• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. محمود بن أحمد الدوسري / مقالات
علامة باركود

شروط القوامة الزوجية وآثارها

شروط القوامة الزوجية وآثارها
د. محمود بن أحمد الدوسري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/11/2021 ميلادي - 4/4/1443 هجري

الزيارات: 29346

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شروطُ القِوامةِ الزوجية وآثارُها


إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ أمَّا بعد:

فالحديثُ عن "شروط القِوامةِ الزوجية وآثارها" يُجمَع في مطلبين:

المطلب الأول: شروط القِوامة الزوجية.

المطلب الثاني: الآثار المترتِّبة على القوامة.


المطلب الأول: شروط القِوامة الزوجية:

قوامة الرَّجل على المرأة ليست قوامةً مطلقة يستغلُّها الرَّجل في إذلال المرأة والتَّحكُّم بها، ومنعها حقوقها الشَّرعية؛ وفق هواه وما تشتهيه نفسُه، بل ذلك مقيَّد بضوابط شرعيَّة، ومشروطٌ بشروطٍ لا بدَّ من مراعاتها، ومن شأنها أن تردع كلَّ مَنْ يستغلُّ القوامة الزَّوجية لإهانة المرأة والحطِّ من قدرها، وسلبها حقوقها، وما علم أنَّها تكليفٌ فَرَضته عليه الشَّريعة الإسلاميَّة.

 

«وهذا - أسفًا - هو واقع كثير من الرِّجال ممَّن جهلوا الحكم الشَّرعي لتلك الوظيفة الرَّائدة، فعملوا فيها بالجهل الذي هو سبب لكلِّ شرٍّ والعياذ بالله، أو علموا الحكم الشَّرعي إلَّا أنَّهم تجاهلوا أو حمَّلوا تلك الوظيفة ما لم تحتمل، فجعلوها نافذةً يَلِجُون من خلالها إلى حقوق المرأة ومكانتها، فيعملون فيها بالهدم والتَّشويه، ونرجو أن تكون هذه الفئة من الرِّجال قليلة، إلَّا أنَّهم، والحقُّ يقال، كانوا ولا زالوا سببًا رئيسًا لامتعاض المرأة من هذه الكلمة (القوامة)، بل حدا الأمر كثيرًا من النِّساء إلى التَّمرُّد على تعاليم الدِّين الحنيف بسببها»[1].

 

والضَّابط الأساس للقوامة: أن يكون الرَّجل قد أوفى المرأةَ جميع حقوقها التي قد وجبت لها بعقد النِّكاح، والذي منحه حقَّ القوامة[2]، ومتى عجز عن النَّفقة لم يكن قوَّامًا عليها، وكان لها فَسْخُ العقد؛ لزوال المقصود الذي شُرِعَ لأجله النِّكاح، وفيه دلالة واضحة من هذا الوجه على ثبوت فسخ النِّكاح عند الإعسار بالنَّفقة والكِسْوَة، وهو مذهب الإمامين مالكٍ والشِّافعيِّ[3].

 

وهنا تظهر حقيقة القوامة بأنَّها تكليف فَرَضته الشَّريعة، وليست تشريفًا يتفاخر به الرِّجال. ويمكن القول بأنَّ «القوامة الزَّوجية» تقوم على شرطين أساسين، وهما:

1- قيام الرَّجل بواجباته الشَّرعيَّة.

2- العدل والإنصاف في القوامة.

 

الشرط الأوَّل: قيام الرَّجل بواجباته الشَّرعية:

إنَّ المتأمِّل في لفظ (القوامة) ومشتقَّاتها ومدلولاتها؛ يجد مدى مناسبة اللَّفظ للمعنى، وملاءمته للوظيفة التي يُعبِّر عنها، فهذا اللَّفظ يدلُّ دلالةً واضحة على عِظَم المسؤوليَّة الملقاة على عاتق الرَّجل، وكثرة الواجبات المطلوب من الرَّجل أداؤها، فهو المسؤول عن الزَّوجة والأسرة والأولاد؛ يُدبِّر شؤونهم، ويسُوسُ أمرهم، ويوفِّر احتياجاتهم، ويصونهم ويحميهم؛ كلُّ هذه الأمور يُطلب من الرَّجل أن يؤدِّيها على الوجه الأكمل، ولا يُقبل منه عذر أو تبرير لتخاذله أو لتباطئه، وهو مُعَرَّض للنَّقد من قِبَل المجتمع إذا قصَّر، وللعقاب من قِبَل وليِّ الأمر، وقَبْلَ ذلك وبعده فهو يُعَرِّض نفسَه لسخط الله عزَّ وجلَّ، حين يُقَصِّر في أداء واجباته، ومن الواجبات الشَّرعية التي يجب على الرَّجل أداؤها:

أ- المهر: وهو ما يدفعه الزَّوج إلى زوجته وجوبًا بعقد الزَّواج أو التَّسمية[4]. والمهر من أبرز الحقوق الماليَّة للزَّوجة على زوجها، فَرَضَه الله تعالى في النِّكاح؛ تكريمًا لها، وإظهارًا لصدق رغبة الزَّوج فيها؛ حتى تكون مطلوبةً لا طالبة، وفي ذلك صَوْن لكرامتها، ورفع لشأنها، وسبب لديمومة النِّكاح واستمراره.

 

ومبدأ المهر يتوافق مع مقاصد التَّشريع؛ وذلك لأنَّ المرأة لا تُكَلَّف بشيءٍ من واجبات النَّفقة؛ سواء كانت أُمًّا أو بنتًا أو زوجةً، وإنَّما الرَّجل هو المسؤول عن تدبير أُمور المعيشة[5].

 

ب- النَّفقة: وهي ما يُنفقه الزَّوج وجوبًا على زوجته؛ من طعامٍ وشرابٍ ولباسٍ ومسكنٍ ونحو ذلك[6]. قال ابنُ قدامة رحمه الله: «اتَّفق أهل العلم على وجوب نفقات الزَّوجات على أزواجهنَّ إذا كانوا بالغين، إلَّا النَّاشز منهنَّ... وفيه ضرب من العبرة، وهو أنَّ المرأة محبوسةٌ على الزَّوج يمنعها من التَّصرُّف والاكتساب، فلا بدَّ أن يُنفق عليها»[7]، ويُعتبر إنفاق الزَّوج على زوجته من أعظم أسباب استقرار الأسرة واستدامة الزَّواج، وأيُّ تكريمٍ أعظم للمرأة من هذا التَّكريم في ظلِّ نظام القوامة الزوجيَّة؟ فأين مَنْ يعقل ذلك؟!

 

ج- المعاشرة بالمعروف: من أعظم حقوق المرأة المعنويَّة أن يُعاشرها زوجها بالمعروف، وقد أمر الله تعالى الرِّجال بمعاشرة زوجاتهم بالمعروف، فقال سبحانه: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 19]، والمعاشرة هنا لفظٌ عامٌّ يشمل جميع جوانب الحياة الأُسريَّة، والتَّعاملات الزَّوجية التي تقع بين الزَّوجين، فينبغي للرَّجل أن يُراعيَ حقوق زوجته المعنويَّة؛ لأنَّ المرأة عاطفة تتدفَّق، ومشاعر تتألَّق؛ جعلها الإسلام سكنَ الوالد، ومحضنَ الولد، وأمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالرِّفق بها، وشبَّهها بالقوارير، فقال: «رُوَيْدَكَ[8] يَا أَنْجَشَةُ سَوْقَكَ بِالقَوَارِيرِ»[9]، وفي روايةٍ أُخرى: «رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ، لَا تَكْسِرِ القَوَارِيرَ»[10]؛ قال ابنُ حجرٍ رحمه الله: «قال الرَّامهرمزي: كنَّى عن النِّساء بالقوارير؛ لرقَّتهنَّ، وضعفهنَّ عن الحركة، والنِّساء يُشَبَّهن بالقوارير في الرِّقة واللَّطافة وضعفِ البنية»[11].

 

يقول ابنُ كثيرٍ رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 19]: «أي: طيِّبوا أقوالكم لهنَّ، وحسِّنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم، كما تحبُّ ذلك منها، فافعلْ أنتَ بها مثلَه»[12].

 

وقال القرطبيُّ رحمه الله - في تفسيره للآية نفسِها: «أي: على ما أمر الله به من حُسْنِ المعاشرة، والمراد بهذا الأمر في الأغلب الأزواج؛ وذلك تَوْفِيَةُ حَقِّها من المهر والنَّفقة، وألَّا يُعْبس في وجهها بغير ذنب، وأن يكون مُنْطلقًا في القول؛ لا فظًّا ولا غليظًا، ولا مُظْهِرًا ميلًا إلى غيرها... فأمر الله سبحانه بحسن صحبة النِّساء إذا عَقَدوا عليهنَّ؛ لتكون أُدْمَةُ [13] ما بينهم وصحبتُهم على الكمال؛ فإنَّه أهْدَأُ للنَّفس وأَهْنَأُ للعيش، وهذا واجب على الزَّوج. وقال بعضهم: هو أن يتصَنَّع لها كما تتصنَّع له.

 

قال يحيى بن عبدالرَّحمن الحنظلِيُّ: أتيتُ محمدًا ابن الحنفيَّة، فخرج إليَّ في مِلْحَفَةٍ حمراءَ ولِحيَتُه تقطُر من الغَالِيَةِ[14]، فقلتُ: ما هذا؟ قال: إنَّ هذه المِلْحَفَة ألقتها عليَّ امرأتي ودهَّنتني بالطِّيب، وإنَّهنَّ يشتهين منَّا ما نشتهيه منهنَّ. وقال ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: إنِّي أُحِبُّ أن أتزيَّنَ لامرأتي، كما أُحِبُّ أن تتزيَّن المرأة لي»[15].

 

وقد راعى النَّبيُّ الكريم صلَّى الله عليه وسلَّم جانبَ الحقوق المعنويَّة في المرأة، فأشبعه؛ لكمال قوامته، وحُسْن عشرته، وطِيب قُربه، ودماثةِ أخلاقه، ولا غرو فقد زكَّاه ربُّه، وامتدح خُلُقَه فقال: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: 4]. وإنَّك لتعجبُ حين ترى بعضَ الرِّجال يرى أنَّه أعطى المرأة حقَّها، فأطعمها، وكساها، وأسكنها؛ لكن لم يَرْعَ يومًا نفسيَّتها، ولم يتفهَّمْ حاجاتها المعنويَّة، ومتطلَّباتها النَّفسية!

 

هذا الصِّنف من الرِّجال ينبغي أن يَعْلَم أنَّ القوامة في الإسلام تكليف لا تشريف، ومَغْرم لا مَغْنم، ومسؤوليَّة وقيادة، وليست تعسُّفًا واستبدادًا، ومن أجل ذلك أمر الله تعالى الرِّجال بالعشرة بالمعروف مع زوجاتهم[16].

 

الشَّرط الثَّاني: العدل والإنصاف في القوامة:

(القَوَامُ) يأتي بمعنى: العَدْل؛ كما قال تعالى: ﴿ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ [الفرقان: 67][17]؛ ممَّا يعني أنَّ المرشَّح للقوامة يجب أن يكون عادلًا ومنصفًا مع المرأة - سواء كانت أُمًّا أو أختًا، أو زوجةً، أو بنتًا - فينبغي للقوَّام أن يهتمَّ لهذه الوظيفة الشَّرعية، ويقوم بها على الوجه المأمور به شرعًا؛ مؤدِّيًا للحقوق والواجبات، مراعيًا للآداب والمستحبَّات، مقتديًا بهدي النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في معاشرته لأهل بيته، والتَّعامل مع زوجاته.

 

فقد كان صلَّى الله عليه وسلَّم مؤانسًا لنسائه، صابرًا عليهنَّ، مداريًا لهنَّ، مقدِّرًا حاجاتهنَّ النَّفسية والفطريَّة، وربَّما استقبل بعضَ نسائِه في معتكفه، ويأبى إجابة دعوة الطَّعام حتى تصحبَه زوجته، وكان متواضعًا لنسائه، وفيًّا لهنَّ؛ بل تعدَّت محبَّته لنسائه ووفاؤُه لهنَّ حالَ الحياة لتبقى بعد وفاة الزَّوجة؛ كما فعل مع خديجة رضي الله عنها[18].

 

«وممَّا يؤسف له أنَّ الكثير من الرِّجال يستخدمون وظيفة القوامة على أنَّها سيفٌ مُصْلَت على رقبة المرأة، وكأنَّه لا يحفظ من القرآن الكريم سوى آية القوامة، ولا من أحاديث النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم سوى الأحاديث التي تُبيِّن عظيم حقِّ الزَّوج على زوجته، وينسى أو يتناسى الآيات القرآنيَّة والأحاديث النَّبوية التي تحذِّر الأزواج من ظلم أزواجهم، وتبيِّن لهم حُرمة الاعتداء على النِّساء؛ سواءٌ أكان ذلك الاعتداء ماديًّا أم معنويًّا، وهذا ممَّا جعل الكثير من أعداء الإسلام يتمسَّكون بمثل هذه القضايا؛ لتشويه صورة الإسلام والمسلمين.

 

إنَّ وظيفة القوامة تعني: مسؤوليَّة الزَّوج عن إدارة دفَّة سفينة العائلة، وسياسة شؤون البيت ومراعاة أفراده، وعلى رأسهم الزَّوجة التي وَصَفَها النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بأنَّها خير متاع الدُّنيا، وليس للزَّوج الحقُّ مطلقًا في استغلال هذه الوظيفة في الإساءة للزَّوجة والتَّقليل من شأنها أو تكليفها ما لا تُطيق؛ فإنْ فَعَلَ، فإنَّ للمرأة أن ترفع أمرها إلى وليِّها أو مَنْ تراه من المسلمين لردعِ ذلك الزَّوج وتبصيره سواءَ السَّبيل»[19].

 

المطلب الثاني: الآثار المترتِّبة على القوامة:

إنَّ المتأمِّل في آية القوامة يلحظ أمرًا في غاية الأهمِّية؛ حيث انقسمت النِّساء المتزوِّجات تجاه هذه القوامة إلى قسمين: قسم أثنى الله عزَّ وجلَّ عليه، وهنَّ الصالحات، المطيعات، الحافظات لأزواجهنَّ في غيبتهم، فقال سبحانه: ﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾ [النساء: 34]، وقسمٌ آخَرُ: متعاليات، لا يُطِعن أزواجهنَّ، ولا يرعين اهتمامًا لقوامة الزَّوج، ثم ذكر سبحانه ما ينبغي للزَّوج فعله مع هذا النَّوع المتعالي، فقال سبحانه: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ [النساء: 34][20].

 

وهناك آثار مترتِّبة على القوامة من جهة الرَّجل والمرأة: فأمَّا من جهة الرَّجل: فهو أن يقوم بواجباته تجاه المرأة والأُسرة؛ من مهرٍ ونفقة، وتوفيرِ المسكن والملبس اللَّائق بها، ومن المعاشرة بالمعروف، ومن عدلٍ وإنصاف في استخدام هذه الولاية - القوامة الزَّوجية - مراعيًا في ذلك النُّصوص الشَّرعية، على ما سبق بيانه. يقول ابنُ العربي رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ [البقرة: 228]: «بفضل القواميَّة؛ فعليه أن يبذل المهر والنَّفقة، ويُحْسِن العشرة، ويحجبها، ويأمرها بطاعة الله تعالى، وينهي إليها شعائر الإسلام من صلاةٍ وصيام إذا وجبا على المسلمين»[21].

 

كما أنَّ من الآثار المترتِّبة على قوامة الرَّجل: الإشراف التَّام على المرأة - وهو من مقتضيات الإدارة والقيادة - من جهة أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر بالمعروف، وكذلك تعاهدها بالتَّعليم والتَّوجيه، والرِّعاية، واستحضار معاشرة النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لزوجاته رضي الله عنهن، والتَّأسِّي به في ذلك كلِّه.

 

وينبغي التَّنَبُّه إلى أنَّ إشراف الرَّجل على المرأة، وقيادته للأُسرة لا تعني تهميش الآخرين الذين يُشرف عليهم، بل الاستئناس بآرائهم ومشاورتهم في الأمور الخاصَّة بالأسرة؛ كما كان النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو القائد الأعلى - يستشير أصحابه رضي الله عنهم في كثيرٍ من الأُمور؛ كاستشارته لهم في منزله يوم بدر[22]، واستشارته لهم في أُسَارَى بدر [23] وغيرها. وكذلك كان صلَّى الله عليه وسلَّم يستشير زوجاته رضي الله عنهن في بعض الأُمور؛ كما قَبِلَ مشورةَ أُمِّ المؤمنين أُمِّ سَلمة رضي الله عنها في عُمرة الحديبية[24]، ويمكن القول: بأنَّ حقيقة القوامة تقتضي إدارة الرَّجل لأسرته وقيادته لها إلى أن تَصِلَ إلى بَرِّ الأمان[25].

 

وقبل أن نُفصِّل القول في الآثار المترتِّبة على وظيفة القوامة - من جهة الزَّوجة - ينبغي التَّأكيد على أنَّ هذه القوامة ليست إلغاءً لشخصيَّة المرأة في البيت، ولا في المجتمع، ولا إلغاءً لِوَضْعِها المدني، وإنَّما هي وظيفةٌ داخل كيان الأسرة لإدارة هذه المؤسَّسة العظيمة، وصيانتها وحمايتها، ووجود القيِّم في مؤسسةٍ ما؛ لا يُلغي وجودَ شخصيَّةٍ أُخرى أو إلغاءَ حقوقِ الشُّركاء فيها. وقد حقَّق النِّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم القوامة بمعناها الحقيقي دون أن يكون ذلك تهميشًا لحقوق المرأة، أو إهانة لها، أو تسلُّطًا وتجبُّرًا عليها، وهي المخلوق اللَّطيف الرَّقيق.

 

وأمَّا الآثار المترتِّبة على وظيفة القوامة - من جهة الزَّوجة - فخلاصتُها: أن تقوم الزَّوجة بواجباتها نحو بيتها وزوجها، ومن هذه الواجبات ما يلي:

1- طاعة زوجها بالمعروف:

فيجب على المرأة أن تطيع زوجها في غير معصية الله تعالى، كما قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ الله، إِنَّما الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ»[26]، وهذه الطَّاعة من مستلزمات الإدارة، وللقائد حقُّ الطَّاعة، ويدلُّ على وجوب الطَّاعة قوله تعالى: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴾ [النساء: 34]، فجُعِلَ النُّشوز - في الآية - في مقابل الطَّاعة. وللزَّوج - والحالةُ هذه - أن يتعامل مع نشوزها بوسائِلَ تكون سببًا في تقويمها وطاعتها له بالمعروف.

 

الطَّاعة فيما هو من شؤون الزَّوجيَّة:

«وجوب الطَّاعة في الحقيقة من تتمَّة التَّعاون بين الزَّوجين؛ وذلك لأنَّ الأسرة هي اللَّبِنة الأُولى في بناء المجتمع، فإنْ كانت سليمةً كان المجتمع سليمًا، ولا تستقيم حياة أيِّ جماعةٍ إلَّا إذا كان لها رئيسٌ يُدير شؤونها ويحافظ على كيانها، ولا توجد هذه الرِّياسة إلَّا إذا كان الرَّئيس مُطاعًا، وهذه الرِّياسة لم توضع بيد الرَّجل مجَّانًا، بل دَفَعَ ثمَنَها؛ لأنَّه مُكلَّف بالسَّعي على أرزاق الأسرة، والجهاد من أجلها؛ مع ما في تكوينه وطبيعته من الاستعداد لها»[27]، فما كان من شؤون الزَّوجية - كوسائل تربيةِ الأولادِ وتحديد مستقبلهم، ونحوها ممَّا يخصُّها باعتبارها زوجةً لهذا الرَّجل - فتجب عليها طاعتُه فيه، كما هو صريحٌ في الآية.

 

2- الطَّاعة في عدم الخروج من المنزل إلا بإذنه:

من حقوق الزَّوج على زوجته قرارها في بيت الزَّوجية، وعدم خروجها منه إلَّا بإذنه الصَّريح أو المعلوم ضِمْنًا، ما لم تكن هناك ضرورة شرعيَّة تُبيح ذلك[28].

 

وقد أمر الله تعالى نساء المؤمنين بلزوم البيت، والانكفافِ عن الخروج منه إلَّا لحاجةٍ، فقال سبحانه: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ [الأحزاب: 33]؛ «أي: الْزَمْنَ بيوتكنَّ، فلا تخرجنَ لغير حاجة»[29]، قال القرطبيُّ رحمه الله: «وإنْ كان الخِطَابُ لنساءِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فقد دخل غيرُهنَّ فيه بالمعنى، هذا لو لم يرد دليل يخصُّ جميع النِّساء؛ كيف والشَّريعة طافحة بلزوم النِّساء بيوتهنَّ، والانكفافِ عن الخروج منها إلَّا لضرورة؟»[30].

 

وقرار المرأة في بيتها ليس استعبادًا لها أو كَبْتًا لحريَّتها، بل هو صيانةٌ لها؛ ولأنَّ خروجها - من دون علم زوجها - فيه ضياع للبيت، وانحلال لنظامه، فلا ينبغي لها أن تخرج إلَّا بإذنه إذا كان حاضرًا، أو العلم برضاه إذا كان غائبًا.

 

وبعض الرِّجال يُبالغ في مسألة قرار المرأة في بيتها وعدم خروجها إلَّا بإذنه إلى أن يُفضيَ به الحال إلى تجاهل مشاعرها، وإلغاء شخصيَّتها، بحجَّة القوامة عليها، فهذا أمرٌ تَأْباه الشَّريعة، ويتنافى مع المعاشرة بالمعروف التي أمر بها الله بها الأزواج.

 

وإذا كان رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أَمَرَ الزَّوج أن يأذن لزوجته بالخروج إلى المسجد؛ لأداء صلاة الجماعة، وهي غير واجبة على النِّساء، فإنَّه من المستبعد جدًّا - فيما يبدو - أن يُعْطِيَه الحقَّ في منعها من صلةِ رحمها وبرِّ والديها ونحو ذلك من مصالحها العامَّة بغير سبب يقتضي ذلك، فقط لمجرَّد أنَّه القوَّام، إلَّا إذا كان خروجها يُعرِّضها للفساد، فله أن يمنعها عند ذلك[31].

 

3- الطَّاعة في عدم إدخال أحدٍ منزلَه إلَّا بإذنه:

من حقِّ الزَّوج على زوجته ألَّا تُدخل أحدًا منزلَ الزَّوجية إلَّا بإذنه، فلا يجوز لها أن تأذن لأحدٍ وزوجُها لا يريده، إلَّا أن تعلم ضمنًا رضاه بذلك. ويدلُّ على ذلك ما يلي:

1- ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ»[32]؛ قال النَّووي رحمه الله: «فيه إشارة إلى أنَّه لا يُفتات على الزَّوج وغيره من مالكي البيوت وغيرِها بالإذن في أملاكهم إلَّا بإذنهم، وهذا محمولٌ على ما لا يُعلم رضا الزَّوج ونحوه به، فإن عَلِمَت المرأةُ ونحوُها رضاه به؛ جاز»[33].

 

وقد أورد ابنُ حجرٍ رحمه الله قولَ النَّوويِّ، ثم أضاف إليه قائلًا: «كمَنْ جرت عادتُه بإدخال الضِّيفانِ مَوْضِعًا مُعدًّا لهم؛ سواء كان حاضرًا أم غائبًا، فلا يفتقر إدخالهم إلى إذنٍ خاصٍّ لذلك، وحاصلُه: أنَّه لا بدَّ من اعتبار إذنه تفصيلًا أو إجمالًا»[34].

 

2- ما جاء عن عَمْرِو بنِ الأَحْوَصِ رضي الله عنه؛ أنَّ رَسُولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ: فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ»[35]؛ قال النَّووي رحمه الله: «والمختار أنَّ معناه: ألَّا يأذنَّ لأحدٍ تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم؛ سواء كان المأذون له رجلًا أجنبيًّا أو امرأةً أو أحدًا من محارم الزَّوجة، فالنَّهي يتناول جميع ذلك، وهذا حُكْمُ المسألةِ عند الفقهاء؛ أنَّها لا يَحِلُّ لها أن تأذن لرجلٍ أو امرأةٍ ولا مَحْرَمٍ ولا غيرِه في دخول منزل الزَّوج، إلَّا مَنْ علمتْ أو ظنَّتْ أنَّ الزَّوج لا يكرهه؛ لأنَّ الأصلَ تحريمُ دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه، أو مِمَّن أَذِنَ له في الإذن في ذلك، أو عُرِفَ رضاه باطِّراد العُرْفِ بذلك ونحوِه، ومتى حصل الشَّكُّ في الرِّضا ولم يترجَّح شيء، ولا وُجِدَتْ قرينة، لا يحلُّ الدُّخول ولا الإذن، والله أعلم»[36].

 

ولا ريب أنَّ للعرف والعادات الاجتماعيَّة أثرًا في كلِّ تشريعٍ يخصُّه، ولعلَّ للزَّوج - أحيانًا - أن يمنع الزَّوجة من أن يزورها بعض الأقرباء المقرَّبين منها؛ لِما يرى من إفسادهم زوجتَه عليه[37]، وقد سُئِلَ الإمام مالكٌ رحمه الله عن الرَّجل يتَّهم أُمَّ زوجته بإفسادها، فيريد أن يمنعها من الدُّخول عليها، فقال: ينظر، فإن كانت مُتَّهمة مُنِعت بعض المنع، وإن لم تكن مُتَّهمة لم تُمنع[38].

 

وذكر المالكيَّة: أنَّ الزَّوج إذا اشتكى ضرر أبويها، وكانا مسيئين، زاراها بصحبةٍ أمينةٍ تحضر معهم[39]؛ كلُّ ذلك مراعاةً لمصلحة أهل البيت واستقرار الأُسرة وسعادتها.

 



[1] القوامة الزوجية، د. محمد بن سعد المقرن، مجلة العدل، عدد (32)، شوال (1427هـ)، (ص26).

[2] انظر: الهداية (2/ 248)، الدر المختار (3/ 145)، كشاف القناع (5/ 234).

[3] انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 169).

[4] انظر: حواشي الشرواني (7/ 375)، العناية على الهداية (3/ 204).

[5] انظر: الفقه الإسلامي وأدلته (7/ 251).

[6] انظر: الدر المختار (4/ 278).

[7] المغني (8/ 156).

[8] (رُوَيْدَكَ): منصوب على الصِّفة لمصدرٍ محذوف؛ أي: سُقْ سوقًا رويدًا، أو احْدُ حَدْوًا رويدًا. ومعناه: الأمر بالرِّفْق بهنَّ. انظر: فتح الباري (10/ 544)، عمدة القاري (22/ 185).

[9] رواه البخاري، (4/ 1938)، (ح6149)، ومسلم، (4/ 1811)، (ح2323).

[10] رواه البخاري، (4/ 1953)، (ح622)، ومسلم، (4/ 1812)، (ح2323).

[11] فتح الباري (10/ 545).

[12] تفسير القرآن العظيم (1/ 467).

[13]الأُدْمَة: الخُلْطة، يُقال: بينهما أُدْمَةٌ ومُلْحَة؛ أي: خُلْطَةٌ، وقيل في معنى الأُدْمَة: المُوافقة. والأُدْمُ: الأُلْفَةُ والاتِّفاق. انظر: لسان العرب، مادة: (أدم) 1/ 95.

[14]الغَالِيَةُ: نوع من الطِّيب معروف، مركَّب من مسكٍ وعنبرٍ وعودٍ ودهن. انظر: لسان العرب، مادة: (غلا) (15/ 134).

[15] الجامع لأحكام القرآن (5/ 102-103).

[16] انظر: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية (ص851، 921).

[17]انظر: لسان العرب، مادة (قوم) (11/ 356).

[18]انظر تفصيل ما تقدَّم في كتاب: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية (ص851-868).

[19] القوامة الزوجية (ص31).

[20]انظر: قوامة الرجل على زوجته، د. محمود بن مجيد الكبيسي، مجلة المجمع الفقهي، عدد (19)، (1425هـ)، (ص339).

[21] أحكام القرآن (1/ 530).

[22] انظر: البداية والنهاية (5/ 92)، زاد المعاد (3/ 173).

[23] رواه مسلم، (3/ 1383)، (ح1763).

[24] رواه البخاري، (2/ 974)، (ح2581).

[25] انظر: القوامة الزوجية (ص33).

[26]رواه البخاري، (4/ 2267)، (ح 7257)، ومسلم، (3/ 1469)، (ح1840).

[27]أحكام الأسرة في الإسلام، لمحمد مصطفى شلبي (ص329).

[28] انظر: الدر المختار (3/ 145)، الشرح الكبير (2/ 512)، مغني المحتاج (3/ 252)، منار السبيل (2/ 219).

[29] تفسير ابن كثير (3/ 483). وانظر: تفسير السعدي (1/ 664).

[30] الجامع لأحكام القرآن (14/ 179).

[31]انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (2/ 512)، قوامة الرجل على زوجته (ص348).

[32]رواه البخاري، (3/ 167)، (ح5195).

[33] صحيح مسلم بشرح النووي (7/ 155).

[34] فتح الباري شرح صحيح البخاري (9/ 296).

[35] رواه الترمذي 3/ 467، (ح 1163)، وقال: «حسن صحيح»؛ وحسنه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (1/ 594)، (ح1163).

[36] صحيح مسلم بشرح النووي (8/ 184). وانظر: تحفة الأحوذي (8/ 384).

[37] انظر: قوامة الرجل على زوجته (ص345).

[38] انظر: التاج والإكليل (4/ 185).

[39] انظر: الشرح الكبير (2/ 512)، مواهب الجليل (4/ 185-186)، التاج والإكليل (4/ 185).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • رديف القوامة
  • المرأة والقوامة
  • اختصاص الرجال بالقوامة الزوجية
  • الآثار التربوية المترتبة على اختلال ميزان القوامة في الأسرة
  • القوامة الزوجية
  • شبهات حول القوامة الزوجية
  • القوامة تكليف وتشريف
  • القوامة لها لوازم لا تتحقق إلا بها

مختارات من الشبكة

  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (8)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • متى نعذر بترك شرط من شروط الصلاة(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • من ترك شرطا من شروط الصلاة(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • شروط وجوب الزكاة المتعلقة بالمزكي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإجازة الزوجية..أسلوب جديد لإنعاش الحياة الزوجية(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • Beda Pria dan Wanita dalam Kepemimpinan Keluarga (الفرق بين الرجل والمرأة في القوامة الزوجية) (PDF)(كتاب - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • الشروط العقدية في العقود عامة وفي عقد النكاح خاصة(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • شروط المجتهد مع نماذج من اجتهادات الفقهاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط الحج(مقالة - ملفات خاصة)
  • شروط الوضوء(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)

 


تعليقات الزوار
1- شكر
شاهين - الجزائر 05-05-2022 01:18 AM

افضل منشور رأيته في هذا الموضوع شكرا جزيلا كانت لدي العديد من الشبهات حول هذا الموضوع وزالت كلها..

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب