• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   الملف الصحفي   مواد مترجمة   كتب   صوتيات  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ملف تفاعلي لكل بيت مسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالقرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: أذكار الصباح والمساء
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالسنة النبوية
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    تيسير السيرة على صاحبها أزكى الصلاة وأتم السلام ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    القيادة الإدارية من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل المعتمر (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    خلق المسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    أخلاقيات الإدارة من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية الموجزة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية المتوسطة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل الحاج، ويليه: دليل الحاج المصور (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    ورد اليوم والليلة (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الجريسي: سيرة ومسيرة عبدالرحمن بن علي الجريسي ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

بيع لحم كل جنس من الحيوانات بلحم جنس آخر

بيع لحم كل جنس من الحيوانات بلحم جنس آخر
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/6/2015 ميلادي - 6/9/1436 هجري

الزيارات: 23192

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

بيع لحم كل جنس من الحيوانات بلحم جنس آخر

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: (واللحم أجناس باختلاف أصوله فيجوز بيع جنس منها بآخر متفاضلاً، ولا يصح بيع لحم حيوان من جنسه...) إلى آخره[1].


قال في "المقنع": "واللحم أجناس باختلاف أصوله، وعنه[2] جنس واحد وكذلك اللبن.


وعنه[3] في اللحم: أنه أربعة أجناس: لحم الأنعام، ولحم الوحش، ولحم الطير، ولحم دواب الماء واللحم، والشحم، والكبد أجناس، ولا يجوز بيع لحمٍ بحيوانٍ من جنسه، وفي بيعه بغير جنسه وجهان[4]"[5].


قال في "الحاشية": "قوله: (واللحم أجناس باختلاف أصوله)، وبقه قال أبو حنيفة[6]؛ لأنها فروع أصول هي أجناس فكانت أجناساً كالأدقة والأخباز، وهذا المذهب[7].


وعنه[8]: جنس واحد، وهو قول أبي ثور واختاره الخِرَقِي.

فائدة: لحم الغنم جنس واحد على الصحيح من المذهب[9].


وقيل[10]: جنسان ضأن ومعز: لتفريقه سبحانه وتعالى بينهما.


قوله: (ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه)، وهو قول الفقهاء السبعة ومالك[11] والشافعي[12]؛ لما روي عن سعيد بن المسيب: أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بيع اللحم بالحيوان[13].


قال ابن عبد البَرِّ[14]: هذا أحسن أسانيده، وقال الشيخ تقي الدين[15]: يحرم إذا كان الحيوان مقصوداً للحم وإلا فلا.


قوله: (وفي بيعه بغير جنسه وجهان) المذهب[16]: يجوز، لكن قصة أبي بكر رضي الله عنه تدل على أنه لا يجوز، وحيث قلنا بالجواز حرم نسيئة عند جمهور الفقهاء[17]"[18].


وقال في "الإفصاح": "واختلفوا: هل يجوز بيع اللحم باللحم، والبيض بالبيض على التحري؟

فقال أبو حنيفة[19] وأحمد[20] والشافعي[21]: لا يجوز بحال.


وقال مالك[22]: يجوز بيعه على التحري، واختلف أصحابه[23]، فمنهم من قال: ذلك جائز على الإطلاق، ومنهم من شرط فيه تعذر الموازين كالبوادي والأسفار"[24].


وقال أيضاً: "واختلفوا فيما ليس بمكيلٍ ولا موزون مثل الثياب والحيوان ونحو ذلك من الأشياء المعدودة، هل يجوز بيع بعضه ببعض نَسَاء؟

فقال أبو حنيفة[25]: يحرم النَّسَاء في الجنس بانفراده، فعلى هذا: المذهب عنده لا بأس ببيع البقرة بشاتين نَسَاء؛ لاختلاف الجنسين، ولا يجوز عنده بقرة ببقرتين نَسَاء.


وقال مالك[26]: الجنس الواحد مع تساويه في الصفة يحرم فيه النَّسَاء إن كان متفاضلاً، فأما إن تفاضل الجنس الواحد مع تساويه في نفسه مثل: أن تكون البقرة لبوناً، أو الفرس جواداً، أو الجمل نجيباً فأسلم في عدة من جنسه مما لا يماثله في الصفة، ولا يقاربه في الجودة فجائز كالجنسين، فأما في الجنسين فلا يحرم النَّساء فيه بحال وإن كان متفاضلاً.


وقال الشافعي[27]: لا يحرم النَّسَاء فيه بحال.


وعن أحمد ثلاث روايات:

إحداها[28]: أنه يجوز التفاضل والنساء في ذلك كله على الإطلاق.


والرواية الأخرى[29]: إن كانت من جنس لم يجز بيع بعضها ببعض نَسَاء، وإن كانت من جنسين كثياب بحيوان جاز النَّساء كمذهب أبي حنيفة.


والثالثة[30]: أن العروض بانفرادها يحرم فيه النَّسَاء على الإطلاق، سواء اتفقت أجناسها أو اختلفت، وهي التي اختارها الخِرَقِي، فعلى هذه الرواية: لا يجوز بيع بعير ببعيرين نَسَاء، ولا بقرةٍ بشاتين نَسَاء، ولا ثوبٍ بثوبين نساء ويجوز يداً بيد"[31].


وقال في "الفروع": "وما جاز تفاضله كثيابٍ وحيوانٍ يجوز النَّسَاء فيه؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن العاص بابتياع بعيرٍ ببعيرين وثلاثة نسيئة ليُنفِذ جيشاً[32]"[33].


وقال البخاري: "باب: بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة، واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة.


وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيراً من البعيرين، واشترى رافع بن خديج بعيراً ببعيرين فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غداً رهواً إن شاء الله.


وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل.


وقال ابن سيرين: لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة.


حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه قال: كنا في السبي صفية فصارت إلى دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم[34]".


قال الحافظ: "قوله: (باب: بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة)، التقدير: بيع العبد بالعبد نَسيئة[35] والحيوان بالحيوان نسيئة، وهو من عطف العام على الخاص، وكأنه أراد بالعبد جنس من يستعبد فيدخل فيه الذكر والأنثى؛ ولذلك ذكر قصة صفية، أو أشار إلى إلحاق حكم الذَّكَر بحكم الأنثى في ذلك لعدم الفرق.


قال ابن بطال[36]: اختلفوا في ذلك:

فذهب الجمهور[37] إلى الجواز، لكن شرط مالك[38] أن يختلف الجنس.


ومنع الكوفيون[39] وأحمد[40] مطلقاً؛ لحديث سَمُرة المُخرَّج في "السنن"، ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في سماع الحسن من سَمُرة[41].

وفي الباب عن ابن عباس عند البزار والطحاوي[42] ورجاله ثقات أيضاً إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، فرجَّح البخاريُّ وغيرُ واحد وإرسالَه.


وعن جابر عند الترمذي وغيره، وإسناده لين[43].


وعن جابر بن سَمُرة عند عبد الله في "زيادات المسند"[44].


وعن ابن عمر عند الطحاوي والطبراني[45].


واحتج الجمهور بحديث عبد الله بن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشاً وفيه: (فابتاع البعير بالبعيرين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم)، أخرجه الدارقطني وغيره، وإسناده قوي[46]، واحتج البخاري هنا بقصة صفية، واستشهد بآثار الصحابة.


قوله: (واشترى ابنُ عمر راحلة بأربعة أبعرة)، الحديث وصله مالك والشافعي عنه، عن نافع، عن ابن عمر بهذا[47]، ورواه ابن أبي شيبة من طريق أبي بشر، عن نافع: أن ابن عمر اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالرَّبذة، فقال لصاحب الناقة: اذهب فانظر فإن رضيت فقد وجب البيع[48].


وقوله: (مضمونة) صفة (راحلة)، أي: تكون في ضمان البائع حتى يوفيها، أي: يسلمها للمشتري.


قوله: (واشترى رافع بن خديج بعيراً ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غداً رهواً إن شاء الله) رهواً، أي: سهلاً، والرهو السير السهل، والمراد به هنا: أن يأتي به سريعاً من غير مطل...


إلى أن قال: قوله: (كان في السبي صفية فصارت إلى دِحية ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم)، كذا أورده مختصراً، وأشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه مما يُناسب ترجمته أنه صلى الله عليه وسلم عوَّض دِحية عنها سبعة أرؤس، وهو عند مسلم من طريق حماد بن ثابت[49]، وللمصنف من وجه آخر كما سيأتي، فقال لدِحية: (خذ جارية من السبي غيرها)[50].


قال ابن بطَّال: ينزل تبديلها بجارية غير معينة يختارها منزلة بيع جارية بجارية نسيئة[51]".[52]



[1] الروض المربع ص255و 256.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 33.

[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 35.

[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 41.

[5] المقنع 2/ 66 - 67.

[6] فتح القدير 5/ 297، وحاشية ابن عابدين 5/ 192.

[7] شرح منتهى الإرادات 3/ 250، وكشاف القناع 8/ 13.

[8] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 33.

[9] شرح منتهى الإرادات 3/ 250، وكشاف القناع 8/ 13.

[10] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 36.

[11] الشرح الصغير 2/ 26، وحاشية الدسوقي 3/ 48.

[12] تحفة المحتاج 4/ 290، ونهاية المحتاج 3/ 444.

[13] أخرجه مالك 2/ 361، وأبو داود في المراسيل ص166و 167 178، والحاكم 2/ 41، والبيهقي 5/ 296، عن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً.

قال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 10: وصله الدارقطني في الغرائب عن مالك، عن الزهري، عن سهل بن سعد، وحكم بضعفه، وصوَّب الرواية المرسلة التي في الموطأ، وتبعه ابن عبد البر وابن الجوزي، وله شاهد من حديث ابن عمر رواه البزار، وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف، وأخرجه من رواية أبي أمية بن يعلى عن نافع أيضاً، وأبو أمية ضعيف، وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة وقد اختُلِف في صحة سماعه منه، أخرجه الحاكم [2/ 35] والبيهقي [5/ 296] وابن خزيمة.

وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 4/ 36: أصح شيء روي في هذا مرسل سعيد بن المسيب، وقد رواه مالك عن زيد بن أسلم عنه. قال ابن خزيمة: حدثنا أحمد بن حفص السلمي قال: حدثني أبي، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج، عن قتادة، عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تُباع الشاة باللحم.

قال البيهقي: هذا إسناد صحيح، ومن أثبت سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب عده موصولاً، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد، انضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم بن أبي بزة، وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

[14] الاستذكار 6/ 426، والتمهيد 4/ 322.

[15] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 41.

[16] شرح منتهى الإرادات 3/ 248، وكشاف القناع 8/ 15. والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 41.

[17] فتح القدير 5/ 290، وحاشية ابن عابدين 5/ 190. والشرح الصغير 2/ 26، وحاشية الدسوقي 3/ 48. وتحفة المحتاج 4/ 290، ونهاية المحتاج 3/ 444. وشرح منتهى الإرادات 3/ 248، وكشاف القناع 8/ 15.

[18] حاشية المقنع 2/ 66 – 67، وانظر الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 32 – 42.

[19] فتح القدير 5/ 297، ,حاشية ابن عابدين 5/ 192.

[20] شرح منتهى الإرادات 3/ 248، وكشاف القناع 8/ 14.

[21] تحفة المحتاج 4/ 278و 279، ونهاية المحتاج 3/ 433و 434.

[22] الشرح الصغير 2/ 29، وحاشية الدسوقي 3/ 49.

[23] المنتقى شرح الموطأ 4/ 244.

[24] الإفصاح 2/ 84.

[25] فتح القدير 5/ 287، وحاشية ابن عابدين 5/ 182.

[26] المنتقى شرح الموطأ 4/ 158. والشرح الصغير 2/ 15، وحاشية الدسوقي 3/ 29.

[27] تحفة المحتاج 5/ 22، ونهاية المحتاج 4/ 203.

[28] شرح منتهى الإرادات 3/ 261، وكشاف القناع 8/ 37.

[29] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 102.

[30] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 101.

[31] الإفصاح 2/ 76و 77.

[32] أخرجه أبو داود 3357، وأحمد 2/ 216، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 4/ 22: هذا إسنادٌ جيِّدٌ، وإن كان غير مخرَّجٍ في شيءٍ من السُّنن، وقد روي هذا الحديث من وجهٍ آخر عن عبد الله بن عمرو.

وقال ابن حجر في الفتح 4/ 419: إسناده قوي.

[33] الفروع 4/ 163.

[34] البخاري 2228.

[35] ليست في الأصل، واستدركت من الفتح.

[36] شرح صحيح البخاري 11/ 367.

[37] تحفة المحتاج 5/ 22، ونهاية المحتاج 4/ 303. وشرح منتهى الإرادات 3/ 261، وكشاف القناع 8/ 37.

[38] المنتقى شرح الموطأ 4/ 158. والشرح الصغير 2/ 15، وحاشية الدسوقي 3/ 29.

[39] فتح القدير 5/ 287، وحاشية ابن عابدين 5/ 182.

[40] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 101.

[41] أخرجه أبو داود 3356، والترمذي 1237، والنسائي 7/ 292، وابن ماجه 2270.

قال الترمذي: حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره.

قال الشافعي: حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان ثابت.

قال البيهقي: وأكثر الحفاظ لا يُثبتون سماع الحسن من سمرة. انظر: نصب الراية 4/ 48.

[42] لم أقف عليه عند البزار، وأخرجه الطحاوي 4/ 60. وأخرجه أيضاً البيهقي 5/ 288.

وذهب البخاري وأبو حاتم الرازي والبيهقي إلى أن الصحيح في هذا الحديث: عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً.

انظر: العلل لابن أبي حاتم الرازي 1/ 385 1149، والسنن الكبرى للبيهقي 5/ 289.

[43] أخرجه الترمذي 1238، وابن ماجه 2271، وأحمد 3/ 310.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

[44] المسند 5/ 99.

[45] الطحاوي 4/ 60، والطبراني في الكبير كما في المجمع 4/ 105.

قال الهيثمي: فيه: محمد بن دينار وثَّقه ابن حبان وغيره، وضعفه ابن معين.

[46] تقدم تخريجه 4/ 244.

[47] مالك 2/ 652، والشافعي في مسنده ص141.

[48] ابن أبي شيبة 6/ 112.

[49] مسلم 1365، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

[50] البخاري 371، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

[51] شرح صحيح البخاري 11/ 368.

[52] فتح الباري 4/ 419 - 420.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • خلاصة القول في البيع وأحكامه
  • البيع وأحكامه
  • مسائل حول ربا الفضل

مختارات من الشبكة

  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الوفاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الاستجرار (بيع أهل المدينة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم بيع الوفاء(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • بيع الدين بالدين(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سود أخيه(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • حكم بيع الرجل على بيع أخيه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم التلفظ في البيع وبيع المعاطاة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب