• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   الملف الصحفي   مواد مترجمة   كتب   صوتيات  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ملف تفاعلي لكل بيت مسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالقرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: أذكار الصباح والمساء
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالسنة النبوية
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    تيسير السيرة على صاحبها أزكى الصلاة وأتم السلام ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    القيادة الإدارية من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل المعتمر (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    خلق المسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    أخلاقيات الإدارة من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية الموجزة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية المتوسطة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل الحاج، ويليه: دليل الحاج المصور (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    ورد اليوم والليلة (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الجريسي: سيرة ومسيرة عبدالرحمن بن علي الجريسي ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / أ. د. علي أبو البصل / مقالات
علامة باركود

حكم شهادة أحد الزوجين للآخر

حكم شهادة أحد الزوجين للآخر
أ. د. علي أبو البصل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/4/2015 ميلادي - 29/6/1436 هجري

الزيارات: 66130

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم شهادة أحد الزوجين للآخر


اختلف الفقهاء في حكم شهادة أحد الزوجين للآخر إلى ثلاثة أقوال:

الأول: المانعون، وهم الحنفية[1]، والمالكية[2]، والراجح لدى الحنابلة[3]، ويرون عدم قبول شهادة أحد الزوجين للآخر.

 

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

أ- قال صلى الله عليه وسلم: ((لا شهادة لجار المغنم، ولا لدافع المغرم))[4].

 

وجه الاستدلال بالحديث:

شهادة الزوجين تتضمن معنى النفع والدفع؛ ولهذا تدخل في عموم النص؛ فتكون مشمولة بالنفي والمنع، والعلة التهمة[5].

 

ب- قال صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا السيد لعبده، ولا العبد لسيده، ولا الزوجة لزوجها، ولا الزوج لزوجته))[6].

 

وجه الاستدلال بالحديث:

يدل الحديث بمنطوقه على منع شهادة الزوجين للآخر، والعلة التهمة التي سببها جلب المصلحة، أو درء المفسدة عن الشاهد.

 

ج- قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا شهادة لخصم، ولا ظنين))[7].

 

وجه الاستدلال بالحديث:

ينص الحديث على علة المنع، وهي التهمة، وهي متحققة في شهادة الزوجين، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

 

د- مال كل واحد من الزوجين يضاف للآخر، بدليل قوله تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: 33].

 

وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 53].

 

وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: 1].

 

فأضاف البيوت إليهن تارة، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم تارة أخرى، فكان كل واحد منهما ينتفع بشهادته لصاحبه، فلم تقبل كشهادته لنفسه[8].

 

هـ- يرث الزوجان بعضهما بعضًا من غير حجب حرمان، وينبسط بماله عادة، فلم تقبل شهادته له، كالابن مع أبيه.

 

و- يسار الرجل يزيد نفقة زوجته، ويسار المرأة يزيد مهرها، فكان كل واحد منهما ينتفع بشهادته للآخر، فلم تقبل منه كشهادته لنفسه[9].

 

ز- الزوجية توجب الحنان، والتعطف، والمواصلة، والألفة، والمحبة، وهذه شبهة توجب رد الشهادة[10].

 

ح- قال عمر رضي الله عنه للذي قال له: إن غلامي سرق مرآة امرأتي: لا قطع عليه، عبدكم سرق مالكم، وفي رواية، مالكم سرق بعضُه بعضًا[11].

 

وجه الاستدلال بالأثر:

إضافة كل من الزوجين للآخر، وكأنه يشهد لنفسه؛ وشهادة الإنسان لنفسه لا تقبل اتفاقًا.

 

مناقشة الأدلة:

1 - الأدلة من السنة، ضعيفة من وجهين:

أحدهما - انقطاع الأسانيد، فلم يثبت اتصال السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل الضعيف سندًا لا يصح أن يبنى عليه حكم؛ لأن الحكم يبنى على الظن أو القطع، ولا يبنى على الشك والتردد[12].

 

والآخر - ضعف المعنى والاستدلال؛ لأن المعنى والاستدلال يقتضي التفريق بين الزوجين، والإخوة، والأعمام، وغيرهم من الأقارب، وهم متقاربون في التهمة، والاشتراك في العلة يقتضي الاشتراك في الحكم لا التفرقة[13].

 

2 - الاستدلال بقضاء عمر رضي الله عنه غير صحيح؛ لأن إضافة كل من الزوجين للآخر مجازية لا حقيقية؛ لأنها بمعنى السكون، مع بقاء الشخصية الطبيعية والذمة المالية المستقلة[14].

 

والثاني - رأي المتوسطين، وهم ابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، وقول للشافعية والحسن البصري وإبراهيم النخعي، والشعبي، ويرى قبول شهادة الزوج لزوجته، وعدم قبول شهادتها له[15].

 

واستدلوا على رأيهم، بما يلي:

أ - علة المنع: التهمة، وهي ضعيفة وغير مؤثرة في شهادة الزوج؛ لأن الزوج لا سلطان له في مال زوجته، وله القوامة عليها، بعكس الزوجة؛ لأن في يسار زوجها زيادة حقها من النفقة، وشهادتها له بالمال شهادة لها؛ فهي متهمة لذلك.

 

ب - المرأة تضاف لزوجها لا العكس؛ ولهذا تتمتع المرأة بمال زوجها، ولا يتمتع بمالها[16].

 

مناقشة الأدلة:

نوقشت الأدلة من وجهين:

أحدهما - التفرقة بين الزوجين تحكُّمٌ لا دليل عليه؛ لأن الأدلة لم تفرق بين الزوجين في الشهادة، وهي بعمومها شاملة للزوجين معًا.

 

والآخر: إضافة الزوجة إلى زوجها مجازية لا حقيقية، والعلة في قبول الشهادة أو ردها واحدة، والتفرقة تحكُّم لا مسوِّغَ له شرعًا وعقلاً وواقعًا، يؤكد ذلك نصيب الزوج في ميراث زوجته أكثر من نصيبها، فالتهمة أشد وآكد في حقه ولو مآلاً.

 

والثالث - المجيزون، وهم جماهير الفقهاء، ومنهم الشافعية[17]، وقول للحنابلة[18]، والظاهرية[19].

 

واستدلوا على رأيهم بما يأتي:

أ - قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء: 135].

 

وجه الاستدلال بالآية الكريمة:

نزلت الآية بالشهادة بالحق، وهي عامة لكل أحد في كل شيء، بما في ذلك الزوجين.

 

ب - قوله تعالى: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ [البقرة: 282].

 

وجه الاستدلال بالآية الكريمة:

الآية عامة، تشمل بعمومها شهادة الزوجين من غير فصل بين عدل وعدل، ومرْضي ومرْضي.

ج - قوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ [الطلاق: 2].

 

وجه الاستدلال بالآية الكريمة:

الآية بعمومها تشمل شهادة الزوجين؛ لأنه لم يرد دليل - يُعتدُّ به - يستثني شهادة الزوجين من عمومها، فتبقى على الأصل، وهو العموم.

 

د - شهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه لفاطمة رضي الله عنها عند أبي بكر رضي الله عنه ومعه أم أيمن، فقال له أبو بكر: لو شهد معك رجل، أو امرأة أخرى، لقضيت لها بذلك[20].

 

هـ - قبل شريح القاضي لامرأة شهادة أبيها وزوجها، فقال الرجل: إنه أبوها وزوجها؟! فقال شريح: فمن يشهد للمرأة إلا أبوها وزوجها؟[21].

 

و - قال الزهري: "لم يختلف الصدر الأول في قبول الأب لابنه، والزوجين أحدهما للآخر، والقرابة بعضهم لبعض، حتى دخلت في الناس الداخلة"[22]؛ وهذا إخبار عن إجماع الصحابة رضي الله عنهم.

 

ز - الزوجان أجنبيان، والعلاقة بينهما قائمة على عقد الزواج، وهو عقد على منفعة، وسبب معرض للزوال، وعقد المنفعة لا يمنع قبول الشهادة، كالإجارة[23].

 

ح - الأصل قبول شهادة الزوجين، ولا توجد علة في أحد الزوجين تمنع قبول شهادته، ثبتت بالخبر الصحيح، أو القياس، أو منطق العقل[24].

 

مناقشة الأدلة:

أولاً - الاستدلال بالآيات القرآنية نوقش من وجهين:

1 - الأدلة عامة مُسلَّم بها، وهي خارج محل الخلاف؛ لأنها تتحدث عن شهادة العدل مع انتفاء التهمة، فلا تشمل بعمومها المتهم في شهادته، والتهمة التي سببها المصلحة متحققة في شهادة الزوجين؛ لانتفاع كل واحد بمال صاحبه ولو مآلاً، فكان شاهدًا لنفسه، وشهادة الإنسان لنفسه لا تُقبَل اتفاقًا[25].

 

2 - الاستدلال بقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾ [النساء: 135]، استدلال غير صحيح؛ لأن الله تعالى أمر العبد أن يشهد على نفسه بالحق، ويسمَّى الإقرار على نفسه شهادة، وشهادة الإنسان على نفسه شيء، ولنفسه شيء آخر؛ فافترَقا[26].

 

ثانيًا - الاستدلال بالآثار، غير صحيح؛ لضعفها بسبب التعارض والاضطراب.

 

ثالثًا - القول أن الأزواج أجانب جمع بينهم عقد منفعة، غير صحيح؛ لأن الزواج يقوم على المحبة والحنان والألفة، ويترتب عليه المهر والنفقة والميراث وغير ذلك من الأحكام؛ ولهذا يفارق الإجارة من هذه الوجوه؛ فافترَقا، ولا قياس مع الفارق[27].

 

الترجيح:

تبين لنا بعد استعراض أدلة الفقهاء، وآرائهم في المسألة، ومناقشتها بمنهج علمي أصولي، ما يأتي:

1 - قوة استدلال الفقهاء في المسألة.

 

2 - ربط الفقه بالواقع، وتغير الحكم بتغير الزمن والعرف والظرف.

 

3 - اختلاف الفقهاء في المسألة اختلاف زمان، لا اختلاف حجة وبرهان؛ لأن سبب الاختلاف يرجع إلى قوة العدالة وضعف التهمة لدى سلفنا الصالح، وضعف العدالة وقوة التهمة لدى المتأخرين.

 

إذا ثبت هذا، فإن الجمع والتوفيق بين آراء الفقهاء الواردة في هذه المسألة، وعلى ضوء مقتضيات المصلحة في عصرنا هذا، يستلزم تحقيقًا للعدالة في أوسع مدى، ما يأتي:

أ - قبول شهادة الزوجين للدفع، كالاستصحاب لدى الأصوليين والفقهاء.

 

ب - اعتبار شهادة الزوجين قرينة قضائية[28] يستأنس بها القاضي عند وزن البينات، وتكوين القناعة قبل النطق بالحكم على أن يدرج ذلك في متن أسباب الحكم ومستنداته ومسوغاته.

 

ج - توجيه المحاكم التي تعمل وفق رأي الحنفية أو المالكية أو الحنابلة أو غيرهم من المانعين، بضرورة سماع شهادة الزوجين كقرينة قضائية؛ ليكون لها الدور في الدفع والاستئناس؛ وبهذا يتم الجمع والتوفيق بين تحقيق العدالة ودفع التهمة.



[1] المبسوط ج 16 ص: 122، والهداية ج 3 ص: 1104، وفتح القدير ج 7 ص: 405، وتبيين الحقائق ج 4 ص: 219.

[2] المدونة الكبرى ج 6 ص: 1934، والشرح الكبير ج 12 ص: 74، وأحكام القرآن ج 1 ص: 507.

[3] المغني ج 14 ص: 183، وكشاف القناع ج 9 ص: 3316.

[4] الحديث ضعيف بسبب الانقطاع، أخرجه عبدالرزاق في مصنفه عن شريح، كتاب الشهادات، باب لا يقبل متهم، ج 8 ص: 322.

[5] بدائع الصنائع ج 6 ص: 34.

[6] الحديث ضعيف بسبب الانقطاع، أخرجه عبدالرزاق في مصنفه عن شريح، ج 8 ص: 344، وقال عنه الزيلعي في نصب الراية: غريب، ج 4 ص: 82.

[7] الحديث ضعيف؛ لأنه مرسل، السنن الكبرى، كتاب الشهادات، باب لا تقبل شهادة الخائن، ج 10 ص: 201.

[8] المغني ج 14 ص: 184.

[9] بدائع الصنائع ج 6 ص: 37، والمغني ج 14 ص: 184، وأحكام القرآن ج 1 ص: 508.

[10] أحكام القرآن ج 1 ص: 508.

[11] أخرجه البيهقي بسنده في السنن الكبرى، كتاب السرقة، باب في العبد يسرق من مال امرأة سيده ج 8 ص: 281.

[12] المحلى ج 8 ص: 507.

[13] الأم ج 7 ص: 46، والمحلى ج 8 ص: 507.

[14] البحر الزخار ج 6 ص: 507.

[15] روضة الطالبين ج 11 ص: 237، والمغني ج 14 ص: 184، والمحلى ج 8 ص: 505، والبحر الزخار ج 6 ص: 56، والخلاف ج 6 ص: 300، وحلية العلماء ج 8 ص: 261.

[16] المغني ج 14 ص: 184، والبحر الزخار ج 6 ص: 56.

[17] الأم ج 7 ص: 46، والوجيز ج 2 ص: 250، والمجموع ج 20 ص: 235، ومغني المحتاج ج 4 ص: 434، وحلية العلماء ج 8 ص: 261.

[18] المغني ج 14 ص: 183.

[19] المحلى ج 8 ص: 505.

[20] المحلى ج 8 ص: 506.

[21] المحلى ج 8 ص: 506.

[22] المحلى ج 8 ص: 509.

[23] الأم ج 7 ص: 46، وأحكام القرآن ج 1 ص: 507.

[24] الأم ج 7 ص: 46.

[25] الهداية ج 3 ص: 1104، وبدائع الصنائع ج 6 ص: 37.

[26] المغني ج 14 ص: 184، وأحكام القرآن ج 1 ص: 508.

[27] المغني ج 14 ص: 184، وأحكام القرآن ج 1 ص: 508.

[28] القرائن القضائية: هي القرائن التي لم ينص عليها القانون، ويستخلصها القاضي من ظروف الدعوى، ويقتنع بأن لها دلالة معينة، ويترك لتقدير القاضي استنباط هذه القرائن، ولا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تقديم حول شهادة الزوجين في الفقه الإسلامي
  • حقيقة شهادة الزوجين
  • حكم شهادة أحد الزوجين على الآخر
  • تصوير وتأصيل مسألة شهادة أحد الزوجين للآخر
  • شهادة الكفار في السفر
  • الاحتقار بين الزوجين

مختارات من الشبكة

  • شهادة الأعمى وشهادة الصبي والشهادة على المنتقبة (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شهادة الله: من حكمة الشهادة في الإسلام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الشهادتان: شهادة أن محمدا رسول الله(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • خزيمة بن ثابت صحابي شهادته تعدل شهادتين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة كتاب الشهادة ( الاستفادة من كتاب الشهادة ) (نسخة ثانية)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • شهادة غير المسلمين (هل تقبل شهادة الكافر؟)(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • شهادة أهل الأهواء وشهادة لاعب الشطرنج (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة كتاب الشهادة ( الاستفادة من كتاب الشهادة )(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • نتائج وتوصيات حول شهادة الزوجين في الفقه(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب