• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   صوتيات   عروض تقديمية   مواد مترجمة   بلغات أخرى   في الإعجاز   مرئيات   الإعجاز العلمي للفتيان  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الرياح والتراب
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الرياح في المرسلات والنازعات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    القسم القرآني بالذاريات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الإعجاز في فرش الأرض
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    قاع البحر في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار البحار في القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    حماية الماء من التلوث
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار الماء الجوفي في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    وفي الأرض آيات للموقنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الفاحشة وطاعون الإيدز
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الخمر أم الخبائث: داء وليست دواء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    مراحل خلق الجنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من أسرار السنة النبوية: شريط الخلق
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    دواب في السماء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    العلم وأصل الحياة
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من نبوءات القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة / عدة المرأة
علامة باركود

عدة المرأة (4)

عدة المرأة (4)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 27/8/2013 ميلادي - 20/10/1434 هجري

الزيارات: 18836

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه الأسرة

الحلقة السابعة والخمسون

العدد (3)


الحمدُ لله وحدَه، والصَّلاة والسَّلام على مَن لا نبيَّ بعدَه، نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

 

أمَّا بعدُ:

فحيَّاكم الله أيها المستمعون والمستمعات في برنامجكم فقه الأسرة، وفي هذه الحلقة نُواصل الحديث في مسائل العدة، وسبق التذكير بأنَّ مسائل العدة مسائل مهمَّة ينبني عليها أحكامٌ كثيرة في المواريث والأنساب والنكاح وغير ذلك، كما يبرُز فيها تعظيمُ الشريعة الإسلاميَّة لعقد النكاح وحماية جَنابه وتربيةُ الزوجين على رعايته.


وسبقت الإشارة إلى أنَّ العدَّة في الشرع تربُّصٌ محدودٌ شرعًا بسبب فُرقة نكاح، وما أُلحق به، وأنَّ العدَّة واجبةٌ بدلالة الكتاب والسُّنَّة والإجماع، حسَب حال كل معتدَّة، وأنَّ أنواع المعتدَّات ستة أصناف:

أولها: الحامل.


وثانيها: المتوفَّى عنها زوجُها من غير حملٍ منه.


وثالثها: الحائل - أي: غير الحامل - التي تحيضُ وقد فُورقت في الحياة.


ورابعها: الحائل التي لا تحيضُ لصِغَرٍ أو إِياسٍ، وهي مُفارقة في الحياة.


وخامسها: مَن ارتفع حيضها ولم تدرِ ما رفعه.


وسادسها: امرأة المفقود.


وسبَقَ الحديث في الحلقات الماضية عن أصناف المعتدَّات عدا الصِّنف الأخير، وهي امرأةُ المفقود، وعنها سيكونُ حديثنا في هذه الحلقة.


والمفقود هو مَن انقطع خبرُه، وخفي أثَرُه وجُهل مكانه فلم يعلمْ له حياة ولا موت، هو كرجلٍ سافَر ثم انقطعت أخبارُه ولا يعلم، هل وصَل البلد الذي قصد، أو رجَع إلى بلده، أو ذهب إلى بلدٍ آخر، أو مات، أو أُسِرَ.


وجعل الفقهاء للمفقود أحكامًا: فلا تتزوَّج امرأته، ولا يُورَّث ماله، ولا يتصرَّف في استِحقاقه إلى أنْ يعلم حاله ويظهَر أمره من موتٍ أو حياةٍ، أو تمضي مدَّة يغلب على الظنِّ أنَّه مات فيها ويحكم القاضي بموته، فقد أثبتوا له الحياة هنا باستصحاب الحال الذي هو "بقاء الأصل حتى يَثبُت خلافُه"، والأصل أنَّ هذا المفقود على قيد الحياة حتى يتبيَّن موتُه، وزوجته لا تزال في ذمَّته، ويلزمه نفقتها وتوفيرُ المسكن لها، وإنْ تعذَّر أخْذ ذلك منه، فرض لها القاضي نفقتها في ماله إن وُجد، أو اقترض عليه، أمَّا لو تضرَّرت الزوجة من بقائها على هذه الحال معلقة لا هي بذات زوج تأنس به ويعفها وينفق عليها، ولا هي خالية من عقد النكاح، فتنظُر في حالها وإمكان تزوُّجها، فللزوجة في هذه الحال أنْ ترفع أمرها للقاضي الذي يضرب لها مدَّة تكون كافية للاحتياط في شأن زوجها المفقود، وتبقى في عِصمته في تلك المدَّة؛ لأنَّ الأصل حَياته، فإذا تمت مدَّة الانتظار المضروبة ولم يتبيَّن حالُه حُكم بوفاته، واعتدَّت زوجته عدَّة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيَّام، أمَّا لو كانت حاملاً فإنَّ عدَّتها تنتهي بوضع حملها كما سبق بيانُه، فإذا انتهت عدَّتها حلَّ لها الزواج.


أمَّا عن المدَّة التي يُنتظر فيها تبيَّن حال المفقود فللفقهاء تفصيلٌ وتفريقٌ بين مَن ظاهِر غيبته الهلاك؛ كمن فُقد بين الصفَّيْن في الحرب، أو اجترَفَه سيلٌ هادرٌ، أو احترقت الدار التي كان فيها ونحو ذلك، وبين مَن ظاهر غيبته السلامة كمَن خرج في تجارة أو طلب علم ونحو ذلك فانقطعت أخبارُه.


وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنَّ مَن كان ظاهر غيبته السلامةَ فإنه يُنتظر بلوغ عُمُرِه تسعين سنة، وإنْ كان ظاهر غيبته الهلاك ينتظر أربع سنين، واستنَدُوا إلى آثارٍ وردت عن الصحابة - رضي الله عنهم - في ذلك، إلا أنَّ هذه الآثار الواردة عن الصحابة - رضي الله عنهم -في ذلك قضايا أعيان، اقتضت الحال أنْ يقدروا هذا التقدير، وقَضايا الأعيان لا تقتضي العُموم.


ولهذا فإنَّ الذي يُرجِّحه المحقِّقون من العلماء أنَّ تقدير المدَّة يرجعُ إلى اجتِهاد الحاكم، ويختلف ذلك في كلِّ قضيَّة بعينها باختلاف الأحوال والأزمان وقَرائن الأحوال، فيُحدد القاضي باجتهاده مُدَّةً يغلب على الظنِّ موته بعدها، ثم يحكم بموته إذا مضت هذه المدَّة، وتعتد بعدَها امرأته عدَّة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا وبعد ذلك تحلُّ للأزواج.


ومن ثَمَّ فإنَّ حكم المفقود يخضع لاجتِهاد القاضي الذي يحكُم بما يراه مناسبًا للأحوال.


مستمعيَّ الأفاضل، بذِكر أهم مسائل عدَّة المفقود يكون حديثنا قد انتهى عن أصناف المعتدَّات الستَّة، وهناك مسائل مهمَّة تتعلق بالمعتدَّات جميعًا، ومنها:

مسألة حق المطلقة والمعتدَّة في النَّفقة والسُّكنى: وقد اتَّفق الفُقَهاء على أنَّ المطلقة طلاقًا رجعيًّا لها السُّكنى والنَّفقة والكسوة وما يلزَمها لمعيشتها، سواء أكانت حاملاً أم حائلاً؛ لبقاء آثار الزوجيَّة وأحكامها مُدَّةَ العدَّة، كما اتَّفقوا على استِحقاق المعتدَّة من طلاق بائن إذا كانت حاملاً للسكنى حتى تضع حملها.


واختلفوا فيما لو كانت المعتدَّة من طلاقٍ بائن حائلاً، كما اختلفوا في وجوب السُّكنى والنفقة للمعتدَّة عن وفاة، وسيرد الحديث عن ذلك - بإذن الله تعالى - في مسائل النفقات.


أمَّا مكان العدَّة: فإنَّ جمهور الفقهاء على أنَّ مكان العدَّة من طلاق أو فسخ أو موت هو بيت الزوجيَّة الذي كانت تسكُنه قبل مُفارَقة زوجها، أو قبل موته، فلو كانت في زيارة أهلها، فطلَّقها أو مات، كان عليها أنْ تعود إلى منزلها الذي كانت تسكُن فيه للاعتداد؛ إذ إنَّ السُّكنى في بيت الزوجيَّة وجبت بطريق التعبُّد، فلا تسقُط ولا تتغيَّر إلا بالأعذار، ومن أدلَّة ذلك قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [الطلاق: 1].


ووجه الدلالة: أنَّ الله - سبحانه وتعالى - أضافَ البيت إليها، والبيت المضاف إليها هو الذي كانت تسكُنه قبل مفارقة زوجها أو موته، ولا يجوزُ للزوج أو ورثته إخراجُها من مسكن النكاح ما دامت في العدَّة، وإلا أثموا بذلك، وقوله تعالى: ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ ﴾ يقتضي أنْ يكون بَقاؤها في بيتها حقًّا على الأزواج، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَخْرُجْنَ ﴾ يقتضي أنَّه حقٌّ على الزوجات لله تعالى ولأزواجهنَّ، فالعدَّة حق الله تعالى، والحق الذي لله تعالى لا يسقُط بالتَّراضِي، لعدَم قابليَّته للإسقاط، وهذا هو الأصل، إلا للأعْذار وقَضاء الحاجات.


ومن المسائل المتعلِّقة بالمعتدَّات مسألة خِطبة المعتدَّة خلال عدَّتها، فالمعتدَّة من وفاةٍ، والمعتدَّة البائن بطَلاقٍ يحرم التصريح بخطبتهما؛ كقول الخاطب: أريدُ أنْ أتزوَّجك ونحو ذلك، أمَّا التعريض بالخِطبة؛ كأنْ يقول لها: إنِّي في مثلك لراغب، فلا بأسَ به؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ﴾ [البقرة: 235].


أمَّا المطلقة طلاقًا رجعيًّا، ومَن بانَتْ من زوجِها بطلقةٍ أو طلقتين - أي: دُون الطَّلاق الثلاث - فللزوج المطلِّق أنْ يخطبها تصريحًا وتعريضًا؛ لأنَّه يباح له أنْ يتزوَّج مَن أبانها دون الثلاث، وأنْ يُراجع مطلقته الرجعيَّة ما دامت في عدَّتها، والله تعالى أعلمُ.


مستمعيَّ الأفاضل:

نُواصِلُ الحديث عن أهمِّ الأحكام المتعلِّقة بالعدَّة في الحلقة القادمة - بإذن الله تعالى.


وأستودعكم الله تعالى، وصلَّى الله وسلَّم وبارَك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

أهم المراجع:

• "الملخص الفقهي".

• "الشرح الممتع".

• "حاشية ابن قاسم".

• "المغني".

• "بداية المجتهد".

• "زاد المعاد".

• "الموسوعة الفقهية".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • عدة المرأة (1)
  • عدة المرأة (2)
  • عدة المرأة (3)
  • الإحداد
  • الرضاع (1)
  • عدة الحائل ذات الأقراء
  • عدة من ارتفع حيضها ولم تدر سببه
  • عدة زوجة المفقود
  • الوطء بشبهة
  • مكان عدة المتوفى عنها زوجها

مختارات من الشبكة

  • حديث: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • في اليوم العالمي للمرأة(مقالة - ملفات خاصة)
  • مكانة المرأة في الإسلام: ستون صورة لإكرام المرأة في الإسلام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تخريج حديث: ((‌لا ‌تزوج ‌المرأة ‌المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها)) وبيان أقوال أهل العلم فيه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لو فهموا الإسلام لما قالوا نسوية (منهج الإسلام في التعامل مع مظالم المرأة)(مقالة - ملفات خاصة)
  • عورة المرأة المسلمة بالنسبة إلى المرأة الكافرة(مقالة - ملفات خاصة)
  • عورة المرأة بالنسبة إلى المرأة المسلمة(مقالة - ملفات خاصة)
  • حديث: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • شرح حديث: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب