• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   الملف الصحفي   مواد مترجمة   كتب   صوتيات  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ملف تفاعلي لكل بيت مسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالقرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: أذكار الصباح والمساء
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالسنة النبوية
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    تيسير السيرة على صاحبها أزكى الصلاة وأتم السلام ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    القيادة الإدارية من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل المعتمر (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    خلق المسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    أخلاقيات الإدارة من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية الموجزة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية المتوسطة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل الحاج، ويليه: دليل الحاج المصور (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    ورد اليوم والليلة (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الجريسي: سيرة ومسيرة عبدالرحمن بن علي الجريسي ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

قطع يد السارق

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/10/2017 ميلادي - 30/1/1439 هجري

الزيارات: 103887

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

قطع يد السارق


قوله: "إذا أخذ المكلَّف الملتزم، مسلمًا كان أو ذميًا، بخلاف المستأمن ونحوه نصابًا من حرز مثله من مال معصوم، بخلاف حربي لا شُبهة له فيه على وجه الاختفاء قُطع..." إلى آخره[1].

 

قال في "الإفصاح": "باب السرقة".

واتفقوا على وجوب قطع السارق والسارقة في الجملة[2] إذا جمع أوصافًا، منها: الشيء المسروق الذي لا يُقطع في جنسه، ونصاب السرقة، وأن يكون السارق على أوصاف مخصوصة، وأن تكون السرقة على صفة مخصوصة، وأن يكون الموضع المسروق منه مخصوصًا، وبيان هذا كله يأتي في تفصيل المسائل - إن شاء الله تعالى - قال الله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ الآية [المائدة: 38].


واختلفوا في نصاب السرقة:

فقال أبو حنيفة[3]: النصاب عشرة دراهم، أو دينار، أو قيمة أحدهما من العروض.

وقال مالك[4] وأحمد في أظهر الروايات عنه[5]: نصاب السرقة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض، والتقويم بالدراهم خاصة والأثمان أصول لا يقوم بعضها ببعض.

وعن أحمد رواية ثانية[6]: أن نصاب السرقة 981ب ثلاثة دراهم، أو قيمة ثلاثة دراهم من الذهب أو العروض، والأصل في هذه الرواية: الفضة، وهي نوع واحد.

وعنه رواية ثالثة[7]: أن النصاب ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة أحدهما من العروض، ولا يختص التقويم بالدراهم، فعلى هذه الرواية: أن الأثمان كلها أصول، ويقع التقويم بكل واحد منهما، وقال الشافعي[8]: هو ربع دينار، أو ما قيمته ربع دينار من دراهم أو غيرها، ولا نصاب في الورق.


وأجمعوا على أن الحرز معتبر في وجوب القطع[9]، ثم اختلفوا في صفته، هل تختلف باختلاف الأموال اعتبارًا بالعُرف؟

فقال أبو حنيفة[10]: كلما كان حرزًا لشيء من الأموال كان حرزًا لجميعها، وقال مالك[11] والشافعي[12] وأحمد[13]: هو مُختلف باختلاف الأموال، والعرف معتبر في ذلك.


واختلفوا في القطع بسرقة ما يسرع إليه الفساد:

فقال مالك[14] والشافعي[15] وأحمد[16]: يجب القطع فيه إذا بلغ الحد الذي يقطع في مثله بالقيمة.

وقال أبو حنيفة[17]: لا يجب القطع فيه وإن بلغت قيمة ما يُسرق منه نصابًا.


واختلفوا في من سرق ثمرًا مُعلقًا على النخل أو الشجر إذا لم يكن محرزًا بحرز:

فقال أبو حنيفة[18] ومالك[19] والشافعي[20]: يجب عليه قيمته.

وقال أحمد[21]: يجب قيمته دفعتين.

وأجمعوا على أنه يسقط القطع عن سارقه[22].


واختلفوا هل يجب القطع بسرقة الحطب؟

فقال أبو حنيفة[23]: لا يجب القطع فيه وإن بلغت قيمة ما يُسرق منه نصابًا.

وقال مالك[24] والشافعي[25] وأحمد[26]: يجب القطع إذا بلغت قيمة المسروق منه نصابًا.


واختلفوا في من جحد العارية، هل يقطع؟

فقال أبو حنيفة[27] ومالك[28] والشافعي[29]: لا يُقطع.

وقال أحمد[30]: يُقطع؛ لحديث المخزومية.

واتفقوا على أنه إذا اشترك جماعة في سرقة ويحصل لكل واحدٍ نصاب أن على كل واحد منهم القطع[31] 982أ.


واختلفوا فيما إذا اشتركوا في سرقة نصاب:

فقال أبو حنيفة[32] والشافعي[33]: لا قطع عليهم بحال.

وقال مالك[34]: إن كان مما يحتاج على تعاون عليه قُطعوا، وإن كان مما يمكن الواحد الانفراد بحمله ففيه قولان لأصحابه، وإذا انفرد كل واحد منهم بشيء أخذه لم يقطع أحد منهم، إلا أن يكون قيمة ما أخرجه نصابًا، ولا يُضم إلى ما أخرجه غيره.


وقال أحمد[35]: عليهم القطع سواء كان من الأشياء الثقيلة التي يحتاج إلى التعاون عليها كالساجة وغيرها، أو كان من الأشياء الخفيفة كالثوب ونحوه، وسواء اشتركوا في إخراجه من الحرز دفعة واحدة، أو انفرد كل واحد منهم بإخراج شيء فصار مجموعه نصابًا.


واختلفوا فيما إذا اشترك اثنان في نقب فدخل أحدهما فأخذ المتاع وناوله الآخر وهو خارج الحرز، وهكذا إذا رمى به إليه فأخذه:

فقال مالك[36] والشافعي[37] وأحمد[38]: القطع على الداخل دون الخارج.

وقال أبو حنيفة[39]: لا يُقطع واحد منهما.

واختلفوا فيما إذا اشترك جماعة في نقب ودخلوا الحرز، وأخرج بعضهم نصابًا ولم يخرج الباقون شيئًا، ولم يكن منهم معاونة في إخراجه؟

فقال أبو حنيفة[40] وأحمد[41]: يجب القطع على جماعتهم.

وقال مالك[42] والشافعي[43]: لا يُقطع إلا الذين أخرجوا المتاع.


واختلفوا فيما إذا قرب الداخل المتاع إلى النقب وتركه فأدخل الخارج يده فأخرجه من الحرز:

فقال أبو حنيفة[44]: لا قطع عليهما.

وقال مالك[45]: يُقطع الذي أخرجه قولًا واحدًا، وفي الداخل الذي قرَّبه خلاف بين أصحابه على قولين.

وقال الشافعي[46]: القطع على الذي أخرجه خاصة.

وقال أحمد[47]: عليهما القطع جميعًا.

وذكر الشيخ أبو إسحاق في "المهذب" قال[48]: وإن نقب رجلان حرزًا فأخذ أحدهما المال ووضعه على بعض النقب، وأخذه الآخر ففيه قولان:

أحدهما: أنه يجب عليهما القطع 982ب؛ لأنا لو لم نوجب عليهما القطع صار هذا طريقًا إلى إسقاط القطع.

والثاني: أنه لا يُقطع واحد منهما كقول أبي حنيفة، وهو الصحيح؛ لأن كل واحد منهما لم يُخرج المال من الحرز، وإن نقب أحدهما الحرز ودخل الآخر وأخرج المال، ففيه طريقان:

من أصحابنا من قال: فيه قولان كالمسألة قبلها، ومنهم من قال: لا يجب القطع قولًا واحدًا؛ لأن أحدهما نقب ولم يخرج المال، والآخر أخرج من غير حرز.


واختلفوا فيما إذا سرق حُرًا صغيرًا لا تمييز له:

فقال أبو حنيفة[49] والشافعي[50]: لا يُقطع.

وقال مالك[51]: يجب عليه القطع، واختار عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون[52]: أنه لا يقطع.

وعن أحمد روايتان أظهرهما[53]: أنه لا يُقطع، والأخرى[54]: يُقطع كمذهب مالك.


واختلفوا في من سرق المصحف:

فقال أبو حنيفة[55] وأحمد[56]: لا يقطع.

وقال مالك[57] والشافعي[58]: يقطع.


واختلفوا في النباش.

فقال أبو حنيفة[59] وحده: لا قطع عليه.

وقال مالك[60] والشافعي[61] وأحمد[62]: عليه القطع.


واختلفوا فيما إذا سرق من ستار الكعبة ما يبلغ ثمنه نصابًا:

فقال الشافعي[63] وأحمد[64]: يجب عليه القطع.

وقال أبو حنيفة[65] ومالك[66]: لا يُقطع.


قال الوزير: لا خلاف أنه لا يحل أخذ شيء من ذلك، وهذا الذي يأخذه الجُهال من ذلك، يزعمون أنهم يتبركون به فإنهم يأثمون به، وهو من المنكرات التي يجب إنكارها، والأمر بردها[67] إلى حيث أُخذت منه.

واختلفوا فيما إذا سرق السارق فقُطعت يُمنى يديه، ثم سرق مرة ثانية فقُطعت يُسرى رجليه، ثم عاد فسرق مرة ثالثة:

فقال أبو حنيفة[68] 983أ وأحمد في الروايتين[69]: لا يُقطع أكثر من يد ورجل بل يُحبس.

وعن أحمد رواية أخرى[70]: أنه يُقطع في الثالثة والرابعة، وهي مذهب مالك[71] والشافعي[72]، فيقطع في الثالثة يُسرى يديه، وفي الرابعة يُمنى رجليه.


واختلفوا في حد السرقة، هل يثبت بإقراره مرة واحدة؟

فقال أبو حنيفة[73] ومالك[74] والشافعي[75]: يثبت بإقراره مرة، ولا يفتقر إلى مرتين.

وقال أحمد[76]: لا يثبت إلا بالإقرار مرتين، وهو مذهب أبي يوسف[77].

واتَّفقوا على أنه إذا كانت العين المسروقة قائمة فإنه يجب ردها[78].


واختلفوا، هل يجتمع على السارق وجوب الغُرم والقطع معًا مع تلف المسروق؟

فقال أبو حنيفة[79]: لا يجتمعان، فإن اختار المسروق منه الغرم لم يقطع، وإن اختار القطع واستوفى لم يغرم.

وقال مالك[80]: إن كان السارق مُعسرًا فلا يتبع بقيمتها، وإن كان مُوسرًا وجب عليه القطع والقيمة.

وقال الشافعي[81] وأحمد[82]: يجتمعان عليه جميعًا، فيقطع ويغرم القيمة.


واختلفوا، هل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر؟

فقال أبو حنيفة[83]: لا يُقطع أحدهما بالسرقة من مال الآخر، سواء سرق من بيت خاص لأحدهما، أو من البيت الذي هما فيه.


وقال مالك[84]: يجب القطع على من سرق منهما من الآخر إذا كانت سرقته من حرز من بيت خاص للمسروق منه، فإن كان من بيت يسكنان فيه فلا قطع على واحد منهما، وللشافعي أقوال:

أحدها[85]: لا يقطع كل واحد منهما على الإطلاق.

والآخر[86]: كمذهب مالك.

والثالث[87]: يقطع الزوج بسرقة مال زوجته خاصة.

وعن أحمد روايتان:

إحداهما[88]: لا يقطع كل واحد منهما على الإطلاق.

والأخرى[89]: كمذهب مالك، وهذا كله يعود إلى المال المحرز 983ب.


واختلفوا هل يقطع الأقارب سوى الآباء: الإخوة والعمومة والخؤولة إذا سرق بعضهم مال بعض؟

فقال أبو حنيفة[90]: لا يقطع إذا سرق من ذي رحم محرم كالأخ والعم.

وقال مالك[91] والشافعي[92] وأحمد[93]: يُقطع.

واتفقوا على أنه لا يقطع الوالدون وإن علوا فيما سرقوه من مال أولادهم[94].


واختلفوا في الولد إذا سرق من مال أبويه أو أحدهما:

فقال أبو حنيفة[95] والشافعي[96] وأحمد[97]: لا يقطع.

وقال مالك[98]: يقطع الولد بسرقة مال أبويه؛ فإنه لا شبهة له في مالهما.

واتفقوا على أن من كسر صنمًا من ذهب أنه لا ضمان عليه[99]، ثم اختلفوا فيما إذا سرقه:

فقال أبو حنيفة[100] وأحمد[101]: لا قطع عليه.

وقال مالك[102] والشافعي[103]: عليه القطع.


واختلفوا فيما إذا سرق من الحمام ثيابًا عليها حافظ:

فقال أبو حنيفة[104]: إذا سرق منه ليلًا قُطع، وإن سرق نهارًا لم يُقطع.

وقال الشافعي[105] وأحمد في إحدى روايته[106]: يُقطع إذا سرق ثيابًا من الحمام وعليها حافظ، وسواء كانت سرقته منه ليلًا أو نهارًا.

وعن أحمد رواية أخرى[107]: لا يُقطع على الإطلاق.

وقال مالك[108]: من سرق ما كان من الحمام مما يُحرس فعليه القطع، ومن سرق ما لا يحرس وكان في الحمام موضوعًا فلا قطع عليه.


واختلفوا في من سرق عدلًا أو جوالقًا وثم حافظ:

فقال أبو حنيفة[109]: لا يُقطع، وقال مالك[110] والشافعي[111] وأحمد[112]: يجب عليه القطع.


واختلفوا فيما إذا سرق العين المسروقة من السارق، أو سرق العين المغصوبة من الغاصب:

فقال أبو حنيفة[113]: يُقطع سارق العين المغصوبة 984أ، ولا يُقطع سارق العين المسروقة إن كان السارق الأول قد قطع فيها، فإن كان لم يُقطع قطع الثاني.

وقال مالك[114]: يقطع كل واحد منهما.

وقال الشافعي[115] وأحمد[116]: لا يجب القطع على واحد منهما، أعني: السارق من السارق، والسارق من الغاصب.


واختلفوا فيما إذا ادعى السارق أن ما أخذه من الحرز ملكه بعد قيام البينة عليه أنه سرق من الحرز نصابًا:

فقال مالك[117]: يجب القطع عليه بكل حال، ولا يُقبل دعواه.

وقال أبو حنيفة[118] والشافعي[119]: لا يُقطع.

وسمَّاه الشافعي: السارق الظريف، وعن أحمد روايات: إحداها[120]: لا يجب عليه القطع، وهي الظاهرة. والأخرى[121]: عليه القطع بكل حال كمذهب مالك. والأخرى عنه[122]: كمذهب أبي حنيفة.

والشافعي[123]: يقبل منه إذا لم يكن معروفًا بالسرقة، ويسقط القطع عنه، وإن كان معروفًا بالسرقة قُطع.


واختلفوا، هل يقف القطع في السرقة على مطالبة من سرق منه المال؟

فقال أبو حنيفة[124] وأحمد[125] في أظهر روايتيه[126] وأصحاب الشافعي[127]: يفتقر إلى مطالبة المسروق منه.

وقال مالك[128]: لا يفتقر إلى المطالبة، وعن أحمد رواية أخرى[129] نحوه.

واختلفوا فيما إذا قتل رجل رجلًا في دار القاتل، وقال: دخل عليَّ ليأخذ مالي ولم يندفع إلا بالقتل:

فقال أبو حنيفة[130]: لا قود عليه إذا كان الداخل معروفًا بالفساد، فإن لم يكن معروفًا بالفساد فعليه القود.

وقال مالك[131] وأحمد[132]: عليه القصاص إلا أن يأتي ببينة، إلا أن مالكًا زاد فقال: إن كان مشتهرًا بالتلصص والجراءة قبل قول القاتل وسقط عنه القود.


واختلفوا فيما إذا سرق من المغنم وكان من أهله، هل يقطع؟

فقال أبو حنيفة[133] وأحمد[134]: لا يُقطع.

وقال مالك في المشهور عنه[135]: يُقطع، وقال عبد العزيز بن الماجشون[136] - من أصحاب مالك -: 984ب لا يُقطع إذا كان ما سرقه مثل نصيبه أو دونه، فإن كان فوق نصيبه بربع دينار فصاعدًا قطع، وعن الشافعي قولان[137] كالمذهبين.

واتفقوا على أنه إذا سرق من المغنم وهو من غير أهله أنه يُقطع[138].


واختلفوا في وجوب القطع بسرقة الصيود المملوكة من حرزها:

فقال مالك[139] والشافعي[140] وأحمد[141]: يُقطع فيها، وفي جميع المتمولات التي تتمول في العادة، ويجوز أخذ الأعواض عليها، وسواء كان أصلها مباحًا كالصيد والماء والحجارة، أو غير مباح.

وقال أبو حنيفة[142]: كلُّ ما أصله مباح فلا قطع فيه.


واختلفوا في وجوب القطع بسرقة الخشب إذا بلغ قيمته نصابًا:

فقال مالك[143] والشافعي[144] وأحمد[145]: يجب القطع في ذلك على الإطلاق.

وقال أبو حنيفة[146]: لا يجب القطع إلا في الساج والأبنوس والصندل والقنا.

وأجمعوا على أن السارق إذا وجب عليه القطع، وكان ذلك أول سرقة وهو صحيح الأطراف فإنه يُبدأ بقطع يده اليمنى من مفصل الكف، ثم تحسم الكف[147].


وأجمعوا على أنه إذا عاد فسرق ثانيًا ووجب عليه القطع: أن تُقطع رجله اليسرى، وأنها تُقطع من مفصل الكعب ثم تحسم[148].


وأجمعوا على أنه من لم يكن له الطرف المستحق قطعه قطع ما بعده[149]، وكذلك إن كان أشل من الطرف المستحق قطعه بحيث لا يقطع فيه قُطع ما بعده، إلا أبا حنيفة[150] فإنه قال: تُقطع يمينه، وإن كانت شلاء.


وقال الشافعي[151]: إذا سرق ويمينه شلاء - وقال أهل الخبرة: إنها إذا قطعت وحسمت رفأ دمها - فإنها تقطع، وإن قالوا: إنها إذا قطعت لم يرفأ 985أ دمها وأدى إلى التلف لم تُقطع وقطع ما بعدها.


ثم اختلفوا فيما إذا سرق ابتداء فوجب عليه قطع يده اليمنى كما ذكرنا، فغلط القاطع فقطع يُسرى يديه:

فقال مالك[152] وأبو حنيفة[153]: قد أجزأ ذلك عن قطع اليمين ولا إعادة عليه.

وقال الشافعي[154] وأحمد[155]: على القاطع المخطئ الدية، وفي وجوب إعادة القطع قولان عن الشافعي[156]، وروايتان عن أحمد[157].


واختلفوا فيما إذا سرق نصابًا ثم ملكه بشراء أو هبة أو إرث أو غيره، هل يسقط القطع؟

فقال مالك[158] والشافعي[159] وأحمد[160]: لا يسقط القطع عنه، سواء ملكه بذلك قبل الترابع أو بعده.

وقال أبو حنيفة[161]: متى وهبت له، أو بيعت منه سقط القطع عنه.

واختلفوا فيما إذا سرق مسلم من مال مستأمن نصابًا من حرزه:

فقال أبو حنيفة[162]: لا يُقطع، وقال الباقون[163]: يُقطع.


واختلفوا في المستأمن والمعاهد إذا سرقا:

فقال أبو حنيفة[164]: لا يجب عليهما قطع.

وقال مالك[165] وأحمد[166]: يُقطعان، وعن الشافعي قولان[167] كالمذهبين، واتفقوا على أن المختلس والمنتهب والغاصب والخائن على عظم جناياتهم وآثامهم فإنهم[168] لا قطع على واحد منهم[169]"[170].


وقال ابن رشد: "بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا، كتاب السرقة.

والنظر في هذا الكتاب في حد السرقة، وفي شروط المسروق الذي يجب به الحد، وفي صفات السارق الذي يجب عليه الحد، وفي العقوبة، وفيما تثبت به هذه الجناية؟

فأما السرقة فهي أخذ مال الغير مستترًا من غير أن يؤتمن عليه. وإنما قلنا هذا؛ لأنهم أجمعوا أنه ليس في الخيانة، ولا في الاختلاس قطع[171]، إلا إياس بن معاوية فإنه أوجب في الخلسة القطع، وذلك مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم[172].


وأوجب أيضًا قومٌ القطع على من استعار حليًا أو متاعًا ثم جحده لمكان حديث المرأة المخزومية المشهور أنها كانت تستعير الحلي، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعها لموضع جحودها، وبه قال أحمد[173] وإسحاق، والحديث حديث عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي عليه السلام بقطع يدها فأتى أسامةَ أهلها فكلموه فكلم أسامة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه السلام: "يا أسامة، لا أراك تتكلم في حد من حدود الله"، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبًا فقال: "إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده، لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعتها"[174].


وردَّ الجمهور هذا الحديث؛ لأنه مخالف للأصول، وذلك أن المعار مأمون، وأنه لم يأخذ بغير إذن، فضلًا أن يأخذ من حرز، قالوا: وفي الحديث حذف، وهو: أنها سرقت مع أنها جحدت، ويدل على ذلك: قوله عليه السلام: "إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه"[175]، قالوا: وروى هذا الحديث الليث بن سعد، عن الزهري بإسناده فقال فيه: إن المخزومية سرقت[176]، قالوا: وهذا يدل على: أنها فعلت الأمرين جميعًا الجحد والسرقة.


وكذلك أجمعوا أنه ليس على الغاصب، ولا على المكابر المغالب قطع[177]، إلا أن يكون قاطع طريق مُشاهرًا للسلاح على المسلمين مخيفًا للسبيل، فحكمه حكم المحارب على ما سيأتي في حد المحارب.


وأما السارق الذي يجب عليه حد السرقة: فإنهم اتفقوا على أن من شرطه أن يكون مكلفًا[178]، وسواء كان حُرًا أو عبدًا، ذكرًا أو أنثى، مسلمًا أو ذميًا إلا ما رُوي في الصدر الأول من الخلاف في قطع يد العبد الآبق إذا سرق "986أ".


ورُوي ذلك عن: ابن عباس وعثمان ومروان وعمر بن عبد العزيز، ولم يُختلف فيه بعد العصر المتقدم، فمن رأى أن الإجماع ينعقد بعد وجود الخلاف في العصر المتقدم كانت المسألة عنده قطعية.


ومن لم ير ذلك تمسك بعموم الأمر بالقطع، ولا حجة لمن لم يرد القطع على العبد الآبق إلا تشبيهه سقوط الحد عنه بسقوط شطره - أعني: الحدود التي تنشطر في حق العبيد - وهو تشبيه ضعيف.


وأما المسروق: فإن له شرائط مختلفًا فيها، فمن أشهرها: اشتراط النصاب، وذلك أن الجمهور على اشتراطه[179] إلا ما رُوعي عن الحسن البصري أنه قال: القطع في قليل المسروق وكثيره؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾... الآية [المائدة: 38].


وربما احتجوا بحديث أبي هريرة خرجه البخاري ومسلم عن النبي عليه السلام أنه قال: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده"[180]، وبه قالت الخوارج، وطائفة من المتكلمين.


والذين قالوا باشتراط النصاب في وجوب القطع - وهم الجمهور - اختلفوا في قدره اختلافًا كثيرًا، إلا أن الاختلاف المشهور من ذلك الذي يستند إلى أدلة ثابتة، وهو قولان:

أحدهما: قول فقهاء الحجاز: مالك والشافعي وغيرهم.

والثاني: قول فقهاء العراق.

أما فقهاء الحجاز[181]: فأوجبوا القطع في ثلاثة دراهم من الفضة وربع دينار من الذهب.


واختلفوا فيما تُقوَّم به سائر الأشياء المسروقة مما عدا الذهب والفضة:

فقال مالك في المشهور[182]: تُقوَّم بالدراهم لا بالربع دينار، أعني: إذا اختلفت الثلاثة دراهم مع الربع دينار لاختلاف الصرف، مثل أن يكون الربع دينار في وقت درهمين ونصفًا.


وقال الشافعي[183]: الأصل في تقويم الأشياء: هو الربع دينار، وهو الأصل أيضًا للدراهم فلا يقطع عنده في الثلاثة دراهم إلا أن تساوي ربع دينار.


وأما مالك[184]، فالدراهم والدنانير عنده كل واحد منهما معتبر بنفسه.

وقد روى بعض البغداديين عنه: أنه ينظر في تقويم العروض إلى الغالب في نقود أهل ذلك البلد، فإن كان الغالب الدراهم قومت بالدراهم، وإن كان الغالب الدنانير قومت بالربع دينار، وأظن أن في المذهب من يقول: إن الربع دينار يقوم بالثلاثة دراهم، وبقول الشافعي في التقويم قال أبو ثور والأوزاعي وداود[185]، وبقول مالك المشهور قال أحمد[186]، أعني: بالتقويم بالدراهم.


وأما فقهاء العراق[187]: فالنصاب الذي يجب القطع فيه هو عندهم عشرة دراهم لا يجب في أقل منه، وقد قال جماعة منهم ابن أبي ليلى وابن شبرمة: لا تُقطع اليد في أقل من خمسة دراهم، وقد قيل: في أربعة دراهم، وقال عثمان البتي: في درهمين.


فعُمدة فقهاء الحجاز: ما رواه مالك عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع في مِـجن قيمته ثلاثة دراهم[188]، وحديث عائشة: أوقفه مالك، وأسنده البخاري ومسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: "تُقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا"[189].


وأما عُمدة فقهاء العراق: فحديث ابن عمر المذكور، قالوا: ولكن قيمة المجن هو عشرة دراهم، ورُوي ذلك في أحاديث، قالوا: وقد خالف ابن عمر في قيمة المِجن من الصحابة كثير ممن رأى القطع في المجن كابن عباس وغيره.


وقد روى محمد بن إسحاق، "عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس"[190]، قال: وكان ثمن المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: عشرة دراهم، قالوا: وإذا وجد الخلاف إلى ثمن المجن وجب ألا تُقطع اليد إلا بيقين، وهذا الذي قالوه هو كلام حسن لولا حديث عائشة، وهو الذي اعتمده الشافعي في هذه المسألة، وجعل الأصل هو الربع دينار.


وأما مالك: فاعتضد عنده حديث ابن عمر بحديث عثمان الذي رواه، وهو أنه قطع في أترجة وقومت بثلاثة دراهم[191]، والشافعي يعتذر عن حديث عثمان من قبل أن الصرف كان عندهم في ذلك الوقت اثنا عشر درهمًا، والقطع في ثلاثة دراهم أحفظ للأموال[192]، والقطع في عشرة دراهم أدخل في باب التجاوز والصفح عن يسير المال وشرف العضو، والجمع بين حديث "ابن عمر[193]" وحديث عائشة، وفعل عثمان ممكن على مذهب الشافعي، وغير ممكن على مذهب غيره، فإن كان الجمع أولى من الترجيح فمذهب الشافعي أولى المذاهب، فهذا هو أحد الشروط المشترطة في القطع.


واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور، وهو: إذا سرقت الجماعة ما يجب فيه القطع - أعني نصابًا - دون أن يكون حظ كل واحد منهم نصابًا، وذلك بأن يخرجوا النصاب من الحرز معًا، مثل: أن يكون عدلًا أو صندوقًا يُساوي النصاب:

فقال مالك[194]: يُقطعون جميعًا، وبه قال الشافعي[195] وأحمد[196] وأبو ثور وقال أبو حنيفة[197]: لا قطع عليهم حتى يكون ما أخذه كل واحد منهم نصابًا، فمن قطع الجميع رأى العقوبة إنما تتعلق بقدر مال المسروق، أي: أن هذا القدر من المال المسروق هو الذي يُوجب القطع لحفظ المال، ومن رأى أن القطع إنما عُلق بهذا القدر لا بما دونه لمكان حرمة اليد قال: لا تُقطع أيد كثيرة فيما أوجب الشرع فيه قطع يد واحدة.


واختلفوا متى يقدر المسروق؟

فقال مالك[198]: يوم السرقة، وقال أبو حنيفة[199]: يوم الحكم عليه بالقطع.

وأما الشرط الثاني في وجوب هذا الحد: فهو الحِرْزُ، وذلك أن جميع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى، وأصحابهم متفقون على اشتراط الحرز في وجوب القطع[200]، وإن كان قد اختلفوا فيما هو حرز مما ليس بحرز.


والأشبه: أن يُقال في حد الحرز: إنه ما شأنه أن تحفظ به الأموال كي يعسر أخذها، مثل الأغلاق والحظائر، وما أشبه ذلك، وفي الفعل الذي إذا فعله السارق اتصف بالإخراج من الحرز على ما سنذكره بعد، وممن ذهب إلى هذا: مالك[201] وأبو حنيفة[202] والشافعي[203] والثوري وأصحابهم، وقال أهل الظاهر[204] وطائفة من أهل الحديث: القطع على من سرق النصاب وإن سرقه من غير حرز.


فعُمدة الجمهور: حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: "لا قطع في ثمر مُعلق، ولا في حريسة جبل، فإذا أواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن"[205]، ومرسل مالك أيضًا عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي بمعنى حديث عمرو ابن شُعيب[206].


وعُمدة أهل الظاهر: عموم قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾... الآية [المائدة: 38]، قالوا: فوجب أن تحمل الآية على عمومها إلا ما خصصته السنة الثابتة من ذلك، وقد خصصت السنة الثابتة المقدار الذي يُقطع فيه من الذي لا يُقطع فيه، وردوا حديث عمرو بن شعيب لموضع الاختلاف الواقع في أحاديث عمرو بن شعيب.

وقال أبو عمر بن عبد البر[207]: أحاديث عمرو بن شعيب العمل بها واجب إذا رواها الثقات.


وأما الحِرز عند الذين أوجبوه: فإنهم اتفقوا منه على أشياء واختلفوا في أشياء، مثل: اتفاقهم على أن باب البيت وغلقه حرز[208]، واختلافهم في الأوعية، ومثل: اتفاقهم على أن من سرق من بيت دار غير مشتركة السكنى أنه لا يُقطع حتى يخرج من الدار[209]، واختلافهم في الدار المشتركة:

فقال مالك[210] وكثير ممن اشترط الحرز: تُقطع يده إذا أُخرج من البيت.

وقال أبو يوسف ومحمد[211]: لا قطع عليه إلا إذا أخرج من الدار.


ومنها: اختلافهم في القبر، هل هو حرز حتى يجب القطع على النباش أو ليس بحرز؟

فقال مالك[212] والشافعي[213] وأحمد[214] وجماعة: هو حرز، وعلى النباش القطع، وبه قال عمر بن عبد العزيز.

وقال أبو حنيفة[215]: لا قطع عليه، وكذلك قال سفيان الثوري، ورُوي ذلك عن زيد بن ثابت.


والحرز عند مالك[216] بالجملة: هو كل شيء جرت العادة بحفظ ذلك الشيء المسروق فيه، فمرابط الدواب عنده أحراز، وكذلك الأوعية وما على الإنسان من اللباس، فالإنسان حِرز لكل ما عليه أو هو عنده، وإذا توسَّد النائم شيئًا فهو له حرز، على ما جاء في حديث صفوان بن أمية وسيأتي بعد، وما أخذه من المنتبه فهو اختلاس، ولا يُقطع عند مالك[217] سارق ما كان على الصبي من الحُلي أو غيره، إلا أن يكون معه حافظًا يحفظه، ومن سرق من الكعبة شيئًا لم يُقطع عنده، وكذلك من المساجد[218]، وقد قيل في المذهب: إنه إن سرق منها ليلًا قطع، وفروع هذا الباب كثيرة فيما هو حِرز وما ليس بحِرز.


واتفق القائلون بالحرز على أن كل من سمي مخرجًا للشيء من حرزه وجب عليه القطع[219]، وسواء كان داخل الحرز أو خارجه، وإذا ترددت التسمية وقع الخلاف، مثل اختلاف المذهب إذا كان سارقان أحدهما داخل البيت والآخر خارجه، فقرب أحدهما المتاع المسروق إلى نقب في البيت فتناوله الآخر، فقيل: القطع على الخارج المتناول له، وقيل: لا قطع على واحد منهما.


وقيل: القطع على المقرب للمتاع من النقب، والخلاف في هذا كله آيل إلى انطلاق اسم المخرج من الحرز عليه أو لا انطلاقه، فهذا هو القول في الحرز واشتراطه في وجوب القطع، ومن رمى بالمسروق من الحِرز ثم أخذه خارج الحرز قطع، وقد توقف مالك[220] فيه إذا أخذ بعد رميه وقبل أن يخرج، وقال ابن القاسم[221]: يُقطع.


فصل: وأما جنس المسروق: فإن العلماء اتفقوا على أن كل متملك غير ناطق يجوز بيعه وأخذ العوض منه، فإنه يجب في سرقته القطع ما عدا الأشياء الرطبة المأكولة، والأشياء التي أصلها مباحة، فإنهم اختلفوا في ذلك فذهب الجمهور: إلى أن القطع في كل متمول يجوز بيعه وأخذ العوض فيه[222].


وقال أبو حنيفة[223]: لا قطع في الطعام ولا فيما أصله مباح كالصيد والحطب والحشيش.

فعُمدة الجمهور: عموم الآية الموجبة للقطع، وعموم الآثار الواردة في اشتراط النصاب.

وعُمدة أبي حنيفة في منعه القطع في الطعام الرطب: قوله عليه الصلاة والسلام: "لا قطع في ثمر ولا كثر"[224]، وذلك أن هذا الحديث مروي هكذا مطلقًا من غير زيادة.

وعُمدته أيضًا في منع القطع فيما أصله مباح: الشبهة التي فيه لكل مالك.

وذلك أنهم اتفقوا على أن من شرط المسروق الذي يجب فيه القطع: ألا يكون للسارق فيه شبهة ملك[225].


واختلفوا فيما هو شبهة تدرأ الحد مما ليس بشُبهة، وهذا هو أيضًا أحد الشروط المشترطة في المسروق هو في ثلاثة مواضع في جنسه وقدره وشروطه، وستأتي هذه المسألة فيما بعد.


واختلفوا من هذا الباب، أعني: من النظر في جنس المسروق في المصحف:

فقال مالك[226] والشافعي[227]: يُقطع سارقه.

وقال أبو حنيفة[228]: لا يُقطع، ولعل هذا من أبي حنيفة بناء على أنه لا يجوز بيعه، أو أن لكل أحد فيه حقًا إذ ليس بمال.


واختلفوا من هذا الباب في من سرق صغيرًا مملوكًا أعجميًا ممن لا يفقه ولا يعقل الكلام:

فقال الجمهور: يقطع[229]، وأما إن كان كبيرًا يفقه فقال مالك[230]: يقطع، وقال أبو حنيفة[231]: لا يُقطع.

واختلفوا في الحر الصغير، فعند مالك[232]: أن سارقه يُقطع، ولا يقطع عند أبي حنيفة[233]، وهو قول ابن الماجشون[234] من أصحاب مالك.

واتفقوا كما قلنا أن شُبهة الملك القوية تدرأ هذا الحد[235].

واختلفوا فيما هو شُبهة يدرأ من ذلك مما لا يدرأ منها: فمنها العبد يسرقُ مال سيده، فإن الجمهور من العلماء على أنه لا يُقطع[236].

وقال أبو ثور: يُقطع، ولم يشترط شرطًا.


وقال أهل الظاهر[237]: يُقطع إلا أن يأتمنه سيده، واشترط مالك[238] في الخادم الذي يجب أن يُدرأ عنه الحد: أن يكون يلي الخدمة لسيده بنفسه، والشافعي[239] مرة اشترط هذا ومرة لم يشترطه، وبدرء الحد قال عمر رضي الله عنه وابن مسعود، ولا مخالف لهما من الصحابة.


ومنها: أحد الزوجين يسرق من مال الآخر:

فقال مالك[240]: إذا كان كل واحد ينفرد ببيت فيه متاعه فالقطع على من سرق من مال صاحبه.

وقال الشافعي[241]: الاحتياط: أن لا قطع على أحد الزوجين؛ لشبهة الاختلاط وشبهة المال، وقد رُوي عنه مثل قول مالك، واختاره المزني.


ومنها: القرابات، فمذهب مالك[242] فيها ألا يقطع الأب فيما سرق من مال الابن فقط؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "أنت ومالك لأبيك"[243]، ويُقطع ما سواهم من القرابات.


وقال الشافعي[244]: لا يُقطع عمود النسب الأعلى والأسفل، يعني: الأب والأجداد والأبناء وأبناء الأبناء.

وقال أبو حنيفة[245]: لا يُقطع ذو الرحم المحرمة، وقال أبو ثور: تُقطع يد كل من سرق إلا ما خصصه الإجماع.


ومنها: اختلافهم في من سرق من المغنم، أو من بيت المال:

فقال مالك[246]: يُقطع، وقال عبد الملك من أصحابه[247]: لا يقطع، فهذا هو القول في الأشياء التي يجب بها ما يجب في هذه الجناية.


القول في الواجب: وأما الواجب في هذه الجناية إذا وجدت بالصفات التي ذكرنا - أعني: الموجودة في السارق، وفي الشيء المسروق وفي صفة السرقة - فإنهم اتفقوا على أن الواجب فيه القطع[248] من حيث هي جناية والغُرم إذا لم يجب القطع.


واختلفوا هل يُجمع الغرم مع القطع؟

فقال قوم: عليه الغرم مع القطع، وبه قال الشافعي[249] وأحمد[250] والليث وأبو ثور وجماعة.

وقال قوم: ليس عليه غرم إذا لم يجد المسروق منه متاعه بعينه، وممن قال بهذا القول: أبو حنيفة[251] والثوري وابن أبي ليلى وجماعة.


وفرَّق مالك[252] وأصحابه فقال: إن كان موسرًا أُتبع السارق بقيمة المسروق، وإن كان مُعسرًا لم يتبع به إذا أثرى، واشترط مالك دوام اليسر إلى يوم القطع فيما حكى عنه ابن القاسم[253].


فعمدة من جمع بين الأمرين: أنه اجتمع في السرقة حقان: حق لله وحق للآدمي، فاقتضى كل حق موجبه، وأيضًا: فإنهم لما أجمعوا[254] على أخذه منه إذا وجد بعينه لزم إذا لم يوجد بعينه عنده: أن يكون في ضمانه، قياسًا على سائر الأموال الواجبة.


وعمدة الكوفيين: حديث عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغرم السارق إذا أُقيم عليه الحد"[255].

وهذا الحديث مُضعف عند أهل الحديث، قال أبو عمر: لأنه عندهم مقطوع، قال: وقد وصله بعضهم، وخرَّجه النسائي، والكوفيون يقولون: إن اجتماع حقين في حق واحد مخالف للأصول، ويقولون: إن القطع هو بدل من الغرم، ومن هنا يرون أنه إذا سرق شيئًا ما فقُطع فيه ثم سرقه ثانيًا أنه لا يقطع فيه.

وأما تفرقة مالك فاستحسانٌ على غير قياس.


وأما القطع: فالنظر في محله، وفي من سرق وقد عُدم المحل، وأما محل القطع: فهو اليد اليمنى باتفاق من الكوع، وهو الذي عليه الجمهور[256].


وقال قوم: الأصابع فقط، فأما إذا سرق من قد قُطعت يده اليمنى "990أ" في السرقة فإنهم اختلفوا في ذلك، فقال أهل الحجاز والعراق[257]: تُقطع رجله اليسرى بعد اليمنى، وقال بعض أهل الظاهر[258] وبعض التابعين: تُقطع اليد اليسرى بعد اليمنى ولا يقطع منه غير ذلك.


واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة بعد اتفاقهم على[259] قطع الرجل اليسرى بعد اليمنى، هل يقف القطع إن سرق ثالثة أم لا؟

فقال سفيان وأبو حنيفة[260]: يقف القطع في الرجل، وإنما عليه في الثالثة الغرم فقط، وقال مالك[261] والشافعي[262]: إن سرق ثالثة قُطعت يده اليسرى، ثم إن سرق رابعة قُطعت رجله اليمنى، وكلا القولين مروي عن عمر وأبي بكر أعني: قول مالك وأبي حنيفة.


فعمدة من لم ير إلا قطع اليد: قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾... [المائدة: 38] ولم يذكر الأرجل إلا في المحاربين فقط.

وعُمدة من قطع الرجل بعد اليد: ما رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعبد سرق فقطع يده اليمنى، ثم الثانية فقطع رجله، ثم أُتي به الثالثة فقطع يده اليسرى، ثم أتي به في الرابعة فقطع رجله، وروي هذا من حديث جابر بن عبد الله، وفيه: ثم أخذه الخامسة فقتله[263].


إلا أنه مُنكر عند أهل الحديث، ويرده قوله عليه الصلاة والسلام: "هن فواحش وفيهن عقوبة"[264]، ولم يذكر قتلًا، وحديث ابن عباس: أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع الرجل بعد اليد.

وعند مالك أنه يؤدب في الخامسة[265].


فإذا ذهب محل القطع من غير سرقة بأن كانت اليد شلاء فقيل في المذهب[266]: ينتقل القطع إلى اليد اليسرى، وقيل: إلى الرجل.


واختلف في موضع القطع من القدم، فقيل: يُقطع من المفصل الذي في أصل الساق، وقيل: يدخل الكعبان في القطع، وقيل: لا يدخلان، وقيل: إنها تُقطع من المفصل الذي في وسط القدم "990ب".


واتفقوا على أن لصاحب السرقة أن يعفو عن السارق ما لم يرفع ذلك إلى الإمام[267]؛ لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "تعافوا الحدود بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب"[268]، وقوله عليه الصلاة والسلام: "لو كانت فاطمة بنت محمد لأقمت عليها الحد"[269]، وقوله لصفوان: "هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به"[270].


واختلفوا في السارق يسرق ما يجب فيه القطع فيُرفع إلى الإمام، وقد وهبه صاحب السرقة ما سرقه أو يهبه له بعد الرفع وقبل القطع:

فقال مالك[271] والشافعي[272]: عليه الحد؛ لأنه قد رُفع إلى الإمام.

وقال أبو حنيفة[273] وطائفة: لا حد عليه.

فعُمدة الجمهور: حديث مالك، عن ابن شهاب، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية أنه قيل له: إن من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان بن أمية إلى المدينة فنام في المسجد وتوسَّد رداءه، فجاءه سارق، فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق، فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُقطع يده، فقال صفوان: لم أُرد هذا يا رسول الله، هو عليه صدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فهلا قبل أن تأتيني به"[274].


القول فيما تثبت به السرقة:

واتفقوا على أن السرقة تثبت بشاهدين عدلين، وعلى أنها تثبت بإقرار الحُر[275].

واختلفوا في إقرار العبد:

فقال جمهور فقهاء الأمصار[276]: إقراره على نفسه موجب لحده، وليس يوجب عليه غرمًا.

وقال زُفر[277]: لا يجب بإقرار العبد على نفسه بما يوجب قتله ولا قطع يده؛ لكونه مالًا لمولاه، وبه قال شُريح والشافعي[278] وقتادة وجماعة، وإن رجع عن الإقرار إلى شُبهة "991أ" قُبل رجوعه، وإن رجع إلى غير شبهة فعن مالك[279] في ذلك روايتان، هكذا حكى البغداديون عن المذهب.

وللمتأخرين في ذلك تفصيل ليس يليق بهذا الغرض، وإنما هو لائق بتفريع المذهب"[280].


وقال في "الاختيارات": "ولا يشترط في القطع بالسرقة مطالبة المسروق منه بماله، وهو رواية عن أحمد[281] اختارها أبو بكر، ومذهب مالك[282] كإقراره بالزنى بأمة غيره.


ومن سرق ثمرًا "أو كثرًا[283]" أو ماشية من غير حرز أضعفت عليه القيمة، وهو مذهب أحمد[284]، وكذا غيرها وهو رواية عنه، واللص الذي غرضه سرقة أموال الناس ولا غرض له في شخص معين، فإن قطع يده واجب ولو عفا عنه رب المال"[285].


وقال البخاري: "باب: كراهية الشفاعة في الحد إذا رُفع إلى السلطان".

حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أن قريشًا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يُكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "أتشفع في حد من حدود الله؟!"، ثم قام فخطب، قال: "يا أيها الناس، إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها"[286]".


قال الحافظ: "قوله: "باب كراهية الشفاعة في الحد، إذا رُفع إلى السلطان"، كذا قيد ما أطلقه في حديث الباب: "أتشفع في حد من حدود الله؟"، وليس القيد صريحًا فيه، وكأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه صريحًا، وهو في مرسل حبيب بن أبي ثابت الذي أشرت إليه، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة لما شفع فيها: "لا تشفع في حد؛ فإن الحدود إذا انتهت إلي فليس لها مترك"[287].


وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: "تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب"[288]، ترجم له أبو داود: العفو عن الحد ما لم يبلغ السلطان، وصححه الحاكم وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح، وذكر أحاديث...

إلى أن قال، قوله: إن قريشًا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت.


قال الحافظ: واسم المرأة على الصحيح: فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم "991ب"، وهي بنت أخي أبي سلمة الصحابي الجليل.


قال ابن عبد البر[289]: فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد هي التي قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها؛ لأنها سرقت حُليًا فكلمت قريش أسامة فشفع فيها، وهو غلام.


قال الحافظ: ووقع بيان المسروق في حديث مسعود بن الأسود فأخرجه ابن ماجه وصححه الحاكم، قال: "لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذلك، فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نكلمه"[290]، وسنده حسن، ويمكن الجمع بأن الحلي كان في القطيفة، فالذي ذكر القطيفة أراد بما فيها، والذي ذكر الحُلي ذكر المظروف دون الظرف، ثم رجح عندي: أن ذكر الحُلي في قصة هذه المرأة وهمٌ، وقد وقع في رواية معمر، عن الزهري في هذا الحديث: أن المرأة المذكورة كانت تستعير المتاع وتجحده، أخرجه مسلم[291]...


إلى أن قال: وأخرج عبد الرزاق، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بسند صحيح: أن امرأة جاءت امرأة فقالت: إن فلانة تستعيرك حُليًا فأعارتها إياه فمكثت لا تراه، فجاءت إلى التي استعارت لها فسألتها، فقالت: ما استعرتك شيئًا، فرجعت إلى الأخرى فأنكرت، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاها فسألها، فقالت: والذي بعثك بالحق ما استعرت منها شيئًا، فقال: "اذهبوا إلى بيتها تجدوه تحت فراشها"، فأتوه فأخذوه، وأمر بها فقطعت... الحديث[292]، فيحتمل أن تكون سرقت القطيفة وجحدت الحُلي وأطلق عليها في جحد الحلي في رواية حبيب بن أبي ثابت "سرقت" مجازًا...


إلى أن قال: قد أخرج أبو داود والنسائي وأبو عوانة في "صحيحه" من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم "992أ" بقطع يدها[293].


وقد اختلف نظر العلماء في ذلك، فأخذ بظاهره أحمد[294] في أشهر الروايتين عنه وإسحاق، وانتصر له ابن حزم[295] من الظاهرية.


وذهب الجمهور[296]: أنه لا يُقطع في جحد العارية، وهي رواية عن أحمد[297] أيضًا، وأجابوا عن الحديث: بأن رواية من روى "سرقت" أرجح، وبالجمع بين الروايتين بضربة من التأويل.


فأما الترجيح: فنقل النووي[298]: أن رواية معمر شاذة مخالفة لجماهير الرواة، وقال القرطبي[299]: رواية: "أنها سرقت" أكثر وأشهر من رواية الجحد.


وقال ابن دقيق العيد[300]: صنيع صاحب "العُمدة" - حيث أورد الحديث بلفظ الليث، ثم قال: وفي لفظ... فذكر لفظ معمر - يقتضي: أنها قصة واحدة اختلف فيها، هل كانت سارقة أو جاحدة؟ يعني؛ لأنه أورد حديث عائشة باللفظ الذي أخرجاه من طريق الليث، ثم قال: وفي لفظ: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وهذه رواية معمر في مسلم فقط، قال: وعلى هذا: فالحجة في هذا الخبر في قطع المستعير ضعيفة؛ لأنه اختلاف في واقعة واحدة، فلا يُبت الحكم فيه بترجيح من روى أنها جاحدة على الرواية الأخرى، يعني: وكذا عكسه، فيصح أنها قُطعت بسبب الأمرين، والقطع في السرقة متفق عليه، فيترجح على القطع في الجحد المختلف فيه.

قال الحافظ: وهذه أقوى الطرق في نظري[301]" انتهى مُلخصًا.


وقال البخاري أيضًا: "باب قول الله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: 38] وفي كم يُقطع؟".

وقطع علي من الكف، وقال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها: ليس إلا ذلك.

ثم ساق البخاري حديث عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تُقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا"[302].

وحديث ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم[303].


وحديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتُقطع يده[304]".


قال الحافظ: "قوله: باب قول الله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: 38]، كذا أطلق في الآية اليد، وأجمعوا على أن المراد: اليمنى إن كانت موجودة[305].


واختلفوا فيما لو قُطعت الشمال عمدًا أو خطأ هل يُجزئ؟ وقدم السارق على السارقة، وقدمت الزانية على الزاني لوجد السرقة غالبًا في الذكورية، ولأن داعية الزنى في الإناث أكثر، ولأن الأنثى سبب في وقوع الزنى؛ إذ لا يتأتى غالبًا إلا بطواعيتها، وقوله: ﴿ أَيْدِيَهُمَا ﴾[306] بصيغة الجمع، ثم التثنية إشارة إلى أن المراد: جنس السارق، فلوحظ فيه المعنى فجمع، والتثنية بالنظر إلى الجنسين المتلفظ بهما، والسرقة بفتح السين وكسر الراء ويجوز إسكانها، ويجوز كسر أوله وسكون ثانيه: الأخذ خِفية، وعرِّفت في الشرع: بأخذ شيء خفية ليس للآخذ أخذه.

ومن اشترط الحرز وهم الجمهور زاد فيه: "من حرز مثله"[307].


قال ابن بطال: الحرز مُستفاد من معنى السرقة، يعني: في اللغة، ويقال لسارق الإبل: الخارب، وللسارق في المكيال: مُطفف، وللسارق في الميزان: مُخسر.


قال المازري[308] ومن تبعه: صان الله الأموال بإيجاب قطع سارقها، وخص السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليها من الانتهاب والغصب، ولسهولة إقامة البينة على ما عدا السرقة بخلافها، وشدد العقوبة فيها ليكون أبلغ في الزجر، ولم يجعل دية الجناية على العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حماية لليد، ثم لما خانت هانت، وفي ذلك: إشارة إلى الشبهة التي نسبت إلى أبي العلاء المعري في قوله:

يد بخمس مئين عسجد وديت ♦♦♦ ما بالها قطعت في ربع دينار

فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله:

صيانة العضو أغلاها وأرخصها ♦♦♦ صيانة المال فافهم حكمة الباري

"993أ" وشرح ذلك: أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات على الأيدي، ولو كان نصاب القطع خمسمائة دينار لكثرت الجنايات على الأموال، فظهرت الحكمة في الجانبين، وكان في ذلك صيانة من الطرفين.


قوله: "وقطع علي من الكف" أشار بهذا الأثر إلى الاختلاف في محل القطع، وقد اختلف في حقيقة اليد، فقيل: أولها من المنكب، وقيل: المرفق، وقيل: من الكوع، وقيل: من أصول الأصابع.


فحُجة الأول: أن العرب تُطلق الأيدي على ذلك، ومن الثاني: آية الوضوء ففيها: ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: 6] ومن الثالث: آية التيمم ففي القرآن: ﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ [المائدة: 6] وبينت السُّنة أنه عليه الصلاة والسلام مسح على كفيه فقط، وأخذ بظاهر الأول بعض الخوارج، ونقل عن سعيد بن المسيب واستنكره جماعة، والثاني: لا نعلم من قال به في السرقة.


والثالث: قول الجمهور[309]، ونقل بعضهم فيه الإجماع. والرابع: نقل عن علي، واستحسنه أبو ثور، ورُد: بأنه لا يُسمى مقطوع اليد لغة ولا عُرفًا، بل مقطوع الأصابع...


إلى أن قال: وحُجة الجمهور: الأخذ بأقل ما ينطلق عليه الاسم؛ لأن اليد قبل السرقة كانت محترمة، فلما جاء النص بقطع اليد وكانت تطلق على هذه المعاني وجب ألا يترك المتيقن وهو تحريمها إلا بمتيقن، وهو القطع من الكف[310]، وأما الأثر عن علي: فوصله الدارقطني من طريق حجية بن عدي: أن عليًا قطع من المفصل[311].

وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل رجاء بن حيوة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع من المفصل[312]...

إلى أن قال: وقد وقع في بعض النسخ: وقطع علي الكف.


قوله: "وقال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها: ليس إلا ذلك"، أخرجه عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة فذكر مثل قول الشعبي لا يزاد على ذلك قد أقيم عليه الحد، وأشار المصنف بذكره إلى أن الأصل أن أول شيء يُقطع من السارق اليد اليمنى، وهو قول الجمهور[313]، وقد قرأ ابن مسعود: "فاقطعوا أيمانهما"...


إلى أن قال: واختلف السلف في من سرق فقُطع، ثم سرق ثانيًا:

فقال الجمهور[314]: تُقطع رجله اليسرى "993ب"، ثم إن سرق فاليد اليسرى، ثم إن سرق فالرجل اليمنى، واحتج لهم بآية المحاربة وبفعل الصحابة، وبأنهم فهموا من الآية: أنها في المرة الواحدة، فإذا عاد السارق وجب عليه القطع ثانيًا إلى ألا يبقى له ما يقطع، ثم إن سرق عُزر وسُجن.


وقيل: يُقتل في الخامسة، قاله أبو مصعب الزهري المدني صاحب مالك، وحُجته: ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث جابر، قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "اقتلوه"، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال: "اقطعوه"، ثم جيء به الثانية، فقال: "اقتلوه"... فذكر مثله... إلى أن قال: فأُتي به الخامسة فقال: "اقتلوه". قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه ورميناه في بئر[315]. قال النسائي: هذا حديث مُنكر، ومصعب بن ثابت راويه ليس بالقوي، وقد قال بعض أهل العلم كابن المنكدر والشافعي: إن هذا منسوخ، وقال بعضهم: هو خاصٌّ بالرجل المذكور، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على أنه واجب القتل؛ ولذلك أمر بقتله من أول مرة، ويحتمل أنه كان من المفسدين في الأرض...


إلى أن قال: قال ابن عبد البر[316]: حديث القتل في الخامسة مُنكر، وقد ثبت: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث"[317]، وثبت: السرقة فاحشة وفيها عقوبة، وثبت عن الصحابة قطع الرجل بعد اليد؛ وهم يقرؤون: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: 38] كما اتفقوا على الجزاء في قتل الخطأ، وهم يقرؤون: ﴿ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ [المائدة: 95] ويمسحون على الخفين وهم يقرؤون: غسل الرجلين، وإنما قالوا جميع ذلك بالسُّنة.


ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث:

أحدها: حديث عائشة، قوله: "تُقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا"، قال الحافظ: ووقع في رواية عند مسلم: "فما فوقه[318]" بدل "فصاعدًا"، وهو بمعناه.

قوله: لم يُقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجنّ حجفة أو ترس، والمراد: أن القطع كان "994أ" في كل شيء يبلغ قدر ثمن المجن، والاعتماد على الأقل فيكون نصابًا ولا يُقطع فيما دونه.


الحديث الثاني: حديث ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم، وقال الليث: حدثني نافع: قيمته.

قال الحافظ: وقيمة الشيء: ما تنتهي إليه الرغبة فيه، والثمن ما يُقابل به المبيع عند البيع، والذي يظهر أن المراد هنا: القيمة، وأن من رواه بلفظ الثمن إما تجوزًا، وإما أن القيمة والثمن كانا حينئذ مستويين.


قال ابن دقيق العيد[319]: القيمة والثمن قد يختلفان، والمُعتبر إنما هو القيمة، وقد تمسك مالك[320] بحديث ابن عمر في اعتبار النِّصاب بالفضة، وأجاب الشافعية، وسائر من خلفه: بأنه ليس في طرقه أنه لا يُقطع في أقل من ذلك.


وقال ابن دقيق العيد[321]: الاستدلال بقوله: قطع في مِجن، على اعتبار النصاب ضعيف؛ لأنه حكاية فعل، ولا يلزم من القطع في هذا المقدار عدم القطع فيما دونه، بخلاف قوله: "يُقطع في ربع دينار فصاعدًا"؛ فإنه بمنطوقه يدل على أنه يُقطع فيما إذا بلغه، وكذا فيما زاد عليه، وبمفهومه على أنه لا قطع فيما دون ذلك.

قال: واعتماد الشافعي على حديث عائشة، وهو قول أقوى في الاستدلال من الفعل المجرد.


قال الحافظ: وحاصل المذاهب في القدر الذي يقطع[322] السارق فيه يقرب من عشرين مذهبًا:

الأول: يُقطع في كل قليل وكثير، تافهًا كان أو غير تافه، نُقل عن أهل الظاهر[323] والخوارج، ونقل عن الحسن البصري، وبه قال أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي، ومقابل هذا القول في الشذوذ: ما نقله عياض[324] ومن تبعه عن إبراهيم النخعي، أن القطع لا يجب إلا في أربعين درهمًا أو أربعة دنانير...

إلى أن قال: السابع: في ثلاثة دراهم، ويُقوم ما عداها بها، ولو كان ذهبًا، وهي رواية عن أحمد[325]، وحكاه الخطابي عن مالك[326].

الثامن: مثله، لكن إن كان المسروق ذهبًا فنصابه ربع دينار، وإن كان غيرهما، فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم قُطع به، وإن لم تبلغ لم يُقطع ولو كان نصف دينار، وهذا قول مالك[327] المعروف عند أتباعه، وهي رواية عن أحمد[328]، واحتج له بما أخرجه أحمد عن عائشة مرفوعًا: "اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا في أدنى من ذلك[329]" "994ب"، قالت: وكان ربع الدينار قيمته يومئذ ثلاثة دراهم، والمرفوع من هذه الرواية نصٌّ في أن المعتمد والمعتبر في ذلك: الذهب، والموقوف منه يقتضي أن الذهب يقوم بالفضة، وهذا يمكن تأويله فلا يرتفع به النص الصريح.

التاسع: مثله، إلا إن كان المسروق غيرهما قُطع فيه إذا بلغت قيمته أحدهما، وهو المشهور عن أحمد[330]، ورواية عن إسحاق.

العاشر: مثله، لكن لا يُكتفى بأحدهما إلا إذا كانا غالبين، فإن كان أحدهما غالبًا فهو المعوَّل عليه، وهو قول جماعة من المالكية[331]، وهو الحادي عشر، الثاني عشر: ربع دينار أو ما يبلغ قيمته من فضة أو عرض، وهو مذهب الشافعي[332]....

إلى أن قال: وأخرج ابن المنذر[333] من طريق عمرة: أُتي عثمان بسارق سرق أترجة قومت بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثني عشر فقُطع، ومن طريق جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عليًا قطع في ربع دينار كانت قيمته درهمين ونصفًا[334]...

إلى أن قال: السادس عشر: عشرة دراهم، أو ما بلغ قيمتها من ذهب أو عرض، وهو قول أبي حنيفة[335] والثوري وأصحابهما...

إلى أن قال: ويُخرج من تفصيل جماعة من المالكية: أن التقويم يكون بغالب نقد البلد إن ذهبًا فبالذهب، وإن فضة فبالفضة، تمام العشرين مذهبًا.

وقد ثبت في حديث ابن عمر: أنه صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم[336]، وثبت: "لا قطع في أقل من ثمن المجن"[337]، وأقل ما ورد في ثمن المجن: ثلاثة دراهم، وهي موافقة للنص الصريح في القطع في ربع دينار، وإنما[338] ترك القول: بأن الثلاثة دراهم نصاب يُقطع فيه مُطلقًا؛ لأن قيمة الفضة بالذهب تختلف، فبقي الاعتبار بالذهب كما تقدم، والله أعلم.


واستدل به على وجوب قطع السارق ولو لم يسرق من حرز، وهو قول الظاهرية[339]، وأبي عبيد الله البصري من المعتزلة، وخالفهم الجمهور[340]، فقالوا: العام إذا خُصَّ منه شيء "995أ" بدليل بقي ما عداه على عمومه وحُجته سواء كان لفظه ينبئ عما ثبت في ذلك الحكم بعد التخصيص أم لا؛ لأن آية السرقة عامة في كل من سرق، فخص الجمهور منها: من سرق من غير حرز، فقالوا: لا يُقطع، وليس في الآية ما يُنبئ عن اشتراط الحرز.


واستدل به على: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لأن آية السرقة نزلت في سارق رداء صفوان، أو سارق المجن، وعمل بها الصحابة في غيرهما من السارقين.


واستدل بالقطع في المِجنِّ على: مشروعية القطع في كل ما يُتمول قياسًا، واستثنى الحنفية[341] ما يسرع إليه الفساد، وما أصله الإباحة كالحجارة واللبن والخشب والملح والتراب والكلأ والطير، وفيه رواية عن الحنابلة[342]، والراجح عندهم في مثل السرجين: القطع تفريعًا على جواز بيعه[343]، انتهى مُلخصًا.


الحديث الثالث: حديث أبي هريرة في لعن السارق يسرق البيضة فيُقطع.

قال الحافظ: ختم به الباب إشارة إلى ان طريق الجمع بين الأخبار: أن يُجعل حديث عمرة عن عائشة أصلًا فيقطع في ربع دينار فصاعدًا، وكذا فيما بلغت قيمته ذلك فكأنه قال: المراد بالبيضة: ما يبلغ قيمته ربع دينار فصاعدًا، وكذا الحبل، والله أعلم"[344].

وقال البخاري أيضًا: "باب توبة السارق".


وساق حديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة، قالت عائشة: وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتابت وحسنت توبتها[345].

وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط، فقال: "أُبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا..." الحديث، وفيه: "فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فأُخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله: إن شاء عذَّبه وإن شاء غفر له"، قال أبو عبد الله: إذا تاب السارق بعد ما قُطع يده قُبلت شهادته، وكل محدود كذلك إذا تاب قُبلت شهادته[346]" "995ب".



[1] الروض المربع ص 493.

[2] فتح القدير 4/ 220، وحاشية ابن عابدين 4/ 92، والشرح الصغير 2/ 428، وحاشية الدسوقي 4/ 332، وتحفة المحتاج 9/ 124، ونهاية المحتاج 7/ 439، وشرح منتهى الإرادات 6/ 231، وكشاف القناع 14/ 127.

[3] فتح القدير 4/ 220، وحاشية ابن عابدين 4/ 90.

[4] الشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 333.

[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 488 و489.

[6] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 492 و493.

[7] شرح منتهى الإرادات 6/ 236، وكشاف القناع 14/ 134.

[8] تحفة المحتاج 9/ 124، ونهاية المحتاج 7/ 439 و440.

[9] فتح القدير 4/ 238، وحاشية ابن عابدين 4/ 106، والشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 333، وتحفة المحتاج 9/ 133، ونهاية المحتاج 7/ 448، وشرح منتهى الإرادات 6/ 242، وكشاف القناع 14/ 140.

[10] فتح القدير 4/ 242، وحاشية ابن عابدين 4/ 106.

[11] الشرح الصغير 2/ 431، وحاشية الدسوقي 4/ 338.

[12] تحفة المحتاج 9/ 133، ونهاية المحتاج 7/ 448.

[13] شرح منتهى الإرادات 6/ 244، وكشاف القناع 14/ 144.

[14] الشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 334.

[15] الشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 162.

[16] شرح منتهى الإرادات 6/ 233، وكشاف القناع 14/ 130.

[17] فتح القدير 4/ 227، وحاشية ابن عابدين 4/ 99.

[18] فتح القدير 4/ 228، وحاشية ابن عابدين 4/ 99.

[19] الشرح الصغير 2/ 433، وحاشية الدسوقي 4/ 344.

[20] الأم 6/ 143.

[21] شرح منتهى الإرادات 6/ 249، وكشاف القناع 14/ 151.

[22] فتح القدير 4/ 227، وحاشية ابن عابدين 4/ 99، والشرح الصغير 2/ 433، وحاشية الدسوقي 4/ 344، والأم 6/ 143، وشرح منتهى الإرادات 6/ 249، وكشاف القناع 14/ 151.

[23] فتح القدير 4/ 226، وحاشية ابن عابدين 4/ 98.

[24] الشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 334.

[25] تحفة المحتاج 9/ 131، ومغني المحتاج 4/ 162.

[26] شرح منتهى الإرادات 6/ 234، وكشاف القناع 14/ 130.

[27] فتح القدير 4/ 233، وحاشية ابن عابدين 4/ 101.

[28] المنتقى شرح الموطأ 7/ 186.

[29] تحفة المحتاج 9/ 144، ونهاية المحتاج 7/ 457.

[30] شرح منتهى الإرادات 6/ 232، وكشاف القناع 14/ 129.

[31] فتح القدير 4/ 225، وحاشية ابن عابدين 4/ 97، والشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 335، وتحفة المحتاج 9/ 127، ونهاية المحتاج 7/ 442، وشح منتهى الإرادات 6/ 239، وكشاف القناع 14/ 138.

[32] فتح القدير 4/ 225، وحاشية ابن عابدين 4/ 97.

[33] تحفة المحتاج 9/ 127، ونهاية المحتاج 7/ 442.

[34] المنتقى شرح الموطأ 7/ 178، وحاشية الدسوقي 4/ 335.

[35] شرح منتهى الإرادات 6/ 239، وكشاف القناع 14/ 139.

[36] الشرح الصغير 2/ 433، وحاشية الدسوقي 4/ 343.

[37] تحفة المحتاج 9/ 145 و146، ونهاية المحتاج 7/ 458.

[38] شرح منتهى الإرادات 6/ 240، وكشاف القناع 14/ 140.

[39] فتح القدير 4/ 243، وحاشية ابن عابدين 4/ 109.

[40] فتح القدير 4/ 244.

[41] شرح منتهى الإرادات 6/ 239، وكشاف القناع 14/ 138.

[42] الشرح الصغير 2/ 433، وحاشية الدسوقي 4/ 335.

[43] تحفة المحتاج 9/ 145، ونهاية المحتاج 7/ 458.

[44] فتح القدير 4/ 243، وحاشية ابن عابدين 4/ 109.

[45] الشرح الصغير 2/ 433، وحاشية الدسوقي 4/ 343.

[46] تحفة المحتاج 9/ 145 و146، ونهاية المحتاج 7/ 458.

[47] شرح منتهى الإرادات 6/ 239 و240، وكشاف القناع 14/ 139.

[48] المهذب 2/ 358.

[49] فتح القدير 4/ 230، وحاشية ابن عابدين 4/ 100.

[50] تحفة المحتاج 9/ 147، ونهاية المحتاج 7/ 460.

[51] الشرح الصغير 2/ 433، وحاشية الدسوقي 4/ 333.

[52] شرح منح الجليل 4/ 520.

[53] شرح منتهى الإرادات 6/ 235، وكشاف القناع 14/ 132.

[54] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 480.

[55] فتح القدير 4/ 229، وحاشية ابن عابدين 4/ 100.

[56] شرح منتهى الإرادات 6/ 235، وكشاف القناع 14/ 132.

[57] المدونة 6/ 277، والمنتقى شرح الموطأ 7/ 156.

[58] تحفة المحتاج 9/ 131، ونهاية المحتاج 7/ 447.

[59] فتح القدير 4/ 234، وحاشية ابن عابدين 4/ 101.

[60] الشرح الصغير 2/ 431، وحاشية الدسوقي 4/ 340.

[61] تحفة المحتاج 9/ 141، ونهاية المحتاج 7/ 454.

[62] شرح منتهى الإرادات 6/ 248، وكشاف القناع 14/ 148.

[63] تحفة المحتاج 9/ 132، ونهاية المحتاج 7/ 446.

[64] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 529، والمذهب: عدم القطع؛ لأنها غير محرزة، فله فيها شُبهة؛ انظر: شرح منتهى الإرادات 6/ 249، وكشاف القناع 14/ 151.

[65] فتح القدير 4/ 230، وحاشية ابن عابدين 4/ 102.

[66] الشرح الصغير 2/ 432، وحاشية الدسوقي 4/ 341.

[67] في الأصل: "برده"، والمثبت من الإفصاح.

[68] فتح القدير 4/ 248، وحاشية ابن عابدين 4/ 113.

[69] شرح منتهى الإرادات 6/ 257، وكشاف القناع 14/ 175 و176.

[70] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 571.

[71] الشرح الصغير 2/ 428 و429، وحاشية الدسوقي 4/ 332 و333.

[72] تحفة المحتاج 9/ 155، ونهاية المحتاج 7/ 466.

[73] فتح القدير 4/ 223، وحاشية ابن عابدين 4/ 92.

[74] الشرح الصغير 2/ 434، وحاشية الدسوقي 4/ 345.

[75] تحفة المحتاج 9/ 150، ونهاية المحتاج 7/ 463.

[76] شرح منتهى الإرادات 6/ 254، وكشاف القناع 14/ 163.

[77] فتح القدير 4/ 223، وحاشية ابن عابدين 4/ 92.

[78] فتح القدير 4/ 261، وحاشية ابن عابدين 4/ 119، والشرح الصغير 2/ 434، وحاشية الدسوقي 4/ 347، وتحفة المحتاج 9/ 154، ونهاية المحتاج 7/ 465 وشرح منتهى الإرادات 6/ 260، وكشاف القناع 14/ 178.

[79] فتح القدير 4/ 262، وحاشية ابن عابدين 4/ 121.

[80] الشرح الصغير 2/ 435، وحاشية الدسوقي 4/ 347.

[81] تحفة المحتاج 9/ 154، ونهاية المحتاج 7/ 465.

[82] شرح منتهى الإرادات 6/ 260، وكشاف القناع 14/ 178.

[83] فتح القدير 4/ 239، وحاشية ابن عابدين 4/ 105.

[84] الشرح الصغير 2/ 432، وحاشية الدسوقي 4/ 340.

[85] المهذب 2/ 360.

[86] تحفة المحتاج 9/ 130، ونهاية المحتاج 7/ 445.

[87] المهذب 2/ 361.

[88] شرح منتهى الإرادات 6/ 252، وكشاف القناع 14/ 159.

[89] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 544.

[90] فتح القدير 4/ 238، وحاشية ابن عابدين 4/ 104.

[91] الشرح الصغير 2/ 430، وحاشية الدسوقي 4/ 337.

[92] المهذب 2/ 360، ومغني المحتاج 4/ 162.

[93] شرح منتهى الإرادات 6/ 253، وكشاف القناع 14/ 155.

[94] فتح القدير 4/ 238، وحاشية ابن عابدين 4/ 104، والشرح الصغير 2/ 430، وحاشية الدسوقي 4/ 337، وتحفة المحتاج 9/ 130، ونهاية المحتاج 7/ 444، وشرح منتهى الإرادات 6/ 250، وكشاف القناع 14/ 155.

[95] فتح القدير 4/ 238، وحاشية ابن عابدين 4/ 104.

[96] تحفة المحتاج 9/ 130، ونهاية المحتاج 7/ 444.

[97] شرح منتهى الإرادات 6/ 250، وكشاف القناع 14/ 155.

[98] الشرح الصغير 2/ 430، وحاشية الدسوقي 4/ 337.

[99] فتح القدير 4/ 230، وحاشية ابن عابدين 4/ 100، وتحفة المحتاج 6/ 28، ونهاية المحتاج 5/ 168، وشرح منتهى الإرادات 4/ 170 و171، وكشاف القناع 9/ 301 و302.

[100] فتح القدير 4/ 230، وحاشية ابن عابدين 4/ 100.

[101] شرح منتهى الإرادات 6/ 235، وكشاف القناع 14/ 133.

[102] الشرح الصغير 2/ 430، وحاشية الدسوقي 4/ 336.

[103] المجموع 22/ 195 و196، وتحفة المحتاج 9/ 128، ونهاية المحتاج 7/ 442.

[104] فتح القدير 4/ 242، وحاشية ابن عابدين 4/ 106.

[105] تحفة المحتاج 9/ 149، ومغني المحتاج 4/ 174.

[106] شرح منتهى الإرادات 6/ 246، وكشاف القناع 14/ 148.

[107] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 521.

[108] الشرح الصغير 2/ 432، وحاشية الدسوقي 4/ 341 و342.

[109] فتح القدير 4/ 246، وحاشية ابن عابدين 4/ 110.

[110] الشرح الصغير 2/ 430، وحاشية الدسوقي 4/ 339.

[111] تحفة المحتاج 9/ 133، ونهاية المحتاج 7/ 448.

[112] شرح منتهى الإرادات 6/ 248، وكشاف القناع 14/ 145 و146.

[113] المبسوط 9/ 149، وفتح القدير 4/ 235 و236.

[114] الشرح الصغير 2/ 428، وحاشية الدسوقي 4/ 336.

[115] تحفة المحتاج 9/ 144، ونهاية المحتاج 7/ 457.

[116] شرح منتهى الإرادات 6/ 252، وكشاف القناع 14/ 161.

[117] الشرح الصغير 2/ 428، وحاشية الدسوقي 4/ 346.

[118] فتح القدير 4/ 258، وحاشية ابن عابدين 4/ 118.

[119] تحفة المحتاج 9/ 129، ونهاية المحتاج 7/ 443.

[120] شرح منتهى الإرادات 6/ 254، وكشاف القناع 14/ 160.

[121] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 26/ 548.

[122] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 26/ 548.

[123] تحفة المحتاج 9/ 129، ونهاية المحتاج 7/ 443.

[124] فتح القدير 4/ 252، وحاشية ابن عابدين 4/ 115.

[125] ساقطة من الأصل؛ والمثبت من الإفصاح.

[126] شرح منتهى الإرادات 6/ 255، وكشاف القناع 14/ 167.

[127] تحفة المحتاج 9/ 152، ونهاية المحتاج 7/ 464.

[128] المنتقى شرح الموطأ 7/ 184.

[129] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 564.

[130] حاشية ابن عابدين 6/ 580 و581.

[131] حاشية الدسوقي 4/ 375، وشرح منح الجليل 4/ 561.

[132] شرح منتهى الإرادات 6/ 269، وكشاف القناع 14/ 198.

[133] فتح القدير 4/ 240، وحاشية ابن عابدين 4/ 105.

[134] شرح منتهى الإرادات 6/ 251، وكشاف القناع 14/ 158.

[135] الشرح الصغير 2/ 430، وحاشية الدسوقي 4/ 337.

[136] الشرح الصغير 2/ 430، وحاشية الدسوقي 4/ 337.

[137] المهذب 2/ 309، والأم 6/ 386، وأسنى المطالب 4/ 199.

[138] فتح القدير 4/ 240، وحاشية ابن عابدين 4/ 105، والشرح الصغير 2/ 430، وحاشية الدسوقي 4/ 337، والمهذب 2/ 309، والأم 6/ 386، وأسنى المطالب 4/ 199، وشرح منتهى الإرادات 6/ 251، وكشاف القناع 14/ 158.

[139] الشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 334.

[140] تحفة المحتاج 9/ 131، ومغني المحتاج 4/ 162.

[141] شرح منتهى الإرادات 6/ 234، وكشاف القناع 14/ 130.

[142] فتح القدير 4/ 226، وحاشية ابن عابدين 4/ 98 و99.

[143] الشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 334.

[144] تحفة المحتاج 9/ 131، ومغني المحتاج 4/ 162.

[145] شرح منتهى الإرادات 6/ 245، وكشاف القناع 14/ 146.

[146] فتح القدير 4/ 232، وحاشية ابن عابدين 4/ 98.

[147] فتح القدير 4/ 247، وحاشية ابن عابدين 4/ 112، والشرح الصغير 2/ 428، وحاشية الدسوقي 4/ 332، وتحفة المحتاج 9/ 154، ونهاية المحتاج 7/ 466، وشرح منتهى الإرادات 6/ 256، وكشاف القناع 14/ 169.

[148] فتح القدير 4/ 248، وحاشية ابن عابدين 4/ 113، والشرح الصغير 2/ 428، وحاشية الدسوقي 4/ 332، وتحفة المحتاج 9/ 155، ونهاية المحتاج 7/ 466، وشرح منتهى الإرادات 6/ 256 و257، وكشاف القناع 14/ 171.

[149] الشرح الصغير 2/ 428، وحاشية الدسوقي 4/ 332، وتحفة المحتاج 9/ 157، ونهاية المحتاج 7/ 467، وشرح منتهى الإرادات 6/ 258، وكشاف القناع 14/ 177.

[150] فتح القدير 4/ 250، وحاشية ابن عابدين 4/ 113.

[151] تحفة المحتاج 9/ 157، ونهاية المحتاج 7/ 466.

[152] الشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 333.

[153] فتح القدير 4/ 251، وحاشية ابن عابدين 4/ 114.

[154] تحفة المحتاج 9/ 157، ونهاية المحتاج 7/ 468.

[155] شرح منتهى الإرادات 6/ 259، وكشاف القناع 14/ 178.

[156] تحفة المحتاج 9/ 157، ونهاية المحتاج 7/ 468.

[157] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 579 و580، وشرح منتهى الإرادات 6/ 259، وكشاف القناع 14/ 178.

[158] الشرح الصغير 2/ 430، وحاشية الدسوقي 4/ 336.

[159] تحفة المحتاج 9/ 128، ونهاية المحتاج 7/ 443.

[160] شرح منتهى الإرادات 6/ 238، وكشاف القناع 14/ 136.

[161] فتح القدير 4/ 256، وحاشية ابن عابدين 4/ 118.

[162] المبسوط 9/ 181، وحاشية ابن عابدين 4/ 91.

[163] الشرح الصغير 2/ 428، وحاشية الدسوقي 4/ 345، وتحفة المحتاج 9/ 150، ونهاية المحتاج 7/ 462، وشرح منتهى الإرادات 6/ 253، وكشاف القناع 14/ 159.

[164] المبسوط 9/ 178، وحاشية ابن عابدين 4/ 89، وبدائع الصنائع 7/ 71.

[165] حاشية الدسوقي 4/ 345، وشرح منح الجليل 4/ 538.

[166] شرح منتهى الإرادات 6/ 253، وكشاف القناع 14/ 159 و160.

[167] المجموع 22/ 155، وتحفة المحتاج 9/ 150، ونهاية المحتاج 7/ 462.

[168] كذا في الأصل، وفي "الإفصاح": "فإنه".

[169] فتح القدير 4/ 233، وحاشية ابن عابدين 4/ 101، والشرح الصغير 2/ 430، وحاشية الدسوقي 4/ 343، وتحفة المحتاج 9/ 144، ونهاية المحتاج 7/ 457، وشرح منتهى الإرادات 6/ 232، وكشاف القناع 14/ 127 - 129.

[170] الإفصاح 4/ 42 - 64.

[171] فتح القدير 4/ 233، وحاشية ابن عابدين 4/ 101، والشرح الصغير 2/ 430، وحاشية الدسوقي 4/ 343، وتحفة المحتاج 9/ 144، ونهاية المحتاج 7/ 457، وشرح منتهى الإرادات 6/ 232، وكشاف القناع 14/ 127 و129.

[172] أخرجه أحمد 3/ 380، والدارمي 2/ 229 2310، وأبو داود 4393، وابن ماجه 2591، والترمذي 1448، والنسائي 8/ 88 4972، من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، به. وأُعل بعلتين:

1 - ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير، بينهما ياسين الزيات، كما قال أحمد وأبو داود والترمذي وأبو حاتم.

وأُجيب من وجهين:

الأول: أن ابن جريج صرح بالسماع من أبي الزبير عند الدارمي والنسائي.

الثاني: أن ابن جريج قد تُوبع عن أبي الزبير، تابعه سفيان والمغيرة بن مسلم.

2 - أبو الزبير مدلس، ولم يصرح بالسماع.

وأُجيب من وجهين:

الأول: بأنه صرح بالسماع عند عبد الرزاق 10/ 206 18844.

الثاني: أنه قد توبع، فقد قرن معه عبد الرزاق عمرو بن دينار.

وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف، أخرجه ابن ماجه 2592.

قال ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 66: إسناده صحيح.

انظر: إرواء الغليل 8/ 62 - 65.

[173] شرح منتهى الإرادات 6/ 232، وكشاف القناع 14/ 129.

[174] أخرجه البخاري 6787، ومسلم 1688.

[175] البخاري 6788، ومسلم 1688.

[176] البخاري 6788.

[177] فتح القدير 4/ 233، وحاشية ابن عابدين 4/ 100، والشرح الصغير 2/ 430، وحاشية الدسوقي 4/ 343، وتحفة المحتاج 9/ 144، ونهاية المحتاج 7/ 457، وشرح منتهى الإرادات 6/ 232، وكشاف القناع 14/ 129.

[178] فتح القدير 4/ 220، وحاشية ابن عابدين 4/ 89، والشرح الصغير 2/ 428، وحاشية الدسوقي 4/ 344، وتحفة المحتاج 9/ 150، ونهاية المحتاج 7/ 462، وشرح منتهى الإرادات 6/ 232، وكشاف القناع 14/ 130.

[179] فتح القدير 4/ 220، وحاشية ابن عابدين 4/ 90، والشرح الصغير 2/ 428، وحاشية الدسوقي 4/ 333، وتحفة المحتاج 9/ 124، ونهاية المحتاج 7/ 439، وشرح منتهى الإرادات 6/ 236، وكشاف القناع 14/ 134.

[180] البخاري 6783، ومسلم 1687.

[181] الشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 333.

[182] الشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 333.

[183] تحفة المحتاج 9/ 125، ونهاية المحتاج 7/ 440.

[184] الشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 333.

[185] مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 11/ 352.

[186] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 489.

[187] فتح القدير 4/ 220، وحاشية ابن عابدين 4/ 90.

[188] أخرجه البخاري 6795، ومسلم 1686.

[189] البخاري 6789، ومسلم 1684.

[190] في الأصل: "عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُقطع يد السارق فيما دون ثمن المِجن"، والمثبت من بداية المجتهد وهو الموافق للسياق. والأثر أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 474.

[191] أخرجه مالك 2/ 832، وابن أبي شيبة 9/ 471.

[192] في حاشية الأصل: "كأن فيه كلامًا سقط".

[193] في الأصل: "عمر"، والمثبت من بداية المجتهد.

[194] الشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 335.

[195] تحفة المحتاج 9/ 127، ونهاية المحتاج 7/ 442.

[196] شرح منتهى الإرادات 6/ 239، وكشاف القناع 14/ 138.

[197] فتح القدير 4/ 225، وحاشية ابن عابدين 4/ 97.

[198] الشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 333.

[199] فتح القدير 4/ 257، وحاشية ابن عابدين 4/ 118.

[200] فتح القدير 4/ 238، وحاشية ابن عابدين 4/ 106، والشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 333، وتحفة المحتاج 9/ 133، ونهاية المحتاج 7/ 448، وشرح منتهى الإرادات 6/ 242، وكشاف القناع 14/ 140.

[201] الشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 333.

[202] فتح القدير 4/ 238، وحاشية ابن عابدين 4/ 106.

[203] تحفة المحتاج 9/ 133، ونهاية المحتاج 7/ 448.

[204] مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 11/ 321 2267.

[205] رواه أبو داود 4390، والترمذي 1289، والنسائي 8/ 459 4972، وابن ماجه 2596.

قال الترمذي: هذا حديث حسن. انظر: البدر المنير 8/ 653.

[206] موطأ مالك 2/ 831.

[207] الاستذكار 5/ 521.

[208] فتح القدير 4/ 241، وحاشية ابن عابدين 4/ 107، والشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 341، وتحفة المحتاج 9/ 137، ونهاية المحتاج 7/ 451، وشرح منتهى الإرادات 6/ 247، وكشاف القناع 14/ 150.

[209] فتح القدير 4/ 243، وحاشية ابن عابدين 4/ 108، والشرح الصغير 2/ 431، وحاشية الدسوقي 4/ 339، وتحفة المحتاج 9/ 149، ونهاية المحتاج 7/ 461 و462، وشرح منتهى الإرادات 6/ 242، وكشاف القناع 14/ 143.

[210] الشرح الصغير 2/ 431، وحاشية الدسوقي 4/ 339.

[211] فتح القدير 4/ 243، وحاشية ابن عابدين 4/ 108.

[212] الشرح الصغير 2/ 431، وحاشية الدسوقي 4/ 340.

[213] تحفة المحتاج 9/ 141، ونهاية المحتاج 7/ 454.

[214] شرح منتهى الإرادات 6/ 248، وكشاف القناع 14/ 148.

[215] فتح القدير 4/ 234، وحاشية ابن عابدين 4/ 101.

[216] الشرح الصغير 2/ 431، وحاشية الدسوقي 4/ 338.

[217] الشرح الصغير 2/ 433، وحاشية الدسوقي 4/ 343.

[218] الشرح الصغير 2/ 432، وحاشية الدسوقي 4/ 341.

[219] فتح القدير 4/ 243، وحاشية ابن عابدين 4/ 108، والشرح الصغير 2/ 431، وحاشية الدسوقي 4/ 338، وتحفة المحتاج 9/ 146، ونهاية المحتاج 7/ 458، وشرح منتهى الإرادات 6/ 242، وكشاف القناع 14/ 140.

[220] المدونة 6/ 273، والمنتقى شرح الموطأ 7/ 186.

[221] المنتقى شرح الموطأ 7/ 186.

[222] فتح القدير 4/ 220، وحاشية ابن عابدين 4/ 90، والشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 333، وتحفة المحتاج 9/ 125 و126، ونهاية المحتاج 7/ 440، وشرح منتهى الإرادات 6/ 233، وكشاف القناع 14/ 130.

[223] فتح القدير 4/ 226، وحاشية ابن عابدين 4/ 98 و99.

[224] أبو داود 4388، والترمذي 1449، والنسائي 4688، وابن ماجه 2593، من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه.

[225] فتح القدير 4/ 238، وحاشية ابن عابدين 4/ 92، والشرح الصغير 2/ 430، وحاشية الدسوقي 4/ 337، وتحفة المحتاج 9/ 128، ونهاية المحتاج 7/ 442، وشرح منتهى الإرادات 6/ 250، وكشاف القناع 14/ 155.

[226] المدونة 6/ 277، والمنتقى شرح الموطأ 7/ 156.

[227] تحفة المحتاج 9/ 131، ونهاية المحتاج 7/ 447.

[228] فتح القدير 4/ 229، وحاشية ابن عابدين 4/ 100.

[229] فتح القدير 4/ 231، وحاشية ابن عابدين 4/ 101، والشرح الصغير 2/ 428، وحاشية الدسوقي 4/ 333، وتحفة المحتاج 9/ 147، ونهاية المحتاج 7/ 460، وشرح منتهى الإرادات 6/ 234، وكشاف القناع 14/ 131.

[230] المدونة 6/ 281، والمنتقى شرح الموطأ 7/ 182، وشرح منح الجليل 4/ 520.

[231] فتح القدير 4/ 231، وحاشية ابن عابدين 4/ 100.

[232] حاشية الدسوقي 4/ 333، وشرح منح الجليل 4/ 520.

[233] فتح القدير 4/ 230، وحاشية ابن عابدين 4/ 100.

[234] شرح منح الجليل 4/ 520.

[235] فتح القدير 4/ 238، وحاشية ابن عابدين 4/ 92، والشرح الصغير 2/ 430، وحاشية الدسوقي 4/ 337، وتحفة المحتاج 9/ 128، ونهاية المحتاج 7/ 442، وشرح منتهى الإرادات 6/ 250، وكشاف القناع 14/ 155.

[236] فتح القدير 4/ 239، وحاشية ابن عابدين 4/ 105، وحاشية الدسوقي 4/ 345، والمنتقى شرح الموطأ 7/ 180، وتحفة المحتاج 9/ 130، ونهاية المحتاج 7/ 444 و445، وشرح منتهى الإرادات 6/ 251، وكشاف القناع 14/ 156.

[237] المحلى 8/ 155 و156.

[238] المنتقى شرح الموطأ 7/ 185.

[239] الأم 6/ 163، والمجموع 22/ 205.

[240] الشرح الصغير 2/ 432، وحاشية الدسوقي 4/ 340.

[241] المهذب 2/ 360 و361، وتحفة المحتاج 9/ 130، ونهاية المحتاج 7/ 445.

[242] الشرح الصغير 2/ 430، وحاشية الدسوقي 4/ 337.

[243] تقدم تخريجه 5/ 375.

[244] تحفة المحتاج 9/ 130، ونهاية المحتاج 7/ 444.

[245] فتح القدير 4/ 238، وحاشية ابن عابدين 4/ 104.

[246] الشرح الصغير 2/ 430، وحاشية الدسوقي 4/ 337.

[247] الشرح الصغير 2/ 430، وحاشية الدسوقي 4/ 337.

[248] فتح القدير 4/ 247، وحاشية ابن عابدين 4/ 112، والشرح الصغير 2/ 434، وحاشية الدسوقي 4/ 346، وتحفة المحتاج 9/ 154، ونهاية المحتاج 7/ 466، وشرح منتهى الإرادات 6/ 256، وكشاف القناع 14/ 169.

[249] تحفة المحتاج 9/ 154، ونهاية المحتاج 7/ 465.

[250] شرح منتهى الإرادات 6/ 260، وكشاف القناع 14/ 178.

[251] فتح القدير 4/ 262، وحاشية ابن عابدين 4/ 121.

[252] الشرح الصغير 2/ 435، وحاشية الدسوقي 4/ 347.

[253] الشرح الصغير 2/ 435، وحشاية الدسوقي 4/ 347.

[254] فتح القدير 4/ 261، وحاشية ابن عابدين 4/ 119، والشرح الصغير 2/ 434، وحاشية الدسوقي 4/ 347، وتحفة المحتاج 9/ 154، ونهاية المحتاج 7/ 465، وشرح منتهى الإرادات 6/ 260، وكشاف القناع 14/ 178.

[255] رواه النسائي 8/ 93 4984، والدارقطني 3/ 182، والبيهقي 8/ 277، وأبو نعيم في الحلية 8/ 322، من طرق عن مفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن سعد بن إبراهيم، عن المسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، به.

قال أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه 1357: هذا حديث منكرٌ، ومسور لم يلق عبد الرحمن، هو مرسل أيضًا.

[256] فتح القدير 4/ 247، وحاشية ابن عابدين 4/ 112، والشرح الصغير 2/ 428، وحاشية الدسوقي 4/ 332، وتحفة المحتاج 9/ 154، ونهاية المحتاج 7/ 466، وشرح منتهى الإرادات 6/ 256، وكشاف القناع 14/ 169.

[257] فتح القدير 4/ 248، وحاشية ابن عابدين 4/ 113، والشرح الصغير 2/ 428، وحاشية الدسوقي 4/ 332، وتحفة المحتاج 9/ 155، ونهاية المحتاج 7/ 466.

[258] مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 11/ 354 2287.

[259] في الأصل: "في"، والمثبت من الإفصاح.

[260] فتح القدير 4/ 248، وحاشية ابن عابدين 4/ 113.

[261] الشرح الصغير 2/ 428، وحاشية الدسوقي 4/ 332.

[262] تحفة المحتاج 9/ 155، ونهاية المحتاج 7/ 466.

[263] أخرجه الدارقطني 3/ 180 - 181، بلفظ: "أتي بسارق...".

قال ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 68 1782: فيه محمد بن يزيد بن سنان، قال الدارقطني: هو ضعيف.

وأخرجه أبو داود 4410، والنسائي 8/ 90 4978، بلفظ: "جيء بسارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال: اقطعوه. فقُطع، ثم جيء به الثانية فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال: اقطعوه ... فذكره كذلك، قال: فجيء به الخامسة فقال: اقتلوه. قال جابر: فانطلقنا إلى مربد النعم، فاستلقى على ظهره، فقتلناه، ثم اجتررناه، فألقيناه في بئر، ورمينا عليه بالحجارة.

قال ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 68 1782: في إسناده مصعب بن ثابت، وقد قال النسائي: ليس بالقوي، وهذا الحديث منكر، ولا أعلم فيه حديثًا صحيحًا.

[264] موطأ مالك 1/ 167، مرسلًا، والطبراني 18/ 140 293، من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 103: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات إلا أن الحسن مدلس وعنعنه. اهـ.

[265] الشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 333.

[266] الشرح الصغير 2/ 435، وحاشية الدسوقي 4/ 332.

[267] فتح القدير 4/ 256، وحاشية ابن عابدين 4/ 115، والشرح الصغير 2/ 435، وحاشية الدسوقي 4/ 336، وتحفة المحتاج 9/ 129، ونهاية المحتاج 7/ 443، وشرح منتهى الإرادات 6/ 238، وكشاف القناع 14/ 137.

[268] أخرجه أبو داود 4376، والنسائي 8/ 70 4886.

قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 4/ 562 - 563: إسناده حسن.

[269] البخاري 6787، ومسلم 1688، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

[270] أخرجه أبو داود 4394، والنسائي 4883، وابن ماجه 2595، وأحمد 3/ 101، من حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه.

قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 4/ 563: حديث صفوان صحيح، وقد رواه الإمام أحمد أيضًا وأبو داود والنسائي وابن ماجه من غير وجه عنه.

وانظر: إرواء الغليل 7/ 345.

[271] الشرح الصغير 2/ 430، وحاشية الدسوقي 4/ 336.

[272] تحفة المحتاج 9/ 128، ونهاية المحتاج 7/ 443.

[273] فتح القدير 4/ 256، وحاشية ابن عابدين 4/ 118.

[274] أخرجه مالك 2/ 834، وقد تقدم تخريجه آنفًا.

[275] فتح القدير 4/ 224، وحاشية ابن عابدين 4/ 92 و93، والشرح الصغير 2/ 434، وحاشية الدسوقي 4/ 345، وتحفة المحتاج 9/ 150 - 153، ونهاية المحتاج 7/ 463 - 465، وشرح منتهى الإرادات 6/ 254، وكشاف القناع 14/ 163.

[276] فتح القدير 4/ 258 و259، وحاشية ابن عابدين 4/ 119، والشرح الصغير 2/ 434، وحاشية الدسوقي 4/ 346، وتحفة المحتاج 5/ 356، ونهاية المحتاج 5/ 68، وشرح منتهى الإرادات 6/ 725، وكشاف القناع 15/ 376 و377.

[277] المبسوط 9/ 183، وفتح القدير 4/ 259.

[278] مذهب الشافعي كمذهب الجمهور في أنه يصح إقرار العبد بما يوجب عليه الحد والقصاص لأنه غير متهم في إيقاع الألم بنفسه، وانظر: تحفة المحتاج 5/ 356، ونهاية المحتاج 5/ 68.

[279] الشرح الصغير 2/ 434، وحاشية الدسوقي 4/ 346.

[280] بداية المجتهد 2/ 410 - 418.

[281] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 563.

[282] الشرح الصغير 2/ 434 و435، وحاشية الدسوقي 4/ 346 و347.

[283] ما بين المعقوفين ليس في الأصل، واستدرك من الاختيارات.

[284] شرح منتهى الإرادات 6/ 249، وكشاف القناع 14/ 151 - 153.

[285] الاختيارات الفقهية ص 296.

[286] البخاري 6788.

[287] طبقات ابن سعد 8/ 263.

[288] تقدم تخريجه 9/ 234.

[289] الاستذكار 7/ 569.

[290] ابن ماجه 2548، والحاكم 4/ 241، من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن ركانة، عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود، عن أبيها قال: لما سرقت المرأة ... الحديث.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! وتعقبهما الألباني في السللة الضعيفة 9/ 416 4425 بقوله: كلا؛ فإن ابن إسحاق مدلس؛ وقد عنعنه ... ،قد اضطرب في إسناده ومتنه ابن إسحاق، فرواه هكذا عنه غير واحد. ورواه يزيد بن أبي حبيب، عنه، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، أن خالته أخت مسعود بن العجماء حدثته: أن أباها قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المخزومية التي سرقت قطيفة: نفديها بأربعين أوقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن تطهر خير لها"، فأمر بها فقطعت يدها، وهي من بني عبد الأشهل، أو من بني عبد الأسد. أخرجه أحمد 5/ 409 و6/ 329.

قلت: فاختصر متنه كمنا ترى، وجعل إسناده عن أخت مسعود بن العجماء؛ مكان أ/مه عائشة، والاضطراب مما يدل على عدم حفظ الراوي وقلة ضبطه. ومن هذا تعلم تساهل الحافظ أو خطأه في قوله في الفتح 12/ 89 - بعد أن ذكر الطرف الأول من الرواية الأولى من قول أبي عائشة، وعزاه لابن ماجه والحاكم - : "وسنده حسن، وقد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث في رواية الحاكم". فإن الحاكم إنما صرح ابن إسحاق عنده بالتحديث في رواية أخرى عنده من طريقه؛ قال: فحدثني عبد الله بن أبي بكر: أن رسول الله عليه وسلم بعد ذلك كان يرحمها ويصلها.

قلت: فهذه الرواية مرسلة خلاف الرواية الأولى، ثم هل سياقها مثل سياق الأولى، أم هي مختصرة مثل رواية أحمد التي خالفت الأولى في إسنادها كما بينا؟!.

[291] مسلم 1688.

[292] عبد الرزاق 10/ 202 18832.

[293] أبو داود 4395، والنسائي 4887، وأبو عوانة 4/ 119 6243.

[294] شرح منتهى الإرادات 6/ 232، وكشاف القناع 14/ 129.

[295] مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 11/ 361 - 363.

[296] فتح القدير 4/ 233، وحاشية ابن عابدين 4/ 101، والمنتقى شرح الموطأ 7/ 186،وحاشية الدسوقي 4/ 337، وتحفة المحتاج 9/ 144، ونهاية المحتاج 7/ 457.

[297] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 470.

[298] شرح النووي على صحيح مسلم 11/ 188.

[299] المفهم 5/ 77.

[300] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 2/ 247 و248.

[301] فتح الباري 12/ 87 - 92.

[302] البخاري 6789.

[303] البخاري 6798.

[304] البخاري 6799.

[305] فتح القدير 4/ 247، وحاشية ابن عابدين 4/ 112، والشرح الصغير 2/ 428، وحاشية الدسوقي 4/ 332، وشرح منتهى الإرادات 6/ 256، وكشاف القناع 14/ 169.

[306] ساقطة من الأصل، وعلق المؤلف في الهامش: "لعله: أيديهما".

[307] فتح القدير 4/ 220، وحاشية ابن عابدين 4/ 92، والشرح الصغير 2/ 428،وحاشية الدسوقي 4/ 333، وتحفة المحتاج 9/ 133، ونهاية المحتاج 7/ 448، وشرح منتهى الإرادات 6/ 242، وكشاف القناع 14/ 140.

[308] المعلم 3/ 71.

[309] فتح القدير 4/ 247، وحاشية ابن عابدين 4/ 112، والشرح الصغير 2/ 428، وحاشية الدسوقي 4/ 332، وتحفة المحتاج 9/ 156، ونهاية المحتاج 7/ 467، وشرح منتهى الإرادات 6/ 256، وكشاف القناع 14/ 169.

[310] في حاشية الأصل: "لعله: الكوع".

[311] سنن الدارقطني 3/ 212 388.

قال الزيعلي في نصب الراية 3/ 371: وحجية بن عدي قال فيه أبو حاتم: شبه المجهول.

[312] ابن أبي شيبة 10/ 29.

[313] فتح القدير 4/ 247، وحاشية ابن عابدين 4/ 112، والشرح الصغير 2/ 428، وحاشية الدسوقي 4/ 332، وتحفة المحتاج 9/ 156، ونهاية المحتاج 7/ 466، وشرح منتهى الإرادات 6/ 256، وكشاف القناع 14/ 169.

[314] فتح القدير 4/ 248، وحاشية ابن عابدين 4/ 113، والشرح الصغير 2/ 428، وحاشية الدسوقي 4/ 332، وتحفة المحتاج 9/ 155، ونهاية المحتاج 7/ 466، وشرح منتهى الإرادات 6/ 256 و257، وكشاف القناع 14/ 171.

[315] أبو داود 4410؛ والنسائي 4978.

[316] الاستذكار 7/ 549.

[317] البخاري 6878، ومسلم 1676.

[318] مسلم 1684، من حديث أم المؤمنين عائشة رضيالله عنها.

[319] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 2/ 245.

[320] الشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 334.

[321] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 2/ 246 و247.

[322] في الأصل: "يقدر"، والمثبت من الفتح.

[323] مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 11/ 352 و353.

[324] إكمال المعلم 5/ 499.

[325] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 488.

[326] الشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 334.

[327] الشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 334.

[328] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 492.

[329] أحمد 6/ 80.

[330] شرح منتهى الإرادات 6/ 236، وكشاف القناع 14/ 134.

[331] الشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 334.

[332] تحفة المحتاج 9/ 124 و125، ونهاية المحتاج 7/ 439 و440.

[333] الأوسط 12/ 278 9011، وأخرجه مالك أيضًا 2/ 832، والبيهقي 8/ 260.

[334] الأوسط 12/ 279 9012، وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا 9/ 470.

[335] فتح القدير 4/ 220، وحاشية ابن عابدين 4/ 90.

[336] البخاري 6795، ومسلم 1686.

[337] البخاري 6794، ومسلم 1685، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

[338] بياض في الأصل، وعلَّق المؤلف بالحاشية: "لعله الشافعي".

[339] مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 12/ 309.

[340] فتح القدير 4/ 230، وحاشية ابن عابدين 4/ 104، والشرح الصغير 2/ 430، وحاشية الدسوقي 4/ 344، وتحفة المحتاج 9/ 133، ونهاية المحتاج 7/ 448، وشرح منتهى الإرادات 6/ 242، وكشاف القناع 14/ 187.

[341] فتح القدير 4/ 227، وحاشية ابن عابدين 4/ 99.

[342] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 474 و475.

[343] شرح منتهى الإرادات 6/ 233 و234، وكشاف القناع 14/ 130.

[344] فتح الباري 12/ 106 - 108.

[345] البخاري 6800.

[346] البخاري 6801.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • قطع يد السارق وجزاء العصابات المسلحة
  • المعنى السياسي في تنفيذ قطع يد السارق
  • تفسير: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم)
  • مصادر السيوطي في كتابه "البارق في قطع السارق"
  • أيها السارق تب إلى الله (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • البارق في قطع السارق للإمام جلال الدين السيوطي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • "البارق في قطع السارق" للسيوطي في طبعته الثانية(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • البارق في قطع السارق للإمام السيوطي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مد وتقطيع الأرض إعجاز علمي للقرآن(مقالة - موقع د. حسني حمدان الدسوقي حمامة)
  • إفريقيا الوسطى: قطع رأس مسلم وحرق جثته على يد النصارى يشعل المصادمات(مقالة - المسلمون في العالم)
  • السرقة التي لا قطع فيها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة حديث قطع في مجن وما يتعلق به من الأحاديث في حد السرقة والاختلاف فيه(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قطع شجر الحرم(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • في تفسير قطع الصلاة بمرور المرأة والكلب والحمار (PDF)(كتاب - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • من عظيم قدره صلى الله عليه وسلم عند ربه: وجوب قطع الصلاة لإجابة ندائه(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب