• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   الملف الصحفي   مواد مترجمة   كتب   صوتيات  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ملف تفاعلي لكل بيت مسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالقرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: أذكار الصباح والمساء
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالسنة النبوية
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    تيسير السيرة على صاحبها أزكى الصلاة وأتم السلام ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    القيادة الإدارية من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل المعتمر (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    خلق المسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    أخلاقيات الإدارة من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية الموجزة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية المتوسطة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل الحاج، ويليه: دليل الحاج المصور (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    ورد اليوم والليلة (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الجريسي: سيرة ومسيرة عبدالرحمن بن علي الجريسي ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات
علامة باركود

حلق شعر عانة الميت

حلق شعر عانة الميت
الشيخ دبيان محمد الدبيان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/6/2012 ميلادي - 1/8/1433 هجري

الزيارات: 148570

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حلق شعر عانة الميت


اختلف الفقهاء في حلق عانة الميت إذا كانت طويلة:

فقيل: يحرم حلق عانته، وهو مذهب الحنفية[1]، والمشهور من مذهب الحنابلة[2].

 

وقيل: يكره، وهو المشهور من مذهب المالكية[3]، والشافعية[4]، قال مالك: إن ذلك بدعة[5].

 

وقيل: لا يكره، ولا يستحب، وهو قول عند الشافعية[6].

 

وقيل: إن كانت عانته طويلة استحب حلقها، وهو رأي الشافعي في الجديد[7]، وقول عند الحنابلة[8]، واختيار ابن حزم[9].

 

دليل من قال بالتحريم:

قالوا: لأنه يحتاج في أخذها إلى كشف العورة ولمسها، وهتك الميت، وذلك محرم، ولا يرتكب المحرم لتحقيق سنة.

 

تعليل آخر: قالوا: إن لم يأت فيه شيء من الشرع؛ ولذلك اعتبره مالك بدعة. وقال النووي: لم يصح عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - شيء، فكره فعله [10]، بل ثبت الأمر بالإسراع بالجنازة المنافي لذلك.

 

تعليل آخر: قالوا بأن العورة مستورة، فيستغنى بسترها عن إزالتها.

 

تعليل آخر: قالوا: إذا كان الراجح أنه لا يختن، فكذلك لا تحلق عانته، ولأن شعر العانة جزء من الميت، وأجزاؤه محترمة.

 

دليل من قال بالكراهة:

استدل القائلون بالكراهة بما استدل به من قال بالتحريم، وقد سبق ذكر أدلة من قال بالتحريم.

 

دليل من قال بالجواز أو الاستحباب:

التعليل الأول:

قالوا: بأن حلق العانة من باب التنظيف، فيشرع حلقها كإزالة الوسخ.

 

التعليل الثاني:

قالوا: إذا كان حلق العانة من الفطرة، فلا يترك الميت من تحقيقها.

 

قال ابن حزم: وإن كانت أظفار الميت وافرة، أو شاربه وافيًا أو عانته، أخذ كل ذلك؛ لأن النص قد ورد وصح بأن كل ذلك من الفطرة، فلا يجوز أن يجهز إلى ربه تعالى إلا على الفطرة التي مات عليها [11].

 

التعليل الثالث:

(495-59) روى عبدالرزاق في مصنفه، قال: عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، أن سعد بن مالك حلق عانة ميت[12].

 

إسناده صحيح إن كان سمع أبو قلابة من أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه.

 

وهذا لا يعرف له مخالف من الصحابة، فيكون فعله حجة.

 

التعليل الرابع:

أن كشف العورة يجوز للحاجة، كالتداوي والختان، ونحوهما، فهذا منه، ويقتصر على قدر الحاجة، مع أنه قد يمكنه إزالة عانته بلا نظر إلى العورة، وبدون أن يباشر مسها، كما في النورة، والله أعلم.

 

الراجح من الخلاف:

الذي يظهر لي أن كشف العورة من الميت لا يجوز، لكن إن كان الذي يحلق عانته ممن يجوز له الاطلاع على عورته، جاز له أخذه، وإلا حرم؛ لأن حرمة الميت كحرمة الحي، والله أعلم.

 

الفرع الأول

إذا قيل بجواز حلق عانة الميت، فكيف تؤخذ؟


إذا قلنا: تزال هذه الشعور، فللغاسل أن يأخذ شعر الإبط والعانة بالمقص أو الموسى أو النورة، وهو مذهب الشافعية؛ قال النووي: هذا هو المذهب والمنصوص في الأم، وبه قطع الجمهور[13]، وهو مذهب الحنابلة[14].

 

وقيل: يتعين إزالتها بالنورة في العانة؛ لئلا ينظر إلى عورته، وهو وجه في مذهب الشافعية، قال النووي: وبهذا قطع البندنيجي والمحاملي في المجموع[15]، واختاره بعض الحنابلة[16].

 

وقيل: يستحب النورة في العانة والإبط جميعًا، وهو وجه في مذهب الشافعية، قال النووي: وبه جزم صاحب الحاوي [17].

 

قال المرداوي: وعلى كل قول، لا يباشر ذلك بيده، بل يكون عليها حائل[18].

 

وعلى كل إذا أمكن إزالتها بدون النظر إلى العورة، وبدون ملامسة البشرة، تعين ذلك؛ لأن المقصود هو إزالة شعر الميت، وهذا حاصل، فلا يجوز كشف العورة مع عدم الحاجة، والله أعلم.

 

الفرع الثاني

هل يدفن مع الميت ما أخذ من شعره وظفره؟


قال النووي: في الشعور المأخوذة من شاربه وإبطه وعانته وأظفاره، وما انْتُتِف من تسريح شعره ولحيته، وجلدة الختان إذا قلنا: يختن - وجهان:

أحدهما: يستحب أن يصر كل ذلك معه في كفنه ويدفن، وبهذا قطع القاضي حسين، وصاحبه البغوي، والغزالي في الوسيط والخلاصة، وصاحب العدة، والرافعي، وغيرهم، وأشار إليه المصنف في كتابه في الخلاف.

 

والثاني: يستحب أن لا يدفن معه، بل يوارى في الأرض غير القبر، وهذا اختيار صاحبه، فإنه حكى عن الأوزاعي استحباب دفنها معه، ثم قال: والاختيار عندنا أنها لا تدفن معه؛ لأنه لم يرد فيه خبر، ولا أثر، والله أعلم[19].

 

قلت: والقول بأنها تدفن معه، هو مذهب الحنابلة؛ فقد قال المرداوي: وكل ما أخذ، فإنه يجعل مع الميت، كما لو كان عضو سقط منه[20].

 

والذي يظهر لي أنها لا تدفن معه، وليست كالعضو منه؛ لأنها في حكم المنفصل، ويكفي أنه لم يأتِ نص من كتاب أو سنة يأمر بذلك، والأصل عدم المشروعية حتى يرد دليل على ذلك.

 

الفرع الثالث

لا يلي حلق العانة أجنبي


لا يجوز أن يلي حلقَ العانة أجنبي، فيطلع على العورة، وهذا مما لا خلاف فيه مع القدرة.

 

قال ابن قدامة في المغني: وإذا أطلى بنورة فلا بأس، إلا أنه لا يدع أحدًا يلي عورته، إلا من يحل له الاطلاع عليها من زوجة أو أمَة[21].

 

وقال ابن حجر عن كشف العورة من أجل حلق العانة:

"وأما من لا يحسن الحلق، فقد يباح له إن لم تكن له زوجة تحسن الحلق أن يستعين بغيره بقدر الحاجة، لكن محل هذا إذا لم يجد ما يتنور به، فإنه يغني عن الحلق، ويحصل به المقصود، وكذا من لا يقوى على النتف ولا يتمكن من الحلق، إذا استعان بغيره في الحلق لم تهتك المروءة من أجل الضرورة"[22].

 

قلت: الحاجة تبيح كشف العورة، كالتداوي ونحوه، والقاعدة: أن كل ما كان محرمـًا لغيره فإن الحاجة تبيحه، وكل ما كان محرمـًا لذاته لا تبيحه إلا الضرورة؛ ولذلك أبيحت العرايا، مع أن فيها وقوعـًا في ربا الفضل، قالوا: لأن ربا الفضل محرمـًا لغيره، والله أعلم.

 

الفرع الرابع

في استخدام النورة


التنور: الطلاء بالنورة، يقال: تنور: تطلى بالنورة ليزيل الشعر، ولا أعلم خلافًا في جواز إزالة شعر العانة بالنورة[23].

 

ويحصل أصل السنة بأي وجه كان من الحلق والقص والنتف واستعمال النورة؛ إذ المقصود حصول النظافة إلا أن الأفضل الحلق؛ لأنه المنصوص عليه.

 

وهل ثبت أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - تنور؟


(496-60) الجواب: روى أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا كامل بن العلاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أم سلمة أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يتنور، ويلي عانته بيده[24].

[إسناده منقطع، ورجح البيهقي إرساله][25].

 

وقد روي أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لم يتنور، وهو ضعيف أيضًا.

 

(497-61) فقد روى أبو داود في المراسيل، قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن إسحاق، حدثنا عبدالوهاب - يعني ابن عطاء - عن سعيد، عن قتادة أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لم يتنور، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان[26].

[إسناده حسن لولا أنه مرسل] [27].


(498-62) وأخرج ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن هشام، عن الحسن، قال: كان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وأبو بكر وعمر لا يطلون[28].

 

رجاله ثقات، إلا أنه مرسل، ومرسلات الحسن من أضعف المراسيل.

 

(499-63) وروى البيهقي، قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة، ثنا أبو علي الرفاء، ثنا أبو العباس أحمد بن عبدالله الطائي ببغداد، ثنا أبو عمار الحسن بن حارث المروزي[29]، ثنا علي بن الحسن بن شقيق، عن أبي حمزة السكري، عن مسلم الملائي، عن أنس قال: كان النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لا يتنور، فإذا كثر شعره حلقه.

 

قال البيهقي: مسلم الملائي ضعيف في الحديث، فإن كان حفظه فيحتمل أن يكون قتادة أخذه أيضًا عن أنس[30].

 

وأما الصحابة - رضي الله عنهم - فقد ورد عن ابن عمر، ويعلى بن مرة الثقفي، وغيرهما.

 

(500-64) روى البخاري في الأدب المفرد، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا سكين بن عبدالعزيز بن قيس، عن أبيه، قال: دخلت على عبدالله بن عمر وجارية تحلق الشعر، وقال: النورة ترق الجلد[31].

[إسناده ضعيف] [32].

 

(501-65) وروى البيهقي في السنن الكبرى، قال: أخبرناه يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، ثنا ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يطلي فيأمرني أطليه، حتى إذا بلغ سفلته وليها هو.


وبهذا الإسناد قال: ثنا ابن وهب، قال: حدثني عبدالله بن عمر، عن نافع، أن ابن عمر كان لا يدخل الحمام، وكان يتنور في البيت، ويلبس إزارًا، ويأمرني أطلي ما ظهر منه، ثم يأمرني أن أؤخر عنه، فيلي فرجه[33].

[حسن لغيره، أسامة وعبدالله بن عمر فيهما ضعف ويقوي أحدهما الآخر][34].

 

(502-66) أما ما ورد عن يعلى بن مرة، فقد روى الطبراني في المعجم الكبير، قال: حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني، ثنا محمد بن المنهال - أخو حجاج - ثنا عبدالواحد بن زياد، ثنا عبدالرحمن بن إسحاق، حدثني عبدالله بن يعلى بن مرة الثقفي، عن أبيه، قال: أطليت يومـًا، ثم تخلقت، فأتيت النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فناولته يدي، فقلت: يا رسول الله، صلِّ علي، فقال: ((ما هذا الذي على يدك؟))، فقلت: إني تنورت، ثم تخلقت، فقال: ((ألك امرأة؟))، قلت: لا، قال: ((ألك سرية؟))، قلت: لا، قال: ((فانطلق فاغسله، ثم اغسله ثلاث مرات))[35].

[إسناده ضعيف][36].

 

فالراجح أن الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - ما تنور قط، ولكن ابن عمر لا يبعد أن يكون قد تنور بعد وفاة الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم.

 

والنورة وإن كانت جائزة إلا أنها لا تخلو من مواد كيماوية قد تؤثر على الجلد، وبعض الناس يكون لديه حساسية منها، فلا يستطيع استعماله، وإذا استعمله التهب جلده، وكأنه أصابته نار، فالأفضل في إزالة شعر العانة ما أرشد الرسول -صلَّى الله عليه وسلَّم- إليه، والله أعلم.



[1] قال في بدائع الصنائع (1/301): "والسنة أن يدفن الميت بجميع أجزائه؛ ولهذا لا تقص أظفاره وشاربه ولحيته، ولا يختن، ولا ينتف إبطه، ولا تحلق عانته" اهـ. وانظر فتح القدير (2/111)، والمبسوط (2/59)، الفتاوى الهندية (1/158).

[2] قال في كشاف القناع (2/97): "ويحرم حلق شعر عانته - يعني الميت - لما فيه من لمس عورته" اهـ. ورجحه ابن قدامة في المغني (2/210) وقال في الإنصاف (2/494): على الصحيح من المذهب. اهـ وانظر شرح منتهى الإرادات (1/349).

[3] المنتقى - الباجي (2/7)، التاج والإكليل (2/52)، وعبر الخرشي (2/136)، وعليش في منح الجليل (1/507) والعدوي في حاشيته (1/412) والدسوقي في حاشيته: بالكراهية، مع تنصيص بعضهم على أن ذلك بدعة.

[4] المجموع (5/141)، أسنى المطالب (1/304)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (2/86). وقال في تحفة المحتاج ( 3/ 113 ): الأظهر كراهته، وانظر حاشية الجمل (2/154)، حاشية البجيرمي على المنهج (1/462).

[5] المدونة (1/156).

[6] قال الشافعي في الأم (1/319 ): "فإن كان على يديه - يعني الميت - وفي عانته شعر، فمن الناس من كره أخذه عنه، ومنهم من رخص فيه، فمن رخص فيه لم ير بأسًا أن يحلقه بالنورة أو يجزه بالجلم" اهـ. وانظر المجموع (5/141)، المنثور في القواعد (3/147).

[7] قال النووي في المجموع (5/141): "في قلم أظفار الميت، وأخذ شعر شاربه، وإبطه، وعانته - قولان: الجديد أنها تفعل، والقديم أنها لا تفعل، وللأصحاب طريقان:

أحدهما: أن القولين في الاستحباب والكراهة؛ أحدهما: يستحب، والثاني: يكره.

وهذه طريقة المصنف هنا، وشيخه القاضي أبي الطيب في تعليقه، وصاحب الحاوي، والغزالي في الوسيط والخلاصة، وصاحب التهذيب، والروياني في الحلية، وآخرين من الأصحاب. قال صاحب الحاوي: القول الجديد أنه مستحب، وتركه مكروه، وقطع المصنف في التنبيه، والجرجاني في التحرير باستحابه.

والطريق الثاني: أن القولين في الكراهة وعدمها؛ أحدهما: يكره، والثاني: لا يكره ولا يستحب قطعًا، وبهذا الطريق قال الشيخ أبو حامد والبندنيجي وابن الصباغ والشاشي وآخرون، وهو ظاهر نص الشافعي في الأم، فإنه قال: من الناس من كره أخذه، ومنهم من رخص فيه. وأما قول الرافعي: لا خلاف أن هذه الأمور لا تستحب، وإنما القولان في الكراهة، فمردود بما قدمته من إثبات الخلاف في الاستحباب مع جزم من جزم، وعجب قوله هذا مع شهرة هذه الكتب، لا سيما الوسيط والمهذب والتنبيه.

وأما الأصح من القولين، فصحح المحاملي أنه لا يكره، وقطع به في كتابه المقنع، وصحح غيره الكراهة، وهو المختار، ونقله البندنيجي عن نص الشافعي في عامة كتبه، منها الأم، ومختصر الجنائز، والقديم. وقد قال الشافعي في مختصر المزني: من أصحابنا من رأى حلق الشعر وتقليم الأظفار، ومنهم من لم يره. قال الشافعي: وتركه أعجب إليَّ. هذا نصه، وهو صريح في ترجيح تركه، ولم يصرح الشافعي في شيء من كتبه باستحبابه جزمًا؛ إنما حكى اختلاف شيوخه في استحبابه وتركه، واختار هو تركه، فمذهبه تركه، وما سواه ليس مذهبًا له، فيتعين ترجيح تركه، ويؤيده أيضًا أن الشافعي قال في المختصر والأم: ويتتبع الغاسل ما تحت أظافير الميت بعود حتى يخرج الوسخ. قال القاضي أبو الطيب في تعليقه: قال أصحابنا: هذا تفريع من الشافعي على أنه يترك أظافيره، وأما إذا قلنا: تزال، فلا حاجة إلى العود، فحصل أن المذهب - أو الصواب - ترك هذه الشعور والأظفار ؛ لأن أجزاء الميت محترمة، فلا تنتهك بهذا، ولم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة - رضي الله عنهم - في هذا شيء، فكره فعله، وإذا جمع الطريقان حصل ثلاثة أقوال: المختار: يكره، والثاني: لا يكره، ولا يستحب، والثالث: يستحب. اهـ

وقال في تحفة المحتاج ( 3/ 112 ): "والجديد أنه لا يكره في غير المحرم أخذ ظفره - يعني الميت - وشعر إبطه وعانته وشاربه، بل يستحب؛ لما فيه من النظافة" اهـ.

[8] قال ابن قدامة في المغني (2/210): "وروي عن أحمد أن أخذها مسنون" اهـ. وانظر الفروع (2/207).

[9] المحلى (مسألة: 620).

[10] المجموع (5/141).

[11] المحلى (مسألة: 620).

[12] مصنف عبدالرزاق (3/437) رقم 6235.

[13] قال النووي في المجموع (5/141): والمذهب التخيير، لكن لا يمس ولا ينظر من العورة إلا قدر الضرورة. اهـ وانظر روضة الطالبين (2/108).

[14] قال في الإنصاف (2/494، 495): "وقيل: يؤخذ بحلق أو قص، قدمه ابن رزين في شرحه، وحواشي ابن مفلح، وقال: نص عليه. قال المرداوي: وهو المذهب، فإن أحمد نص عليه في رواية حنبل، وعليه المصنف والشارح "... إلخ كلامه - رحمه الله.

[15] المجموع (5/141).

[16] الإنصاف (2/494): "فعلى رواية جواز أخذه - يعني حلق شعر العانة للميت - يكون بنورة؛ لتحريم النظر. قال في الفصول: لأنها أسهل من الحلق بالحديد، واختاره القاضي".

[17] المجموع (5/141).

[18] الإنصاف (2/495).

[19] المجموع (5/142).

[20] الإنصاف (2/495).

[21] المغني (1/64).

[22] فتح الباري (10/348).

[23] انظر البحر الرائق (3/11)، والفتاوى الهندية (5/358)، وحاشية ابن عابدين (2/481)، وفي مذهب المالكية انظر: حاشية العدوي (2/444)، الثمر الداني (ص:682)، كفاية الطالب (2/579)، وفي مذهب الشافعية: قال النووي في المجموع (1/342): "والسنة في العانة الحلق، ولو نتفها أو قصها، أو أزالها بالنورة، جاز" اهـ، طرح التثريب (2/76)، وفي المذهب الحنبلي انظر: الفروع (1/130،131)، الآداب الشرعية (3/331)،

[24] مسند أبي داود الطيالسي (1610).

[25] رجاله ثقات، إلا أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة، قاله أبو زرعة كما في المراسيل لابن أبي حاتم (47).

والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى (1/152) من طريق أبي داود الطيالسي به. ورواه ابن ماجه في سننه (3752) حدثنا علي بن محمد، حدثني إسحاق بن منصور، عن كامل أبي العلاء به.

ورواه أبو نعيم في حلية الأولياء (5/67) من طريق عاصم بن علي، قال: ثنا كامل أبو العلاء به.

ورواه الطبراني في المعجم الكبير (23/326) حدثنا علي بن عبدالعزير، ثنا أبو غسان، ثنا كامل أبو العلاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن إنسان، عن أم سلمة به.

فهنا واضح أن هناك واسطة بين حبيب، وبين أم سلمة - رضي الله عنها - وهو مبهم لا تعلم درجته.

ورواه ابن ماجه (3751) قال: حدثنا علي بن محمد ثنا عبدالرحمن بن عبدالله ثنا حماد بن سلمة عن أبي هاشم الرماني عن حبيب بن أبي ثابت عن أم سلمة به.

ورجاله ثقات إلا عبدالرحمن بن عبدالله أبو سعيد، لقبه جردقة، صدوق ربما وهم.

والحديث قد اختلف في وصله وإرساله، فرواه أبو العلاء وأبو هاشم الرماني كما سبق موصولاً.

ورواه منصور، عن حبيب بن أبي ثابت مرسلاً:

فقد رواه عبدالرزاق (1127)، عن الثوري، عن منصور، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أطلى ولي عانته بيده.

قال البيهقي: أسنده كامل أبو العلاء وأرسله من هو أوثق منه.

قال البيهقي: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان أنا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن حبيب بن أبي ثابت قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلي عانته بيده.

ورواه البيهقي أيضًا (1/152) قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، حدثنا ابن وهب، أخبرنا سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا تنور ولي عانته بيده.

ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (1/442) من طريق سفيان، أخبرنا منصور، عن حبيب به. ورواه أيضًا من طريقين عن معشر، وحبيب بن أبي ثابت، قالا: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً.

ورواه من طريق حماد بن زيد، أخبرنا أبو هاشم، عن حبيب بن أبي ثابت، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً.

وروى ابن أبي شيبة (1/105) حدثنا هشيم وشريك، عن ليث أبي المشرفي، عن أبي معشر، عن إبراهيم، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أطلى ولي عانته.

ورواه بحشل في تاريخ واسط (2/122) من طريق القاسم بن عيسى، ثنا هشيم به.

وهذا سند ضعيف أيضًا؛ أولاً: لكونه مرسلاً.

وثانيًا: قال عبدالله بن أحمد بن حنبل في العلل ومعرفة الرجال (2/276): حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، عن ليث أبي المشرفي، عن أبي معشر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أطلى ولي عانته بيده. سمعت أبي يقول: لم يسمع هشيم من ليث أبي المشرفي شيئًا.

قلت: وهو مدلس مكثر من التدليس.

ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (1/442) أخبرنا الفضل بن دكين وموسى بن داود، قالا: أخبرنا شريك، عن ليث أبي المشرفي.

قال الفضل: عن إبراهيم.

وقال موسى: عن أبي معشر، عن إبراهيم، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أطلى بالنورة ولي عانته.

وأخرج ابن عدي في الكامل (2/359) قال: حدثنا عبدالله بن خالد بن يزيد المؤذن - وكان صالحًا - ثنا عمار بن رجاء، ثنا الحسين بن علوان، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: أطلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنورة، فلما فرغ منها، قال: يا معشر المسلمين عليكم بالنورة؛ فإنها طيبة وطهور، وإن الله يذهب بها عنكم أوساخكم وأشعاركم.

وهذا حديث موضوع؛ فيه الحسين بن علوان؛ قال فيه ابن عدي: وللحسين بن عدي أحاديث كثيرة، وعامتها موضوعة، وهو في عداد من يضع الحديث. الكامل (2/360).

ونقل الشوكاني في النيل عن الحافظ ابن كثير في كتابه الذي ألفه في الحمام كلامًا طويلاً منه: "وأخرج أحمد، عن عائشة، قالت: "أطلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنورة، فلما فرغ منها قال: يا معشر المسلمين، عليكم بالنورة؛ فإنه طلية وطهور، وإن الله يذهب بها عنكم أوساخكم وأشعاركم".

وليس في المسند، ولم أقف عليه إلا في الكامل لابن عدي، والله أعلم.

وأخرج أبو داود في المراسيل (ص: 327): حدثنا أبو كامل الفضيل بن الحسين الجحدري، حدثنا عبدالواحد، حدثنا صالح بن صالح، حدثنا أبو معشر، أن رجلاً نور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما بلغ العانة كف الرجل، ونور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفسه.

وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن بين أبي معشر وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مفاوز.

وأخرج يعقوب بن سفيان في تاريخه، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/152)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (11/175) حدثني سليمان بن سلمة الحمصي، حدثنا بقية، حدثنا سليمان بن ناشرة الألهاني، قال: سمعت محمد بن زياد الألهاني يقول: كان ثوبان جارًا لنا، وكان يدخل الحمام، فقلت له، فقال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدخل الحمام، قال: وكان يتنور.

وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه سليمان بن سلمة الحمصي الخبائري:

قال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي ولم يحدث عنه، وسألته عنه، فقال: متروك الحديث، لا يشتغل به، فذكرت ذلك لابن الجنيد، فقال: صدق، كان يكذب، ولا أحدث عنه بعد هذا. الجرح والتعديل (4/121) رقم 529.

قال النسائي: ليس بشيء. الضعفاء والمتروكين (253).

وله ترجمة مطولة في لسان الميزان (3/93) فارجع إليها إن شئت.

وسليمان بن ناشرة:

قال ابن حبان: يعتبر حديثه من غير رواية سليمان بن سلمة عنه. الثقات (6/381).

وذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه، قال: سليمان بن ناشرة الألهاني، روى عن محمد بن زياد الشامي، روى عنه سليمان بن سلمة الخبائري الذي هو متروك الحديث سمعت أبي يقول ذلك. الجرح والتعديل (4/147).

وأما محمد بن زياد الألهاني، فهو ثقة، وبقية قد صرح بالتحديث.

وأخرج الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (1/374) أنا هلال بن محمد بن جعفر الحفار، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، نا محمد بن صالح الأنماطي، نا العباس بن عثمان المعلم، حدثني الوليد، عن عبدالعزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتنور في كل شهر، ويقلم أظفاره في كل خمس عشرة.

هلال بن محمد بن جعفر الحفار، شيخ الخطيب، قال: كتبنا عنه، وكان صدوقـًا. تاريخ بغداد (14/75).

إسماعيل بن محمد الصفار، ثقة. لسان الميزان (1/432).

محمد بن صالح الأنماطي، قال الخطيب: كان حافظًا متقنًا ثقة. تاريخ بغداد (5/358).

العباس بن عثمان المعلم، قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ.

الوليد هو: الوليد بن مسلم.

قال الهيثم بن خارجة: قلت للوليد: قد أفسدت حديث الأوزاعي! قال: كيف؟ قلت: تروي عن الأوزاعي عن نافع، وعن الأوزاعي عن الزهري ويحيى بن سعيد، وغيرُك يُدخِل بين الأوزاعي وبين نافع عبدَالله بن عامر، وبينه وبين الزهري إبراهيمَ بن مرة وقرة وغيرهما، فما يحملك على هذا؟ قال: أنبل الأوزاعي عن هؤلاء. قلت: فإذا روى الأوزاعي عن هؤلاء وهؤلاء وهم ضعفاء أحاديثَ مناكير، فأسقطتهم أنت، وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات، ضعف الأوزاعي. قال: فلم يلتفت إلى قولي. تهذيب التهذيب (11/133).

وقال الحافظ في التقريب: ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية، وهنا قد عنعن، فهي علة في الإسناد.

عبدالعزيز بن أبي رواد:

قال ابن عدي: في بعض رواياته ما لا يتابع عليه. الكامل (5/290).

وقال النسائي: لا بأس به. تهذيب الكمال (18/136).

وقال أحمد بن حنبل: رجل صالح الحديث، وكان مرجئًا، وليس هو في التثبت مثل غيره. المرجع السابق.

وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ثقة. المرجع السابق.

وقال العجلي: ثقة. معرفة الثقات (2/96).

وقال ابن حبان: كان ممن غلب عليه التقشف حتى كان لا يدري ما يحدث به، فروى عن نافع أشياء لا يشك من الحديث صناعته إذا سمعها أنها موضوعة، كان يحدث بها توهمًا لا تعمدًا، ومن حدث على الحسبان، وروى على التوهم حتى كثر ذلك منه، سقط الاحتجاج به وإن كان فاضلاً في نفسه، وكيف يكون التقي في نفسه مَن كان شديد الصلابة في الإرجاء، كثير البغض لمن انتحل السنن؟! ثم قال ابن حبان: روى عبدالعزيز، عن نافع، عن ابن عمر نسخة موضوعة، لا يحل ذكرها إلا على سبيل الاعتبار منها. المجروحين (2/136).

وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (3/6).

وقال الحافظ في التقريب: صدوق عابد ربما وهم، ورمي بالإرجاء.

فالإسناد ضعيف، والمتن منكر، ولو كان هذا من فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - كل شهر لتوافرت الدواعي على نقله بالأحاديث الصحيحة، فعنعنة الوليد، وانفراد ابن أبي رواد عن نافع بهذه السنة المتكررة كل شهر يدل على نكارة المتن، مع ضعف الإسناد.

[26] المراسيل (ص: 328). ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/152).

[27] رجاله ثقات إلا عبدالوهاب بن عطاء، فإنه صدوق، وهو من أصحاب سعيد القدماء، وقد روى عنه قبل الاختلاط على الصحيح.

[28] المصنف (1/105) رقم 1186.

[29] صوابه الحسين بن حريث المروزي، ذكره صاحب الجرح والتعديل في ترجمة علي بن الحسن بن شقيق (6/180).

[30] سنن البيهقي الكبرى (1/152).

دراسة الإسناد:

أبو نصر بن قتادة، لم أقف على ترجمته.

وأبو علي الرفاء، ثقة. انظر ترجمته في تاريخ بغداد (8/172-174)، وسير أعلام النبلاء (16/16،17)

أبو العباس أحمد بن عبدالله الطائي، له ترجمة في تاريخ بغداد (4/220) وسكت عليه، فلم يذكر فيه شيئًا.

الحسين بن حريث، علي بن حسن بن شقيق، وأبو حمزة السكري محمد بن ميمون كلهم ثقات.

أبو مسلم الملائي:

قال البخاري: يتكلمون فيه. التاريخ الكبير (7/271)، الضعفاء الصغير (343).

وقال في موضع آخر: ضعيف ذاهب الحديث، لا أروي عنه. تهذيب التهذيب (10/122).

قال عمرو بن علي: كان يحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدى لا يحدثان عنه، وشعبة وسفيان يحدثان عنه، وهو منكر الحديث جدًّا. الجرح والتعديل (8/192).

وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن مسلم الأعور، فقال: يتكلمون فيه، وهو ضعيف الحديث، وسألت أبا زرعة عنه، فقال: كوفي ضعيف الحديث. المرجع السابق.

وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه: كان وكيع لا يسميه. قلت: لِمَ؟ قال: لضعفه.

وقال أيضًا: سئل أبي عنه، فقال: هو دون ثور وليث بن أبي سليم ويزيد بن أبي زياد، وكان يضعف. المرجع السابق.

وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: لا شيء.

وقال بن أبي خيثمة، عن ابن معين: يقال إنه اختلط. المرجع السابق.

وقال ابن حجر في الفتح (10/344): " حديث أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يتنور، وكان إذا كثر شعره حلقه، سنده ضعيف جدًّا ". اهـ

[31] الأدب المفرد (1291).

[32] فيه عبدالعزيز بن قيس:

قال أبو حاتم الرازي: مجهول. الجرح والتعديل (5/392).

وذكره ابن حبان في الثقات (5/124). وفي التقريب: مقبول: يعني إن توبع.

ورواه الطبراني في الكبير (12/266) رقم 13069، قال: حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسار، ثنا خالد بن خداش، ثنا سكين بن عبدالعزيز، عن أبيه قال: دخلت على عبدالله بن عمر، وجارية تحلق عنه الشعر، فقال: إن النورة يرق الجلد.

[33] السنن الكبرى (1/152).

[34] دراسة الإسناد:

يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى: هو أبو زكريا المزكي، ثقة حافظ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (17/295)، وتذكرة الحفاظ (3/1058).

وأبو العباس: محمد بن يعقوب، هو الأصم، ثقة حافظ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (15/452)، وتذكرة الحفاظ (3/860).

وبحر بن نصر الخلاني المصري، قال ابن أبي حاتم: كتبنا عنه بمصر، وهو صدوق ثقة. الجرح والتعديل (2/419).

أسامة بن زيد الليثي:

قال عبدالله بن أحمد بن حنبل: قال أبي: روى أسامة بن زيد عن نافع أحاديث مناكير. قلت له: إن أسامة حسن الحديث؟ فقال: إن تدبرت حديثه، فستعرف النكرة فيها. الجرح والتعديل (2/284).

وقال الأثرم: سمعت أبا عبدالله يُسْـأَل عن أسامة بن زيد، فقال: ليس بشيء. المرجع السابق.

وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، ولا يحتج به. الجرح والتعديل (2/284).

وقال ابن عدي: أسامة بن زيد كما قال يحيى بن معين: ليس بحديثه ولا برواياته بأس، وهو خير من أسامة بن زيد بن أسلم بكثير. الكامل (1/394).

وقال عمرو بن علي: حدثنا يحيى بن سعيد بأحاديث أسامة بن زيد، ثم تركه. الضعفاء الكبير للعقيلي (1/17).

وقال العجلي: ثقة. معرفة الثقات (1/217).

قال يحيى بن معين: أسامة بن زيد الليثي، هو الذي روى عنه جعفر بن عون وعبيدالله بن موسى، وأبو نعيم، ومعن بن عيسى، وهو ثقة كما في رواية الدوري عنه. الجرح والتعديل (2/284).

وقال عثمان الدارمي عنه: ليس به بأس. تهذيب التهذيب (1/183).

وقال النسائي: ليس بالقوي. المرجع السابق.

وقال الآجري، عن أبي داود: صالح، إلا أن يحيى - يعني ابن سعيد - أمسك عنه بآخرة. المرجع السابق.

وذكره ابن المديني في الطبقة الخامسة من أصحاب نافع. المرجع السابق.

وقال الدارقطني: لما سمع يحيى القطان أنه حدث عن عطاء، عن جابر رفعه: "أيام مني كلها منحر"، قال: اشهدوا أني قد تركت حديثه. قال الدارقطني: فمن أجل هذا تركه البخاري. المرجع السابق.

وقال الحاكم في المدخل: روى له مسلم واستدللت بكثرة روايته له على أنه عنده صحيح الكتاب، على أن أكثر تلك الأحاديث مستشهد بها، أو هو مقرون في الإسناد. المرجع السابق.

وقال ابن القطان الفاسي: لم يحتج به مسلم؛ إنما أخرج له استشهادًا. المرجع السابق.

وفي التقريب: صدوق يهم.

وأما عبدالله بن عمر:

قال عمرو بن علي: كان يحيى لا يحدث عن عبدالله بن عمر، وكان عبدالرحمن يحدث عنه. الجرح والتعديل (5/109).

قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل، عن العمري الصغير، فقال: صالح لا بأس به قد روي عنه، ولكن ليس مثل عبيدالله. المرجع السابق.

قال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين، قال: عبدالله بن عمر صويلح. المرجع السابق.

وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي: سمعت أبي يقول: عبدالله العمري أحب إلي من عبدالله بن نافع، يكتب حديثه، ولا يحتج به. المرجع السابق.

وقال البخاري: كان يحيى بن سعيد يضعفه. التاريخ الكبير (5/145)، والضعفاء الصغير (188).

وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (325).

وفي التقريب: ضعيف.

[35] المعجم الكبير (22/266) رقم 681.

[36] فيه عبدالرحمن بن إسحاق: أبو شيبة الواسطي.

قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل، عن أبي شيبة الواسطي عبدالرحمن بن إسحاق، فقال: ليس بشيء، منكر الحديث. الجرح والتعديل (5/213).

وقال الدوري، عن يحيى بن معين أنه قال: ضعيف، ليس بشيء. المرجع السابق.

وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي، عن أبي شيبة عبدالرحمن بن إسحاق، فقال: هو ضعيف الحديث، منكر الحديث، يكتب حديثه، ولا يحتج به. المرجع السابق.

وقال أيضًا: سئل أبو زرعة عن عبدالرحمن بن إسحاق الذي يروي عنه ابن أبي زائدة وأبو معاوية، فقال: ليس بقوي. المرجع السابق.

وقال البخاري: فيه نظر. التاريخ الكبير (5/259).

وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين (358).

وفي التقريب: ضعيف.

وفيه أيضًا: عبدالله بن يعلى بن مرة:

ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (5/204).

وقال ابن حبان: لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد؛ لكثرة المناكير في روايته، على أن ابنه واهٍ أيضًا، فلست أدري البلية فيها منه، أو من ابنه؟ المجروحين (2/25).

وقال العقيلي: حدثني آدم بن موسى، قال: سمعت البخاري، قال: عبدالله بن يعلى بن مرة الثقفي فيما روى ابنه عمر عنه فيه نظر، وروى عبدالرحمن بن إسحاق عنه فيه نظر. الضعفاء الكبير (2/318).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تعريف الاستحداد وحكمه
  • وقت الاستحداد
  • كيفية الاستحداد
  • النهي عن القزع
  • صفة غسل الميت وتكفينه
  • المشروع في حق من حضر الميت
  • الصلاة على الميت ( للنساء )
  • من الذي يتولى دفن الميت؟
  • بحث في رد الميت للسلام (لا يثبت حديث في رد الميت على زائره السلام، ولا أنه يعرفه ويستأنس به)
  • دعاء تعزية أهل الميت (إن لله ما أخذ وما أعطى)

مختارات من الشبكة

  • حلق اللحية والأخذ منها(مقالة - موقع الشيخ د. عبد الله بن محمد الجرفالي)
  • حكم أضحية من أصرَّ على حلق لحيته(مقالة - ملفات خاصة)
  • كيفية حلق شعر العانة(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • حلق الشعر بين الرجل والمرأة(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • حلق شعر الرأس بهيئة القزع: المفهوم والحكم الشرعي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التيمن عند ترجيل الشعر وتسريحه وحلقه(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • حلق شعر الرأس وتوفيره(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام متعلقة بحلق شعر المحرم(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • حلق شعر الرأس(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • حلق شعر الدبر(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب