• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. صغير بن محمد الصغير / الاستشارات
علامة باركود

التبايع بالعينة وموقف الورثة من أبيهم المتوفى

التبايع بالعينة وموقف الورثة من أبيهم المتوفى
د. صغير بن محمد الصغير

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/11/2020 ميلادي - 7/4/1442 هجري

الزيارات: 8282

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

رجل يسأل عن معاملة أبيه رحمه الله المالية؛ حيث كان يُقرض الأسهم ويبيعها مؤجلة بأعلى من ثمنها، وبعد وفاته طالب المقترض بتثبيت رأس المال، فاعترض الورثة على ذلك؛ إذ لِمَ لم يقاضِ أباهم في حياته وانتظَر وفاته؟ ويسأل: هل تجوز تلك المعاملة؟ وما موقف الورثة؟

 

♦ التفاصيل:

أبي يُقرِض الناس عن طريق بيع الأسهم من محفظته، فيأتي المقترض ويقول: أحتاج مثلًا 100000 ريال، فيقول له أبي: اشترِ مني 1000 سهم من شركة سابك، ويبيعها له مؤجلة بـ120000 ريال.


توفي أبي رحمه الله والمقترض يطالبنا بتثبيت رأس المال فقط دون زيادة، فقلنا له: إن أبي لديه فتاوى بهذا الخصوص، وأنت بعتَ واشتريتَ مع أبي، ونحن لم نحضر هذا البيع والشراء، ولم نقف عليه، وأنت لم ترفع قضية على والدي في أثناء حياته، وقد وصلنا المال من طريق مشروع وهو الإرث، ولا نتنازل عن ذلك، ولا سيما أنك متأخر بالسداد، فلماذا لم تتقدم للمحكمة في أثناء حياته؟ نأمل من فضيلتكم إفادتنا وجزاكم الله خيرًا.


الجواب:

 

رحم الله والدكم، والجواب يتضمن مسألتين:

الأولى: شراء الأسهم مؤجلة وبيعها حالَّة، فهذا فيه تفصيل:

أ/ إذا كان البيع من طرفين فقط؛ بمعنى: يشتري المشتري من البائع مؤجلة ثم باعها المشتري لنفس البائع حالَّة - فهذا بيع العِينةِ ولا يجوز وهو حيلة على الربا؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا تبايعتم بالعِينةِ، وأخذتم أذنابَ البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلًّا، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم))[1].

 

ب/ أما إذا كان هناك طرف ثالث؛ بمعنى: اشتراها المشتري من البائع مؤجَّلة، ثم باعها بالسوق حالَّة - فهذه الأسهم إذا كانت نقية، فهذا جائز ما لم تكن شركات صرافة ونحوها، فلا يجوز؛ لأنه يلزم التقابض، وأما إذا كانت الأسهم محرَّمة، فلا يجوز البيع والشراء فيها مطلقًا؛ لأنه تعاون على الإثم والعدوان، وأما إذا كانت الأسهم مختلطة، فهذه فيها خلاف بين المعاصرين من أهل العلم بين محرِّمٍ لها، ومجيز بشرط إخراج نسبة منها لأجل ما اختلط فيها من محرَّم، ولا شك أن الأَوْلَى تركها، ولكن من وقع فيها فيُخرِج النسبة حسب ما ذكر أهل العلم.

 

وبِناءً على ذلك، فإذا كان والدكم الكريم رحمه الله يتعامل بالعينة، فهذا محرَّم ولا يجوز، والمال الزائد من الربا لا يحقُّ له، وأما إذا كان يتعامل بغير العينة كما في الحالة الأولى (الأسهم النقية)، فالعقد صحيح، ويلزم الوفاء به وعمله جائز، وإذا كان في الحالة الثانية (الأسهم المحرمة)، فأرى أنه ليس له إلا أصل المال فقط؛ لأن ما أدى إلى محرمٍ فهو محرمٌ، وأما الثالثة (المختلطة)، فيتم العقد، لكن يخرج نسبة المحرم منها، علمًا أني أتوقَّف في إجازتها ابتداءً كما سبَق توضيحه.

 

الثانية: لو افترضنا أن ما حصَّله والدكم مالٌ محرم أو ربويٌّ، فهل المال المحرم أو الربوي إذا انتقل بالإرث يصبح حلالًا لمن انتقل إليه؟

فما ذهب إليه جماهير أهل العلم أن انتقاله بالإرث لا يغيِّرُ حقيقته، فهو باقٍ على حُرمته، وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل مُرابٍ خلَّف مالًا وولدًا، وهو يعلم بحاله، فهل يكون المال حلالًا للولد بالميراث أو لا؟

 

فأجاب:

"القدر الذي يعلم الولد أنه ربًا، يُخرِجه؛ إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن، وإلا تصدَّق به، وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الظُّلامة إذا كانت في المال، طالب المظلوم بها ظالمه، ولم يجعل المطالبة لورثته، وذلك أن الورثة يخلفونه في الدنيا، فما أمكن استيفاؤه في الدنيا كان للورثة، وما لم يمكن استيفاؤه في الدنيا، فالطلب به في الآخرة للمظلوم نفسه"[2].

 

حفِظنا الله وإياكم من كل سوء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.



[1] رواه أحمد (4987)، وأبو داود (3462)، وصححه الألباني.

[2] الفتاوى الكبرى (1/ 478).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • التصرف في مال الورثة دون علمهم
  • قصرت في حق ابنتي المتوفاة وخائفة من سوء عملي

مختارات من الشبكة

  • حديث: إذا تبايعتم بالعينة(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • التمويل بالعينة (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • بيع العينة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • في حكم بيع العينة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الطلاق في المملكة: غول يهدد البيوت(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الأحكام السلطانية بين أبي الحسن الماوردي ‏(المتوفى 450هـ)‏ وأبي يعلى الفراء ‏(المتوفى 458هـ)‏(مقالة - موقع الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد)
  • حكم بيع العينة(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حجم الأثر لعينة كتيباتي على الألوكة بالزيارة اليومية ومقاربة تطوير تصميم الصور التوضيحية بها(كتاب - ثقافة ومعرفة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 26/11/1446هـ - الساعة: 15:30
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب