• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | المكتبة المرئية   المكتبة المقروءة   المكتبة السمعية   مكتبة التصميمات   كتب د. خالد الجريسي   كتب د. سعد الحميد  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    سبعون أدبا في الصحبة والسفر والعلم (PDF)
    د. عدنان بن سليمان الجابري
  •  
    شرح كتاب: فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة ...
    عيسى بن سالم بن سدحان العازمي
  •  
    كفى بالموت واعظا
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    أحكام المخابز (PDF)
    أبو جعفر عبدالغني
  •  
    "كلمة سواء" من أهل سنة الحبيب النبي محمد صلى الله ...
    محمد السيد محمد
  •  
    صفحات من حياة علامة القصيم عبد الرحمن السعدي رحمه ...
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    الأساس في أصول الفقه (PDF)
    د. عبدالله إسماعيل عبدالله هادي
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الأربعون حديثا في تحريم وخطر الربا (PDF)
    طاهر بن نجم الدين بن نصر المحسي
  •  
    الله (اسم الله الأعظم)
    ياسر عبدالله محمد الحوري
  •  
    ملامح النهضة النحوية في ما وراء النهر منذ الفتح ...
    د. مفيدة صالح المغربي
  •  
    تربية الحيوانات (بطاقة دعوية)
    د. منال محمد أبو العزائم
شبكة الألوكة / مكتبة الألوكة / المكتبة المقروءة / الرسائل العلمية / رسائل ماجستير
علامة باركود

حق الزوجة المالي الثابت بالزواج وانتهائه

هالة محمد لبد

نوع الدراسة: Masters resume
البلد: فلسطين
الجامعة: الجامعة الإسلامية بغزة
الكلية: كلية الشريعة والقانون
التخصص: الفقه المقارن
المشرف: د. مازن إسماعيل
العام: 1428 هـ - 2007 م

تاريخ الإضافة: 20/9/2020 ميلادي - 2/2/1442 هجري

الزيارات: 8802

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ملخص الرسالة

حق الزوجة المالي الثابت بالزواج وانتهائه

 

مقدمة البحث:

الحمد لله الذي جعل النساء شقائق الرجال في عامة الأحوال، وللرجال عليهن درجة في بعض الخصال، وسوى بينهما في الحلال والحرام، والثواب والعقاب، على الصالح والسيئ من الأعمال، والصلاة والسلام على المبعوث هاديًا للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين.

 

إن الإسلام العظيم قد جاء بالحق والعدل، ليصلح الحياة ويمضي بها على درب الخير والحق، فأعطى كل ذي حق حقه بعدل تشريعاته، ودقتها، وعمقها في كل الأبواب المالية والاجتماعية والسياسية وغيرها.

 

ومما اهتمت الشريعة به اهتمامًا بالغًا الزواج وما يتعلق به من تشريعات وأحكام، فكان لما حوته هذه الأحكام من قيم أخلاقية عظيمة، ورؤى رفيعة، وأفق رحب دور عظيم في حفظ حق كل من الزوج والزوجة.

 

ومن جمال الشريعة وعدلها وحكمتها ما جعلته للمرأة من حقوق كرامة ورعاية، ومن هذه الحقوق الحق المالي فقد أوجبت الشريعة للمرأة حقوقًا مالية حرمت منها المرأة سابقًا؛ فأعطيت المهر الذي يثبت لها بالعقد ومن ثم ما يترتب على هذا العقد من نفقة وسكنى وميراث وأمور أخرى، وهذه الحقوق يطرأ عليها أحيانًا أمورًا ما توجبها كاملة أو تسقطها أو تنصفها أو تعطي بدلًا منها كالمتعة بدلًا من نصف المهر في المطلقة التي لم يسم لها مهرًا، واعتنى الإسلام بهذه الحقوق عناية فائقة، ونرى أحيانًا الشعوب تحاول طمس هذه الحقوق متذرعة بدرع القوامة وليس بمبدأ المساواة والعدل.

 

لذا فقد آثرت أن أتناول الحق المالي الثابت للمرأة بالزواج وانتهائه، وذلك إظهارًا لمحاسن الإسلام، وما جاء به من إنصاف وإكرام ومراعاة للمرأة بما يدفع كل إفتيات على الشريعة بدعوى عدم إنصافها المرأة.

 

أولًا: طبيعة الموضوع:

الموضوع عبارة عن دراسة فقهية مقارنة في باب الأحوال الشخصية في موضوع الزواج يظهر قضية حقوق المرأة الثابتة بعقد الزواج سواء حال انعقاد العقد، أو بعده، أو بعد انتهائه من حيث بيان تلك الحقوق وذكر آراء العلماء في كل حق منها.

 

ثانيًا: أهمية الموضوع وسبب اختياره:

أولًا: موضوع الزواج من الموضوعات ذات الخطر الكبير التي عني الإسلام بها عناية فائقة فحري بنا إظهار تلك العناية من حيث بيان بعض الحقوق الثابتة بهذا العقد.

 

ثانيًا: أهمية الموضوع بالنسبة للزوجين وبيان حقوق كل منهما مما يدفعهم إلى بناء الأسرة على قواعد متينة.

 

ثالثًا: تظهر أهميته من حيث إثارة تلك الحقوق وتوضيحها للمسلمين وإزالة ما اكتنفها من غموض.

 

رابعًا: هناك الكثير من الشوائب التي التصقت في عقول النساء من حيث هضم الإسلام لحقوق للمرأة فكان واجبًا علينا إزالة تلك الشوائب.

 

ثالثًا: الجهود السابقة:

إن موضوع الزواج من الموضوعات التي اهتم بها الفقهاء قديمًا وحديثًا، فأفردوا لها أبوابًا خاصة تعالجها وتعالج مسائلها، ومن ذلك ما أثبتته الشريعة للمرأة من حقوق مالية.

 

إلا أن الواقع العام دفع العلماء المعاصرين إلى تناول ما يتعلق بالمرأة من أحكام بالتخصيص والتفصيل وذلك دفعًا للشبهات التي يحاول بعض المغرضين إلصاقها بالإسلام.

 

ويأتي بحثي في هذا السياق، فهو معالجة خاصة لحقوق المرأة المالية الثابتة بالزواج وانتهائه، بغرض عمل دراسة مستقلة لهذا الموضوع تجمع كافة مفرداته، وتظهر إنصاف شريعتنا الغراء للمرأة.

 

رابعًا: خطة البحث:

يتكون هذا البحث من فصلين تسبقهما مقدمة وفصل تمهيدي وتعقبهما خاتمة وقد قسمتها

على النحو التالي:

الفصل التمهيدي: حق المرأة في التشريع الإسلامي.

المبحث الأول: الحق الاجتماعي للمرأة.

المبحث الثاني: الحق المالى للمرأة.

المبحث الثالث: حق المرأة في المشاركة في الحياة العامة.

 

الفصل الأول: حق الزوجة المالي الثابت بعقد الزواج.

المبحث الأول: حق الزوجة المالي المشمول بعقد الزواج.

المبحث الثاني: حق الزوجة المالي المترتب على عقد الزواج.

المبحث الثالث: حق الزوجة الذي يؤول إلى المال.

 

الفصل الثاني: حق الزوجة المالي الثابت بانتهاء الزواج.

المبحث الأول: حق الزوجة المالي الثابت بالطلاق.

المبحث الثاني: حق الزوجة المالي الثابت بفسخ الزواج.

المبحث الثالث: حق الزوجة المالي الثابت بموت الزوج.

 

الخاتمة: وتتضمن أهم نتائج البحث والتوصيات.

 

خامسًا: منهجية البحث:

اعتمدت في إعداد هذا البحث منهجًا واحدًا سرت عليه من بدايته إلى نهايته ويمكن سرده في البنود التالية:

أولًا: من حيث عرض المسائل:

♦ بدأت بأقوال العلماء في كل مسألة وغالبًا اقتصرت على المذاهب الأربعة ناقلةً أقوال العلماء وأدلتهم من مصادرها الأصلية.

 

♦ بدأت بذكر الرأي الذي بدا لي رجحانه أولًا.

 

♦ ذكرت سبب الخلاف دائمًا.

 

♦ عرضت الأدلة لكل قول مرتبة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمعقول مبينة وجه الدلالة من الكتاب والسنة.

 

♦ ناقشت أدلة القول المرجوح غالبًا.

 

♦ رجحت القول الذي بدا لي رجحانه مدعمًا ذلك بأسباب الترجيح مراعية قوة الأدلة ومقاصد الشريعة والمصالح العامة.

 

ثانيًا: التوثيق:

♦ عزوت الآيات إلى سورها مع ذكر رقم الآية.

 

♦ اعتنيت بتخريج الأحاديث من مضانها الأصلية كما يأتي إذا وجد الحديث في الصحيحين اكتفيت بذلك دون الحكم عليه لصحته، وذكرت حكم الأحاديث الموجودة في غير الصحيحين إن وجد.

 

♦ راعيت الترتيب الزمني بين المذاهب الأربعة عند التوثيق.

 

♦ بدأت باسم المؤلف ثم اسم الكتاب ثم الجزء والصفحة تحاشيًا للحشو والإطالة.

 

♦ وضحت معنى الكلمة المبهمة في الهامش.

 

♦ جعلت فهرسًا للآيات مرتبًا حسب ورودها في السورة.

 

♦ جعلت فهرسًا للأحاديث مرتبة حسب ورودها في الصفحات.

 

♦ ذكرت المراجع ابتداء بذكر اسم الشهرة للمؤلف ومن ثم اسمه ثم سنة وفاته ثم اسم كتابه وبعد ذلك عدد الأجزاء والطبعة.

 

الخاتمة:

أهم النتائج التي توصلت إليها:

بعد أن قمت ببيان حقوق المرأة المتعلقة بعقد الزواج خلصت إلى عدد من النتائج يمكن بيانها على النحو التالي:

1) أعطى الإسلام للمرأة حقوقًا كثيرة، وأحاطها برعايته وعنايته، وتنوعت تلك الحقوق بين حقوق اجتماعية مثل حقها في الحياة والتعليم واختيار الزوج والحضانة والرضاعة وبر والديها والمعاشرة بالمعروف، وحقوق مالية مثل حقها في الميراث وحقها في المهر والاكتساب والتصرف في مالها هبةً وبيعًا وشراء، وجواز وصيتها ورفعها للدعاوي والشهادات، وحقوق سياسية كحقها في الانتخاب والترشيح وتولي المناصب.

 

2) منع الإسلام الكثير من الأنكحة التي كانت تظلم المرأة وتسلب حقها كنكاح المقت والخدن والمتعة والشغار والرهط وغير ذلك.

 

3) يثبت للمرأة بعقد الزواج حقوق مالية، ومنها المهر والنفقة والميراث وغير ذلك.

 

4) لا حد لأكثر المهر ولا لأقله، فيجوز المهر بما يتراضى عليه الطرفان ويحبذ عدم المغالاة في المهور.

 

5) يثبت للمرأة المهر كاملًا بالبناء الحقيقي والموت وفي الخلوة الصحيحة.

 

6) يثبت للمرأة نصف المهر بالطلاق قبل البناء في المسمى لها مهرًا وفي حالة الفرقة إذا جاءت من قبل الزوج.

 

7) يسقط مهر الزوجة إذا جاءت الفرقة منها قبل البناء أو الخلوة الصحيحة ويسقط أيضًا إذا خالعت زوجها وإذا وهبته له أو أبرأته منه.

 

8) اتفق الفقهاء على صحة الزواج من غير تسمية مهر وثبوت مهر المثل لها.

 

9) يثبت مهر المثل عند اشتراط إسقاطه أو في حالة الوطء بشبهة، أو عند اختلاف الزوجين على المهر وفي حالات عديدة أخرى.

 

10) تثبت المتعة ويسقط المهر للمطلقة التي لم يسم لها قبل البناء مهرًا.

 

11) يثبت نصف مهر المثل للمطلقة ومسمى لها مهر بعد العقد أو سمى لها مهرًا فاسدًا.

 

12) النفقة واجبة على الزوج لزوجته جراء احتباسها لحقه.

 

13) النفقة والكسوة غير مقدرة في الشرع، بل تتبع حال الزوج يسرًا وعسرًا.

 

14) كسوة المرأة واجبة على الرجل، ويجب على الزوج تجهيز مسكن يمارس به حياته الزوجية بعيدًا عن الأنظار وذلك حسب المتعارف بين الناس.

 

15) يجوز جعل المنافع مهرًا للزوجة كتعليمها أو إحجاجها أو خدمة زوجها في غير بيتها كزراعة الأرض أو بناء بيته.

 

16) تثبت النفقة والسكنى للمطلقة طلاقًا رجعيًا والمطلقة طلاقًا بائنًا وهي حامل.

 

17) الراجح في المطلقة البائنة غير الحامل عدم ثبوت النفقة والسكنى ولكن يستحب ألا ينسى الفضل بينهم.

 

18) يتردد حكم الفسخ بين الوجوب والجواز حسب مدى الإخلال بمقصد النكاح.

 

19) إذا وقع الفسخ بسبب من الزوجة قبل البناء وتسمية المهر فلا يثبت للزوجة مهرًا ولا متعة أما إذا وقع بسبب من الزوج فلها المتعة.

 

20) إذا تم الفسخ بين الزوج وزوجته فتسقط النفقة والسكنى لأن الفسخ نقض للعقد من أصله فتكون الزوجة في هذه الحالة بائنًا.

 

21) يستمر حق المرأة بعد وفاة زوجها، فيثبت لها الميراث حتى لو كانت مطلقة طلاقًًا رجعيًا ويثبت الميراث والمهر للمتوفى عنها زوجها قبل البناء فإن لم يكن قد سمى لها مهر فلها مهر مثلها.

 

22) يثبت للمرأة المتوفى عنها زوجها السكنى وتسقط النفقة وهذه السكنى تتبع المصلحة لهذه المتوفى عنها زوجها فإذا أصابها ضرر بهذه السكنى كان لها السكنى حيث شاءت دفعًا للأذى الذي يلحقها.

 

الخاتمة والتوصيات:

في ضوء الدراسة التي قمت بها والنتائج التي توصلت إليها فإنني أوصي بما يلي:

أولًا: أدعو المؤسسات الاجتماعية إلى تثقيف المجتمع حول ما للزوجة من حقوق مالية أوجبتها الشريعة الإسلامية وذلك لإنصاف المرأة بدلًا من تحميل الشريعة الإسلامية وزر هضم حق المرأة من قبل المجتمع.

 

ثانيًا: أدعو الجهات المختصة بإتمام الزواج الشرعي، وهي في بلادنا المحاكم الشرعية إلى ضرورة إظهار حقوق المرأة المالية بشكل واضح، ومن أشكال هذا الإظهار إثبات هذه الحقوق كتابة على الجهة الخلفية لوثيقة عقد الزواج.

 

ثالثًا: أدعو وسائل الإعلام بأنواعها المتعددة إلى إلقاء الضوء على مدى إنصاف الشريعة الإسلامية للمرأة.

 

رابعًا: أدعو الأزواج إلى تحديد الحقوق بينهم وفي مقدمتها الحقوق المالية وذلك وفقًا لأي اختلاف بعد ذلك.





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • حق الزوجة وحق الزوج(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • التبيان في بيان حقوق القرآن (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين حق الأم وحق الزوجة(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • الإخلاص في الذكر عند قيام الليل والأذان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • منهج فهم معاني الأسماء الحسنى والتعبد بها (2) الملك(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • الحقوق الزوجية (حق الزوجة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف الحقوق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإسلام لا يظلم الزوجة ولا يحابي الزوج(مقالة - ملفات خاصة)
  • تقصير الزوج في حق الزوجة الثانية(استشارة - الاستشارات)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب