• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   صوتيات   عروض تقديمية   مواد مترجمة   بلغات أخرى   في الإعجاز   مرئيات   الإعجاز العلمي للفتيان  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الرياح والتراب
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الرياح في المرسلات والنازعات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    القسم القرآني بالذاريات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الإعجاز في فرش الأرض
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    قاع البحر في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار البحار في القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    حماية الماء من التلوث
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار الماء الجوفي في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    وفي الأرض آيات للموقنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الفاحشة وطاعون الإيدز
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الخمر أم الخبائث: داء وليست دواء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    مراحل خلق الجنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من أسرار السنة النبوية: شريط الخلق
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    دواب في السماء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    العلم وأصل الحياة
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من نبوءات القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات
علامة باركود

القتال في الإسلام

القتال في الإسلام
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/9/2021 ميلادي - 28/1/1443 هجري

الزيارات: 16324

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

القتال في الإسلام

والمقارنة بينه وبين القتال عند غير المسلمين


قال تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ * فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة: 190 - 192].

 

بعد أن أكد الله تبارك وتعالى الأمر بتقواه وبيَّن أن تقواه - عز وجل - سبب لفلاح المتقين، أمر في هذا المقام الكريم بأعلى درجات التقوى، وأشد سبلها وأشقها على النفس الإنسانية، وهو: قتال المشركين وجهادهم؛ لإعلاء كلمة الله، الذي يستجلب لهم معية الله بنصرهم وتأييدهم؛ كما قال عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة: 123]، وقد مرَّ تشريع الجهاد بأطوار ثلاثة بعدد الأطوار التي مر بها تشريع الصيام؛ حيث كان القتال ممنوعًا في أول الإسلام قبل الهجرة، وبعد أن صار للمسلمين دولة في المدينة أذن لهم بقتال من قاتلوهم وأخرجوهم من ديارهم، ثم أمروا بالقتال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله؛ إذ بعد تمام بيعة العقبة الثانية قال العباس بن نضلة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتها: والذي بعثك بالحق، إن شئت لنُميلن على أهل منى غدًا بأسيافنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لم نؤمر بذلك))، كما جاء في حديث كعب بن مالك الذي أخرجه ابن إسحاق بسند صحيح، وكان كثير من المسلمين يتمنَّون أن يأذن الله لهم في قتال أعدائهم، وإلى ذلك يشير الله تبارك وتعالى في محكم كتابه؛ حيث يقول في سورة القتال: ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ﴾ [محمد: 20]؛ أي: يأذن الله لنا فيها بقتال الكفار؛ بدليل قوله: ﴿ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ * طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ [محمد: 20، 21].

 

وكان المشركون لا يفتؤون يصدون عن سبيل الله ويؤذون أولياءه، حتى قتلوا سمية أم عمار وزوجها ياسرًا رضي الله عنهم فلما مكن الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين بالمدينة أذن الله تعالى لهم في قتال أعدائهم حيث يقول: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ * أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ [الحج: 38 - 40].

 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في كتاب المغازي: قال الزهري: أول آية نزلت في القتال - كما أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها -: ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ﴾ [الحج: 39]؛ أخرجه النسائي وإسناده صحيح؛ اهـ.

 

ولا شك أن شرعية القتال في الإسلام ليست بدعًا في شرائع الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا في أنظمة الأمم، بل كانت شريعة الإسلام في هذا الباب وغيره أرحم الشرائع وأكملها وأتقنها وأحسنها؛ إذ كانت تنهى عن قتل النساء والصبيان والشيوخ المسنين، وتنهى عن الغدر والتمثيل بجثث الأعداء، وقد حاول بعض أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والملاحدة أن يلبسوا على بعض الأغرار بأن الإسلام إنما انتشر بالسيف، فقال بعض الناس من المنتسبين للعلم: إن القتال في الإسلام للدفاع فقط، وتغافلوا عن الآيات الكثيرة والأحاديث الصحيحة الثابتة في أن الجهاد الحق إنما هو ما كان لإعلاء كلمة الله، ونسي هؤلاء أو تناسَوا أن الشرائع السماوية السابقة كلها متفقة على الجهاد لإعلاء كلمة الله، وأنها ما كانت تبيح الأسر إلا بعد التقتيل الشديد في أعداء الله، وإلى ذلك يشير قوله عز وجل: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ﴾ [الأنفال: 67]؛ أي: حتى يبالغ في قتل الكفار ويوسعهم جراحة إلى أن تغلظ الأرض من دمائهم وجثثهم، وفي الإصحاح العشرين من سفر التثنية في الفقرة العاشرة إلى السادسة عشرة من التوراة التي بيد اليهود والنصارى يقول: حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير، ويستعبد لك، وإن لم تسالمك بل عملت معك حربًا فحاصرها، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها، فتغتنمها لنفسك، وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك، هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدًّا، التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا، وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبًا فلا تستبقِ منها نسمة ما؛ اهـ.

 

على أن اليهود والنصارى - لعنهم الله - لم يقفوا في هذا الباب عند حدود ما كان قد شُرع لهم على ألسنة أنبيائهم، بل كانوا لا يتركون حيًّا يمشي على الأرض في المدن والقرى التي يحاربونها، وما محاكم التفتيش التي أقامها النصارى ضد مسلمي الأندلس ولا مذابح اليهود للمسلمين في فلسطين ولبنان بخافية على أحد، مع الفارق العظيم بين معاملة أهل الإسلام لمن يكون تحت أيديهم من الكفار من الرحمة والإحسان وبين معاملة هؤلاء الضالين.

 

وقوله عز وجل: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [البقرة: 190]؛ أي: وحاربوا ابتغاء مرضاة الله الذين يحاربونكم من الكفار، ولا تتجاوزوا قتالهم؛ فلا تمثِّلوا بجثثهم ولا تغدِروا ولا تقتلوا صغيرًا ولا امرأة ولا شيخًا مسنًّا ممن لا همَّ لهم بقتالكم، ولا يكن لكم قصد في قتال من تقاتلونهم سوى إخراجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام؛ ولذلك روى مسلم في صحيحه من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَّر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرًا، ثم قال: ((اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلُّوا ولا تغدِروا، ولا تمثِّلوا، ولا تقتلوا وليدًا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم، وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك؛ فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك؛ فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا)).

 

كما روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه، فأنكر قتل النساء والصبيان.

 

وقوله عز وجل: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [البقرة: 190]؛ أي: إن الله يُبغض الظالمين من أي جنس ومن أي لون؛ لأنه حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرَّمًا.

 

وقوله عز وجل: ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ﴾ [البقرة: 191]؛ أي: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وحيث أصبتم مقاتلهم وتمكنتم من قتلهم، واحرصوا على تطهير مكة - شرفها الله - من المشركين النَّجَس، ولستم بظالمين لهم؛ لأنكم أحق ببيت الله وحَرَمه منهم، وقد أخرجوا المهاجرين منه وأبعدوهم عن ديارهم.

 

وقوله عز وجل: ﴿ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ [البقرة: 191]؛ أي: وإصرار المشركين على الكفر بالله والصد عن سبيله وتعذيبهم لمن يتمكنون منه من المسلمين لِيرجعَ عن دين الإسلام - أبلغُ وأشد وأعظم وأطم من قتل هؤلاء المشركين.

 

وقوله عز وجل: ﴿ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ﴾ [البقرة: 191]؛ أي: ولا تبدؤوا المشركين بالقتال في مكة بلد الله الحرام حتى يبدؤوا هم في قتالكم، فإن شرعوا في قتالكم عند المسجد الحرام فاحرصوا على قتلهم واجتثاث جذورهم.

 

وفي قوله: ﴿ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ﴾ [البقرة: 191] ولم يقل: فقاتلوهم؛ لإفادة أن من بدأ بالقتال في مكة يجب قتله؛ لانتهاكه حرم الله الذي حرمه يوم خلق السموات والأرض؛ ولذلك قال عز وجل هنا: ﴿ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: 191]، وهو يفيد أن من بدأ بالقتال في حرم مكة صار مرتدًّا عن دين الإسلام، واستحق القتل لو كان في الأصل منتسبًا للإسلام؛ لأن قوله: ﴿ فَاقْتُلُوهُم ﴾ [البقرة: 191] مرتب على بدئهم بالقتال عند المسجد الحرام، لا على كفرهم الأصلي، إذ لو كان على كفرهم الأصلي ما اشترط فيه، وقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: ((إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يَحِلَّ القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يُعضَد شوكه، ولا يُنفَّرُ صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خَلاها))، فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر؛ فإنه لقَيْنِهم ولبيوتهم؟ فقال: ((إلا الإذخر))، كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولًا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ((إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا، ولا يعضد بها شجرة، فإنْ أحدٌ ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب))،فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يُعِيذ عاصيًا، ولا فارًّا بدم، ولا فارًّا بخربة؛ اهـ.

 

وقوله عز وجل: ﴿ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة: 192]؛ أي: فإن تركوا القتال في الحرم ودخلوا في دين الإسلام وأنابوا إلى الله، فإن الله يغفر ذنوبهم، ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله؛ لأن الله تعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب وآمن ثم اهتدى.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • القتال في الإسلام
  • سرية سيف البحر، وبدء الأمر بالقتال
  • سن القتال
  • القتال في الشرائع السابقة
  • حكم القتال في الحرم
  • غدا القتال (قصيدة تفعيلة)

مختارات من الشبكة

  • من سرايا الرسول صلى الله عليه وسلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الاحتفال باقتحام الإسلام ميدان القتال تذكير بأيام الله الكبير المتعال(مقالة - المسلمون في العالم)
  • معاملة المدنيين في أثناء القتال في الشريعة الإسلامية والشريعة اليهودية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأسرى في الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وقفات ودروس من سورة البقرة (10)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عدم البدء بقتال من لم يقاتل(مقالة - ملفات خاصة)
  • من منطلقات العلاقات الشرق والغرب (حوار التجار)(مقالة - موقع د. علي بن إبراهيم النملة)
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: {كتب عليكم القتال وهو كره لكم....}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير قوله تعالى: {كتب عليكم القتال وهو كره لكم...}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشيخ عبدالرحمن بن سعد الدخيني في محاضرة: (وكفى الله المؤمنين القتال)(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل العقيل)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب