• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   الملف الصحفي   مواد مترجمة   كتب   صوتيات  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ملف تفاعلي لكل بيت مسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالقرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: أذكار الصباح والمساء
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالسنة النبوية
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    تيسير السيرة على صاحبها أزكى الصلاة وأتم السلام ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    القيادة الإدارية من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل المعتمر (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    خلق المسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    أخلاقيات الإدارة من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية الموجزة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية المتوسطة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل الحاج، ويليه: دليل الحاج المصور (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    ورد اليوم والليلة (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الجريسي: سيرة ومسيرة عبدالرحمن بن علي الجريسي ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

هل يغسل شهيد المعركة والمقتول ظلما ؟

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/8/2014 ميلادي - 29/10/1435 هجري

الزيارات: 41918

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

كتاب الجنائز..

(لا يغسل شهيد معركة ولا مقتول ظلما)

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (ولا يغسل شهيد معركةٍ ومقتول ظلماً...) إلى آخره[1].

 

قال في "المقنع": "والشهيد لا يغسل إلا أن يكون جنباً [2]وينزع عنه السلاح والجلود، ويزمل في ثيابه؛ وإن أحب فيكفنه في غيرها، ولا يصلى عليه في أصح الروايتين"[3].

 

قال في "الشرح الكبير":

"وهذا قول مالك[4] والشافعي[5] وإسحاق. وعن أحمد[6] رواية أخرى أنه يصلى عليه، اختارها الخلال، وهو قول الثوري وأبي حنيفة[7] إلا أن كلام أحمد رحمه الله في هذه الرواية يشير إلى أن الصلاة عليه مستحبة غير واجبة، وقد صرح بذلك في رواية المروذي فقال: الصلاة عليه أجود، وإن لم يصلوا عليه أجزأه.

 

وقال في موضع آخر:

يصلى عليه، وأهل الحجاز لا يصلون عليه، وما تضره الصلاة لا بأس به"[8].

 

وقال في "الفروع":

"شهيد المعركة ولو كان غير مكلف لا يغسل، وجزم أبو المعالي بتحريمه، وحكي رواية؛ لأنه أثر الشهادة والعبادة وهو حي.

 

وفي "التبصرة":

لا يجوز غسله، وفي الصلاة روايتان...

 

إلى أن قال: ولا يغسل المقتول ظلماً على الأصح.

 

وعنه[9]: في معركة؛ وفاقاً لأبي حنيفة[10]، وقول للشافعي[11]، أو قتله الكفار صبراً؛ وفاقاً، وكل شهيد غُسِّلَ صُلِّي عليه وجوباً، ومن لا يغسل لا يصلى عليه؛ وفاقاً لمالك[12].

 

وعنه[13]: تجب الصلاة. اختاره جماعة؛ وفاقاً لأبي حنيفة[14].

 

وعنه[15]: يخير، فهي أفضل.

 

وعنه[16]: تركها.

 

وظاهر الخلاف أنهما سواءٌ؛ لأنه قال: وجه الرواية الثالثة تعارض الأخبار فيخير"[17].

 

وقال في "الإفصاح":

"واتفقوا على أن الشهيد المقتول في المعركة لا يغسل[18]، ثم اختلفوا هل يصلى عليه؟

فقال أبو حنيفة[19]، وأحمد في رواية[20]: يصلى عليه.

 

وقال مالك[21] والشافعي[22]، وأحمد في الرواية الأخرى[23]: لا يصلى عليه.

 

وقد ذكرنا فيما تقدم - من كتابنا هذا - وجه ترك الصلاة عليه؛ وأنه لشرفه؛ لأنه لا يلائم علو مقام الشهيد أن يحضر فيه من هو دون منزلته في مقام (177ب) الشفيع فيه المتوسل له؛ ولأن الموطن موطن اشتغالٍ بالحرب؛ فلا يشرع فيه ما يشغل عن الحرب شغلاً لا يؤمن معه استظهار العدو. فأما وجه الصلاة عليه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صُلي عليه، وهو أفضل الخلق.

 

واتفقوا على أن النفساء تغسل ويصلى عليها[24].

 

واتفقوا على أن من رفسته دابة فمات، أو عدا عليه سلاحه، أو تردى من جبل، أو في بئر، فمات في معركة المشركين؛ أنه يغسل ويصلى عليه[25] خلافاً للشافعي[26] في قوله: لا يغسل ولا يصلى عليه"[27].

 

وقال ابن رشد:

"اتفقوا على غسل الميت المسلم الذي لم يقتل في معترك حرب الكفار[28]، واختلفوا في غسل الشهيد، وفي الصلاة عليه، وفي غسل المشرك.

 

فأما الشهيد - أعني: الذي قتله في المعترك المشركون - فإن الجمهور على ترك غسله[29]؛ لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحدٍ فدفنوا بثيابهم، ولم يصل عليهم[30]، وكان الحسن وسعيد بن المسيب يقولان: يغسل كل مسلم، فإن كل ميت يجنب، ولعلهم كانوا يرون أن ما فعل بقتلى أحد كان لموضع الضرورة - أعني: المشقة في غسلهم - وقال بقولهم من فقهاء الأمصار عبيد الله بن الحسن العنبري، وسئل ابن عمر - فيما حكى ابن المنذر - عن غسل الشهيد؟ فقال: قد غسل عمر وكفن وحنط وصلي عليه، وكان شهيداً يرحمه الله.

 

واختلف الذين اتفقوا على أن الشهيد في حرب المشركين لا يغسل في الشهداء من قتل اللصوص أو غير أهل الشرك.

 

فقال الأوزاعي وأحمد[31] وجماعة: حكمهم حكم من قتله أهل الشرك.

 

وقال مالك[32] والشافعي[33]: يغسل.

 

وسبب اختلافهم هو: هل الموجب لرفع حكم الغسل هي الشهادة مطلقاً، أو الشهادة على أيدي الكفار؟

فمن رأى أن سبب ذلك هي الشهادة مطلقاً قال: لا يغسل كل من نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه شهيد (178أ) ممن قتل، ومن رأى أن سبب ذلك هي الشهادة من الكفار قصر ذلك عليهم.

 

وأما غسل المسلم الكافر فكان مالك[34] يقول: لا يغسل المسلم والده الكافر، ولا يقبره إلا أن يخاف ضياعه فيواريه.

 

وقال الشافعي[35]: لا بأس بغسل المسلم قرابته من المشركين ودفنهم، وبه قال أبو ثور وأبو حنيفة[36] وأصحابه.

 

قال أبو بكر بن المنذر[37]: وليس في غسل الميت المشرك سنة تتبع، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل عمه لما مات[38].

 

وسبب الخلاف: هل الغسل من باب العبادة، أو من باب النظافة؟ فإن كانت عبادة لم يجز غسل الكافر، وإن كانت نظافة جاز غسله"[39].

 

وقال ابن رشد أيضاً:

"واختلفوا في الصلاة على الشهداء المقتولين في المعركة، فقال مالك[40] والشافعي[41]: لا يصلى على الشهيد المقتول في المعركة، ولا يغسل.

 

وقال أبو حنيفة[42]: يصلى عليه، ولا يغسل.

 

وسبب اختلافهم: اختلاف الآثار الوارد في ذلك، وذلك أنه خرج أبو داود من طريق جابر: أنه صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد فدفنوا بثيابهم، ولم يصل عليهم ولم يغسلوا[43].

 

وروي من طريق ابن عباس مسنداً: أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحدٍ، وعلى حمزة، فلم يغسل ولم ييمم[44].

 

وروي أيضاً ذلك مرسلاً من حديث أبي مالك الغفاري[45].

 

وكذلك روي أيضاً أن أعرابياً جاءه سهم فوقع في حلقه، فمات، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: (إن هذا عبدك، خرج مجاهداً في سبيلك، وأنا شهيد عليه) [46].

 

وكلا الفريقين رجح الأحاديث التي أخذ بها، وكانت الشافعية تعتل بحديث ابن عباس هذا، وتقول: يرويه ابن أبي الزناد[47]، وكان قد اختل في آخر عمره، وقد كان شعبة يطعن فيه، وأما المراسيل فليست عندهم بحجة"[48].

 

وقال البخاري:

"باب: الصلاة على الشهيد. وذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحدٍ في ثوبٍ واحدٍ، ثم يقول: (أيهم أكثر أخداً للقرآن؟) فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: (أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة) وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم[49].

 

وحديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوماً فصلى على أهل أحدٍ صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: (إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم...) الحديث[50]".

 

قال الحافظ:

"قوله: (باب: الصلاة على الشهداء) قال الزين بن المنير: أراد باب حكم الصلاة على الشهيد؛ ولذلك أورد فيه حديث جابر الدال على نفيها، وحديث عقبة الدال على إثباتها.

 

قال: ويحتمل أن يكون المراد: باب مشروعية الصلاة على الشهيد في قبره لا قبل[51] دفنه عملاً بظاهر الحديثين قال: والمراد بالشهيد: قتيل المعركة في حرب الكفار.

 

قال الحافظ:

وكذا المراد بقوله: (بعد من لم ير غسل الشهيد، ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل صغيراً أو كبيراً حراً أو عبداً صالحاً أو غير صالح).

 

وخرج بقوله: (المعركة) من جرح في القتال، وعاش بعد ذلك حياة مستقرة، وخرج بحرب الكفار من مات بقتال المسلمين كأهل البغي، وخرج بجميع ذلك من سمي شهيداً (178ب) بسبب غير السبب المذكور، وإنما يقال له: (شهيد) بمعنى ثواب الآخرة، وهذا كله على الصحيح من مذاهب العلماء. والخلاف في الصلاة على قتيل معركة الكفار مشهور.

 

قال الترمذي:

قال بعضهم: يصلى على الشهيد، وهو قول الكوفيين وإسحاق. وقال بعضهم: لا يصلى عليه، وهو قول المدنيين والشافعي[52] وأحمد[53]. وقال الشافعي في "الأم"[54]: جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على قتلى أحد، وما روي أنه صلى عليهم، وكبر على حمزة سبعين تكبيرة لا يصح.

 

وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه.

 

قال: وأما حديث عقبة بن عامر، فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد ثمان سنين. يعني: والمخالف يقول: لا يصلي على القبر إذا طالت المدة.

 

قال: وكأنه صلى الله عليه وسلم دعا لهم، واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودعاً لهم بذلك، ولا يدل ذلك على نسخ الحكم الثابت.

 

قال الحافظ:

وما أشار إليه من المدة والتوديع قد أخرجه البخاري أيضاً، ثم إن الخلاف في ذلك في منع الصلاة عليهم على الأصح عند الشافعية[55]، وفي وجه أن الخلاف في الاستحباب، وهو المنقول عن الحنابلة. قال المروذي[56] عن أحمد: الصلاة على الشهيد أجود، وإن لم يصلوا عليه أجزأ"[57].

 

وقال البخاري أيضاً:

"باب: من لم ير غسل الشهداء. وذكر حديث جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ادفنوهم في دمائهم)[58] يعني: يوم أحدٍ، ولم يغسلهم".

 

قال الحافظ:

"قوله: (باب: من لم ير غسل الشهداء)، في نسخة: (الشهيد) بالإفراد، أشار بذلك إلى ما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: يغسل الشهيد؛ لأن كل ميت يجنب فيجب غسله[59]، حكاه ابن المنذر قال: وبه قال الحسن البصري، ورواه ابن أبي شيبة عنهما، أي: عن سعيد والحسن[60]، وحكي عن ابن سريج من الشافعية وعن غيره وهو من الشذوذ، وقد وقع عند (179أ) أحمد من وجه آخر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتلى أحد: (لا تغسلوهم فإن كل جرح – أو كل دمٍ – يفوح مسكاً يوم القيامة) [61]، ولم يصل عليهم.

 

فبين الحكمة في ذلك، واستدل بعموم الحديث على أن الشهيد لا يغسل حتى ولا الجنب والحائض، وهو الأصح عند الشافعية[62].

 

وقيل: يغسل للجنابة، لا بنية غسل الميت؛ لما روي في قصة حنظلة بن الراهب أن الملائكة غسلته يوم أحدٍ لما استشهد وهو جنب، وقصته مشهورة. رواها ابن إسحاق وغيره.

 

وروى الطبراني وغيره من حديث ابن عباس بإسناد لا بأس به عنه قال: أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب – وهما جنب – فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رأيت الملائكة تغسلهما) [63]. غريب في ذكر حمزة.

 

وأجيب: بأنه لو كان واجباً ما اكتفى فيه بغسل الملائكة، فدل على سقوطه عمن يتولى أمر الشهيد، والله أعلم"[64].

 

وقال في "الاختيارات" "وترك النبي صلى الله عليه وسلم غسل الشهيد والصلاة عليه يدل على عدم الوجوب، أما استحباب الترك فلا يدل على تحريم الفعل"[65].



[1] الروض المربع ص143.

[2] كذا في الأصل، وفي المقنع: "بل".

[3] المقنع 1/278.

[4] الشرح الصغير 1/193، وحاشية الدسوقي 1/425.

[5] تحفة المحتاج 3/98، ونهاية المحتاج 2/497.

[6] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 6/96.

[7] فتح القدير 1/475، وحاشية ابن عابدين 2/265.

[8] الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع 6/95-96.

[9] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 6/104-105.

[10] فتح القدير 1/474، وحاشية ابن عابدين 2/267.

[11] الأم 1/305.

[12] الشرح الصغير 1/193، وحاشية الدسوقي 1/408.

[13] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 6/96-97.

[14] فتح القدير 1/475، وحاشية ابن عابدين 2/265.

[15] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 6/97.

[16] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 6/97.

[17] الفروع 2/211-214.

[18] فتح القدير 1/477، وحاشية ابن عابدين 2/265. والشرح الصغير 1/193، وحاشية الدسوقي 1/407. وتحفة المحتاج 3/163، ونهاية المحتاج 2/497. وشرح منتهى الإرادات 2/78، وكشاف القناع 4/83.

[19] فتح القدير 1/475، وحاشية ابن عابدين 2/265.

[20] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 6/96.

[21] الشرح الصغير 1/193، وحاشية الدسوقي 1/408.

[22] تحفة المحتاج 3/98، ونهاية المحتاج 2/497.

[23] كشاف القناع 4/117، شرح منتهى الإرادات 2/106.

[24] فتح القدير 1/476، وحاشية ابن عابدين 2/267. وحاشية الدسوقي 1/426. وتحفة المحتاج 3/99، ونهاية المحتاج 2/442. وشرح منتهى الإرادات 2/78، وكشاف القناع 4/53.

[25] فتح القدير 1/474، وحاشية ابن عابدين 2/263. وحاشية الدسوقي 1/426. وشرح منتهى الإرادات 2/94، وكشاف القناع 4/88.

[26] تحفة المحتاج 3/164، ونهاية المحتاج 2/498.

[27] الإفصاح 1/282-283.

[28] فتح القدير 1/447-448، وحاشية ابن عابدين 2/265. والشرح الصغير 1/193، وحاشية الدسوقي 1/407. وتحفة المحتاج 1/257، ونهاية المحتاج 1/210. وشرح منتهى الإرادات 2/78، وكشاف القناع 4/48.

[29] فتح القدير 1/477، وحاشية ابن عابدين 2/265. والشرح الصغير 1/193، وحاشية الدسوقي 1/407. وتحفة المحتاج 3/163، ونهاية المحتاج 2/497. وشرح منتهى الإرادات 2/78، وكشاف القناع 4/83.

[30] أخرجه البخاري 1343 و1346 و1347 و1353، من حديث جابر رضي الله عنه.

[31] كشاف القناع 4/89، وشرح منتهى الإرادات 2/79.

[32] الشرح الصغير 1/193، وحاشية الدسوقي 1/407.

[33] تحفة المحتاج 3/165، ونهاية المحتاج 2/499.

[34] المدونة 1/187، وحاشية الدسوقي 1/430.

[35] الأم 8/130.

[36] فتح القدير 1/466، وحاشية ابن عابدين 2/244.

[37] الإشراف 2/323.

[38] أخرج أبو داود 3214، والنسائي 1/119 190، وأحمد 1/97 و131، من طريق أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب الكوفي، عن علي رضي الله عنه قال: "لما مات أبو طالب أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن عمك الضال قد مات. فقال: انطلق فواره، ولا تحدثن حدثاً حتى تأتيني. فانطلقت فواريته، فأمرني فاغتسلت فدعا لي.

قال ابن الملقن في البدر المنير 5/237: أسانيده جيدة.

وضعفه البيهقي في السنن الكبرى 1/305.

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/114: مدار كلام البيهقي على أنه ضعيف، ولا يتبين وجه ضعفه.

وقد قال الرافعي: إنه حديث ثابت مشهور، قال ذلك في أماليه.

[39] بداية المجتهد 1/209-210.

[40] الشرح الصغير 1/193، وحاشية الدسوقي 1/408.

[41] تحفة المحتاج 3/98، ونهاية المحتاج 2/497.

[42] فتح القدير 1/475، وحاشية ابن عابدين 2/265.

[43] أبو داود 3138، والحديث عند البخاري 1343، وفيه: "بدمائهم" بدلاً من: "بثيابهم".

[44] أخرجه ابن ماجه 1513, الحاكم 3/197-198، والبيهقي 4/12، من طريق يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به، مرفوعاً.

قال الذهبي في تنقيح التحقيق له 1/309، وابن حجر في الدراية 1/243: يزيد بن أبي زياد ضعيف.

قلت: لكنه متابع، فقد أخرجه الطبراني 11/62 11051، من طريق محمد بن إسحاق حدثني محمد بن كعب القرظي والحكم بن عتيبة، عن مقسم ومجاهد، عنه.

قال الألباني في أحكام الجنائز ص104: هذا سند جيد، رجاله كلهم ثقات، وقد صرح فيه محمد بن إسحاق بالتحديث، فزالت شبهة تدليسه.

[45] أخرجه أبو داود في المراسيل ص306 427.

[46] أخرج النسائي 1/277، والطحاوي 1/291، والحاكم 3/595-596، والبيهقي 4/15-16، من حديث شداد بن الهاد رضي الله عنه.

قال الألباني في أحكام الجنائز ص61: إسناده صحيح، رجاله كلهم على شرط مسلم ما عدا شداد بن الهاد لم يخرج له شيئاً، ولا ضير، فإنه صحابي معروف.

[47] "ابن أبي الزناد" كذا وقع في الأصل وبداية المجتهد! وهو خطأ، وصوابه: "ابن أبي زياد"، ولكنه لم ينفرد؛ بل توبع، كما تقدم في تخريج الحديث.

[48] بداية المجتهد 1/222.

[49] البخاري 1343.

[50] البخاري 1344. وأخرج أيضاً مسلم 2296.

[51] في الأصل: "لأجل"، والمثبت من الفتح.

[52] تحفة المحتاج 3/98، ونهاية المحتاج 2/497.

[53] كشاف القناع 4/117، وشرح منتهى الإرادات 2/106.

[54] 1/305.

[55] تحفة المحتاج 3/98، ونهاية المحتاج 2/497.

[56] المثبت في فتح الباري: الماوردي وقال في الهامش: وفي نسخة: المروذي. وهو الأقرب.

[57] فتح الباري 3/209-210.

[58] البخاري 1346.

[59] أخرجه عبد الرزاق 3/545 6650 و5/275 9593.

[60] ابن أبي شيبة 6/447.

[61] أخرجه أحمد 3/299.

[62] تحفة المحتاج 3/165، ونهاية المحتاج 2/499.

[63] الطبراني 11/391 12094.

[64] فتح الباري 3/212.

[65] الاختيارات الفقهية ص87.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الجنائز
  • متى حل المقت الإلهي؟!
  • حديث: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي

مختارات من الشبكة

  • انتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا (بطاقة دعوية)(مقالة - مكتبة الألوكة)
  • انتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تخريج حديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تخريج حديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح حديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • شرح حديث: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • شرح حديث: كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • هل يجوز لرجل أن يغسل أمه أو زوجته أو المرأة أن تغسل زوجها أو أباها؟(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • شرح حديث: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • شرح حديث: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب