• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   صوتيات   عروض تقديمية   مواد مترجمة   بلغات أخرى   في الإعجاز   مرئيات   الإعجاز العلمي للفتيان  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الرياح والتراب
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الرياح في المرسلات والنازعات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    القسم القرآني بالذاريات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الإعجاز في فرش الأرض
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    قاع البحر في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار البحار في القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    حماية الماء من التلوث
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار الماء الجوفي في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    وفي الأرض آيات للموقنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الفاحشة وطاعون الإيدز
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الخمر أم الخبائث: داء وليست دواء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    مراحل خلق الجنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من أسرار السنة النبوية: شريط الخلق
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    دواب في السماء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    العلم وأصل الحياة
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من نبوءات القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة / عدة المرأة
علامة باركود

عدة المرأة (1)

الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 2/7/2013 ميلادي - 23/8/1434 هجري

الزيارات: 31593

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة

الحلقة الرابعة والخمسون

(العِدد 1)


الحمدُ لله وحدَه، والصَّلاة والسَّلام على مَن لا نبيَّ بعدَه، نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

 

أمَّا بعدُ:

فحيَّاكم الله أيُّها المستمعون والمستمِعات في برنامجكم فقه الأسرة، وفي هذه الحلقة نعرضُ لمسألةٍ مهمَّة من مسائل فقه الأسرة؛ إذ ينبَنِي عليها مسائل كثيرة في المواريث والأنساب وصحَّة النكاح وغير ذلك، كما يبرز فيها تعظيمُ الشريعة الإسلاميَّة لعقد النكاح وحمايته وتربية الزوجين على رعايته.


إنها مسألةُ العِدد، والعِدَدُ جمع عِدَّة، وأصلُها في اللغة مأخوذةٌ من العدِّ والحساب، والعد في اللغة: الإحصاء، وسميت بذلك لاشتمالها على العدد من الأقراء أو الأشهر غالبًا، فعدَّة المرأة المطلَّقة والمتوفَّى عنها زوجها هي ما تَعُدُّه من أيَّام أقرائها، أو أيَّام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال.


• والعِدَّة في الشرع: تربُّص محدود شرعًا بسبب فُرقة نكاح، وما أُلحِق به.


فقولنا: "تربص"؛ أي: انتظار، وهو مأخوذٌ من قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ ﴾ [البقرة: 228]، وقولِه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ ﴾ [البقرة: 234].


وقولنا: "محدود شرعًا"؛ أي: من قِبَلِ الشرع.


وقولنا: "بسبب فُرقة نكاح"؛ أي: بسبب مُفارَقة الزوجة لزوجها بسبب طَلاقٍ أو فسخٍ أو موت ونحو ذلك.


وقولنا: "وما ألحق به"؛ أي: أُلحِقَ بالنكاح كوطء الشُّبهة مثلاً، فالمرأة إذا وُطِئَتْ بشُبهةٍ عليها أن تعتدَّ، مع أنَّه ليس ذلك من نكاح، لكنَّه ملحق به.


• والعدَّة ثابتة بدلالة الكتاب والسُّنَّة والإجماع:

فأمَّا الكتاب؛ فقوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: 228]، وقوله تعالى: ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 4]، هذا بالنسبة للمُفارَقة في الحياة.


وأمَّا بالنسبة للوَفاة فقد قال الله تعالى فيها: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: 234].


• أمَّا حُكم العدَّة فواجبٌ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ ﴾ [البقرة: 228]، قال أهل العلم: إنَّ هذا خبرٌ بمعنى الأمر، وإنما جاء بصِيغة الخبر لإقراره وتثبيته، كأنَّه أمرٌ مفروغٌ منه، وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 4].


والدَّليل من السُّنَّة حديث عائشة - رضِي الله عنها - قالت: "أمرت بريرة أنْ تعتدَّ بثلاث حِيَضٍ"؛ أخرجه ابن ماجه وغيرُه، ولغيرِه من الأحاديث.


وأجمعت الأمَّة على مشروعيَّة العدَّة ووُجوبها على المرأة عند وُجود سببها.


وأمَّا سببُ وجوب العدَّة:

فإنَّ العدَّة تجبُ على المرأة بالفُرقة بين الزوجين بعد الدُّخول بسبب الطلاق أو الموت أو الفسخ أو اللعان، كما تجبُ بالموت؛ سواء تُوفِّي الزوج قبل الدُّخول والخلوة أو بعدهما؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: 234]، ولم يردْ ما يُخصِّصُها.


وإذا عُقِدَ نِكاحُهما ثم طلَّقها الزوج قبلَ أنْ يَدخُل أو يخلو بها، فليس عليها عِدَّةٌ؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴾ [الأحزاب: 49].


وأمَّا الخلوة فقد ذهَب جمهور العُلَماء إلى وجوب العدَّة بها؛ لأنَّ الصَّحابة - رضي الله عنهم - حكَمُوا بأنَّ مَن أرخى سترًا أو أغلق بابًا فإنَّه كالذي دخل بها، وعَلَّلَ الفقهاء ذلك بأنَّ الرجل استَباح منها ما لا يُباح لغير الزوج، كما أنَّ في ذلك احتياطًا لحال الزوجين.


أمَّا الحكمة في تشريع العدَّة:

فلمَعانٍ وحِكَمٍ اعتَبرَها الشارع، منها: العلم ببَراءة الرحم من الحمل، وألا يجتمع ماء الواطئَيْن في رحِمٍ واحد فتختلط الأنساب وتفسد.


ومنها: تعظيم خطر عقد الزواج ورفع قدره وإظهار شرَفِه.


ومنها: تطويل زَمان الرَّجعة للمطلق في الطلاق الرَّجعي؛ لعلَّه يندم ويفيء فيُصادف زمنًا يتمكَّن فيه من الرجعة.


ومنها: تعظيم حقِّ الزوج، وإظهارُ تأثير فقْده في المنع من التزيُّن والتجمُّل؛ ولذلك شرع الإحداد على الزوج أكثر من الإحداد على الوالد والولد.


ومنها: الاحتياط لحقِّ الزوج، ومصلحة الزوجة، وحق الولد، والقيام بحقِّ الله الذي أوجب العدَّة.


والمسلم والمسلمة يمتَثِلان حُكم الله تعالى وإنْ جَهِلا الحكمة من وَراء التشريع؛ فقد قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: 36].


وأمَّا أنواع المعتدَّات فهنَّ على سبيل الإجمال ستة أصنافٍ:

أولها: الحامل.

وثانيها: المتوفَّى عنها زوجُها من غير حملٍ منه.

وثالثها: الحائل - أي: غير الحامل - التي تحيضُ وقد فُورقت في الحياة.

ورابعها: الحائل التي لا تحيضُ لصِغَرٍ أو إِياسٍ، وهي مُفارقة في الحياة.

وخامسها: مَن ارتفع حيضها ولم تدرِ ما رفعه.

وسادسها: امرأة المفقود.


وهذا الحصر مأخوذٌ من التتبُّع والاستِقراء؛ فالعلماء تتبَّعوا الكتاب والسُّنَّة فوجدوا أنَّ أصناف المعتدَّات ستٌّ.


وفي الحلقات القادمة - بإذن الله تعالى - بيانٌ وتفصيلٌ لكلِّ صنفٍ من المعتدات.


وهنا مسألةٌ، هل يجبُ على الزوج عِدَّةٌ؟ أي: هل يجب على الرجل انتظار مدَّة للعدة في حقِّه؟

والجواب:

أنَّ الفقهاء ذكروا أنَّ العدَّة لا تجب على الرجل، فيجوز له بعد فراق زوجته أنْ يتزوَّج غيرها دون انتظار انتهاء عدَّة مطلقته، إلا إذا كان هناك مانع يمنعه من ذلك؛ كما لو أراد الزواج بعمَّتها أو خالتها أو أختها أو غيرها ممَّن لا يحل له الجمعُ بينهما، أو طلَّق رابعةً ويريدُ الزواج بأخرى، فيجبُ عليه الانتظار في عدَّة الطلاق الرجعي بالاتِّفاق؛ لأنَّ حُكم المطلقة الرجعيَّة حُكم الزوجة ما دامت في عدَّتها، أمَّا في حال الطلاق البائن فإنَّه لا يجبُ عليه الانتظارُ عند جمهور الفقهاء.


ومَنْعُ الرجل من الزواج هنا لا يُطلَق عليه "عدة"، لا بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى الاصطلاحي، والله تعالى أعلم.


مستمعيَّ الأفاضل: موعدنا في الحلقة القادمة - بإذن الله تعالى - للشُّروع في بيان أصناف المعتدَّات ومدَّة العدَّة لهنَّ، وفَّقَنا الله وإيَّاكم للعلم النافع والعمل الصالح.


وصلَّى الله وسلَّم وبارَك على نبينا محمد.

••••


أهمُّ المراجع:

• "الملخص الفقهي".

• "الشرح الممتع".

• "الموسوعة الفقهية".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • هل يصح أن يتزوج الخامسة في عدة الرابعة والأخت في عدة أختها؟
  • ( اللعان، والعدة والإحداد، والرضاع ) من بلوغ المرام
  • عدة المرأة (2)
  • عدة المرأة (3)
  • عدة المرأة (4)
  • الإحداد
  • الرضاع (1)
  • عدة الحائل ذات الأقراء
  • عدة من ارتفع حيضها ولم تدر سببه
  • عدة زوجة المفقود
  • الوطء بشبهة
  • مكان عدة المتوفى عنها زوجها

مختارات من الشبكة

  • حديث: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • فرنسا: رسميا عدد المسلمين أكبر من عدد الكاثوليك(مقالة - المترجمات)
  • هولندا: عدد المسلمين أكثر من عدد الكاثوليك في لاهاي(مقالة - المسلمون في العالم)
  • بريطانيا: زيادة عدد مواليد المسلمين على عدد المواليد النصارى(مقالة - المسلمون في العالم)
  • عدة أهل بدر وعددهم والحال التي كانوا عليها(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • فرنسا: تناقص عدد الكنائس وتضاعف عدد المساجد(مقالة - المسلمون في العالم)
  • عدة المرأة(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • حديث: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • في اليوم العالمي للمرأة(مقالة - ملفات خاصة)
  • مكانة المرأة في الإسلام: ستون صورة لإكرام المرأة في الإسلام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب