• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. محمود بن أحمد الدوسري / مقالات
علامة باركود

الشروط الخاصة بالمرأة لأداء الحج والعمرة

الشروط الخاصة بالمرأة لأداء الحج والعمرة
د. محمود بن أحمد الدوسري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/2/2021 ميلادي - 11/7/1442 هجري

الزيارات: 13227

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الشروط الخاصة بالمرأة لأداء الحج والعمرة


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أمَّا بعد:

لا خلاف بين أهل العلم أنَّ الاستطاعة شرط لوجوب الحجِّ، وهو أمر مُجمع عليه [1]؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: 97].

 

وقد فصَّل الفقهاءُ المقصودَ بالاستطاعة وشروطها، فبعضها شروط مشتركة بين الرَّجل والمرأة؛ كصحَّة البدن، وأمن الطَّريق، ووجود الزَّاد، وتوفُّر الرَّاحلة، وهناك شروط انفردت فيها المرأة عن الرَّجل، وهي محلُّ خلافٍ بين أهل العلم، وسيكون الحديث عنها في ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: اشتراط المَحْرم.

المسألة الثانية: إذن الزَّوج لحجِّ النَّافلة.

المسألة الثالثة: ألاَّ تكون معتدَّة من طلاقٍ أو وفاة.


المسألة الأولى: اشتراط المَحْرم:

الحجُّ والعمرة واجبان على المرأة مثل الرَّجل جملةً، وفي أكثر التَّفاصيل، لكن خالفته في أشياء تناسب فطرتها وطبيعتها الأنثويَّة، وتتلاءم مع خصائصها، ومن ذلك اشتراط المَحْرم.

 

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، الرَّاجح منهما قول الجمهور، وهو: اشتراط المحرم لوجوب الحجِّ على المرأة؛ بمعنى: أنَّ الحجَّ لا يجب على المرأة التي لا مَحْرَم لها، وهو قول الحسن، والنَّخعي، والحنفيَّة، والحنابلة، وإسحاق، وابن المنذر، والبغوي [2].

 

الأدلَّة:

1- ما جاء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أنَّ رسُول اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا»[3]. وجه الدَّلالة: تحريم سفر المرأة مسيرة يوم وليلة إلاَّ بمحرم.

 

2- ما جاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «لاَ تُسَافِرُ المَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ في جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الحَجَّ. فَقَالَ: «اخْرُجْ مَعَهَا»[4]. وجه الدَّلالة: لولا وجوب المحرم لما أمره النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم بترك الجهاد.

 

واستدل الطَّحاويُّ رحمه الله بالحديث على أنَّه لا ينبغي للمرأة أن تحجَّ إلاَّ بمحرم، فقال: «ولولا ذلك لقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: وما حاجتها إليك؛ لأنَّها تخرج مع المسلمين، وأنت فامضِ لوجهك، ففي تركِ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أنْ يأمره بذلك، وأَمْره أنْ يحجَّ معها دليل على أنَّها لا يصلح لها الحجُّ إلاَّ به»[5].

 

3- ما جاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما؛ أنَّه قال: قال رسولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «لاَ تَحُجَّنَّ امْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ»[6]. وجه الدَّلالة: أنَّ المَحْرَم شرط لحجِّ المرأة، من غير تحديدٍ بمسافة مُعيَّنة، والنَّهي ـ في الحديث ـ يقتضي التَّحريم، ولا صارف له. قال ابن قدامة رحمه الله: «وهذا صريحٌ في الحكم»[7].

 

4- المرأة من دون مَحْرَمٍ يُخاف عليها الفتنة، وحاجتها في السَّفر متأكَّدة، فربَّما تمرض، وهي بحاجة إلى جلب طعامٍ، وأمور خاصَّةٍ بها، فتضطرَّ إلى الاختلاط بالرِّجال، فلا مناصَ لها عن المَحْرم.

 

المسألة الثانية: إذن الزَّوج لحجِّ النَّافلة:

اتَّفقت المذاهب الأربعة: أنَّ المرأة في حجِّ النَّافلة وعمرتها يجب عليها أنْ تستأذن زوجها، فإنْ أذن لها خرجت، وإن لم يأذن لها قعدت؛ لأنَّ حقَّه من الواجبات، وخروجها والحالة هذه من المندوبات.

 

فإنْ أحرمت بغير إذنه، جاز له تحليلُها إذا أراد ذلك، وقد حُكِي الإجماعُ على ذلك [8]. جاء في «مغني المحتاج»: «وللزَّوج تحليلُها من حجِّ تطوُّعٍ لم يأذنْ فيه»[9]. وجاء أيضاً: «كما له منعُها ابتداءً من حجٍّ أو عمرةِ تطوُّعٍ لم يأذن فيه»[10]؛ لأنَّ منافعَ المرأة مملوكة للزَّوج، وحقوقَه واجبة عليها، وما تقوم به من حجِّ النَّافلة وعمرتها مندوب، والواجب أولى بالتَّنفيذ [11].

 

دليل الإجماع: حكى الإجماعَ ابنُ المنذرِ رحمه الله قائلاً: «أجمعوا: على أنَّ للرَّجل مَنْعَ زوجته من الخروج إلى حجِّ التَّطوع»[12].

 

والخلاصة: أنَّ الرَّجل يخرج إلى الحجِّ والعمرة في الواجب والتَّطوع، ولا يحتاج إلى إذنٍ من أحد، أمَّا المرأة فإنَّها مُحتاجة إلى هذا الاستئذان، وهي لا تستطيع الحجَّ بغير رجلٍ مَحْرَمٍ بخلاف الرَّجل.

 

لا استئذان في الفريضة: العبادات الواجبة مثل فريضة الحجِّ والصَّلاة والصَّوم، والكفَّارات الواجبة، ليس للزَّوج أن يمنع زوجته منها؛ لأنَّ فَرْضَ الله أولى بالتَّقديم من حقِّه على منافعها، ولا يعتبر فعلُها من تفويت حقِّ الزَّوج الواجب؛ لأنَّ الذِّمَّة مشغولة بما هو أوجب، وهو حقُّ الله تعالى.

 

المسألة الثالثة: ألاَّ تكون معتدَّة من طلاقٍ أو وفاة:

ذهب أهل العلم إلى أنَّ المرأة المعتدَّة من وفاةٍ لا تخرج إلى الحجِّ، وعليه الأئمَّة الأربعة. والرَّاجح أنَّ المعتدَّة من الطَّلاق البائن لا تخرج إلى الحجِّ أيضاً، وهو قول الجمهور، ومنهم الأئمَّة الثَّلاثة: أبو حنيفة، ومالك، والشَّافعي [13].

 

الأدلَّة:

دليل(عدَّة الوفاة): قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: 234]. وجه الدَّلالة: أنَّ المعتدَّة من الوفاة ليس لها أن تخرج لحجٍّ ولا لغيرِه قبل تمام العدَّة. قال القرطبيُّ رحمه الله: «التَّربُّص: التَّأنِّي، والتَّصبُّر عن النِّكاح، وتركُ الخروجِ عن مسكن النِّكاح»[14].

 

دليل (عدَّة الطَّلاق): قوله تعالى: ﴿ يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ ﴾ [الطلاق: 1]. وجه الدَّلالة: حُرْمَةُ إخراجِ أو خروجِ المعتدَّة من بيت العدَّة، فتحريم السَّفر للحجِّ من باب أولى.

 

يقول الرازي - رحمه الله - في معنى الآية: «لا تُخرجوا المعتدَّات من المساكن التي كنتم تساكنونهنَّ فيها قبل الطَّلاق... وعلى الزَّوجات أيضاً ألاَّ يخرجن حقّاً لله تعالى إلاَّ لضرورة ظاهرة، فإنْ خرجتْ ليلاً أو نهاراً كان ذلك الخروج حراماً، ولا تنقطع العدَّة»[15].

 

وكذا جاء عن القرطبيِّ رحمه الله ما نصُّه: «أي: ليس للزَّوج أن يُخْرِجَها من مسكن النِّكاح ما دامت في العدَّة، ولا يجوز لها الخروج أيضاً لحقِّ الزَّوج إلاَّ لضرورة ظاهرة، فإنْ خرجتْ أثِمَتْ، ولا تنقطعُ العدَّة»[16].

 

الخلاصة: أَنَّ الرَّجل يختلف عن المرأة فهو يخرج للحجِّ في أيِّ وقتٍ، فلا عدَّة عليه لو طلَّق زوجته أو ماتت عنه، أمَّا المرأة فتلزمها العدَّة من طلاقٍ أو وفاةٍ، وهذا مانعٌ لها من الخروج إلى الحجِّ.



[1] انظر: المجموع (7/ 63).

[2] انظر: مختصر الطحاوي (ص59)؛ تحفة الفقهاء، للسمرقندي (2/ 387)؛ الهداية شرح البداية (2/ 419)؛ مسائل أحمد، لأبي داود (ص106)؛ المغني (3/ 236)؛ شرح السنّة (7/ 20).

[3] رواه البخاري، (1/ 326)، (ح1088)؛ ومسلم، (2/ 977)، (ح1339).

[4] رواه البخاري، واللفظ له، (1/ 551)، (ح1862)؛ ومسلم، (2/ 978)، (ح1341).

[5] شرح معاني الآثار، للطحاوي (1/ 358). وانظر: عمدة القاري (7/ 127).

[6] رواه الدارقطني في «سننه»، (2/ 222)، (ح30). وأورده الألباني في «الصحيحة» (7/ 182)، (ح3065) وقال: «رجال الدارقطني ثقات».

[7] المغني (3/ 98).

[8] انظر: بدائع الصنائع (2/ 181)؛ حاشية ابن عابدين (2/ 465)؛ الكافي، لابن عبد البر (1/ 413)؛ التفريع (1/ 354)؛ المهذب (8/ 323)؛ الإنصاف (3/ 397)؛ المغني (3/ 533).

[9] مغني المحتاج (1/ 536).

[10] مغني المحتاج (1/ 536).

[11] انظر: الخرشي على خليل (2/ 394).

[12] الإجماع (ص16).

[13] انظر: الهداية (2/ 313)؛ بدائع الصنائع (2/ 124)؛ قوانين الأحكام الشرعية، لابن جزي (ص264)؛ الخرشي على خليل (4/ 157)؛ كفاية الأخيار (2/ 377)؛ مغني المحتاج (3/ 404)؛ المغني (9/ 184)؛ الشرح الكبير (3/ 177).

[14] الجامع لأحكام القرآن (3/ 176).

[15] التفسير الكبير (30/ 29).

[16] الجامع لأحكام القرآن (18/ 154).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم استعمال حبوب منع الحيض لأداء الحج
  • هل يسقط الحج عن المرأة بعدم المحرم ؟
  • فساد الاستدلال بالنهي عن لبس المرأة النقاب في الحج
  • فضائل الحج والعمرة
  • أعمال العمرة وأعمال الحج
  • كيف تحج وتعتمر؟ (خطبة)
  • سؤال وجواب في الحج والعمرة
  • عناية الإسلام بالمرأة (خطبة)
  • صفة أداء أنواع الحج الثلاثة: "المتمتع - القارن - المفرد" (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • حديث: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • الشروط العقدية في العقود عامة وفي عقد النكاح خاصة(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • حديث: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • شرط الذكورة في القضاء من الشروط المختلف فيها(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • فقه الحج (1) التعريف - الحكم - الشروط - الأركان (خطبة)(مقالة - ملفات خاصة)
  • الشروط المعتبرة فيمن يقبل قوله في هلال رمضان(مقالة - ملفات خاصة)
  • شروط وجوب الزكاة المتعلقة بالمزكي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشروط الخاصة بعقد الصرف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فقه الحج - الحج وشروطه(مادة مرئية - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • شرط الوجوب وشرط الصحة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب