• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات
علامة باركود

الماء المستعمل في إزالة النجاسة

الشيخ دبيان محمد الدبيان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/7/2013 ميلادي - 10/9/1434 هجري

الزيارات: 85088

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الماء المستعمل في إزالة النجاسة


الماء المستعمل في إزالة النجاسة إذا انفصل عن المحل لا يخلو: إما أن يتغير بالنجاسة أو لا.

 

فإن تغير الماء بالنجاسة، فهو نجس بالإجماع، وقد تكلمنا عن الماء المتغير بالنجاسة في فصل الماء المتغير، فارجع إليه إن شئت.

 

وإن كان الماء المنفصل لم يتغير، فقد اختلف العلماء في حكمه؛ بناء على اختلافهم في وجوب تكرار الغسل، فبعضهم يرى وجوب تكرار غسل النجاسة ثلاث مرات، وبعضهم يرى تكرارها سبع مرات، وبعضهم يرى أنه يكفي في غسل النجاسة غسلة واحدة ما لم تكن نجاسة كلب، وسوف يأتي بسط الأقوال كلها ومناقشتها في باب إزالة النجاسة، ولكن البحث الآن في الماء المنفصل عند تطهير هذا المحل المتنجس، وهو ما يسمى بغسالة النجاسة، أو الماء المستعمل في إزالة النجاسة، إذا انفصل عن المحل، وهو لم يتغير: هل يكون نجسًا أم طاهرًا أم طهورًا؟ اختلف العلماء في هذا:

فقيل: الماء المنفصل من غسل النجاسة الحقيقية من الغسلة الأولى حتى الغسلة الثالثة نجس، وهذا مذهب الحنفية[1].

 

وقيل: الماء المنفصل طهور ما لم يتغير بالنجاسة، وهو مذهب المالكية[2].

 

وقيل: يكون طاهرًا غير مطهر، وهو الأصح عند الشافعية[3].

 

وقيل: المنفصل من الغسلة الأولى حتى الغسلة السادسة نجس، حتى ولو زالت عين النجاسة في الغسلة الأولى، والمنفصل من الغسلة السابعة طاهر غير مطهر، والمنفصل من الغسلة الثامنة طهور. وهذا المشهور من مذهب الحنابلة[4].

 

دليل الحنفية على نجاسة الغسلات الثلاث:

قولهم مبني على وجوب غسل النجاسات ثلاث مرات، وسوف يأتي بسط الأدلة على هذه المسألة في مبحث مستقل؛ وعليه قالوا: إن الماء المنفصل في الغسلة الأولى والثانية انفصل والمحل نجس فتنجس، وأما الغسلة الثالثة فنجسة، وإن كان المحل قد طهر بناء على أن الماء قد استعمل في إزالة نجاسة، فالماء عندهم ينجس إذا استعمل في الطهارة، سواء في طهارة الحدث أم في طهارة الخبث، وسبق لنا تحرير مذهبهم في الماء المستعمل في طهارة الحدث، وأجبنا عليه.

 

الدليل الثاني على نجاسة الغسالة:

(63) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا جرير- يعني: ابن حازم - قال: سمعت عبدالملك - يعني: ابن عمير - يحدث عن عبدالله بن معقل بن مقرن قال: صلى أعرابي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- بهذه القصة - يعني: قصة بول الأعرابي في المسجد - قال فيه: وقال - يعني النبي -صلى الله عليه وسلم-: خذوا ما بال عليه من التراب، فألقوه، وأهريقوا على مكانه ماء[5].

 

قال أبو داود: وهو مرسل؛ ابن معقل لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم.

[ضعيف، وزيادة خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه، زيادة منكرة، والحديث في الصحيحين وليس فيه هذه الزيادة][6].

 

وجه الاستدلال:

لولا أن الغسالة نجسة، لما احتاج إلى نقلها قبل غسلها.

 

الدليل الثاني:

(64) ما رواه الدارقطني، قال: حدثنا عبدالوهاب بن عيسى بن أبي حية، نا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد، نا أبو بكر بن عياش، حدثنا سمعان بن مالك، عن أبي وائل، عن عبدالله قال: جاء أعرابي فبال في المسجد، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمكانه، فاحتفر، فصب عليه دلوًا من ماء، فقال الأعرابي: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يعمل عملهم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((المرء مع من أحب))[7].

 

قال الدارقطني: سمعان مجهول[8].

 

الدليل الثالث:

(65) ما رواه ابن الجوزي في التحقيق[9]، وفي العلل المتناهية[10]، من طريق محمد بن صاعد، عن عبدالجبار بن العلاء، عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن أنس، أن أعرابيًّا بال في المسجد، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: احفروا مكانه، ثم صبوا عليه ذنوبًا من ماء.

[حديث معلول، والمعروف أنه مرسل] [11].

 

دليل الحنابلة في غسالة النجاسة:

يرى الحنابلة أن الماء المنفصل من الغسلة الأولى حتى الغسلة السادسة نجس؛ لأن الماء قد انفصل والمحل نجس، حتى ولو ذهبت عين النجاسة، فالمحل نجس حكمًا، والتعليل عندهم: أنه ماء قليل لاقى نجاسة، فينجس ولو لم يتغير[12].

 

وأما الماء المنفصل من الغسلة السابعة، فإنه طاهر، ولماذا لا يكون طهورًا؟

 

قالوا: لأنه أثر في المحل، فحصل به إزالة حكم النجاسة.

 

ولماذا لا يكون نجسًا؟

قالوا: لأنه انفصل عن محل طاهر؛ لأن المحل يطهر عندهم في الغسلة السابعة، إذا ذهبت عين النجاسة.

 

أما المنفصل من الغسلة الثامنة، فهو طهور؛ لأن المحل قد طهر من الغسلة السابعة، فلم يتأثر الماء.

 

والقول بوجوب غسل النجاسات ثلاثًا عند الحنفية أو سبعًا عند الحنابلة - قول ضعيف، إلا في ولوغ الكلب حيث ثبت العدد في غسل الإناء من ولوغه سبعًا، وسوف يأتي بسط هذه المسألة في باب النجاسات - إن شاء الله تعالى[13].

 

دليل الشافعية على كون الماء طاهرًا:

أدلتهم في هذه المسألة هي أدلتهم نفسها في المستعمل في رفع الحدث، فإذا كان المستعمل في رفع الحدث، وهو ليس نجاسة، يكون طاهرًا عندهم، فكيف بالمستعمل في إزالة النجاسة؟ ومن أدلتهم:

(66) ما رواه مسلم في صحيحه، قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعًا، عن ابن وهب - قال هارون: حدثنا ابن وهب - أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب)).

 

فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولاً[14].

وانظر الجواب عليه في مسألة المستعمل في رفع الحدث.

ومن أدلتهم قولهم: إن الماء المستعمل ليس ماء مطلقًا، بل هو مقيد بكونه ماء مستعملاً، والذي يرفع الحدث هو الماء المطلق كما في قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}[15]، فلم يقيده بشيء، فالماء المستعمل حكمه حكم ماء الورد والزعفران والشاي ونحو ذلك[16].

 

وسبق الجواب عليه.

 

والصحيح أن إثبات قسم من الماء يكون طاهرًا غير مطهر قول ضعيف، وقد بينت في مبحث أقسام المياه أن الماء قسمان: طهور، ونجس. ولا يوجد قسم الطاهر، والله أعلم.

 

دليل المالكية على أن غسالة النجاسة طاهرة مطهرة:

استدل المالكية على أن غسالة النجاسة من الماء الطهور إذا لم تتغير بعدة أدلته، منها:

الدليل الأول:

(67) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس بن مالك، أن أعرابيًّا بال في المسجد، فقاموا إليه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تزرموه، ثم دعا بدلو من ماء، فصب عليه، ورواه مسلم[17].

 

وجه الاستدلال:

أن الماء الذي غسل به بول الأعرابي لو كان نجسًا لم يقض النبي -صلى الله عليه وسلم- بطهارة ذلك المحل، ولأمر أن يصب عليه الماء ثانية وثالثة، فصح أن المغسول به النجاسة طاهر مطهر[18].

 

الدليل الثاني:

(68) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بصبي، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فأتبعه إياه. ورواه مسلم[19].

 

وجه الاستدلال من هذا الحديث كالاستدلال من الحديث الذي قبله، فإن قيل في الحديث الأول: إن النجاسة كانت على الأرض، فالحديث الثاني النجاسة على ثوب، وهذا دليل على أنه لا فرق بينهما.

 

الدليل الثالث:

قالوا من جهة المعنى: الماء المنفصل عن المحل المغسول هو من جملة الماء الباقي في المحل المغسول، فالمنفصل بعض المتصل، والماء الباقي في المحل المغسول طهور بإجماع، فوجب أن يكون المنفصل عنه مثله[20].

 

الدليل الرابع:

إذا غلب الماء على النجاسة ولم يظهر فيه شيء منها، فقد طهرها، ولا تضره ممازجته لها إذا غلب عليها، سواء كان الماء قليلاً أم كثيرًا، فقد جعل الله الماء طهورًا، وأنزله علينا ليطهرنا به، وقال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ((الماء لا ينجسه شيء))؛ يعني: إلا ما غلب عليه من النجاسة فغيَّره، ومعلوم أنه لا يطهر نجاسة حتى يمازجها، فإن غلب عليها ولم يظهر فيه شيء منها، فالحكم له، وإن غلبته النجاسة فالحكم لها إذا ظهر في الماء شيء منها[21].

 

وقد أجمع العلماء على طهارة الخمر، إذا صارت خلاًّ من غير صانع، لاستهلاك ما كان يخامر العقل منها بطريقة التحليل، فلأن تطهر النجاسة، ويزول حكمها باستهلاك الماء لها أولى وأحرى[22].

 

وهذا القول هو الراجح؛ لدليل النقل والعقل، والله أعلم.



[1] بدائع الصنائع (1/66)، البحر الرائق (1/245)، بريقة محمودية (4/240)، حاشية ابن عابدين (1/325)، وهذا مبني على وجوب غسل النجاسات الحقيقية ثلاث مرات، وضد الحقيقية الحكمية، وهي طهارة الحدث، فلا يجب فيها العدد، وهذا بناء على قولهم بأن الحدث نوع من النجاسة، وانظر بدائع الصنائع (1/87).

[2] تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك (1/43)، منح الجليل (1/72)، القوانين الفقهية (ص: 35-36)، الخرشي (1/80)، حاشية الدسوقي (1/80)، الاستذكار (3/259).

[3] قال النووي في روضة الطالبين (1/34 ): في غسالة النجاسة إن تغير بعض أوصافها بالنجاسة، فنجسة، وإلا فإن كان قلتين، فطاهرة بلا خلاف، ومطهرة على المذهب، والله أعلم.

وإن كانت دونهما فثلاثة أقوال، وقيل: أوجه:

أظهرها - وهو الجديد -: أن حكمها حكم المحل بعد الغسل إن كان نجسًا بعد فنجسة، وإلا فطاهرة غير مطهرة.

والثاني - وهو القديم -: حكمها حكمها قبل الغسل، فتكون مطهرة.

والثالث - وهو مخرج من رفع الحدث -: حكمها حكم المحل قبل الغسل، فتكون نجسة. اهـ

وقال في المجموع (2/544): "والأصح طهارة غسالة النجاسة إذا انفصلت غير متغيرة، وقد طهر المحل" وانظر شرح زبد بن رسلان (1/34). واشترط الشافعية للحكم بطهارة الغسالة شروطًا:

قال العراقي في طرح التثريب (2/134): "الصحيح عند أصحابنا طهارة غسالة النجاسة بشرط عدم تغيرها، وبشرط طهارة المحل، فإن تغيرت كانت نجسة إجماعًا، وإن لم يطهر المحل بأن كان في المحل نجاسة عينية كالدم ونحوه فلم يزلها الماء وانفصل عنها، وهي باقية، فإنه نجس أيضًا، وزاد الرافعي شرطًا آخر، وهو ألا يزداد وزن الغسالة بعد انفصاله على قدره قبل غسل النجاسة به.اهـ

[4] قال أبو الخطاب في الانتصار (1/485): يجب العدد في سائر النجاسات سبعًا، نص عليه في رواية صالح وحنبل وأبي طالب والميموني. اهـ

وفي مسائل عبدالله لأبيه (1/34): "سألت أبي عن الثوب يصيبه البول يجزيه أن يغمسه في الماء، أو لا بد من الدلك؟ فقال: يغسله سبعًا، ويعصره"وانظر مسائل ابن هانئ (1/27) رقم137. اهـ وانظر كشاف القناع (1/36)، شرح منتهى الإرادات (1/102)، الفروع (1/238، 239)، الإنصاف (1/313).

[5] سنن أبي داود (381).

[6] والحديث رواه أبو داود أيضًا في المراسيل (ص: 76 ) رقم 11 بالإسناد نفسه، ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في السنن الكبرى (2/428)، والدارقطني (1/132)، وابن الجوزي في التحقيق (1/77).

قال الدارقطني: عبدالله بن معقل تابعي، وهو مرسل.

وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر. تنقيح التحقيق (1/265).

كما أن فيه علة أخرى؛ عبدالملك بن عمير مدلس، وقد عنعن، وهو مدلس مكثر.

[7] سنن الدراقطني (1/131)، ومن طريق الدارقطني أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (1/78).

[8] وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/14) من طريق يحيى بن عبدالحميد الحماني، ثنا أبو بكر بن عياش به.

وفي إسناده سمعان بن مالك:

قال أبو زرعة: هذا حديث منكر، وسمعان ليس بالقوي. الجرح والتعديل (4/316).

وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم: لا أصل لهذا الحديث. العلل (1/24).

وفي إسناده أيضًا: أبو هشام الرفاعي:

قال أبو حاتم الرازي: ضعيف، يتكلمون فيه، هو مثل مسروق بن المرزبان. الجرح والتعديل (8/129).

وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين (551).

وقال العجلي: كوفي لا بأس به، صاحب قرآن. معرفة الثقات (2/434).

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان يخطئ ويخالف. الثقات (9/109).

[9] التحقيق (1/78).

[10] العلل المتناهية (1/333) رقم 545. وذكر الزيلعي في نصب الراية (1/211) وابن حجر في تلخيص الحبير (1/37) أن الدارقطني أخرج الحديث، ولم أقف عليه في سننه.

[11] قال ابن الجوزي: قال الدارقطني: وهم عبدالجبار على ابن عيينة؛ لأن أصحاب ابن عيينة الحفاظ رووه عن يحيى بن سعيد فلم يذكر أحد منهم الحفر، وإنما روى ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: احفروا مكانه. مرسلاً، فاختلط على عبدالجبار المتنان. اهـ

قلت: مرسل طاوس أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (1/424) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/14) من طريق ابن عيينة به.

قال الحافظ في الفتح (1/325): "واحتجوا فيه - يعني الأحناف - بحديث جاء من ثلاث طرق، أحدها موصول عن ابن مسعود أخرجه الطحاوي لكن إسناده ضعيف.

قاله أحمد وغيره، والآخران مرسلان، أخرج أحدهما أبو داود من طريق عبدالله بن معقل، والآخر من طريق سعيد بن منصور ومن طريق طاوس، ورواتهما ثقات، وهو يلزم من يحتج بالمرسل مطلقًا، وكذا من يحتج به إذا اعتضد، والشافعي إنما يعتضد عنده إذا كان من رواية كبار التابعين، وكان من أرسل إذا سمى لا يسمي إلا ثقة، وذلك مفقود في المرسلين المذكورين على ما هو ظاهر من سنديهما، والله أعلم". اهـ

والراجح: أنهما لا يحتج بهما في كل حال، حتى على فرض أن يقوي بعضها بعضًا، فإننا نحكم بشذوذها؛ لأن الحديث في الصحيحين وفي غيرهما من رواية الثقات لم يذكروا إلا مجرد صب الماء على البول، ولم يذكروا الحفر، ولو كان الحفر ثابتًا لنقل؛ لأهميته.

[12] وسوف نبحث - إن شاء الله تعالى - حكم الماء القليل إذا لاقى نجاسة ولم يتغير، في مسألة مستقلة.

[13] بل انظرها قبل هذه المسألة في كتاب آداب الخلاء في صفة الإنقاء بالماء، فقد بسطت أدلة كل فريق، وبيان الراجح منها، والله الموفق.

[14] صحيح مسلم (283).

[15] المائدة: 6.

[16]ذكره دليلاً لهم ابن حزم في المحلى (1/189) ورده عليهم.

[17] صحيح البخاري (6025) ومسلم (284).

[18] انظر كتاب تهذيب المسالك (1/44) والحنابلة يفرقون بين النجاسة تكون على الأرض، وبين أن تكون على غيرها، ولا دليل على التفريق بينهما، بل الحكم واحد.

[19] صحيح البخاري (222) ومسلم (286).

[20] كتاب تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك (1/44).

[21] الاستذكار (3/259).

[22] تهذيب المسالك (1/45).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم الماء المستعمل في رفع الحدث
  • الماء المستعمل في طهارة مستحبة
  • الماء المستعمل في طهارة غير مشروعة
  • الماء المستعمل في التبرد والنظافة
  • الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم
  • إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس
  • إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة
  • الماء الراكد إذا لاقته نجاسة فلم تغيره
  • الماء الكثير إذا غيرته النجاسة
  • الكلام على بئر المقبرة وبئر ثمود
  • إزالة النجاسة ( من المرتع المشبع ) (2)
  • المقصود بالماء المستعمل وحكمه

مختارات من الشبكة

  • أحجية الماء (قصيدة عمودية)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • مخطوطة رسالة مفيدة في أحكام الماء المستعمل ( المسماة بزهر الروض في مسألة الحوض )(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • شرح جامع الترمذي في (السنن) - ما جاء أن الماء من الماء(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • فقه أحكام المياه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح حديث: الماء من الماء(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • حديث: إذا كثرت ذنوبك فاسق الماء على الماء تتناثر ذنوبك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أسرار الماء الجوفي في آيات القرآن(مقالة - موقع د. حسني حمدان الدسوقي حمامة)
  • تطهير الماء المتنجس(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • إذا أخبره رجل أو امرأة بنجاسة الماء(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب