• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   الملف الصحفي   مواد مترجمة   كتب   صوتيات  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ملف تفاعلي لكل بيت مسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالقرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: أذكار الصباح والمساء
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالسنة النبوية
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    تيسير السيرة على صاحبها أزكى الصلاة وأتم السلام ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    القيادة الإدارية من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل المعتمر (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    خلق المسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    أخلاقيات الإدارة من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية الموجزة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية المتوسطة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل الحاج، ويليه: دليل الحاج المصور (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    ورد اليوم والليلة (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الجريسي: سيرة ومسيرة عبدالرحمن بن علي الجريسي ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية
علامة باركود

الأحكام المتعلقة بالصكوك الإسلامية (التوريق)

الأحكام المتعلقة بالصكوك الإسلامية (التوريق)
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/6/2024 ميلادي - 15/12/1445 هجري

الزيارات: 2476

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الأحكام المتعلقة بالصكوك الإسلامية (التوريق)

 

عُرّف التصكيك بأنه: "تقسيم ملكية الموجودات من الأعيان، أو المنافع، أو هما معاً، إلى وحدات متساوية القيمة، وإصدار صكوك بقيمتها"[1].

 

ويدل معدل النمو للصكوك الإسلامية على أنها توشك أن تكون في حجمها موازية لصناعة المصارف الإسلامية،[2] وقد أكدت ذلك دراسة أجراها البنك الدولي، توقعت أن يصل حجم الصكوك الإسلامية عام 2015م أكثر من ثلاثة ترليونات دولار[3].

 

أولاً: عرض فكرة البديل، وذكر من قال به:

الصكوك وثائق متساوية القيمة، قابلة للتداول، تمثل حصّة حاملها في مشروع استثماريّ، يتمّ إصدارها بحجم التمويل المطلوب للمشروع، ثم بيعها، واستيفاء قيمتها من حصيلة الاكتتاب فيها؛ ليموّل بثمنها مشروع معين، وهي أنواع، منها:

1- صكوك ملكية الأعيان القابلة للتأجير: فالمصدِر لها بائع للعين، والمكتتبون فيها مشترون لها، يملكونها على الشيوع، ثم يقومون بتأجيرها، واقتسام ريعها.

 

2- صكوك ملكية المنافع القابلة للتأجير: فالمصدِر لها بائع للمنفعة؛ سواء كانت منفعة عين؛ كمنافع الطائرات والسفن، أو خدمةً؛ كمنفعة التعليم الجامعي، أو تأمين العمّال وتشغيلهم، والمكتتبون فيها مشترون لها، يملكونها على الشيوع، ويقومون بتأجيرها، واقتسام ريعها[4].


3- صكوك السلم: والمصدِر لها هو بائع سلعة السلم، والمكتتبون فيها هم المشترون لهذه السلعة، يملكونها مشاركةً، ويستحقون ثمن بيعها في السلم الموازي[5].


4- صكوك الاستصناع: والمصدِر لها هو الصانع، والمكتتبون فيها مشترون للعين المراد صنعها، يملكونها مشاركةً، ويستحقون ثمن بيعها في الاستصناع الموازي[6].


5- صكوك المرابحة: حيث المصدِر لها هو بائع السلعة مرابحة، والمكتتبون فيها مشترون لها، يملكونها، ويستحقون ثمن بيعها[7].


وإذا أُضفي على بيوع المرابحة صفة الاستمرارية، والشراء الدوريّ لمستلزمات جهات مستفيدة، تولّدت صكوك أخرى؛ هي صكوك التوريد.

 

6- صكوك المضاربة أو المشاركة: والمصدِر لها طالب المشاركة في مشروع معين، والمكتتبون هم الشركاء المموّلون لرأس مال المشروع، أو جزء منه، ويستحقون حصتهم في أرباح الشركة[8].


وقد تكون المشاركة مستمرة، أو منتهية، ثابتة أو متناقصة، وقد تكون المضاربة مطلقة أو مقيّدة؛ بحسب طبيعة كل مشروع، وشروطه.

 

7- صكوك الوكالة بالاستثمار: والمصدِر لها هو الوكيل بالاستثمار، والمكتتبون فيها هم الموكلون، وما بذلوه هو رأس مال الاستثمار، ويستحقون ربحه.

 

8- صكوك المساقاة والمزارعة والمغارسة: والمصدِر لها هو بائع الشجر أو الأرض، والمكتتبون فيها هم المشترون، ثم يتعاقدون مع العامل ليعمل فيها، بنسبة معلومة مما يخرج منها، وما تبقى قُسّم على حملة الصكوك[9].

 

وهكذا، قد تصدر صكوك متنوعة المجالات، تقوم على أساس معاملات شرعية مختلفة.

 

ثانيًا: الحكم الشرعي لهذا البديل:

تتعلق بهذه الصكوك أحكام عامة وخاصة:

أولاً: الأحكام العامة للصكوك الإسلامية:

تُشكل على هذا البديل - في صورته العامة - أربعة أمور:

‌أ- الإشكال الأول: التزام مصدِر الصكوك بشرائها عند انتهاء مدّتها بالقيمة الاسمية، وهي القيمة التي اُشتريت بها عند الاكتتاب، وسبب هذا الالتزام هو أن الصكوك لا يتمّ تداولها في الأسواق المالية إلا بعد تصنيفها من هيئات التصنيف وفق مستوى معين، وأهم معايير هيئات التصنيف قدرة مصدِر الصكوك على ردّ رأس المال لحملتها، ولا يكون ذلك إلا بأن يعدّ المصدِر حملة الصكوك وعدًا ملزمًا بشرائها بثمن بيعها[10].


فتكون بهذا قد وافقت السندات الربوية في أهمّ خصائصها، وهو ضمان رأس المال لحملة الصكوك، وقد سبق عدم جواز ذلك؛ لدخوله في ربح ما لم يضمن، وعلاجه -كما سبق- أن يملك حملة الصكوك من موجودات الشركة في حدود حصصهم، لهم غنمها، وعليهم غرمها، فلا تضمن لهم قيمة ما بذلوه، ولا يلزمون ببيعها إلا برضاهم، وبما يُتفق عليه يوم البيع[11].


‌ب- الإشكال الثاني: تداول الصكوك التي تمثل ديونًا:

وحتى تجري الصكوك كبديل للسندات، أُعطيت خصيصة التداول في الأسواق المالية، والقدرة الفورية على تسييلها، ووقع الإشكال في تداول الصكوك التي تمثل ديونًا؛ فمن ذلك: تداول صكوك المرابحة بعد بيع سلع المرابحة للمشترين؛ لأنها أصبحت حينئذٍ تمثل ديونًا في ذمّة المشترين، وتداول صكوك السلم قبل تسلم السلع المسلم فيها؛ لأنها حينئذٍ تمثل ملكية هذه السلع، وهي دين في ذمّة المسلم إليه، وتداول صكوك منافع الأعيان قبل تعيينها؛ لأنها ما زالت دينًا موصوفًا في الذمّة، وبعد تعيينها، وتأجيرها لطرف آخر؛ لأنها حينئذٍ تمثل ملكية الأجرة، والأجرة دين في ذمّة المستأجر[12].

 

وقد سبق أن تداول الصكوك التي تمثل ديونًا يجب أن تجري عليه أحكام التعامل بالديون[13].


‌ج- الإشكال الثالث: تصكيك أصول لا يمكن تملك حملة الصكوك لها:

ومن ذلك: تصكيك بعض المرافق السيادية للدول؛ كالمطارات، والموانئ في دول لا يمكن حقيقةً أن تتنازل عن ملكيتها.

 

وتصكيك هذه الأصول - في حقيقته - بيع صوري، لا يدخل في ملك المشترين، ولا في ضمانهم، فبيعهم لها بعد ذلك من بيع ما لا يملك، وربحهم منها من ربح ما لم يضمن، ولا يعدو أن يكون بيع هذه المرافق السيادية مجرد ضمان من مصدِر الصكوك لردّ نقود حملتها، مع الزيادة[14].

 

‌د- الإشكال الرابع: ربط عائد الصكوك بأسعار الفائدة العالمية:

وحتى تكون الصكوك قريبة من السندات الربوية،[15] فقد سعى مصدِروها إلى ربطها بأسعار الفائدة، ولهم في هذا طريقان[16]:


الأول: أن يكون العائد منتظمًا، فيُربط بمؤشر سعر الفائدة[17] ابتداءً؛ خصوصًا في صكوك الإجارة الممتدّة مدّة طويلة.

 

والثاني: أن يكون العائد غير منضبط، فيقوم مدير الإصدار بضبط العائد الموزع على حملة الصكوك بحسب سعر الفائدة، فإذا زاد العائد أخذ الزائد حافزًا له على حسن إدارته، أو ادّخره في حساب احتياطي، وإذا قلّ سحب من المبالغ الاحتياطية، فإن لم تكفِ أقرض حملة الصكوك، ثم استوفى من زيادة العائد في فترات التوزيع التالية، فإن لم تتوفر الأموال الكافية لسداد القرض طوال مدّة العقد، حسمه من ثمن شراء الصكوك عند مرحلة الإطفاء في نهاية العقد.

 

ومواضع الإشكال في هذا الإجراء كثيرة:

أولها: ضبط العائد بمؤشر الفائدة العالمي:

ليست في الشريعة طريقة معينة ملزمة لتحديد الأرباح والعوائد، بل تركت الشريعة ذلك لظروف السوق الاقتصادية ورضا المتعاقدين، وقد يكون ضبط العائد سائغًا؛ لمصلحة حملة الصكوك، وبرضاهم، فإذا احتيج إليه فينبغي أن يُربط بالعائد أو الربحية المتوقعة من الاستثمار، وأما سعر الفائدة فهو أقل بكثير من عوائد الاستثمار المشروع، وفي ربط العائد به ظلم وبخس لحملة الصكوك[18].

 

مع ما في ذلك من التبعية للاقتصاد الربوي، وتشكيك المسلمين في المصارف الإسلامية، ومضاهاة أكلة الربا، وهي مظاهر قام الاقتصاد الإسلامي على أساس معالجتها.

 

وثانيها: أخذ مدير الإصدار حافزًا إذا زاد العائد عن معدل الفائدة:

تتضمن هذه المسألة غررًا في تحديد العائد الذي يحصل عليه مدير الإصدار، فهل هذا الغرر مما يتسامح فيه؟

 

بحث الفقهاء المتقدمون حكم جعل الفـائض عن البيع أو الشراء أجرة للوكيل ونحوه، - وهي أشبه ما تكون بالمسألة السابقة -، واختلفوا فيها على قولين:

القول الأول: لا يجوز جعل الفائض من البيع أو الشراء أجرةً للوكيل.

وهو مذهب الجمهور، من الحنفية،[19] والمالكية،[20] والشافعية،[21] واختاره ابن المنذر[22].

 

ففي عمدة القاري: "وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك"، ثم نقل نحوه عن ابن سيرين، ثم قال: "وأما قول ابن عباس وابن سيرين فأكثر العلماء لا يجيزون هذا البيع، وممن كرهه: الثوري، والكوفيون"[23].

 

وفي الكافي، لابن عبد البر: "ولا تجوز الإجارة ولا الكراء بالمجهول، الذي يقلّ مرة، ويكثر أخرى"[24].


وفي روضة الطالبين: "يشترط العلم بقدر الأجرة، ووصفها إذا كانت في الذمّة كالثمن في الذمّة... ولو أعطاه ثوبًا، وقال: إن خطته اليوم فلك درهم، أو غدًا فنصف، فسد العقد ووجبت أجرة المثل متى خاطه"[25].

 

واستدلوا: بأن الأجرة مجهولة، ومحتملة الوجود والعدم، ويشترط في الوكالة بأجر أن تكون الأجرة معلومة[26].

 

ويناقش: أن في إذن الموكل للوكيل بأخذ الفائض نوع تبرع ومسامحة، فلم تتمحض المعاملة؛ كإجارة، والجهالة في عقود التبرعات مغتفرة[27].


القول الثاني: يجوز جعل الفائض من البيع أو الشراء أجرةً للوكيل.

وهو مذهب الحنابلة،[28] وقال به إسحاق بن راهويه،[29] وأفتى به بعض المعاصرين[30].


ففي المغني: "إذا دفع إلى رجل ثوبًا، وقال: بعه بكذا، فما ازددتَ فهو لك صح"[31].


واستدلوا: بما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجلُ الرجلَ الثوب، فيقول: بعه بكذا وكذا، فما ازددتَ فهو لك[32].


ووجه الدلالة: أن ابن عباس رضي الله عنهما قد أجاز هذا التصرف، ولا يعرف له مخالف في عصره[33].


ونوقش: أن هذا الأثر محمولٌ على كون العاقد وعَد وعدًا على سبيل التبرع، لا أنه اشترطه في العقد[34].


القول المخــتار:

الأقرب جواز أن يجعل الموكل الفائض عن البيع أو الشراء أجرة للوكيل؛ لأثر ابن عباس رضي الله عنهما السابق، وفي هذا الإجراء مع عقود الإجارات نوع تبرع، كما أن فيه مع عقود المشاركات نوع تحفيز، ففيه مصلحة للعاقدين، أو لأحدهما دون ضرر على الآخر، ولا تمنع الشريعة من مثل هذا[35].


لكن إعطاء مدير الإصدار حافزًا على حسن عمله ينبغي أن يُربط بالعائد أو الربحية المتوقعة من الاستثمار؛ ليكون حافزًا له إلى بلوغه، وفي ربطه بسعر الفائدة ظلم لحملة الصكوك؛ كما سبق قريبًا.

 

وثالثها: إقراض مدير الإصدار حملة الصكوك في حالة نقصان العائد عن مؤشر الفائدة:

لا حرج من تثبيت العائد من المبالغ الاحتياطية التي تجمع من أرباح المشروع، برضا حملة الصكوك، على أن تبقى ملكًا لهم، وتردّ عليهم في نهاية المشروع، وقد سبق جواز ذلك[36].


أما الطريقة المذكورة سابقًا، ففيها عدة مخالفات من أهمها:

أ‌- أن مدير الصكوك غالبًا ما يكون هو البائع لها، فيجمع بذلك بين بيع وسلف، وهو ممنوع إجماعًا[37].


ب‌- كما أنه لا يُقرض إلا بشرط أن يكون له حافز إذا زاد العائد، فهو قرض جرّ نفعًا.

 

ثانيًا: الأحكام الخاصة بأنواعٍ معينة من الصكوك الإسلامية:

‌أ- تتعلق بصكوك المضاربة والمشاركات جملة من الأحكام، سبق تناولها عند الكلام على سندات المقارضة[38].


‌ب- ويتعلق بصكوك المرابحة ما سبق توضيحه في حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء،[39] لكن لما كان تصكيك العقد يسمح بتداول الصكوك، وكانت حقيقة عوائد هذه الصكوك دينًا ثابتًا لحملتها في ذمة المشتري بالأجل، تعلقت بها مسألة حكم اقتسام الشركاء دينهم الثابت في ذمّة مدين واحد.

 

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: عدم جواز اقتسام الشركاء دينهم الثابت في ذمّة مدين واحد.

وهو مذهب الجمهور؛ من الحنفية،[40] والشافعية،[41] والحنابلة[42].


ففي المبسوط: "إن كان الدين كله على رجل واحد، فقسمتهم فيه قبل القبض باطلة"[43].


وفي أسنى المطالب: "ولا تصح قسمة الديون المشتركة في الذمم؛ لأنها إما بيع دين بدين، أو إفراز ما في الذمّة، وكلاهما ممتنع"[44].


وفي الإنصاف: "وإن تقاسما الدين في الذمّة لم يصح في إحدى الروايتين، وهو المذهب"[45].


واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول: أن قسمة الدين إما أن تكون بمنـزلة بيع الدين، وبيع الدين غير جائز، أو بمنـزلة إفراز ما في الذمّة، وهو ممتنع كذلك لعدم قبضه[46].


ونوقش: أن القسمة إن كانت بيعًا، فكل واحد من الدائنين يأخذ نصيبه من الدين من نفس مدينه، فليس فيه بيع ذمّة بذمّة،[47] وإن كانت إفرازًا فإن الدين وإن لم يتعين تحقيقًا، فإنه يتعين تقديرًا، ويكفي في إمكان القسمة التعين بوجه[48].


الدليل الثاني: أن القسمة حيازة، ولا يتحقق ذلك فيما في الذمّة،[49] "لأن الفعل الحسي يستدعي محلاً حسيًا، والدين حكمي، فلا يرد عليه الفعل الحسي"[50].


ونوقش: أن عدم تعين ما في الذمّة لا يمنع الحيازة؛ لاعتبار تعينه تقديرًا[51].


القول الثاني: جواز اقتسام الشركاء دينهم الثابت في ذمّة مدين واحد.

وهو مذهب المالكية،[52] ورواية لأحمد،[53] اختارها ابن تيمية،[54] وابن القيم[55].


ففي المدونة: "لو أن رجلين ورثا دينًا على رجل، فاقتسما ما عليه جاز ذلك، وصار ذلك كالدين، يكون لهما على رجل، لكل واحدٍ منهما صكٌ على حدة"[56].


وفي الفتاوى الكبرى: "ويجوز قسمة الدين في ذمّة، أو ذمم، وهو رواية عن أحمد"[57].


واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول: أن الأصل في المعاملات الحلّ، ولا يترتب على هذه القسمة أيّ محذور[58].


ونوقش: بما سبق من أدلة القول الأول المتضمنة للمنع.

 

والدليل الثاني: أن "الدين في الذمّة يقوم مقام العين، ولهذا تصح المعاوضة عليه من الغريم وغيره، وتجب على صاحبه زكاته إذا تمكن من قبضه، ويجب عليه الإنفاق على أهله وولده ورقيقه منه، ولا يعد فقيرًا معدمًا، فاقتسامه يجري مجرى اقتسام الأعيان والمنافع"[59].


القول المختـار:

هو القول الثاني؛ لأن الديون تقوم مقام الأعيان، حيث لا محذور يترتب على ذلك، ولأجل ذلك صَحَّتْ الحوالة على الدين، وبيعه للمدين وغيره، والله تعالى أعلى وأعلم.

 

‌ج- وتتعلق بصكوك السلم والاستصناع أحكام العقود الموازية، وقد سبق الحديث عنها،[60] لكن لما كان تصكيك العقد يسمح بتداول الصكوك، تعلقت بصكوك السلم خاصة مسألة بيع المسلم فيه قبل قبضه:

وقد اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يجوز بيع دين السلم (المسلم فيه) قبل قبضه، لمن هو في ذمّته، ولا لغيره.

وهو مذهب الجمهور؛ من الحنفية،[61] والشافعية،[62] والحنابلة[63].


ففي بدائع الصنائع: "لا يجوز استبدال المسلم فيه قبل قبضه"[64].


وفي المهذب: "لا يجوز بيع المسلم فيه قبل القبض"[65].


وفي الإنصاف: "ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه، هذا المذهب"[66].


واستدلوا من السنة والمعقول:

(1) استدلوا من السنة: بما أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أسلف في شيء، فلا يصرفه إلى غيره"[67].


ونوقش: أن الحديث لا يصح، ففي سنده عطية العوفي،[68] وهو ضعيف[69].


(2) واستدلوا من المعقول بدليلين:

الدليل الأول: أن دين السلم لم يدخل في ملك المسلِم، فلم يجز بيعه قبل قبضه[70].


ونوقش: أن البيع لا يجوز قبل قبض المبيع إذا كان معيّنًا، أو يحتاج إلى توفية؛ من وزن، أو كيل، وأما المبيع الموصوف في الذمّة فلا حرج من بيعه قبل قبضه؛ لأن حقيقة الاعتياض عنه من جنس الاستيفاء، وفائدته سقوط ما في ذمّته عنه، لا حدوث ملك له[71].


والدليل الثاني: أن بيع دين السلم قبل قبضه من ربح ما لم يضمن؛ لأنه في ذمّة المسلم إليه[72].


ونوقش من وجهين:

الأول: أن المسلِم الأول إذا باع دين السلم الموصوف في الذمّة تعلق بذمّته، فيرجع المسلِم الثاني عليه، وهو يرجع على المسلم إليه الأول.

 

والثاني: أن ممن أجاز بيع السلم قبل قبضه من اشترط أن لا يربح المسلِم في هذا البيع، بل يبيعه بثمنه، أو بأقل، حتى لا يربح فيما لم يدخل في ضمانه[73].


القول الثاني: يجوز بيع دين السلم لغير المسلم إليه إذا لم يكن طعامًا، ويجوز بيعه له إذا كان مما يجوز بيعه قبل قبضه، وكان المأخوذ مما يباع بدين السلم يدًا بيد، ومما يجوز أن يسلم فيه رأس مال.


وهو مذهب المالكية[74].


واستدلوا: بأن الأصل الجواز؛ ما لم يؤدِ هذا البيع إلى ما نُهي عنه؛ من بيع الطعام قبل قبضه، أو بيع ما لا يجوز بيعه قبل قبضه، أو بيع ما لا يباع يدًا بيد؛ كبيع اللحم غير المطبوخ بالحيوان، أو كان يؤدي إلى الصرف الممنوع[75].


ونوقش: أن بيع ما لا يجوز بيعه قبل قبضه، ولو طعامًا، إنما يمنع في بيع الأعيان دون الديون[76].


القول الثالث: جواز بيع دين السلم على من هو في ذمّته، وعلى غيره، بثمنه، أو بأقل، بلا ربح.


وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنه،[77] ورواية لأحمد، اختارها ابن تيمية،[78] وابن القيم[79].


ففي الإنصاف في مسألة بيع السلم قبل قبضه: "وفي المبهج[80] وغيره رواية: بأن بيعه يصح، واختاره الشيخ تقي الدين - رحمه الله -"[81].


واستدلوا من السنة، والأثر، والمعقول:

(1) استدلوا من السنة: بما أخرجه الخمسة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كنتُ أبيع الإبل بالبقيع، فأقبض الوَرِق من الدنانير، والدنانير من الورق، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك؛ إني كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأقبض هذه من هذه، وهذه من هذه، فقال: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا، وبينكما شيء "[82].


ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بيع الثمن ممن هو في ذمّته قبل قبضه؛ فكذلك دين السلم[83].


ونوقش: بأن الحديث لم يصح مرفوعًا[84].


(2) واستدلوا من الأثر: بما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا أسلفت في طعام فحلّ الأجل، فلم تجد طعامًا، فخذ منه عرضًا بأنقص، ولا تربح عليه مرتين[85].


ووجه الدلالة: أن ابن عباس رضي الله عنه أجاز بيع دين السلم إذا لم يربح فيه المسلِم، وهذا قول صحابي، وهو حجة ما لم يخالف[86].


(3) واستدلوا من المعقول: بأن دين السلم كغيره من المبيعات، يجوز الاعتياض عنه بغيره[87].


ونوقش: بأن العين أقبل للتصرف من الدين، بدليل أن الدين يفوت بفوات محله، متى ما مات المدين مفلسًا[88].


القول المخـتار:

هو القول الثالث؛ لدلالة أثر ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهما عليه، وعلى هذا فيصح تداول صكوك السلم.

 

‌د- وتتعلق بصكوك الإجارة مسائل:

‌أ- إذا كانت صكوك الإجارة تمثل ملكية أصول (أعيان) مؤجرة:

فتملك حملة الصكوك لهذه الأصول من تملك المشاع، وقد أجاز أهل العلم أن يقوم الشركاء بتأجير المشاع،[89] وعليه فلا حرج من إصدار مثل هذه الصكوك.

 

وأما ما يتعلق بتداولها في الأسواق المالية، فقد اتفق أهل العلم على جواز بيع المشاع،[90] لكن لما كانت هذه الأصول مؤجرة، تعلقت بها مسألة حكم بيع العين المؤجرة على غير المستأجر.

 

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجوز بيع العين المؤجرة لغير المستأجر.


وهو مذهب المالكية،[91] والأظهر عند الشافعية،[92] والمذهب عند الحنابلة[93].


ففي مواهب الجليل: "يجوز للمؤاجر أن يبيع العين المستأجرة من المستأجر، وغيره"[94].


وفي منهاج الطالبين: "ويصح بيع المستأجرة للمكتري، ولا تنفسخ الإجارة في الأصح، ولو باعها لغيره جاز في الأظهر، ولا تنفسخ"[95].

 

وفي الإنصاف: "ويجوز بيع العين المستأجرة، هذا المذهب "[96].

واستدلوا: بأن بيع العين المؤجرة لا يضرّ بحق المستأجر؛ لأن البيع وارد على العين، وحق المستأجر وارد على المنفعة مدّة الإجارة[97].


ونوقش: أن يد المستأجر على العين تمنع من تسليم المبيع حالاً، وبيع الأعيان لا يقبل التأجيل[98].


وأجيب: أن يد المستأجر واقعة على المنفعة مدّة الإجارة، والبيع واقع على العين، فلا يمنع ثبوت اليد على أحدهما تسليم الآخر[99].


القول الثاني: أن بيع العين المؤجرة لغير المستأجر موقوف على إجازة المستأجر؛ فإن أجاز البيع صحّ، وبطلت الإجارة، وإن لم يجزه ثبت للمشتري الخيار في البيع.


وهو مذهب الحنفية[100].


ففي المبسوط: "وإن باعه فبيعه باطل، لا يجوز لعجزه عن التسليم، وقد بيّنا في البيوع أن الصحيح من الرواية أن البيع موقوف على سقوط حق المستأجر"[101].


واستدلوا: بأن حق المستأجر متقدم على البيع، فتشترط إجازته[102].


ونوقش: بأن بيع العين المؤجرة لا يبطل حق المستأجر؛ لأن المشتري إنما يتسلم منفعتها بعد انتهاء مدّة الإجارة، وكل تصرف لا يمنع حق المستأجر لا يمنع[103].


القول الثالث: أن بيع العين المؤجرة باطل.


وهو قول عند الحنفية،[104] وقول عند الشافعية،[105] ووجه عند الحنابلة[106].


واستدلوا: بأن من باع العين المؤجرة باع ملكه وملك غيره، ولا يصح ذلك[107].


ويناقش: بأن البيع متّجه إلى العين، وإلى الأجرة في مدّة الإجارة، وإلى المنفعة بعدها، وكلها مملوكة لبائعها.

 

القول المخـتار:

جواز بيع العين المؤجرة؛ لعدم وقوع الضرر على المستأجر في ذلك، فإن لم يعلم المشتري أنها مؤجرة فله الخيار.

 

‌ب- إذا كانت صكوك الإجارة تمثل ملكية منافع أعيان معينة، دون ملكية أصولها:

ومعنى ذلك أن حملة الصكوك استأجروا هذه الأصول، وأرادوا تأجيرها، وتتعلق بهذه الصورة مسألة حكم قيام المستأجر بتأجير ما استأجره:

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره بمثل الثمن، أو أكثر، أو أقل.


وهو مذهب الجمهور؛ من المالكية،[108] والشافعية،[109] والحنابلة،[110] واشترطوا أن لا يكون المستأجر الثاني أشدّ ضررًا من الأول[111].


ففي مواهب الجليل: "وله أن يؤجر مؤجره وغيره، بمثل الإجارة، وبالأقل والأكثر"[112].


وفي روضة الطالبين: "يصح من المستأجر إجارة ما استأجره بعد قبضه، سواء أجر بمثل ما استأجر، أم بأقل، أم بأكثر"[113].


وفي المغني: "ويجوز للمستأجر إجارة العين، بمثل الأجر وزيادة، نصّ عليه أحمد"[114].


واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول: أن الإجارة بيع منافع؛ فكما يصح بيع المبيع بأكثر من ثمنه، يصح ذلك في الإجارة[115].


الدليل الثاني: أن مقتضى عقد الإجارة ملك المنفعة، فيجوز له أن يستوفيها بنفسه، أو بمن يُقيمه مقام نفسه[116].


القول الثاني: لا يجوز للمستأجر أن يؤجر بأكثر مما استأجر به، إلا إذا زاد في العين المؤجرة زيادة.


وهو مذهب الحنفية،[117] ورواية لأحمد[118].


ففي بدائع الصنائع: "ولو أجرها المستأجر بأكثر من الأجرة الأولى، فإن كانت الثانية من خلاف جنس الأولى طابت له الزيادة، وإن كانت من جنس الأولى لا تطيب له، حتى يزيد في الدار زيادة؛ من بناء، أو حفر، أو تطيين، أو تجصيص"[119].


وفي المغني: "وعن أحمد أنه إن أحدث في العين زيادة، جاز له أن يكريها بزيادة، وإلا لم تجز الزيادة"[120].


واستدلوا: بأن المستأجر يربح في هذه الإجارة ما لم يضمن؛ لأن العين المؤجرة في ضمان المؤجر، بخلاف ما إذا عمل عملاً فيها، فإنه تطيب له الزيادة؛ لأنها في مقابلة العمل[121].


ونوقش من وجهين:

الأول: بأن المنافع قد دخلت في ضمانه من وجه، فإنها لو تلفت مع تمكنه من الاستيفاء كانت من ضمانه[122].


والثاني: أن المستأجر لما أجرّ المنافع صارت مضمونة عليه، فيرجع المستأجر الثاني بالضمان عليه، وهو يرجع بالضمان على المؤجر الأول[123].


القول الثالث: لا يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره مطلقًا.


وهي رواية لأحمد[124].


واستدلوا: بأن المنافع لم تقبض بعد، ولا يحل بيع الشيء المعين قبل قبضه[125].


ونوقش: أن قبض العين قام مقام قبض المنافع؛ بدليل أنه يجوز له أن يتصرف فيها، فجاز له أن يؤجرها[126].


القول المخـتار:

يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره؛ سواء بمثل الثمن، أو أقل، أو أكثر، لمن هو مثله، أو أخفّ منه ضررًا؛ لقوة أدلة هذا القول، وانفكاكها عن المناقشة، ولأن المستأجر ملك منفعة العين المؤجرة، فلا يمنع من التصرف فيها، ما لم يشترط عليه المؤجر خلاف ذلك.

 

‌ج- إذا كانت صكوك الإجارة تمثل ملكية منافع أصول موصوفة في الذمّة:

كتصكيك حقوق بعض الجهات في تأمين العمّال وتشغيلهم لصالح جهة أخرى، ويتعلق حكم هذه الصورة بمسألة حكم إضافة الإجارة إلى المستقبل، ذلك لأن هذه الأصول لم يتملكها المؤجر بعد، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: تجوز إضافة الإجارة إلى زمن مستقبل.


وهو مذهب الجمهور؛ من الحنفية،[127] والمالكية،[128] والحنابلة[129].


ففي الفتاوى الهندية: "إذا أضاف الإجارة إلى وقت في المستقبل؛ بأن قال: آجرتك داري هذه غدًا، أو ما أشبهه، فإنه جائز"[130].


وفي الشرح الكبير، للدردير: "وجاز لمن له رقيق، أو ولد تعليمه؛ أيّ دفعه لمن يعلمه صنعة معينة بعمله سنة مثلاً... وابتداء السنة من يوم أخذه، لا من يوم العقد عند الإطلاق، فإن عيّنا زمنًا عُمل به فيما يظهر"[131].


وفي كشاف القناع: "ولا يشترط أن تلي المدّة؛ أيّ مدّة الإجارة العقد، فلو أجره سنة خمس، في سنة أربع صح العقد"[132].


واستدلوا بدليلين:

الأول: بأن المدّة المستقبلة مدّة يجوز العقد عليها مع غيرها، فجاز العقد عليها مفردة؛ كالتي تلي العقد[133].


والثاني: أن كثيرًا من التصرفات تصح مضافة إلى المستقبل؛ كالطلاق، والعتاق، وتقاس الإجارة عليهما[134].


القول الثاني: جواز إضافة إجارة الموصوف في الذمّة إلى زمن مستقبل، دون إجارة الأعيان.

وهو مذهب الشافعية[135].


ففي روضة الطالبين: "أما إجارة العين، فلا يصح إيرادها على المستقبل، كإجارة الدار السنة المستقبلة، والشهر الآتي... أما الواردة على الذمّة، فيحتمل فيها التأجيل والتأخير، كما إذا قال: ألزمت ذمّتك حملي إلى موضع كذا، في دابّة صفتها كذا، غدًا، أو غرة شهر كذا"[136].


واستدلوا: بأن الإجارة عقد معاوضة، وحكمها حكم البيع، فلا تقبل الإضافة إلى المستقبل، إلا إن كانت العين المستأجرة موصوفةً في الذمّة؛ فتصح كبيع السلم[137].


ونوقش: أن العقد في الإجارة ينعقد شيئاً فشيئاً على حسب حدوث المعقود عليه، وهو المنفعة، والمنفعة حال وجودها لا يمكن إنشاء العقد عليها، فدعت الضرورة إلى الإضافة؛ وهي بهذا تفارق البيع[138].


القول الثالث: لا يجوز إضافة الإجارة إلى زمن مستقبل.


وهو مذهب الظاهرية[139].


ففي المحلى: "ولا يجوز أيضًا اشتراط تأخير الشيء المستأجر، ولا تأخير العمل المستأجر له طرفة عين، فما فوق ذلك"[140].


واستدلوا: بأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى، فهو باطل[141].


ويناقش: بأن الأصل في الشروط الحلّ.

 

القول المخـتار:

جواز إضافة الإجارة مطلقًا إلى المستقبل؛ لأن هذه الإضافة من الشروط التي لم يدل دليل على منعها، ولا يترتب عليها محظور، والأصل في الشروط الجواز.

 

وعليه فصكوك الإجارة - في أصلها - بديلٌ مقبولٌ شرعًا،[142] والله أعلم.

 

خلاصة الرأي في هذا البديل:

متى ما خلا هذا البديل من الإشكالات السابقة فهو من أفضل البدائل الإسلامية؛ لتنشيط الاقتصاد، والرقي بالتنمية في مختلف المجالات، مع ما يحققه من مردود إيجابي لمختلف الفئات[143]:


‌أ- فيعود بالريع الحلال المجزي على صغار المستثمرين؛ فضلاً عن كبارهم، ويؤدي إلى مشاركة الناس بعمومهم في شركات التنمية المختلفة، مع القدرة على تسييل هذه الصكوك، عن طريقها بيعها في السوق الثانوية عند الحاجة للنقد.

 

‌ب- ناهيك عمّا يحققه هذا البديل للشركات من سدّ العجز المؤقت في ميزان المدفوعات، مع تقليل مخاطر الائتمان، وتوزيعها على حملة الصكوك؛ إذ الشركة التي تورّق أصولها لا تكون مسؤولة عن الوفاء لحملتها بقيمتها.

 

‌ج- وما يحققه للحكومات من القدرة على تمويل المشاريع الكبيرة، والقدرة كذلك على السيطرة على حجم النقد في السوق، ومنع التضخمات النقدية، فإذا كثرت السيولة في أيدي الناس اُشتريت بهذه الصكوك، وإذا قلت بيعت الصكوك في الأسواق الثانوية.



[1] المعايير الشـرعية، المعيار رقم 17، ص (325)، وينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الخامسة عشرة، (2/ 309).

[2] ينظر: الصكوك الإسـلامية، للقري، ص (1)، علمًا بأن ماليزيا تعدّ أكبر سوق للصكوك الإسلامية، حيث قامت بإصدار ثلاثة أرباع الصكوك الإسلامية العالمية، ينظر: الصكوك الإسلامية، لصفية أبو بكر، ص (27).

[3] ذكرت ذلك: جريدة الاقتصـادية، في عددها الثاني عشر، نقلاً عن وكالة رويترز للأنباء، ينظر: الصكوك الإسلامية، للقري، ص (1)، الصكوك، لعلاء الدين زعتري، ص (13).

[4] وقد بيّن حقـيقة هذه الصكوك، ونظّر لها: د. منذر قحف في سندات الإجارة والأعيان المؤجرة، ص (104-110)، وأول من طبّق هذا البديل وبشكل موسع حكومة البحرين، ممثلة في مؤسسة النقد، حيث أصدرت عدة إصدارات من صكوك الإجارة بمليارات الدولارات، ثم تبعتها عدّة دول، ينظر: الصكوك الإسلامية، للقري، ص (1)، صكوك الإجارة، للميرة، ص (397-398).

[5] وممن اقترح هذا البديل: د. أحمد الخليل، ينظر: أحكام الأسهم والسندات، ص (336-340)، ود. علي القره داغي، ينظر: البدائل الشرعية لسندات الخزانة العامة والخاصة، ص (247)، ومن أمثلتها ما أصدره بنك البحرين الإسلامي من صكوك سلم لشراء الألومنيوم، ينظر: الصكوك الاستثمارية الإسلامية، لكمال حطاب، ص (15).

[6] ومن أمثلتها صكوك الدّرة بالبحرين، لإنشاء البنية التحتية لمدينة سكنية وترفيهية، ينظر: المصدر السابق، ص(12).

[7] وقد اقترح هذا البديل د. سامي حمود في ندوة البركة الثانية، بتونس عام 1984م، ينظر: سوق الأوراق المالية، لخورشيد، ص (306)، ومن أمثلتها ما يصدره بنك أركابيتا البحريني، ينظر: الصكوك الاستثمارية الإسلامية، لكمال حطاب، ص(13).

[8] وقد أصدر البنك الإسلامي للتنـمية شهادات استثمار، وأصدر بيت التمويل الكويتي شهادات ودائع الاستثمار، وكل هذه الشهادات تقوم على فكرة صكوك المضاربة، وقد أصدرت عدّة مصارف إسلامية مثل هذه الشهادات، ينظر: تجربة الأوراق المالية الإسلامية، لعبد الرحمن يسري، ص (10-14)، سندات المقارضة، لعمر مصطفى، ص (97-113).

[9] وممن اقترح هذا البديل د. أحمد الخليل، ينظر: أحكام الأسهم والسندات، ص (340-342).

[10] ينظر: الصكوك الإسلامية، للقري، ص (18)، الصكوك وتطبيقاتها، للعثماني، ص (15).

[11] ينظر: ص (547).

[12] ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة، رقم 137 (3/ 15)، ضمن مجلة المجمع، الدورة الخامسة عشرة، (2/ 310)، المعايير الشرعية، معيار رقم 17، بند5/ 2/ 6، ص (244).

[13] ينظر: ص (551).

[14] ينظر: الصكوك الإسلامية، للقري، ص (19)، صكوك الإجارة، للميرة، ص (414).

[15] ولعل القارئ يتفطن أن الخطأ يقع كثيرًا في البدائل الإسلامية بسبب الحرص على مجاراة البنوك الربوية، والركض وراء محاكاة منتجاتها، وقد نبّه على هذا المزلق عند الحديث عن الصكوك الإسلامية الشيخ محمد تقي العثماني، ينظر: الصكوك وتطبيقاتها، ص (9)، ود. محمد القري، ينظر: الصكوك الإسلامية، ص (21-22)، وقد نقلتُ شيئًا من تعليق الأول في التمهيد لهذه الرسالة، فانظره إن شئت، ص (26).

[16] ينظر: الصكوك الإسلامية، للقري، ص (20-21).

[17] مؤشر سعر الفائدة: هو مقياس دولي منضبط، يتمّ به تحديد سعر الفائدة الربوية على الإقراض والاقتراض، تحت إشراف البنك المركزي في كل بلد، ومن أشهر هذه المقـاييس: مقـياس الليبور (LIBOR)، وهو اختصـار لأوائل جملة (The London Inter Bank Offer Rate)؛ أيّ سعر الإقـراض بين البنـوك في لنـدن، ومن تلك المقاييـس أيضًا: ((SIBOR، وهو اختصـار لـ: (The Saudi Inter Bank Offer Rate)؛ أيّ سعر الإقراض بين البنوك في المملكة العربية السعودية، ينظر: المعايير الشرعية، ص(382-384)، نحو مؤشر إسلامي للمعاملات المالية الآجلة، لحسين شحاتة، حولية البركة، العدد الرابع، ص(211).

[18] ينظر: الصكوك وتطبيقاتها، للعثماني، ص(9)، الخدمات الاستثمارية، للشبيلي، (1/ 621-624)، وقارن بمستقبل علم الاقتصاد، لشابرا، ص(332)، والفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، لبيت التمويل الكويتي، برقم (625)، (4/ 80)، وهل يجوز استخدام معدل الفائدة في بيع التقسيط ؟، لرفيق المصري، منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد 55، ص(220).

[19] ينظر: عمدة القاري، للعيني، (12/ 93)، ويراجع: رد المحتار، لابن عابدين، (9/ 7).

[20] ينظر: الكافي، لابن عبد البر، (1/ 368).

[21] ينظر: روضة الطالبين، للنووي، (5/ 174-175)، فتح الباري، لابن حجر، (4/ 451).

[22] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 367).

[23] (12/ 93).

[24] (1/ 368).

[25] (5/ 174-175).

[26] ينظر: شرح البخاري، لابن بطال، (6/ 402).

[27] ينظر: الفروق، للقرافي، (1/ 276).

[28] ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل، (1/ 423)، المغني، لابن قدامة، (5/ 367)، الإنصاف، للمرداوي، (5/ 403)، ونصّ أنه من مفردات المذهب.

[29] ينظر: إغاثة اللهفان، لابن القيم، (2/ 40).

[30] ينظر: الفتاوى الشرعية للمصارف السودانية، ص(82)، قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي، ص(17).

[31] (5/ 367).

[32] أخرجه عبد الرزاق في كتاب البيوع، باب الرجل يقول: بع هذا فما زاد فلك، وكيف إن باعه بدين؟، (8/ 234-235)، برقم 15020، وأخرجه البخاري معلقًا، (3/ 120)، وسنده صحيح، ينظر: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، للباكستاني، (2/ 923).

[33] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 367).

[34] ينظر: إعلاء السنن، للتهانوي، (14/ 7006).

[35] وقد أقرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية مثل هذا الحافز لأحد طرفي المضاربة، ينظر: المعايير الشرعية، رقم 13، بند 8/ 5، ص(240)، وهو ما خرجت به الندوة الاقتصادية الإسلامية بالمدينة المنورة، ينظر: فتاوى شرعية في الأعمال المصرفية، لبنك دبي الإسلامي، (1/ 46)، وفتوى بيت التمويل الكويتي، برقم (239)، ضمن الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، ص(227)، وفتوى الهيئة الشرعية لشركة الراجحي، برقم (78)، (2/ 161).

[36] ينظر: ص(529).

[37] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 177)، الصكوك وتطبيقاتها، للعثماني، ص(9).

[38] ينظر: ص(544-552).

[39] ينظر: ص(395-402).

[40] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (15/ 69)، بدائع الصنائع، للكاساني، (7/ 196)، تبيين الحقائق، للزيلعي، (4/ 160).

[41] ينظر: روضة الطالبين، للنووي، (11/ 220)، أسنى المطالب، للأنصاري، (4/ 339)، مغني المحتاج، للشربيني، (6/ 338).

[42] ينظر: الإنصاف، للمرداوي، (5/ 420)، كشاف القناع، (3/ 502)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (2/ 212).

[43] (15/ 69).

[44] (4/ 339).

[45] (5/ 420).

[46] ينظر: مغني المحتاج، للشربيني، (6/ 338)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (2/ 212).

[47] ينظر: منح الجليل، لعليش، (7/ 266).

[48] ينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، (4/ 3).

[49] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (15/ 69).

[50] تبيين الحقائق، للزيلعي، (4/ 160).

[51] ينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، (4/ 3).

[52] ينظر: المدونة، لمالك، (14/ 477)، الشرح الكبير، للدردير، مع حاشية الدسوقي، (3/ 503-504)، منح الجليل، لعليش، (7/ 266).

[53] ينظر: الإنصاف، للمرداوي، (5/ 420).

[54] ينظر: الفتاوى الكبرى، (4/ 486).

[55] ينظر: إعلام الموقعين، (4/ 3).

[56] (3/ 380).

[57] (5/ 403).

[58] ينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، (4/ 3).

[59] إعلام الموقعين، لابن القيم، (4/ 3).

[60] ينظر: ص(282-291).

[61] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (12/ 163)، المحيط البرهاني، لابن مازة، (6/ 320)، تبيين الحقائق، للزيلعي، (4/ 118).

[62] ينظر: الحاوي، للماوردي، (5/ 235)، التنبيه، للشيرازي، ص(99)، البيان، للعمراني، (5/ 444).

[63] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 227)، شرح الزركشي، (4/ 17)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 306).

[64] (5/ 214).

[65] (2/ 80).

[66] (5/ 108).

[67] أخرجه أبو داود في أبواب الإجارة، باب السلف لا يحول، (3/ 276)، برقم 3468، وابن ماجه في كتاب التجارات، باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، (2/ 766)، برقم 2283.

[68] هو عطية بن سعد العوفى الكوفي، تابعي، روى عن ابن عباس وأبي سعيد وابن عمر y، فيه تشيع وتدليس، وقد ضعفه أحمد وأبو حاتم، توفي سنة 111هـ، له ترجمة في: ميزان الاعتدال، للذهبي، (3/ 79)، تهذيب التهذيب، لابن حجر، (7/ 225).

[69] ينظر: الأحكام الوسطى، للأشبيلي، (3/ 278)، التلخيص الحبير، لابن حجر، (3/ 69)، وقال: "وأعـلّه أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب".

[70] ينظر: كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 306).

[71] ينظر: تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم، مع عون المعبود، (9/ 257).

[72] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 227).

[73] ينظر: تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم، مع عون المعبود، (9/ 259).

[74] ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 155)، الذخيرة، للقرافي، (5/ 265)، الشرح الكبير، للدردير، مع حاشية الدسوقي، (3/ 220).

[75] ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد، (23/ 155).

[76] ينظر: تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم، مع عون المعبود، (9/ 258).

[77] ينظر: مصنف عبد الرزاق، (8/ 16)، برقم 14120.

[78] ينظر: مجموع الفتاوى، (29/ 506).

[79] ينظر: تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم، مع عون المعبود، (9/ 256).

[80] المُبْهِج في فروع الفقـه الحنبلي، لعبد الواحد المقدسي، المعروف بأبي الفرج الشـيرازي، وهو من تلاميذ أبي يعلى، توفي سنة 486هـ، ينظر: إيضاح المكنون، للبغدادي، (4/ 425).

[81] (5/ 108).

[82] أخرجه أحمد، (10/ 359)، برقم 6238، وأبو داود في كتاب البيـوع، باب في اقتضاء الذهب من الورق، (3/ 250)، برقم 3354، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة، (7/ 324)، برقم 4506، والترمذي في أبواب البيوع، باب ما جاء في الصرف، (2/ 535)، برقم 1242، وابن ماجه في كتاب التجارات، باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب، (2/ 760)، برقم 2262.

[83] ينظر: تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم، مع عون المعبود، (9/ 257).

[84] أوقفه جماعة، ولم يرفعه إلا سماك، رواه عنهم شعبة كذلك، ينظر: التمهيد، لابن عبد البر، (16/ 15)، التلخيص الحبير، لابن حجر، (3/ 70).

[85] أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في البيوع، باب السلعة يسلفها في دينار، هل يأخذ غير الدينار؟، (8/ 16)، برقم 14120، وسنده صحيح، وقد قوّاه ابن المنذر، ينظر: تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم، مع عون المعبود، (9/ 256).

[86] ينظر: تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم، مع عون المعبود، (9/ 256).

[87] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 506).

[88] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (12/ 163).

[89] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (4/ 188)، مواهب الجليل، للحطاب، (5/ 422)، نهاية المحتاج، للرملي، (5/ 278)، الإنصاف، للمرداوي، (6/ 33).

[90] وقد نقل شيخ الإسلام الاتفاق في مجموع الفتاوى، (29/ 233)، والنووي في المجموع، (9/ 256).

[91] ينظر: القوانين الفقهية، لابن جزي، ص(183)، مواهب الجليل، للحطاب، (5/ 408).

[92] ينظر: المهذب، للشيرازي، (2/ 265)، أسنى المطالب، للأنصاري، (2/ 435)، تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي، (6/ 199)، مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 492).

[93] ينظر: المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (5/ 45)، الروض المربع، للبهوتي، (2/ 323)، مطالب أولي النهي، للرحيباني، (3/ 623-624).

[94] (5/ 408).

[95] ص(164).

[96] (6/ 68).

[97] ينظر: تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي، (6/ 199)، مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 492).

[98] ينظر: المهذب، للشيرازي، (2/ 265).

[99] ينظر: المصدر السابق.

[100] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (16/ 3)، بدائع الصنائع، للكاساني، (4/ 207)، البحر الرائق، لابن نجيم، (6/ 163).

[101] (16/ 3).

[102] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (16/ 3).

[103] ينظر: مواهب الجليل، للحطاب، (5/ 408).

[104] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (16/ 3)، بدائع الصنائع، للكاساني، (4/ 207).

[105] ينظر: المهذب، للشيرازي، (2/ 265)، منهاج الطالبين، للنووي، ص(164).

[106] ينظر: الإنصاف، للمرداوي، (6/ 68).

[107] ينظر: المصدر السابق.

[108] ينظر: المنتقى، للباجي، (5/ 114)، التاج والإكليل، للمواق، (7/ 536)، حاشية الدسوقي، (4/ 11).

[109] ينظر: الحاوي، للماوردي، (7/ 408)، المهذب، للشيرازي، (2/ 258)، أسنى المطالب، للأنصاري، (2/ 408).

[110] ينظر: الكافي، لابن قدامة، (2/ 325)، الإنصاف، للمرداوي، (6/ 34)، الإقناع، للحجاوي، (2/ 294).

[111] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (4/ 206)، مواهب الجليل، للحطاب، (5/ 417)، المغني، لابن قدامة، (5/ 354).

[112] (5/ 417).

[113] (5/ 256).

[114] (5/ 355).

[115] ينظر: المنتقى، للباجي، (5/ 114).

[116] ينظر: مطالب أولى النهى، للرحيباني، (3/ 617).

[117] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (15/ 130)، البحر الرائق، لابن نجيم، (7/ 304)، حاشية ابن عابدين، (6/ 29).

[118] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 354)، الإنصاف، للمرداوي، (6/ 34)، القواعد، لابن رجب، ص(79).

[119] (4/ 206).

[120] (5/ 355).

[121] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (4/ 206)، المغني، لابن قدامة، (5/ 355).

[122] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 355)، مجموع فتاوى ابن تيمية، (20/ 344).

[123] ينظر: المعاملات المالية، للدبيان، (13/ 403).

[124] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 354)، الإنصاف، للمرداوي، (6/ 34).

[125] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 354).

[126] ينظر: المصدر السابق.

[127] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (16/ 20)، بدائع الصنائع، للكاساني، (4/ 203)، حاشية ابن عابدين، (6/ 30).

[128] ينظر: الشرح الكبير، للدردير، مع حاشية الدسوقي، (4/ 10).

[129] ينظر: الشرح الكبير على المقنع، لأبي الفرج بن قدامة، (6/ 49)، الإنصاف، للمرداوي، (6/ 41)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (2/ 225).

[130] (4/ 410).

[131] مع حاشية الدسوقي، (4/ 10).

[132] (4/ 6).

[133] ينظر: كشاف القناع، للبهوتي، (4/ 6).

[134] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (4/ 203).

[135] ينظر: المهذب، للشيرازي، (2/ 252)، الغرر البهية، لزكريا الأنصاري، (3/ 316)، نهاية المحـتاج، للرملي، (5/ 276).

[136] (5/ 182).

[137] ينظر: روضة الطالبين، للنووي، (5/ 182).

[138] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (4/ 203).

[139] ينظر: المحلى، لابن حزم، (8/ 183).

[140] (8/ 183).

[141] ينظر: المصدر السابق.

[142] ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة، رقم 137، (3/ 15)، ضمن مجلة المجمع، الدورة الخامسة عشرة، (2/ 309).

[143] ينظر: سندات الإجارة، لمنذر قحف، ص(100-101)، بيع الدين، للاحم، (2/ 155-156)، الصكوك الإسلامية، للقره داغي، ص(506)، الصكوك الإسلامية، لمحمد عبد الحليم، ص(6).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم اشتراط جزء من الربح لطرف أجنبي عن المضاربة
  • اعتبار الشريعة لمآلات العقود والتصرفات
  • حكم إصدار صكوك المقارضة، وتداولها

مختارات من الشبكة

  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام: تفسير آيات الأحكام (2) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الأحكام الشرعية المتعلقة بالوباء والطاعون مع دراسة فقهية للأحكام المتعلقة بــ"فيرس كورونا" (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام (1) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 7)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • إفادة الأنام بصفوة أحاديث الأحكام: المنتقى من عمدة الأحكام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 6)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ج2) (النسخة 5)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ج1) (النسخة 5)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 4)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 5) (ج2)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب