• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   صوتيات   عروض تقديمية   مواد مترجمة   بلغات أخرى   في الإعجاز   مرئيات   الإعجاز العلمي للفتيان  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الرياح والتراب
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الرياح في المرسلات والنازعات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    القسم القرآني بالذاريات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الإعجاز في فرش الأرض
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    قاع البحر في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار البحار في القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    حماية الماء من التلوث
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار الماء الجوفي في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    وفي الأرض آيات للموقنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الفاحشة وطاعون الإيدز
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الخمر أم الخبائث: داء وليست دواء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    مراحل خلق الجنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من أسرار السنة النبوية: شريط الخلق
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    دواب في السماء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    العلم وأصل الحياة
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من نبوءات القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة / عدة المرأة
علامة باركود

عدة المرأة (2)

عدة المرأة (2)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 30/7/2013 ميلادي - 22/9/1434 هجري

الزيارات: 21869

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه الأسرة

الحلقة الخامسة والخمسون

العدد (2)


الحمدُ لله وحدَه، والصَّلاة والسَّلام على مَن لا نبيَّ بعدَه، نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

 

أمَّا بعدُ:

فحيَّاكم الله أيُّها المستمعون والمستمعات في برنامجكم فقه الأسرة، وفي هذه الحلقة نُواصِلُ الحديث في مسائل العدَّة، وسبَق التذكير بأنَّ مسائل العدَّة مسائل مهمَّة ينبني عليها أحكامٌ كثيرةٌ في المواريث والأنساب وصحَّة النكاح وغير ذلك، كما يبرُز فيها تعظيم الشريعة الإسلاميَّة لعقد النكاح وحمايته وتربية الزوجين على رعايته.


وسبقت الإشارة إلى أنَّ العدَّة في اللغة مأخوذةٌ من العدِّ والحساب، وسميت بذلك لاشتِمالها على العدد من الأقراء أو الأشهُر غالبًا، فعدَّة المرأة المطلقة والمتوفَّى عنها زوجها هي ما تَعُدُّه من أيَّام أقرائها، أو أيَّام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال، وأنَّ العِدة في الشرع: تَربُّصٌ محدود شرعًا بسبب فُرقةِ نكاحٍ، وما أُلحِقَ به.


والعدَّة واجبةٌ بدلالة الكتاب والسُّنَّة والإجماع، حسَب حال كلِّ معتدَّة.


وأمَّا أنواع المعتدَّات: فهُنَّ على سبيل الإجمال ستَّة أصناف:

أولها: الحامل.


وثانيها: المتوفَّى عنها زوجُها من غير حملٍ منه.


وثالثها: الحائل - أي: غير الحامل - التي تحيضُ وقد فُورقت في الحياة.


ورابعها: الحائل التي لا تحيضُ لصِغَرٍ أو إِياسٍ، وهي مُفارقة في الحياة.


وخامسها: مَن ارتفع حيضها ولم تدرِ ما رفعه.


وسادسها: امرأة المفقود.


وهذا الحصر مأخوذٌ من التتبُّع والاستِقراء؛ فالعلماء تتبَّعوا الكتاب والسُّنَّة فوجدوا أنَّ أصناف المعتدَّات ستٌّ.


وفي هذه الحلقة أعرضُ لكم مستمعيَّ الأفاضل صِنفين من المعتدَّات، وهما: الحامل والمُفارَقة بالموت وهي غيرُ حاملٍ.


فأمَّا المرأة الحامل التي فارَقتْ زوجها في الحياة بطلاقٍ أو فسخٍ، أو بالموت، بأنْ تُوفِّي عنها زوجُها وهي في ذمَّته وهي حامل - فإنها تعتدُّ مُدَّةَ حملها، وتنتهي عدَّتها بوضع الحمل؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 4]؛ فدلَّت الآية الكريمة على أنَّ عدَّة الحامل تنتَهِي بوضع حملِها، سواء كانت مُتوفًّى عنها أو مُفارَقة في الحياة، قلّت المدة أو كثرت، حتى ولو وضعت بعد ساعة من وفاة زوجها، فإنَّ العدة تنقضي، ويُباح لها النكاح حينئذٍ، ولذا تُسمَّى عدَّة الحامل "أم العدات"؛ لأنها تقضي على كل عدَّة.


ودليلُ ذلك ما في الصحيحين "أنَّ سُبَيعة بنت الحارث أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممَّن شَهِدَ بدرًا فتُوفِّي عنها في حجَّة الوداع وهي حاملٌ، فلم تنشبْ أنْ وضعت حملَها بعد وفاته - وفي روايةٍ أنها وضعت حملها بعد أربعين ليلة - فلمَّا تعلَّت من نفاسها تجمَّلت للخِطاب فدخَل عليها أبو السنابل بن بعكك رجلٌ من بني عبدالدار فقال لها: ما لي أراك تجمَّلت للخُطَّاب ترجين النكاح، فإنَّك والله ما أنت بناكحٍ حتى تمرَّ عليك أربعة أشهر وعشر، قالت سبيعة: فلمَّا قال لي ذلك جمعت عليَّ ثيابي حين أمسيت، وأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسألته عن ذلك فأفتاني بأنِّي قد حللت حِين وضعت حملي وأمرني بالتزوُّج إنْ بدا لي".


فنأخُذ من ذلك أنَّ المرأة الحامل تنتهي عدَّتها بوضع حملها، طالت مدَّة حملها أو قصرت، وهذا من لُطف الله تعالى ورحمته بالمرأة.


لكن ليس كلُّ حمل تنقضي بوضْعه العدَّة، وإنما المراد الحمل الذي تبيَّن فيه خلقُ إنسان، فأمَّا لو ألقت مُضغة لم تتبيَّن فيها الخلقة؛ فإنها لا تنقَضِي بها العدَّة، فيلزمها أن تعتدَّ بحسَب حالها ممَّا سيأتي بيانه - بإذن الله تعالى.


وأقل مدَّة الحمل ستة أشهر بإجماع العُلَماء؛ لقوله تعالى: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف: 15]، مع قوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ [البقرة: 233]، فإذا أسقطنا مدَّة الرضاع وهي: حولان؛ أي: أربعة وعِشرون شهرًا من ثلاثين شهرًا، يبقى ستة أشهر، وهي أقلُّ مدَّة الحمل، وما دُونها لم يوجد مَن يعيش لدونها.


وأمَّا أكثر مدَّة الحمل فموضعُ خلافٍ بين أهل العلم، وفي تحديد ذلك خِلافٌ وتفصيل لا يسعُ المقام لذِكره، قال ابن رشد في "بداية المجتهد": "واختلَفُوا في أطول مدَّة الحمل الذي يلحق به الوالدَ الولدُ، وهذه المسألة مرجوعٌ فيها إلى العادة والتجربة".


وقال الموفق ابن قُدامة: "ما لا نصَّ فيه، يرجع فيه إلى الوجود"، انتهى كلامه.


ولعلَّ التقدُّم الطبي الحاصل الآن كفيلٌ ببيان أقصى مدَّة الحمل.


وغالب مدَّة الحمل تسعة أشهر؛ لأنَّ غالب النساء يَلِدْنَ فيها.


وأمَّا الصِّنف الثاني من المعتدَّات: فهي المتوفَّى عنها زوجُها من غير حملٍ منه، وعدَّتها أربعة أشهر وعشرة أيَّام، سواء كانت وفاته قبلَ الدُّخول والخلوة بها أو بعد ذلك؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: 234].


ومن السُّنَّة ما رواه عَلقَمةُ عن ابن مسعود - رضِي الله عنه - أنَّه سُئِلَ عن رجلٍ تزوَّج امرأةً ولم يفرضْ لها صداقًا ولم يدخُل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مِثل صَداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدَّة ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بروع بنت واشق امرأة منَّا مثل الذي قضيت، ففرح بها ابن مسعودٍ"؛ أخرجه الترمذي وغيره، وقال: حديث حسن صحيح.


بها قال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - في "زاد المعاد":

"وأمَّا عدَّة الوفاة، فتجبُ بالموت، سواءٌ دخل بِها أو لم يدخُل اتِّفاقًا، كما دَلَّ عليه عمومُ القُرآن والسُّنَّة، واتَّفقوا على أنهما يتَوارثان قبلَ الدُّخول، وعلى أنَّ الصَّداقَ يستقِرُّ إذا كان مسمَّى؛ لأنَّ الموتَ لما كان انتهاءَ العقدِ استقَّرت به الأحكام فتوارَثا، واستقرَّ المَهر، ووجبت العِدة"، انتهى.


ولعدَّة الوفاة أحكام تختصُّ بها، فمن أحكامها: أنَّه يجبُ أنْ تعتدَّ المتوفَّى عنها في المنزل الذي مات زوجُها وهي فيه؛ فلا يجوز لها أنْ تتحوَّل عنه إلا لعُذرٍ.


ومن أحكام عدَّة المتوفَّى عنها:

لُزوم بيتها، ووُجوب الإحداد عليها، والإحداد: اجتنابُ المرأة ما يرغَبُ في النظَر إليها ويدعو إلى طلب نِكاحها، وسيردُ الحديث عن الإحداد وأحكامه في حلقةٍ قادمة - بإذن الله تعالى.


مستمعيَّ الأفاضل:

موعدُنا في الحلقة القادمة - بإذن الله تعالى - لاستِكمال الحديث عن بقيَّة أصْناف المعتدَّات ومُدَّة العِدَّة لهن، وفَّقنا الله وإيَّاكم للعِلم النافع والعمل الصالح.


والله تعالى أعلم، وصلَّى الله وسلَّم وبارَك على نبيِّنا محمد.

•••


أهم المراجع:

• "الملخص الفقهي".

• "الشرح الممتع"

• "المغني".

• "بداية المجتهد".

• "زاد المعاد".

• "الموسوعة الفقهية".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • عدة المرأة (1)
  • عدة المرأة (3)
  • عدة المرأة (4)
  • الإحداد
  • الرضاع (1)
  • عدة الحائل ذات الأقراء
  • عدة من ارتفع حيضها ولم تدر سببه
  • عدة زوجة المفقود
  • الوطء بشبهة
  • مكان عدة المتوفى عنها زوجها

مختارات من الشبكة

  • فرنسا: رسميا عدد المسلمين أكبر من عدد الكاثوليك(مقالة - المترجمات)
  • هولندا: عدد المسلمين أكثر من عدد الكاثوليك في لاهاي(مقالة - المسلمون في العالم)
  • بريطانيا: زيادة عدد مواليد المسلمين على عدد المواليد النصارى(مقالة - المسلمون في العالم)
  • عدة أهل بدر وعددهم والحال التي كانوا عليها(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • هل يصح أن يتزوج الخامسة في عدة الرابعة والأخت في عدة أختها؟(مقالة - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)
  • فرنسا: تناقص عدد الكنائس وتضاعف عدد المساجد(مقالة - المسلمون في العالم)
  • وطء المعتدة البائن في عدتها(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • عدة المرأة(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • موعظة قرآنية عظيمة: {ويحذركم الله نفسه}(مقالة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • أحكام العدة للمرأة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب