• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   صوتيات   عروض تقديمية   مواد مترجمة   بلغات أخرى   في الإعجاز   مرئيات   الإعجاز العلمي للفتيان  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الرياح والتراب
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الرياح في المرسلات والنازعات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    القسم القرآني بالذاريات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الإعجاز في فرش الأرض
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    قاع البحر في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار البحار في القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    حماية الماء من التلوث
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار الماء الجوفي في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    وفي الأرض آيات للموقنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الفاحشة وطاعون الإيدز
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الخمر أم الخبائث: داء وليست دواء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    مراحل خلق الجنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من أسرار السنة النبوية: شريط الخلق
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    دواب في السماء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    العلم وأصل الحياة
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من نبوءات القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / أ. د. محمد جبر الألفي / مقالات
علامة باركود

أساسيات انعقاد العقد الإلكتروني

أساسيات انعقاد العقد الإلكتروني
أ. د. محمد جبر الألفي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/6/2015 ميلادي - 20/8/1436 هجري

الزيارات: 20149

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أساسيات انعقاد العقد الإلكتروني

 

تنوعت التعريفات التي وُضعت لتحديد معنى التعاقد الإلكتروني تنوُّعًا لا يدع مجالاً لعرضها في هذه الورقة الموجزة، غير أننا نختار من بينها تعريفًا يتَّفِقُ مع ما أورده المشروع المصري للتجارة الإلكترونية، وما جاء في التوجيه الأوربي (20/ 5/ 1997)، وما ارتضاه عدد من الشُّرَّاحِ: (التصرف القانوني الذي يتم عن بُعْدٍ، عن طريق وسيلة إلكترونية، وذلك حتى إتمام التعاقد).

 

ويتضح من هذا التعريف أن التعاقد الإلكتروني يتضمن ثلاث خصائص أساسية:

1- أنه يجب أن تتوافر فيه أركانُ العقد من الأهلية والصيغة والمحل.

2- وأنه يتم عن بُعْدٍ، فيخلو عن مجلس العقد بمعناه المادي.

3- وقد تُفرَضُ فيه بعضُ الشروط غير المألوفة.

 

ونخصُّ كلاًّ من ذلك بفرع مستقل:

الفرع الأول: أركان العقد (الأهلية - الصيغة - المحل):

أولاً: الأهلية:

يتَّفِقُ الفقهاء من مختلف المذاهب على أن عديمَ التمييز (من كان دون السابعة من عمره، ومن فقَدَ عقله بسبب أصلي أو عارض) لا تتوافر فيه أهليَّةُ التعاقد، وكلُّ تصرفٍ يصدر عنه يعتبر باطلاً؛ لا يترتب عليه أيُّ أثرٍ، ويتفقون كذلك على أن البالغ العاقل الرشيد تصحُّ تصرفاتُه؛ وتُعتَبرُ لازمةً له، أما الشخص المميز (من السابعة حتى البلوغ، ويلحق به المحجور عليه لسَفَهٍ أو نحوه)، فالراجح: أن تصرفاته - الدائرة بين النفع والضرر - تُعتبَرُ صحيحةً، ويتوقف نفاذها على إجازة الوليِّ أو الوَصِيِّ أو القيِّمِ أو نحوهم.

 

وبناء على ذلك: يمكن القولُ بأن عارضَ السلع أو الخدمات تتوافر فيه أهليَّة التعاقد، سواء أكان شخصًا طبيعيًّا، أم شخصًا معنويًّا؛ لضرورة حصوله مسبقًا على ترخيص بممارسة التجارة.

 

أما مَن يستقبِلُ السِّلعَ أو الخدمات، فقد تتوافر فيه أهليَّةُ التعاقدِ، وقد يكون ناقصَ الأهليَّةِ أو عديمَها؛ فيؤدي إلى الإخلال بعملية التبادل المالي.

 

وللتغلُّبِ على هذه المشكلة ينبغي تعميمُ الإجراء الذي تتطلَّبُه بعضُ القطاعات التجارية من إدخال رقم بطاقة الائتمان، والتأكد من فاعليَّتِها قبل إبرامِ التعاقد، وهذه البطاقة لا تُمنَحُ إلا لمن تتوافر فيه أهلية التعاقد.

 

ثانيًا: الصيغةُ:

تتكونُ صيغة العقد من الإيجاب والقبول.

فالإيجاب هو: التعبيرُ الباتُّ الصادرُ من أحد المتعاقدين، والموجَّهُ إلى المتعاقد الآخر بقصد إنشاء التصرف؛ وعلى ذلك: يكون النشرُ، والإعلانُ، وبيان الأسعار الجاري التعامل بها ونحو ذلك - مجردَ دعوةٍ للتفاوض، أما عرض السلع مع بيان ثمنها، فإنه يعتبر إيجابًا.

 

وما قرَّرَه الفقه في هذا الشأن هو ما استقرَّتْ عليه أكثرُ القوانين والنُّظُمِ، وهو ما نصَّتْ عليه المادة (14) من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، حيث جاء فيها: "يُعتبَرُ إيجابًا أيُّ عرضٍ لإبرامِ عقدٍ إذا كان موجَّهًا إلى شخص أو عدة أشخاص معيَّنِين، وكان محددًا بشكل كافٍ، وتبيَّن منه اتجاهُ قصدِ الموجبِ إلى الالتزام به في حالة القبول، ويكون العرض محددًا بشكل كافٍ إذا عَيَّن البضائع، وتضمَّنَ صراحةً أو ضِمنًا تحديدًا للكمية والثمن، أو بيانات يمكن بموجبها تحديدُهما، ولا يُعتَبرُ العرض الذي يوجه إلى شخص أو أشخاص غير معينين إلا دعوةً إلى الإيجاب، ما لم يكن الشخصُ الذي صدر منه العرضُ قد أبان بوضوح خلافَ ذلك.

 

والإيجابُ على شبكة الإنترنت يمكن أن يظهر بوضوح عبر البريد الإلكتروني، كما يمكن أن يظهر عبر شبكة المواقع (web)، وكذلك يظهر الإيجاب عن طريق المحادثة والمشاهدة - معًا - عبر الإنترنت، وفي جميع هذه الحالات يعتبر الإيجاب صحيحًا شرعًا؛ متى ما توافرت شروطُه - كما تقدم.

 

وقد جرى العُرفُ - في حالات التعاقد الإلكتروني - أن تحدَّدَ مدة معيَّنة يمكن للبائع خلالها أن يحصُلَ على قَبول المشتري لما قدَّمَه من إيجاب، وفي هذه الحالة يَظلُّ الإيجابُ ساريَ المفعولِ - طالما أن المدة لا تزال باقية - وهذا لا يتعارضُ مع القواعد الشرعية، أما إذا تضمَّن الإيجابُ حقَّ الموجِبِ في سحب إيجابه، في أي وقت وبدون إبداء الأسباب، فإن جمهور الفقهاء يُجيُز ذلك إذا لم يتصل قبول الطرف الآخر بهذا الإيجاب.

 

والقبول: هو التعبير الباتُّ المطابق للإيجاب، والموجه من القابل إلى الموجب، حالَ بقاء الإيجاب قائمًا، والقبولُ يَتمُّ بأيَّةِ طريقةٍ جرى العرفُ على اعتبارِها قبولاً: كاللفظ، أو الإشارة، أو الكتابة، أو الرمز (الضغط على زر يحمل علامة معينة)، أو القبول الضمني: بإدخال الرقم السري لبطاقة الائتمان.

 

إذا اقترن هذا القبولُ بالإيجاب، انعقد العقد بين الطرفين، وترتَّبَتْ عليه آثارُه؛ من التزام البائع بتسليم المبيع، والتزام المشتري بدفع الثمن، أما انتقال ملكيَّة المبيع إلى المشتري، فإنه يتم بطريقة تلقائية يُعبِّرُ عنها الفقهاء بقولهم: إذا تم العقد مستكمِلاً أركانَه وشروطَه، فإن الملكيَّة تَنتَقِلُ (بجعلٍ من الشارع).

 

ثالثًا: المحل:

يُرادُ بمحل العقد أو موضوعه: ما وقع عليه التعاقد، ففي عقد البيع يكون محلُّ العقد هو الشيءَ المبيعَ والثمنَ.

 

وقد اشترط الفقهاء لجواز أن يكون المحلُّ صالحًا - شرعًا - لِيَرِدَ عليه التعاقد: وجودَه حين العقد، وقابليتَه لحكم العقد، وتعيينَه، ومعرفتَه، والقدرةَ على تسليمه.

 

وفي التعاقد الإلكتروني جرى العمل على أن يضع الموجِبُ مواصفاتٍ دقيقةً للسلع المعروضة لديه، وقد يكون ذلك عن طريق عرضِها بوضوح على شاشات التلفزيون - في قنوات متخصصة - أو على صفحات مجلات خاصة (كتالوج) تتضمن الصورةَ، والمواصفات، والثمن، وكل ما يهم المشتري لهذه السلعة.

 

وهذه الحالات يُجيزُها الفقه الإسلامي؛ لأن هذا الوصفَ يَرفعُ عن السلعة الجهالةَ الفاحشة، ويُثبِتُ للمشتري خيارَ الرؤية.

 

ولا يُجِيزُ الشرع الإسلامي التعاملَ في الأشياء المحرَّمة؛ كالميتة، والخمر، والخنزير، كما لا يُجيزُ التعاقدَ على خدمات محظورةٍ؛ كألعاب القمار، أو مشاهدة البرامج الإباحية ونحوها.

 

ويَشترِطُ الفقهاءُ أن يكون الثمنُ مُعيَّنًا: بنوعه، ومقداره، فإذا أُطلِقَ الثمنُ عن ذكر الصفة، انصرف إلى غالب نقد البلد.

 

ويغلب على التعاقد الإلكتروني تحديدُ الثمنِ ببيان نوع العملة ومقدارها، إلا أن دفعَ الثمن يتم عن طريق بطاقة الائتمان، أو الدفع الإلكتروني، أو الحوالة الإلكترونية.

 

وهنا يَجْدُرُ التنبيهُ إلى أن بعض المعاملات تتطلب أوضاعًا خاصَّةً كي تُعتَبر صحيحةً شرعًا؛ فعقدُ السَّلَمِ يُشترط لصحتِه تعجيلُ رأس المال، وعقدُ الصرف يُشترط لصحته التقابضُ الفوري. (يتبع).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • التجارة الإلكترونية
  • انتشار استخدام الإنترنت ودوره في التسوق الإلكتروني
  • السجل والتوقيع الإلكتروني

مختارات من الشبكة

  • نظر المحكمة في دعوى نص العقد فيها على التحكيم دون موافقة طرفي العقد على نظرها(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • العقد الباطل والعقد الفاسد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تكييف عقد المقاولة في الفقه بحسب التزام المقاول(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • تكييف العقد المطبوع مسبقا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حقيقة العقد في الفقه الإسلامي والقانون(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حكم اشتراط عقد تبرع في عقد تبرع (صيغة القروض المتبادلة)(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة (مجلس العقد)(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • حكم عقد المقاولة من الباطن(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • أوصاف عقد الزواج(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 20/11/1446هـ - الساعة: 9:38
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب