعدي رحمه ...
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    الأساس في أصول الفقه (PDF)
    د. عبدالله إسماعيل عبدالله هادي
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الأربعون حديثا في تحريم وخطر الربا (PDF)
    طاهر بن نجم الدين بن نصر المحسي
  •  
    الله (اسم الله الأعظم)
    ياسر عبدالله محمد الحوري
  •  
    ملامح النهضة النحوية في ما وراء النهر منذ الفتح ...
    د. مفيدة صالح المغربي
  •  
    تربية الحيوانات (بطاقة دعوية)
    د. منال محمد أبو العزائم
شبكة الألوكة / مكتبة الألوكة / المكتبة المقروءة / الرسائل العلمية / رسائل دكتوراة
علامة باركود

تجربة شركات توظيف الأموال في مصر كوعاء لتمويل الاستثمار (عرض)

سامية محمد محمود أحمد عمار

نوع الدراسة: PHD
البلد: مصر
الجامعة: جامعة القاهرة
الكلية: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
التخصص: قسم الاقتصاد
المشرف: أ. د. عبد الحميد الغزالي

تاريخ الإضافة: 17/8/2011 ميلادي - 17/9/1432 هجري

الزيارات: 25388

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ملخص الرسالة

تجربة شركات توظيف الأموال في مصر كوعاء لتمويل الاستثمار وفقًا للمنهج الإسلامي

دراسة وتقويم

 

 

فهرس الدراسة

الموضوع

مقدمة

الباب الأول:

• أساسيات الدراسة

• تمهيد

الفصل الأول: الاستثمار في الإسلام: ضوابطه وأشكاله

• المبحث الأول: تعريف الاستثمار في الإسلام وضرورته

• تعريف الاستثمار في الإسلام

• تعريف الاستثمار في الاقتصاد

• ضرورة الاستثمار في الإسلام وأهميته

• المبحث الثاني: الضوابط الإسلامية لاستثمار الأموال

• أولاً: تحريم الربا

• ثانيًا: تحريم الاكتناز

• ثالثًا: النهي عن الاحتكار

• رابعًا: النهي عن بعض البيوع

• المبحث الثالث: أشكال الاستثمار في الإسلام

• أولاً: عقود المشاركات

• ثانيًا: عقود البيوع

• الخلاصة

 

الفصل الثاني: شركات الأموال

• المبحث الأول: شركات الأموال الإسلامية

• أولاً: شركة العنان

• ثانيًا: شركة المضاربة

• المبحث الثاني: شركات الأموال الوضعية

• شركات المساهمة

• مشروعية شركة المساهمة

• الخلاصة

 

الباب الثاني:

• شركات توظيف الأموال في التجربة المصرية

• تمهيد

 

الفصل الأول: نشأة شركات توظيف الأموال

• المبحث الأول: شركات توظيف الأموال في بعض التجارب

• أولاً: التجربة الإنجليزية

• ثانيًا: التجربة الأمريكية

• ثالثًا: التجربة الفرنسية

• رابعًا: التجربة الباكستانية

• المبحث الثاني: الأشكال القانونية لشركات توظيف الأموال في مصر

• ظاهرة المرض الهولندي

• بداية ظهور المرض الهولندي في مصر

• أعراض وآثار المرض الهولندي على العمالة والإنتاج

• آثار الطفرة الانتعاشية على الصادرات

• انخفاض العائد في المصارف مع ارتفاع الأسعار

• الأسباب العامة الأخرى لنشأة شركات توظيف الأموال

• مفهوم شركات توظيف الأموال

• خصائص شركات توظيف الأموال

• الأشكال القانونية لشركات توظيف الأموال

• القانون رقم 89 لسنة 1986

• المبحث الثالث: الشكل القانوني وفقًا للقانون رقم 146 لسنة 1988

• أولاً: دوافع إصدار قانون تلقى الأموال لاستثمارها رقم 146 لسنة 1989

• ثانيًا: أهداف القانون الجديد وموضوعه

• ثالثًا: معيار تطبيق أحكام القانون الجديد

• رابعًا: الشكل القانوني لِمَن يتلقى الأموال

• خامسًا: شروط تأسيس شركات تلقى الأموال الجديدة وقيدها

• سادسًا: شروط قَيْد الشركات المساهمة الموجودة وقت نفاذ القانون

• سابعًا: شروط توفيق أوضاع الشركات والمنشآت الفردية خلال الفترة الانتقالية

• ثامنًا: قواعد ضبط نشاط تلقي الأموال

• تاسعًا: الرقابة في قانون تلقي الأموال

• الخلاصة

 

الفصل الثاني: شركات توظيف الأموال مصادر الأموال واستخداماتها

• الفصل الأول: المصادر والاستخدامات

• تعريف المصادر والاستخدامات

• مصادر أموال هذه الشركات

• صيغ قبول المدَّخرات

• الاستخدامات

• أوجه نشاط هذه الشركات

• التوسُّع في تجارة العملة والمضاربة في الأسواق العالمية

• المبحث الثاني: هيكل مصادر الأموال واستخداماتها على مستوى بعض شركات توظيف الأموال

• أولاً: إعداد المراكز المالية للتحليل المالي

• ثانيًا: إعداد المراكز المالية في شكل نسب مئوية

• ثالثًا: النسب المالية الخاصة بالهياكل التمويلية

• رابعًا: الأصول المتاحة للمودِعين

• المبحث الثالث: الأرباح والاسترداد

• أسس قياس وتوزيع الأرباح

• أسباب ارتفاع معدَّلات الأرباح

• أسس قياس وتوزيع أرباح الاستثمارات التي توزعها شركات توظيف الأموال

• أسس قياس وتوزيع الأرباح في القانون رقم 146 لسنة 1989

• توزيع الخسائر

• استرداد الأموال من شركات توظيف الأموال

• استرداد الأموال في حالة عدم توفيق الأوضاع والتصفية

• استرداد قيمة صكوك الاستثمار

• استرداد الأموال في حالة وقف الشركة لنشاطها

• استرداد الأموال في حالة التصفية

• الخلاصة

 

الفصل الثالث: مستقبل شركات توظيف الأموال

• المبحث الأول: موقف شركات توظيف الأموال من القانون رقم 146 لسنة 1988

• الشركات التي وفَّقت أوضاعها وفقًا لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988

• الشركات التي رفضت الهيئة العامة لسوق المال توفيق أوضاعها

• الشركات التي تقدمت ببرامج زمنية مستوفاة لردِّ الأموال

• باقي الشركات التي ألزمها القانون بردِّ جميع ما تلقَّتْه من أموال

• الشركات التي صفَّت موقفها من القانون رقم 146 لسنة 1988

• المبحث الثاني: تقييم مبدئي للقانون رقم 146 لسنة 1988

• أولاً: مناقشة أساسيات القانون

• ثانيًا: مدى ملائمة أحكام القانون في تحقيق أهدافه

• المبحث الثالث: تقييم لظاهرة شركات توظيف الأموال

• إيجابيات هذه الشركات

• سلبيات هذه الشركات

• الخلاصة

• الخاتمة

• مراجع الدراسة

• ملاحق الدراسة

• الملخص العربي

• الملخص الإنجليزي

 

مقدمة:

تُعتَبر الشركات أداةً فعَّالة في مجال الاستثمار؛ حيث تقوم بدور جوهري في الحياة الاقتصادية المعاصِرة؛ تمويلاً واستثمارًا، وإنتاجًا وتوزيعًا، وتُعَدُّ المؤسسات النقدية التي تتخصَّص في تجميع المدَّخَرات من ناحية، واستخدامها لتمويل الاستثمار بصور مختلفة من ناحية أخرى - من أهم هذه الشركات في الاقتصاد المعاصر.

 

ويقوم النظام المصرفي الحديث الذي يتكوَّن من هذه المؤسسات بهذا الدور، ولقد ظهرت صورة جديدة من الشركات التي تعمل في مجال حَشْد المدَّخَرات وتوظيفها في النشاط الاستثماري، وهي ما عُرِفت بشركات توظيف الأموال، وقد استطاعت هذه الشركات أن تجتذب مجموعةً كبيرة من أصحاب المدَّخَرات؛ وذلك لاعتمادها على ركيزتين أساسيتين: إعلانها أنها تتعامل وفقًا لأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، وأن العوائد التي تقوم بتوزيعها دوريًّا وبانتظام تزيد كثيرًا عن العوائد السائدة التي تحقِّقها وتوزِّعها المؤسسات الاقتصادية بصفة عامة، والمؤسسات النقدية بصفة خاصة.

 

وبالرغم من أن ظاهرة أو تجربة شركات توظيف الأموال لم يمضِ على ظهورها غير بضْع سنوات، إلا أنها أصبحت جزءًا من المؤسسات النقدية والاستثمارية؛ وبالتالي جزءًا من هيكل الاقتصاد المصري.

وقد استطاعت في هذه الفترة القصيرة أن تحقِّق انتشارًا ملحوظًا، وكان هناك إقبال كبير نسبيًّا من المتعامِلين معها؛ نظرًا لارتفاع الأرباح الدورية التي قامت بتوزيعها.

 

وبالرغم من انتشار هذه الشركات على أوسع نطاق، وقدرتها الفائقة على جَذْبِ أموال الأفراد، إلا أنها تعرَّضت لحملة كبيرة من الانتقادات، وتضاربت الآراء ما بين مؤيِّد ومُعارِض لهذه الشركات، وخصوصًا أن العمل في بعض هذه الشركات يعتمد على خبرة القائمين على إدارتها دون الاعتماد على وجود قواعد علمية يسترشد بها القائمون عليها من حيث الإدارةُ والتنظيم والتوظيف.

 

لذلك؛ رأت الباحثة أن تتعرَّض لهذه الشركات بمزيد من البحث والدراسة؛ للوقوف على كيفية عمل هذه الشركات، ومجالات أنشطتها؛ وذلك حتى نستطيع أن نتعرف على الدور التمويلي للاستثمارات الذي يمكن أن تقوم به هذه الشركات في الاقتصاد المصري، وبالتالي مدَى مساهمتها في تحقيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

 

ولقد تضمنت الدراسة بابين رئيسَين، يتناول أولهما: أساسيات الدراسة، ويشتمل هذا الباب على فصلين هما:

الفصل الأول: ويدرس الاستثمار في الإسلام:

حيث يعرض مفهوم الاستثمار في الإسلام، والتأكيد على وجوبه باعتباره أداةً أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ثم يعرض الضوابط الإسلامية لاستثمار الأموال، وأشكال الاستثمار؛ وذلك لنرى مدَى قرب أو بعد شركات توظيف الأموال من هذا الموقف الإسلامي.

 

الفصل الثاني: ويدرس شركات الأموال:

حيث يعرض شركات الأموال الإسلامية، وتشمل شركة العنان وشركة المضاربة، ثم يعرض شركات الأموال الوضعية، وتعتبر الشركة المساهمة هي النموذج الأمثل لشركات الأموال، فضلاً عن أن القانون الذي صدر بشأن تنظيم شركات توظيف الأموال (القانون رقم 146 لسنة 1988) أوجب أن يكون الشكل القانوني لِمَن يتلقَّى أموال (شركات المساهمة)؛ لذلك تَمَّ عرض الشركة المساهمة وحكمها الشرعي (مشروعيتها).

 

وفي الباب الثاني، تناولت الدراسة شركات توظيف الأموال في التجربة المصرية، ويتكوَّن هذا الباب من ثلاثة فصول هي:

الفصل الأول: نشأة شركات توظيف الأموال:

حيث يدرس هذا الفصل أسباب نشأة هذه الشركات في مصر، والتي ترجع بصفة أساسية إلى ظاهرة المرض الهولندي أو الثراء النقدي، الذي حدث من مصادر مؤقَّتة متقلِّبة، على رأسها البترول.

 

كذلك ترجع لانخفاض العائد في المؤسسات الاقتصادية بصفة عامة، والنقدية (التقليدية والإسلامية على حدٍّ سواء) بصفة خاصة، فضلاً عن عدم واقعيتها ومسايرتها لمعدَّلات التضخُّم السائدة، بالإضافة إلى بعض الأسباب العامة الأخرى.

 

ثم يتناول عرض الأشكال القانونية لمفردات هذه الظاهرة قبل صدور القانون الجديد (القانون رقم 146 لسنة 1988)، ثم يعرض شكلها القانوني وفقًا لهذا القانون.

 

وقد عرض هذا الفصل بغرض المقارنة تجارب بعض الدول الأخرى في مجال شركات توظيف الأموال بصورة موجزة، حيث تَمَّ عرض التجربة الإنجليزية، والأمريكية، والفرنسية، والباكستانية.

 

الفصل الثاني: مصادر الأموال واستخداماتها:

ويدرس هذا الفصل مصادر أموال هذه الشركات، كذلك يدرس الأنشطة الاقتصادية أو أوجه النشاط التي مارستها هذه الشركات.

 

كذلك يتناول هذا الفصل تحليل المراكز المالية تفصيلاً لبعض هذه الشركات، وهي العينة المتاحة (23 شركة) أمام هذه الدراسة، وفي سبيل ذلك ستقوم الدراسة بإعادة عرض المراكز المالية لأغراض التحليل المالي، مع بيان الأساس الذي اتُّبِع في سبيل ذلك، ثم إعداد المراكز المالية في شكل نِسَب مئوية، ثم عرض مجموعة من النِّسَب المالية الخاصة بالهياكل التمويلية.

 

ولمحاولة التعرُّف على إمكانية استرداد المودِعين لأموالهم؛ فقد حاولت الدراسة عرض المراكز المالية للشركات موضع التحليل في حالة تصفيتها؛ بمعنى: مناقشة إمكانية تحويل الأصول المتاحة لدى الشركات إلى نقدية لمقابلة الإيداعات.

 

كذلك يتناول هذا الفصل الجوانب المختلفة لقياس وتوزيع الربح والخسارة؛ حيث يعرض أسباب ارتفاع معدَّلات العائد الموزَّع، ثم أسس قياس وتوزيع الأرباح في الواقع، قبل صدور القانون الجديد.

 

ثم يعرض أسس قياس وتوزيع الأرباح في القانون رقم 146 لسنة 1988، ثم يتناول استرداد الأموال من هذه الشركات؛ حيث يوضح كيفية استرداد الأموال في حالة توفيق الأوضاع وفقًا لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، وفي حالة عدم توفيق الأوضاع، وكيفية استردادها في حالة التصفية.

 

الفصل الثالث: مستقبل شركات توظيف الأموال:

ويدرس هذا الفصل موقف شركات توظيف الأموال من القانون رقم 146 لسنة 1988، حيث يعرض مجموعة الشركات التي وفَّقت أوضاعها وفقًا لأحكام القانون الجديد، ومجموعة الشركات التي رفضت هيئة سوق المال توفيق أوضاعها، ومجموعة الشركات التي تقدَّمت ببرامج زمنية مستوفاة لردِّ الأموال، ثم باقي الشركات التي ألزمها القانون بردِّ الأموال.

 

ثم يحاول هذا الفصل تقديم تقييم مبدئي للقانون رقم 146 لسنة 1988، من خلال مناقشة الأحكام الأساسية التي وُضِعت لتنظيم هذه الظاهرة؛ وذلك لتحديد تقويم لأثر هذا القانون على هذه الشركات بصفة خاصة، ومستقبل الاستثمار الخاص في مصر بصفة عامة.

 

كذلك يتمُّ تقييم هذا القانون من خلال بيان أو توضيح مدَى ملائمة القانون في تحقيق أهدافه، وكذلك يقدم هذا الفصل تقييمًا عامًّا لظاهرة شركات توظيف الأموال، من خلال بيان إيجابيات هذه الظاهرة وسلبياتها، وما حدث لها، ومستقبلها، وهل هناك إمكانية لتغيير هذا القانون الذي صدر بشأنها، بما يكفل إعطاء مزيد من الحرية لهذه الظاهرة؟

 

وأخيرًا، تنتهي هذه الدراسة بخاتمة تلخِّص أساسيات الدراسة.

 

الخاتمة:

إن مصطلح شركة توظيف الأموال الإسلامية مفهوم حديث، حيث لم يَرِد في كتب الفقه الإسلامي ما يُسَمَّى بشركة توظيف أموال، ومن ثَمَّ فإن الشريعة الإسلامية لم تضع صورةً لهذه الشركات، لكنها وضعت أشكالاً للاستثمار جائزة، وأنواعًا من شركات جائزة؛ ولذا فإن شركة توظيف الأموال تكون جائزة إذا نشَأتْ وفقًا لنوع من أنواع الشركات الإسلامية، وطُبِّقت الصيغ الشرعية للاستثمار، والتزمت بالضوابط الشرعية لاستثمار المال وتنميته، واعتمدتْ على الأسس الإسلامية لقياس الربح وتوزيعه، وراقبت تصرُّفاتها للتأكُّد من أنها تتمُّ وفقًا لقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية، وفي هذه الحالة يطلق عليها شركة توظيف أموال إسلامية.

 

وتُعْتَبر شركات توظيف الأموال ظاهرةً جديدة نشَأتْ في مصر لأسباب عديدة، بعضها شرعي، وبعضها اقتصادي واجتماعي.

 

فقد استطاعت هذه الشركات أن تتعرَّف مقدمًا على حاجة الأفراد إلى الدخْل المرتفع؛ لمواجهة التضخُّم، وقامت هي بتلبية هذه الحاجة، وهو الأمر الذي تقاعست عنه البنوك بصفة خاصة، والمؤسسات الاقتصادية بصفة عامة.

 

وعليه؛ فقد تمكَّنت هذه الشركات من جذْب مجموعة كبيرة من أصحاب الأموال؛ لاعتمادها على ركيزتين أساسيتين: إعلانها أنها تتعامل وفقًا لأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، وأن العوائد التي قامت بتوزيعها فاقتْ بكثير العوائد السائدة، ولذلك كان الإقبال عليها كبيرًا.

 

وقد نشَأتْ معظم هذه الشركات لأوَّل مرة في مصر كشركات أشخاص، تقوم على الاعتبار الشخصي؛ أي: ثقة صاحب المال في شخصِ مَن يسلم إليه أمواله، ومن ثَمَّ فالضمان الأساس للمودِعين في هذه الشركات هو الثقة في أصحاب الشركات، وتُعطِي الشركة للمودع صكوكًا أو إيصالات غير قابلة للتداول، ليست أوراقًا مالية مما يعرفها القانون المصري كالأسهم والسنَدات.

 

وتمثِّل هذه الصكوك علاقة مشاركة أو وكالة أو مضاربة بين المودِع والشركة، التي تتولَّى استثمار مدخَّراته دون أن يكون المودِع شريكًا أو مساهمًا في المشروعات التي تُقِيمها الشركة، ولكنه شريك في نتائج نشاط الشركة من ربح أو خسارة؛ حيث يحصل صاحب الصكِّ على عائد، غالبًا ما يكون شهريًّا أو ربع سنوي تحت حساب الأرباح لحين التسوية النهائية، وقد ترتَّب على ذلك غياب أيِّ رقابة فعَّالة على أعمال هذه الشركات وتصرفاتها، سواء من قبل المودِعين أم الأجهزة الحكومية، فضلاً عن عدم مشاركة المودِعين في أصول الشركات أو مشروعاتها في حالة التصفية، ونظرًا لأن هذا الوضع قد ينطوي على مخاطرة بأموال الغير، فقد تدخَّل المشرِّع بالقانون رقم 89 لسنة 1986، إلا أن هذا القانون لم يُطَبَّق؛ لأنه كان يحمل بين نصوصه ما يُمَكِّن المخاطَبِين بأحكامه بالإفلات منه.

 

وقد استمرَّت هذه الشركات تمارس عملها غير المقنَّن في تجميع الأموال واستخداماتها لما يقرب من عشر سنوات، مع غياب القواعد التي تضمن السلامة المالية لبعض هذه الشركات التي تزاول عملها دون ضوابط معروفة، ودون التقيُّد بأصول محاسبية تتناسب مع حجم الأموال التي جمعتْها، فضلاً عن هروب أصحاب بعض هذه الشركات للخارج، وهو ما دفع المُشَرِّع إلى إصدار قانون آخَر، هو القانون رقم 146 لسنة 1988 والذي أطلق عليها (شركات تلقي الأموال لاستثمارها).

 

ويتلخَّص موضوع القانون رقم 146 لسنة 1988 في تنظيم نوع جديد من المؤسسات المالية في الاقتصاد المصري؛ من حيث إنشاؤها، ومزاولة نشاطها، والرقابة عليها، مقنِّنًا بذلك أوضاع وسيط مالي فرَض نفسه على سوق المال، وقد اختار القانون الجديد من بين الصِّيَغ السائدة للعلاقة بين الشركات والمدخرين الوعاء الادخاري المسمى (صك الاستثمار)، الذي من خلاله يتمُّ تلقي الأموال لاستثمارها.

 

وتتكوَّن مصادر أموال هذه الشركات من مصدرين أساسين هما: رأس المال المدفوع من أصحاب الشركات، وأموال المودِعين أو الودائع، وتمثِّل الودائع العنصر الرئيس لها، وإن اختلف الوزن النسبي لها من شركة لأخرى.

 

وتُعانِي معظم الشركات كبيرة الحجم - من حيث حجم الإيداعات - في العينة المتاحة أمام هذه الدراسة (23 شركة) - خللاً في هيكلها التمويلي، والمتمثِّل في عدم تناسُق حقوق الملكية مع حجم الودائع لديها، كذلك تُعانِي معظم هذه الشركات - سواء كبيرة أو صغيرة الحجم - من ضعف حقوق الملكية؛ بمعنى: أن حقوق الملكية لديها أقل من الحدِّ الأدنى لرأس المال المصدر الذي أتتْ به نصوص القانون رقم 146 لسنة 1988؛ مما يؤدي إلى ارتفاع المخاطرة، وبالتالي انخفاض ضمان المودِعين لأموالهم، أو غياب الضمانات الفعلية للمودِعين.

 

وعن استخدامات الأموال في هذه الشركات، فقد قامت هذه الشركات بتوظيف الأموال في عدد متنوِّع من الأنشطة، منها ما هو مفيد، ويُسْهِم في تحقيق عملية التنمية الاقتصادية، ومنها ما هو غير ذلك.

 

ويلاحظ أنه لولا انحراف القائمين على بعض شركات توظيف الأموال، وعدم استثمار بعض الأموال في الداخل، والمضاربة بها في الخارج - لأصبحت جميع هذه الشركات مفيدةً للاقتصاد القومي.

 

وقد كان لارتفاع نسبة الأرباح التي توزِّعها شركات توظيف الأموال، بالمقارنة بعوائد المصارف الإسلامية، أو بفوائد البنوك التقليدية - دور مهمٌّ في جذب أموال المودِعين، ومن ثَمَّ انتشار وكبر حجم هذه الشركات، وبالتالي لعبتْ شركات توظيف الأموال دورًا إيجابيًّا في تجميع المدَّخرات وامتصاص فائض القوة الشرائية.

 

غير أن بعض هذه الشركات لم تعتمد في قياسها وتوزيعها للأرباح على أسس محاسبية سليمة، أو حسابات ختامية وميزانية عمومية؛ حيث اعتمد بعضها على أساس التقدير الشخصي عند قياس أرباح الاستثمارات، كما اعتمد بعضها على أساس المجاراة للشركات الأخرى العاملة في المجال نفسه عند توزيع أرباح الاستثمارات، كذلك اتَّخذ بعضها معدَّل التضخُّم كمؤشر لمعدل التوزيع.

 

وقد أدى اتِّباع هذه الأسس غير السليمة لقياس وتوزيع الأرباح إلى وجود فجوة بين الأرباح الحقيقية والأرباح الموزَّعة، وحدوث مشكلات لدَى البعض منها؛ من بينها أنها كانت تقوم بتوزيع الأرباح من الإيداعات الواردة لها، إلا أن نصوص القانون رقم 146 لسنة 1988 اهتمت بضرورة قياس الأرباح الفعلية.

 

أما عن استرداد الأموال، فوفقًا لما كان متَّبعًا في معظم شركات توظيف الأموال، فإن من حقِّ المودِع أن يستردَّ أمواله التي دفعها بالكامل في أيِّ وقت يشاء دون نقص، وأيًّا كان المركز المالي للشركة، أو كان قدر المبلغ الذي تلقَّاه من الشركة تحت حساب الأرباح، ومن الواضح أن هذا الأمر لا يتَّفق مع مبدأ المشاركة في الربح والخسارة بين الشركة وأصحاب الأموال، والذي كانت بعض هذه الشركات تقوم على أساسه، أما بعد صدور القانون رقم 146 لسنة 1988، فبالنسبة للشركات التي وفَّقت أوضاعها سوف يحصل كل مودِع لديها على جميع أمواله، ودون خصم ما حصل عليه تحت أيِّ مسمى من أصل الوديعة، منذ بداية النشاط وحتى 31/12/1987 في صورة صكوك استثمار محددة الفترة، وخاضعة للربح والخسارة من بعد 1/1/1988 بقيمتها في 1/1/1988، وتُسْتَردُّ هذه الصكوك خلال مدة أقصاها (4) سنوات من تاريخ قَيْدِ الشركة في السجل المعدِّ لهذا الغرض بالهيئة العامة لسوق المال.

 

وإن الشركات التي لن توفِّق أوضاعها وتقدَّمت برامج زمنية لردِّ الأموال لأصحابها، فإن كل مودِع لديها سوف يحصل على جميع أمواله خلال مدَّة أقصاها سنتان من تاريخ العمل بالقانون، أما بالنسبة للشركات التي لن توفِّق أوضاعها وستتَّخذ إجراءات التصفية، فإن القانون ألزمها بردِّ جميع الأموال المستحقَّة للمودِعين خلال مُدَّة أقصاها سنتان من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

وهكذا يبدو من النصوص القانونية لتشريع 146 لسنة 1988، ومما قرَّرته الهيئة العامة لسوق المال، باعتبار المبالغ المنصرفة تحت حساب الأرباح، منذ بداية النشاط وحتى 31/12/1987 لا تخصم من أصل الوديعة - أن المركز القانوني للمودع في هذه الشركات حتى 31/12/1987 بالنسبة للشركات التي وفَّقت أوضاعها، وحتى 10/6/1988 بالنسبة لباقي الشركات (التي لن توفق أوضاعها) في حكم المُقْرِض، وهو الأمر الذي لا يتَّفق أيضًا مع مبدأ المشاركة في الربح والخسارة بين أصحاب الأموال وبين الشركة، والذي قامت بعض هذه الشركات على أساسه.

 

وبعد انتهاء الفترة القانونية لتوفيق أوضاع الشركات وفقًا لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، فقد بلغ عدد الشركات التي وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال على توفيق أوضاعها (6) شركات فقط من عدد شركات تجاوز المائة.

 

ولقد أسفرت تجربة شركات توظيف الأموال في مصر عن وجود مجموعة من الإيجابيات، وكذلك مجموعة من السلبيات.

 

فبالنسبة لإيجابيات هذه الظاهرة، فمن أهمها: قدرتها الفائقة على جَذْبِ وتجميع المدَّخَرات واكتساب ثقة المودِعين بالداخل والخارج، وحصول المودِعين على عائد يتناسب مع معدلات التضخُّم السائدة، وتعدد الأنشطة الاقتصادية التي مارستها، ومساهمتها في تدفُّق العملات الأجنبية من الخارج، بالإضافة إلى قيام المنافسة مع الجهاز المصرفي.

 

أما سلبيات هذه الظاهرة، فمن أهمها: استثمار بعضها لجزء كبير من الأموال في بيع وشراء النقد الأجنبي، والمضاربة في البورصات العالمية، وفي الأنشطة التجارية والخدمية ذات الأولويات الإنمائية المتدنِّية، واعتماد بعضها على الإدارة بشكل فردي أو عائلي، مع غياب أو شبْهِ غياب النظم الإدارية والمحاسبية السليمة، وغياب الضمانات الفعلية للمودِعين، وهروب بعض أصحابها بالأموال للخارج، فضلاً عن عدم قيام بعضها بعرض معاملاتها على هيئة رقابة شرعية.

 

وعليه؛ كان على السلطات الاقتصادية أن تعمل على تنظيم هذه الشركات ومراقبتها بهدف تعظيم إيجابياتها والحدِّ من تأثير سلبياتها، فهذه الشركات كانت تقوم على صيغة (بنك وشركة استثمار)، أو بنك (استثمار وأعمال) من نوع جديد، يقوم أساسًا على تكوين موارده من الودائع الجارية وقصيرة الأجل، ويتعامل في الاستثمار متوسط وطويل الأجل أساسًا؛ إما عن طريق الإنشاء؛ أي: يقوم بالاستثمار مباشرة، أو عن طريق التمويل الذي يقوم بتقديم التمويل للغير؛ للقيام بالعمليات الاستثمارية، أو لاستثماره، وذلك وفقًا لنظام المشاركة في الربح والخسارة.

 

وبالتالي فهي صيغة جديدة تقترب كثيرًا من الصِّيَغ التي قامت في تجارب اقتصادية أخرى، وذلك كالتجربة الإنجليزية والأمريكية والفرنسية، وإن كانت هذه الظاهرة في التجربة المصرية تختلف بعض الشيء عن الصِّيَغ التي قامت في التجارب المذكورة، خصوصًا من حيث طبيعة العمل؛ ففي هذه التجارب، فإن هذه الشركات تُوَظِّف أموالها في تكوين حوافظ من الأسهم والسندات، ولا تقوم بأيِّ نشاط إنمائي صناعي أو زراعي أو خدمي، كذلك لا تقوم بالتمويل المباشر للمشروعات الصناعية أو الزراعية، بينما شركات توظيف الأموال في التجربة المصرية تقوم بأنشطة متعددة: صناعية، وزراعية، وخدمية، فهي شركات استثمار وأعمال؛ أي: شركات للاستثمار المباشر بمفردها أو مع الغير، وليس الاستثمار المالي.

 

وعليه؛ فإن الظاهرة في التجربة المصرية لم تكن ظاهرة مالية بالأساس، بل كانت إلى حدٍّ كبير ظاهرة استثمارٍ حقيقي في أنشطة إنتاجية مختلفة.

 

وبالتالي، فهذه الشركات من حيث الودائع، ومن حيث الأنشطة، ومن حيث العاملون - كانت تشكِّل إضافةً كان الاقتصاد المصري في حاجة إليها، ومن هنا كان تشجيع السلطات الاقتصادية لها في البداية، وكان يتعيَّن أن يستمرَّ هذا التشجيع مع استمرار أو تكثيف إشراف هذه السلطات على أداء هذه الشركات؛ حمايةً لأموال المودِعين من ناحية، وضمانًا لكون توظيفاتها الاستثمارية متمشِّية مع الأولويات الإنمائية لإستراتيجية التنمية المخطَّطة المتَّبَعة من ناحية أخرى، ولكن السلطات الاقتصادية لم تفعل، وبعد أن انتشرتْ هذه الشركات ونمت وتعملقت، ظلَّ المسؤولون يرددون على مدَى عامين أن الحكومة سوف تصدر قانونًا لتنظيم أعمال هذه الشركات، مما أتاح الفرصة لِمَن قيل: إنه انحرف، أن يزداد انحرافًا، ولِمَن قيل: إنه بدأ في تهريب الأموال للخارج أن يكمل مهمته.

 

وأخيرًا: صدر القانون رقم 146 لسنة 1988 فجأةً ودون إعطاء الفرصة لمناقشته من جميع الأطراف، وجاء لينهي عمليًّا (خاصية) تلقى الأموال، ويكبِّل نشاط الشركات، خصوصًا ما قيل: إنها جادة منها، وبالتالي حوَّل الشركات التي وفَّقت أوضاعها إلى شركات مُخَسَّرَة، والتي اختارت التصفية إلى شركات خاسرة.

 

وأخيرًا: تكون النتيجة في الحالتين تصفيةَ الظاهرة بالكامل؛ ويرجع ذلك لافتقاد هذا القانون للمقوِّمات الأساسية الكفيلة لتحقيق الأهداف المرجوَّة منه، فهذا القانون لم يدعم إيجابيات التجربة، ولم يعالج على نحوٍ فعَّال سلبيات أوضاع هذه الشركات، ولم ينجح في التوفيق بين مصالح أصحاب الأموال وشركات توظيف الأموال والحكومة، فضلاً عن أنه لم يعطِ شركات توظيف الأموال كيانًا متمايزًا يتَّفق وطبيعتها، بما يمكن أن تصبح وحدات مصرفية ذات طبيعة خاصة تخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي.

 

ولذا؛ فمن الشكوك فيه أن يؤدِّي صدور هذا القانون، بالإضافة إلى الحملة الإعلامية، خاصَّة من أجهزة الإعلام المقروءة التي صاحبت صدوره ضدَّ هذه الشركات وضدَّ تصرفات أصحابها - إلى زيادة أو تشجيع الادخار في الأوعية المصرَّح بها قانونًا، ومنها صكوك الاستثمار، إن لم يؤدِّ إلى تفضيل الاكتناز أو تسرُّب بعض الأموال للخارج، بدلاً من التعامل مع المؤسسات النقدية والمالية القائمة في مصر.

 

ولهذا الاتجاه خطورته في تخفيض الميل للاستثمار، وبالتالي مزيد من الانكماش الاقتصادي داخل الاقتصاد المصري؛ وذلك بسبب فَقْدِ ثقة الأفراد في بعض أصحاب هذه الشركات، والتي قد تسببت بدورها في وجود أزمة ثقة في مجال المال أضرَّت الأوعية الادِّخارية وقنوات الاستثمار القائمة؛ نظرًا لأن الثقة تُعَدُّ الركيزة الأساسية في مجال المال.

 

وللتغلب على هذه الأزمة ولإعادة الثقة في الجهاز المصرفي - ومن ثَمَّ في سوق المال المصري - فالمقتَرَح أن نحاول أن نجد أوعية ادِّخارية جديدة، وقنوات استثمارية جديدة على نمط مؤسسات هذه الظاهرة.





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • تجارب عالمية في تدريس فقه القضايا المعاصرة: التجربة الفرنسية(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • خلاصة القول في الشركة والإجارة والجعالة والمساقاة والمزارعة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تجارب عالمية في تدريس فقه القضايا المعاصرة - التجربة الفرنسية (PDF)(كتاب - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • استثمار التجارب المعروفة في الإعلام(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الهند: شركة تمتنع عن توظيف شاب لكونه مسلما(مقالة - المسلمون في العالم)
  • بريطانيا: شركة ترفض توظيف مسلم بسبب اسمه(مقالة - المسلمون في العالم)
  • آفاق جديدة تكشف عنها تجربة البنوك الإسلامية(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الشركة غير الربحية وفق نظام الشركات السعودي الصادر عام 1444 هـ (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • حكم العمل مع شركات التسويق الإلكتروني(استشارة - الاستشارات)
  • حكم العمل مع شركات التأمين الطبي(استشارة - الاستشارات)

 


تعليقات الزوار
3- majalat sharikat al2amwal
chaymae - maroc 18-03-2013 04:01 PM

li sharikat al amwal abghi al majal tijari

2- القانون 146 لسنة 1988 الذي لو طبق على البنوك نفسها لأعلنت إفلاسها !
MMM - مصر 03-12-2012 02:11 PM

تتحمل الحكومة المصريةالسابقةالمسئولية عن هذا الوضع الذي هو نتاج لسياستها الخاطئة في التعامل مع شركات توظيف الأموال منذ البداية فقد سمحت لها أن تنمو و لكن دون وضع ضوابط موضوعية لتنظيم عملها والرقابة عليها، مع العلم أن مثل هذه الشركات موجودة فى جميع الدول المتقدمة .. ولكن حينما إزداد نشاطها و أحست أنها تسحب البساط من تحت أرجل البنوك أصدرت الحكومة القانون 146 لسنة 1988 الذي لو طبق على البنوك نفسها لأعلنت إفلاسها !!!، وقد كان هذا ذريعة للحكومة للاستيلاء على أصول تلك الشركات، وضاعت حقوق الناس في متاهات البيروقراطية والروتين والفساد الحكومي. فالنتيجة كانت ضياع هذه الشركات وأصحابها و الحبس الاحتياطى الذي و صل ل 20 عاما لبعضهم !! و استيلاء الدولة على أصولهم و أموال المودعين و عدم ردها إلا جزء قليل و بقيت الأصول فى حفيظة الدولة مثل الوقف و قيمت بأبخس الأثمان .. فالخاسرون من هذا القانون و ضحاياه هم طرفين: الطرف الأول هم أصحاب الشركات أنفسهم و أسرهم ممن سجن عائلهم ظلما و لم تترك لهم الدولة حتى فرصة رد الأموال لأصحابها لأنه ببساطة تم حبسهم على ذمة التحقيقات..!هذا إضافة لوصمة العار لهم و لأسرهم ظلما على مدار عقود .. يعنى لا تركوهم يبيعوا الأصول و يرجعوا الأموال للمودعين و لا أفرجوا عنهم و لا ردت الحكومة الأموال للناس و لا تركوهم و أسرهم بدون فضائح ..و الطرف الأخر من الخاسرون بالطبع هم المودعين الذين ضاعت أموالهم عند الحكومة و هم لم يشتكوا فى الأصل من نشاط هذه الشركات بل بالعكس لقد كانت مصدر دخل وفير لهم و مصدر إعجاب الكثيرين ! .. و المضحك أن الحكومة و المدعى العام الإشتراكى عند تقييمهم للأموال و الأصول التى تملكها الشركات عند إصدار القانون قاموا باستخدام سعر الأصول عند الشراء ! يعنى لو الأصل ب 1000 عند الشراء لكن زادت قيمته عند تقييم الأصول وقتها فى السوق ل 100000 فإن الحكومة تقيمه ب 1000 !!! و هذا المبدأ تم تطبيقه أيضا عند بيع الحكومة للأصول فى المزادات العلنية .. يعنى خسارة ما بعدها خسارة لمجرد إظهار هذه الشركات بمظهر العاجز !!.. يبقى من المستفيد من هذا القانون غير نظام حكومة فاسد وبائد أراد القضاء على هذه الشركات بأى شكل بإصدار مثل هذا القانون "المفاجئ" "التعجيزى" بدون التفكير فى ضحايا هذا القانون من المودعين الضعفاء و لا من أصحاب الشركات نهائيا

1- يا له من مجال للدراسه و الافاده لتنمية الاقتصاد القومي
ahmed ashraf - egypt 25-12-2011 11:26 PM

لقد نال هذا الموضوع إعجابي الشديد و فضولي أيضا و خصوصا أنني مهتما بتلك الفكرة و إننى أحاول أن أتعرف على كل محتوياتها فأنا طالب بكلية التجارة في السنة الأخيرة من ساكني الاسكندرية
فإذا كان من الممكن أن ترسل لي نسخة من الكتاب بشكل مضغوط على البريد الألكتروني أو ترسل لي اسم الكتاب لكي أقوم بشرائه أكون شاكر جدا.

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب