• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   الملف الصحفي   مواد مترجمة   كتب   صوتيات  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ملف تفاعلي لكل بيت مسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالقرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: أذكار الصباح والمساء
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالسنة النبوية
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    تيسير السيرة على صاحبها أزكى الصلاة وأتم السلام ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    القيادة الإدارية من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل المعتمر (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    خلق المسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    أخلاقيات الإدارة من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية الموجزة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية المتوسطة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل الحاج، ويليه: دليل الحاج المصور (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    ورد اليوم والليلة (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الجريسي: سيرة ومسيرة عبدالرحمن بن علي الجريسي ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

عدد مرات الطلاق

عدد مرات الطلاق
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/11/2016 ميلادي - 11/2/1438 هجري

الزيارات: 27498

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

عدد مرات الطلاق


قوله: "وهو مُعتبر بالرجال..." إلى آخره[1].

قال في "المقنع": "يملك الحر ثلاث طلقات وإن كان تحته أمَة، ويملك العبد اثنتين ولو كان تحته حُرة، وعنه[2]: أن الطلاق بالنساء، فيملك زوج الحُرة ثلاثًا وإن كان عبدًا، وزوج الأمة اثنتين وإن كان حُرًّا"[3].


قال في "الحاشية": "قوله: يملك الحر... إلى آخره، هذا المذهب[4]، روي ذلك عن عمر، وعثمان، وزيد، وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب ومالك[5] والشافعي[6] وإسحاق وابن المنذر؛ لما روى أبو رزين قال: جاء جلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قوله: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾، فأين الثالثة؟ قال: ﴿ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: 229]". رواه أحمد وأبو داود وابن جرير وابن المنذر، وصحَّحه ابن القطان[7].


وقال عمر: يُطلق العبد تطليقتين، رواه الشافعي والدارقطني بإسناد جيد[8]، وعن عائشة مرفوعًا: "طلاق العبد اثنتان"، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف[9].

ولأن الله خاطب الرجال بالطلاق فكان حكمه مُعتبرًا بهم.


قوله: وعنه[10] أن الطلاق بالنساء... إلى آخره، رُوي ذلك عن علي[11]، وبه قال ابن مسعود والحسن وابن سيرين وعكرمة وعبيدة ومسروق والزهري والحكم وحماد والثوري؛ لحديث عائشة مرفوعًا: "طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان"، رواه أبو اد والترمذي وابن ماجه والبيهقي[12]، من رواية مظاهر بن أسلم، وهو منكر الحديث، فعليها يعتبر طَرَيَان الرِّقِّ بالمرأة.

وقال الزركشي: والأحاديث في هذا الباب ضعيفة، والذي يظهر من الآية الكريمة: أن كل زوج يملك الثلاث مُطلقًا.


قال في "الإنصاف": وهو قوي في النظر، وعلى المذهب: لو علق العبد الثلاث بشرط فوجد بعد عتقه طلقت ثلاثًا على الصحيح، وإن علَّق الثلاث بعتقه لغت الثالثة[13].

فائدة: المعتق بعضه كالحر على الصحيح[14]، والمكاتب كالقن، وكذلك المدبر، والمعلق عتقه بصفة"[15].

وقال في "الإفصاح": "واختلفوا هل يُعتبر الطلاق بالرجال دون النساء، والعدة بالنساء دون الرجال؟ فقال مالك[16] والشافعي[17] وأحمد[18]: يعتبر الطلاق بالرجال دون النساء، والعدة بالنساء دون الرجال، وقال أبو حنيفة[19]: الطلاق مُعتبر بالنساء"[20].


وقال ابن رشد: "وأما اختلافهم في اعتبار نقص عدد الطلاق البائن بالرق: فمنهم من قال: المُعتبر فيه الرجال، فإذا كان الزوج عبدًا كان طلاقه البائن الطلقة الثانية، سواء كانت الزوجة حُرة أو أمة، وبهذا قال مالك[21] والشافعي[22]، ومن الصحابة: عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وإن كان اختلف عنه في ذلك، لكن الأشهر عنه هو هذا القول.


ومنهم من قال: إن الاعتبار في ذلك هو بالنساء، فإذا كانت الزوجة أمة كان طلاقها البائن الطلقة الثانية، سواء كان الزوج عبدًا أو حرًا، وممن قال بهذا القول من الصحابة: علي وابن مسعود، ومن فقهاء الأمصار: أبو حنيفة[23] وغيره، وفي المسألة قول أشذُّ من هذين: وهو أن الطلاق يُعتبر برق من رق منهما، قال ذلك عثمان البتي وغيره، وروي عن ابن عمر. وسبب هذا الاختلاف: هل المؤثر في هذا هو رقُّ المرأة أو رق الرجل؟ فمن قال: التأثير في هذا لمن بيده الطلاق، قال: يُعتبر بالرجال.


ومن قال: التأثير في هذا للذي يقع عليه الطلاق، قال: هو حكم من أحكام المُطلقة، فشبهوها بالعدة، وقد أجمعوا على أن العدة بالنساء[24]، أي: نقصانها تابع لرق النساء.

واحتج الفريق الأول بما رُوي عن ابن عباس مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء"[25]، إلا أنه حديث لم يثبت في الصحاح.


وأما من اعتبر من رُقَّ منهما، فإنه جعل سبب ذلك هو الرق مطلقًا، ولم يجعل سبب ذلك لا الذكورية ولا الأنوثية مع الرق.

وأما كون الرق مؤثرًا في نقصان عدد الطلاق؛ فإنه حكى قوم أنه إجماع[26]، وأبو محمد ابن حزم وجماعة من أهل الظاهر مخالفون فيه، ويرون أن الحُر والعبد في هذا سواء[27].

وسبب الخلاف: مُعارضة الظاهر في هذا للقياس، وذلك أن الجمهور صاروا إلى هذا المكان قياس طلاق العبد [والأمة] على حدودهما، وقد أجمعوا على كون الرق مؤثرًا في نقصان الحد[28].


وأما أهل الظاهر فلما كان الأصل عندهم أن حكم العبد في التكاليف حُكم الحُرِّ إلا ما أخرجه الدليل، والدليل عندهم هو نص، أو ظاهر من الكتاب أو السنة، ولم يكن هنا دليل مسموع صحيح وجب أن يبقى العبد على أصله، ويشبه أن يكون قياس الطلاق على الحد غير سديد؛ لأن المقصود بنقصان الحد رخصة للعبد لمكان نقصه، وأن الفاحشة ليست تقبح منه قبحها من الحُر، وأما نقصان الطلاق فهو من باب التغليظ؛ لأن وقوع التحريم على الإنسان بتطليقتين أغلظ من وقوعه بثلاث، لما عسى أن يقع في ذلك من الندم، والشرع إنما سلك في ذلك سبيل الوسط، وذلك أنه لو كانت الرجعة دائمة بيد الزوجة لعنتت المرأة وشقيت، ولو كانت البينونة واقعة في الطلقة الواحدة لعنت الزوج من قبل الندم، وكان ذلك عُسرًا عليه، فجمع الله بهذه الشريعة بين المصلحتين؛ ولذلك ما نرى -والله أعلم- أن من ألزم الطلاق الثلاث في واحدة فقد رفع الحكمة الموجودة في هذه السنة المشروعة"[29] انتهى.


قلت: والأقرب: الأخذ بالحديث المشهور وإن كان فيه مقال (طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان)[30]، وبالله التوفيق.

وقال الحافظ في قصة بريرة: "وفيه أن العدة بالنساء؛ لما تقدم من حديث ابن عباس: أنها أُمرت أن تعتد عدة الحُرة، ولو كان بالرجال لأمرت أن تعتد بعدة الإماء، وفيه: أن عدة الأمة إذا عتقت تحت عبد فاختارت نفسها فثلاثة قُروء"[31].



[1] الروض المربع ص 417.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 307 - 308.

[3] المقنع 3/ 156 - 157.

[4] شرح منتهى الإرادات 5/ 401، وكشاف القناع 12/ 246.

[5] المنتقى شرح الموطأ 4/ 107.

[6] تحفة المحتاج 8/ 46، ونهاية المحتاج 6/ 454.

[7] أبو داود في المراسيل 1/ 189 220، والطبري 2/ 458. وأخرجه أيضًا عبد الرزاق 6/ 337 11091، وابن أبي شيبة 5/ 259، من طريق إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين، به. مرسلًا.

وأخرجه الدارقطني 4/ 4، والبيهقي 7/ 340، من طريق عبد الواحد بن زياد، عن إسماعيل بن سميع، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، به.

وأخرجه الدارقطني 4/ 2 - 4، من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه، به.

وصححه موصولًا ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 2/ 316.

وصوب الدارقطني والبيهقي وعبد الحق المرسل.

انظر: العلل للدارقطني 12/ 15 2350، والتلخيص الحبير 3/ 207 - 208.

[8] الشافعي في مسنده ص 298، وفي سننه 3/ 308، والبيهقي 7/ 158.

[9] الدارقطني 4/ 39.

[10] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 307 - 308.

[11] أخرجه سعيد بن منصور 1/ 357 1340.

[12] أبو داود 2819، والترمذي 1182، وابن ماجه 2080، والبيهقي 7/ 370 وقال أبو داود: وهو حديث مجهول.

وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث.

وقال ابن حجر في الدراية 2/ 70 568: صححه الحاكم، وفيه مظاهر بن أسلم وهو ضعيف، وقال الخطابي: الحديث حجة لأهل العراق، ولكن أهل الحديث ضعفوه.

[13] شرح منتهى الإرادات 5/ 402، وكشاف القناع 12/ 247.

[14] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 311.

[15] انظر: حاشية المقنع 3/ 156 - 157، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 22/ 307 - 311.

[16] المنتقى شرح الموطأ 4/ 107.

[17] الأم 8/ 325، ومغني المحتاج 3/ 294.

[18] شرح منتهى الإرادات 5/ 401، وكشاف القناع 12/ 244.

[19] فتح القدير 3/ 42 - 43، وحاشية ابن عابدين 3/ 259.

[20] الإفصاح 3/ 222.

[21] المنتقى شرح الموطأ 4/ 107.

[22] تحفة المحتاج 8/ 46، ونهاية المحتاج 6/ 454.

[23] فتح القدير 3/ 42، وحاشية ابن عابدين 3/ 259.

[24] فتح القدير 3/ 42 - 43، وحاشية ابن عابدين 3/ 259. والمنتقى شرح الموطأ 4/ 107. والأم 8/ 325، ومغني المحتاج 3/ 294.

[25] أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 82 - 83، والبيهقي 7/ 169 - 370، موقوفًا على ابن عباس، وعكرمة، ومكحول، والشعبي، وإبراهيم، وسليمان بن يسار.

قال ابن حجر في الدراية 2/ 70 567: لم أجده مرفوعًا، وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس بإسناد صحيح. وانظر: العلل للدارقطني 5/ 195 618.

[26] فتح القدير 3/ 42، وحاشية ابن عابدين 3/ 259. والمنتقى شرح الموطأ 4/ 107. وتحفة المحتاج 8/ 46، ونهاية المحتاج 6/ 454. وشرح منتهى الإرادات 5/ 401، وكشاف القناع 12/ 246.

[27] المحلى 10/ 231 - 235.

[28] فتح القدير 4/ 186، وحاشية ابن عابدين 4/ 44. والشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 353. وتحفة المحتاج 9/ 171، ونهاية المحتاج 8/ 14. وشرح منتهى الإرادات 6/ 219، وكشاف القناع 14/ 100.

[29] بداية المجتهد 2/ 58 - 59.

[30] تقدم تخريجه 7/ 161.

[31] فتح الباري 9/ 416.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الطلاق في الإسلام
  • الطلاق وأحكامه وآدابه
  • الطلاق تعريفه ومشروعيته
  • الطلاق السني وصوره
  • خطبة: أسباب الطلاق ومخاطره

مختارات من الشبكة

  • أقسام الطلاق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فرنسا: رسميا عدد المسلمين أكبر من عدد الكاثوليك(مقالة - المترجمات)
  • هولندا: عدد المسلمين أكثر من عدد الكاثوليك في لاهاي(مقالة - المسلمون في العالم)
  • بريطانيا: زيادة عدد مواليد المسلمين على عدد المواليد النصارى(مقالة - المسلمون في العالم)
  • فرنسا: تناقص عدد الكنائس وتضاعف عدد المساجد(مقالة - المسلمون في العالم)
  • الخلع بلفظ الطلاق(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • الطلاق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الطلاق – شروط الطلاق (PDF)(كتاب - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)
  • الطلاق من حقوق الله تعالى وحدوده - دراسة فقهية في سورة الطلاق (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أحكام الطلاق الإلكتروني(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب