• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   صوتيات   عروض تقديمية   مواد مترجمة   بلغات أخرى   في الإعجاز   مرئيات   الإعجاز العلمي للفتيان  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الرياح والتراب
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الرياح في المرسلات والنازعات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    القسم القرآني بالذاريات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الإعجاز في فرش الأرض
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    قاع البحر في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار البحار في القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    حماية الماء من التلوث
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار الماء الجوفي في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    وفي الأرض آيات للموقنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الفاحشة وطاعون الإيدز
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الخمر أم الخبائث: داء وليست دواء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    مراحل خلق الجنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من أسرار السنة النبوية: شريط الخلق
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    دواب في السماء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    العلم وأصل الحياة
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من نبوءات القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة / عدة المرأة
علامة باركود

عدة المرأة (3)

عدة المرأة (3)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/8/2013 ميلادي - 29/9/1434 هجري

الزيارات: 29048

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه الأسرة

الحلقة السادسة والخمسون

العدد (3)


الحمدُ لله وحدَه، والصَّلاة والسَّلام على مَن لا نبيَّ بعدَه، نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

 

أمَّا بعدُ:

فحيَّاكم الله أيُّها المستمعون والمستمعات في برنامجكم فقه الأسرة، وفي هذه الحلقة نُواصِلُ الحديث في مسائل العِدَّة، وسبق التَّذكير بأنَّ مسائل العدَّة مسائل مهمَّة ينبني عليها أحكامٌ كثيرة في المواريث والأنساب والنكاح وغير ذلك، كما يبرز فيها تعظيمُ الشريعة الإسلاميَّة لعقد النكاح وحمايته وتربية الزوجين على رعايته.


وسبقت الإشارة إلى أنَّ العدة في الشرع: "تربص محدود شرعًا بسبب فُرقة نكاح، وما ألحق به".


والعدَّة واجبةٌ بدلالة الكتاب والسُّنَّة والإجماع، حسَب حال كل معتدَّة.


وأمَّا أنواع المعتدَّات: فهنَّ على سبيل الإجمال ستَّة أصناف:

أولها: الحامل.


وثانيها: المتوفَّى عنها زوجُها من غير حملٍ منه.


وثالثها: الحائل - أي: غير الحامل - التي تحيضُ وقد فُورقت في الحياة.


ورابعها: الحائل التي لا تحيضُ لصِغَرٍ أو إِياسٍ، وهي مُفارقة في الحياة.


وخامسها: مَن ارتفع حيضها ولم تدرِ ما رفعه.


وسادسها: امرأة المفقود.


وهذا الحصر مأخوذٌ من التتبُّع والاستِقراء؛ فالعلماء تتبَّعوا الكتاب والسُّنَّة فوجدوا أنَّ أصناف المعتدَّات ستٌّ.


وسبق الحديثُ في الحلقة الماضية عن صِنفين من المعتدَّات: الحامل، والمتوفَّى عنها زوجُها من غير حملٍ منه، وفي هذه الحلقة أعرضُ لكم مستمعيَّ الأفاضل الصِّنف الثالث من المعتدَّات، وهي غير الحامل التي تحيضُ وقد فُورِقت في الحياة.


فالمفارَقة في الحياة بطلاقٍ أو فسخ إذا كانت تحيضُ، ولم تكن حاملاً، تعتدُّ بثلاث حيض وإنْ تباعَد حيضُها وطالَ طُهرها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾ [البقرة: 228]؛ أي: والمطلَّقات ينتظرن بأنفسهن وتمكُث إحداهن بعد طلاق زوجها ﴿ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ﴾؛ أي: ثلاث حيض، ثم بعد ذلك تتزوَّج إن شاءت.


وتفسير الأقراء بالحيض مَروِيٌّ عن عشرةٍ من الصحابة، منهم الخلفاء الراشدون الأربعة وابن عباس - رضِي الله عنهم - ولأنَّ لفظ "القُرء" ورَد في لسان الشرع؛ فعن عُروة بن الزبير أنَّ فاطمة بنت أبي حبيش حدَّثته أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشَكتْ إليه الدم - أي: دم الاستحاضة - فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما ذلك عرقٌ، فانظُري إذا أتى قُرؤك فلا تُصلِّي، فإذا مرَّ قُرؤك فتطهَّري ثم صلِّي ما بين القُرء إلى القُرء))؛ أخرجه أبو داود وغيره، ومعلومٌ أنَّه لا يريد أيَّام طهرها، وإنما يريد أيَّام حيضها.


ولا بُدَّ أن تكون الحيضة كاملة؛ فلا تعتد بحيضة طُلقت فيها، فالطلاق في الحيض يقع - عند جمهور العلماء - مع التحريم، لكن لا تعتدُّ بتلك الحيضة التي طُلقت فيها.


وأمَّا الصنف الرابع من المعتدَّات فهي الحائل التي لا تحيضُ لصغرٍ أو إِياسٍ، وهي مُفارَقة في الحياة، فالمطلقة الآيسة من الحيض لكبرها، والصَّغيرة التي لم تحضْ بعدُ؛ فإنَّ كلَّ واحدةٍ منهما تعتدُّ بثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ [الطلاق: 4]؛ أي: واللائي لم يَحِضْنَ من نسائكم فعدَّتهن ثلاثة أشهر، فلمَّا تعذَّر حُصول الحيض انتُقِل بها إلى الأشهر، والغالب أنَّ المرأة تحيض كلَّ شهر مرَّة واحدة.


قال الإمام موفق الدِّين قدامة وغيره:

"أجمع أهلُ العلم على أنَّ عدَّة الحرَّة الآيسة والصغيرة التي لم تحضْ ثلاثة أشهر".


ومَن بلغت ولم تحض اعتدَّت عدَّة الآيسة، ثلاثة أشهر، لدُخولها في عُموم قوله تعالى: ﴿ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ [الطلاق: 4].


وأمَّا الصِّنف الخامس من المعتدَّات فهي المطلَّقة التي كانت تحيضُ، ثم ارتفع حيضُها، وانقطع انقِطاعًا طارئًا لا لكبر، فهذه لها حالتان:

الحالة الأولى: ألا تعلم السَّبب الذي منع حيضها، فهذه عدَّتها سنة: تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهُر للعدَّة؛ أي: عدَّة الآيسة".


قال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى -:

"هذا قَضاء عمر بين المهاجرين والأنصار"؛ ولأنَّ الغرَض من العدَّة هو العلم ببراءة رحمها من الحمل، فإذا مضتْ تسعة أشهر؛ دلَّت على بَراءة رحمها منه، فتعتدُّ حينئذٍ عدَّة الآيسة ثلاثة أشهر، فيكون المجموع اثني عشر شهرًا، وبها يحصل العلم ببراءة رحمها من الحمل والحيض.


الحالة الثانية: أنْ تعلم السبب الذي ارتفَع حيضها بسببه؛ كالمرض والرضاع وتناول الدواء الذي يرفع الحيض، فهذه تنتظر زوال ذلك المانع، فإنْ عاد الحيض بعد زواله اعتدَّت به، وإنْ زال المانع ولم يعد الحيض؛ فالصَّحيح أنها تعتدُّ سنةً كالتي ارتفع حيضها ولم تدرِ سبب رفعه، واختارَه شيخ الإسلام ابن تيميَّة وغيره، وهذا في حال ما إذا علمت السبب الذي ارتفع حيضها بسببه وترجو أنْ يعود.


وأمَّا إنْ كانت تعلم أنَّه لن يعودَ فهذه لا تعتدُّ سنةً، وإنما تعتدُّ ثلاثة أشهر؛ لأنها آيسة، كما لو علمت أنَّ ارتفاع الحيض بسبب عملية استئصال الرحم، أو لعلَّةٍ يجزم الأطباء بعدم عودة الحيض معها، فهذه المرأة تعتدُّ بثلاثة أشهر؛ لدُخولها في قوله تعالى: ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ﴾ [الطلاق: 4]، وهذه قد أيست إياسًا قطعيًّا فتعتدُّ بثلاثة أشهر.


وأمَّا المستحاضة وهي مَن استمر الدم معها، فلها ثلاثُ حالات:

الحالة الأولى: أنْ تعرف وقت عادتها وقدر أيَّامها قبل الاستحاضة، فهذه تنقضي عدَّتها بمضيِّ المدَّة التي كان يحصل لها فيها ثلاث حيض حسَب أيام عادتها.


الحالة الثانية: أنْ تنسى أيام عادتها، ولكن يكون دمها متميزًا؛ أي: يتميَّز دم الحيض عن دم الاستحاضة بعلاماتٍ تعرفها النساء، فهذه تُعتَبر الدم المتميِّز حيضًا تعتدُّ به إنْ صلح أنْ يكون حيضًا.


الحالة الثالثة: أن تنسى عادتها، أو ألا يكون لها عادة مستقرَّة، بأنْ كان وقت حيضها يتقدَّم أو يتأخَّر، أو تزيد أيامه أو تنقص، وليس لها تمييزٌ مُعتَبر؛ فعدَّة مَن هذه حالها ثلاثة أشهر كعدَّة الآيسة التي أيست من الحيض، والله تعالى أعلم.


مستمعيَّ الأفاضل:

أمَّا الصنف السادس والأخير من أصناف المعتدَّات فهي زوجة المفقود، وبها نبدأ حديثنا في الحلقة القادمة - بإذن الله تعالى.


وفَّقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلَّى الله وسلَّم وبارَك على نبينا محمد.

 

أهم المراجع:

• "الملخص الفقهي".

• "الشرح الممتع".

• "حاشية ابن قاسم".

• "المغني".

• "بداية المجتهد".

• "زاد المعاد".

• "الموسوعة الفقهية".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • عدة المرأة (1)
  • عدة المرأة (2)
  • عدة المرأة (4)
  • الإحداد
  • الرضاع (1)
  • عدة الحائل ذات الأقراء
  • عدة من ارتفع حيضها ولم تدر سببه
  • عدة زوجة المفقود
  • الوطء بشبهة
  • مكان عدة المتوفى عنها زوجها

مختارات من الشبكة

  • فرنسا: رسميا عدد المسلمين أكبر من عدد الكاثوليك(مقالة - المترجمات)
  • هولندا: عدد المسلمين أكثر من عدد الكاثوليك في لاهاي(مقالة - المسلمون في العالم)
  • بريطانيا: زيادة عدد مواليد المسلمين على عدد المواليد النصارى(مقالة - المسلمون في العالم)
  • عدة أهل بدر وعددهم والحال التي كانوا عليها(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • هل يصح أن يتزوج الخامسة في عدة الرابعة والأخت في عدة أختها؟(مقالة - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)
  • فرنسا: تناقص عدد الكنائس وتضاعف عدد المساجد(مقالة - المسلمون في العالم)
  • وطء المعتدة البائن في عدتها(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • موعظة قرآنية عظيمة: {ويحذركم الله نفسه}(مقالة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • خطبة عيد الأضحى (قصة الذبيح والأضحية)(مقالة - ملفات خاصة)
  • عدة المرأة(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب