• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم / مقالات
علامة باركود

الضرر الناتج عن تأديب العبد

د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/6/2013 ميلادي - 7/8/1434 هجري

الزيارات: 24226

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الضرر الناتج عن تأديب العبد


وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الضرر الناتج عن التأديب المشروع للعبد.

المطلب الثاني: الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للعبد.

 

♦ ♦ ♦

المطلب الأول: الضرر الناتج عن التأديب المشروع للعبد:

إذا أدب السيد عبده التأديب المشروع، فهلك، فلا ضمان عليه في قول جماهير أهل العلم من الحنفية[1] والمالكية[2] والشافعية[3] والحنابلة[4].

 

لأن التأديب من السيد فعل مأذون فيه شرعًا لإصلاح العبد كضرب المعلم، والموت نتج من فعل مأذون فيه، والمتولد من فعل مأذون لا يعد اعتداء فلا ضمان عليه فيما تلف به كالحد، ولأنه لا يجب للعبد شيء على نفس سيده[5]. والله أعلم.

 

♦ ♦ ♦

المطلب الثاني: الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للعبد:

وفيه فرعان:

الفرع الأول: التأديب المؤدي إلى جناية السيد على عبده في النفس.

الفرع الثاني: التأديب المؤدي إلى جناية السيد على عبده فيما دون النفس.

 

الفرع الأول: التأديب المؤدي إلى جناية السيد على عبده في النفس:

إذا أدب السيد عبده تأديبًا غير مشروع بأن زاد فوق المعتاد أو زاد على ما يحصل به المقصود فأدى ذلك التأديب إلى تلف نفس العبد، فهل يقتص من السيد أو لا؟

 

للفقهاء في هذه المسالة قولان:

القول الأول: إن السيد لا يقتل بعبده مطلقًا، بل يعزر.

 

وهو مذهب الحنفية[6] والمالكية[7] والشافعية[8] والحنابلة[9].

 

استدل أصحاب هذا القول بالكتاب، والسنة، وما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم، والمعقول:

أولًا: دليل الكتاب: قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ ﴾ [10] الآية.

 

قالوا: دلَّ مفهوم الآية على عدم قتل الحر بالعبد.

 

ثانيا: دليل السنة:

1 - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده»[11].

 

وجه الاستدلال من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نصَّ على عدم جواز قتل السيد بعبده، وهو المراد.

 

2 - وعن علي رضي الله عنه قال: قَتَل رجلٌ عبده عمدًا متعمدًا، فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة، ونفاه سنةً، ومحا سهمه من المسلمين[12].

 

وجه الاستدلال من الحديث: ظاهرٌ، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتص من هذا السيد القاتل مع أنه قتل عبده عمدًا، وإنما أوقع عليه جملة من العقوبات التعزيرية، ولم يقد منه، ولو كان السيد يقتل بعبده لما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العقوبات، بل لأقاد منه لا سيما وأنه صلى الله عليه وسلم في مقام التشريع، فاقتصاره على هذه العقوبات دليل على عدم وجوب القصاص على السيد إذا قتل عبده[13].

 

3 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقتل حر بعبد»[14].

 

والدلالة في الحديث واضحة جدًا، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحر سواء أكان سيدًا أم غيره بالعبد، والنهي يقتضي التحريم.

 

ثالثًا: ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم في عدم قتل السيد بعبده:

ومن تلك الآثار:

1 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يقتلان الرجل بعبده، كانا يضربانه مائة، ويسجنانه سنة، ويحرمانه سهمه مع المسلمين سنة إذا قتله عمدًا[15].

 

2 - عن علي رضي الله عنه أنه قال: «من السنة أن لا يقتل حر بعبد»[16].

 

رابعًا: المعقول:

1 - قالوا: «ولأن حرمة النفس أغلظ من حرمة الأطراف، فلما لم يجب القود بينهما في الأطراف فأولى أن لا يجري بينهما في النفس. . . كالوالد مع ولده»[17].

 

2 - «ولأن العبد منقوص بالرق فلم يقتل به الحر، كالمكاتب إذا ملك ما يؤدي»[18].

 

3 - ولأن العبد مال لسيده، فلا يستحق المطالبة على نفسه[19].

 

القول الثاني: إن السيد يقتل بعبده، وهو قول النخعي[20] والثوري[21] وهو مختلف فيه عنه[22]، وهو قول داود الظاهري[23].

 

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1 - بعموم الآيات والأخبار، ومن ذلك:

أ - قوله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾[24].

 

ب - وكقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾[25].

 

ففي الآيتين عموم يشمل كل نفس فيدخل فيه الحر إذا قتل العبد.

 

جـ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم. . . . . »[26].

 

2 - وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه، ومن خصاه خصيناه»[27].

 

فقد دل الحديث على أن السيد يقاد بعبده في النفس والأطراف.

 

3 - قالوا: ولأن العبد آدمي معصومٌ، فأشبه الحر[28] «فوجب القصاص للمساواة»[29].

 

الترجيح: بالنظر في أدلة الفريقين يتبين أن الأخبار والآثار التي استدلوا بها لا تنهض للاحتجاج بها لضعفها، إلا أنه يبقى للقول الثاني الاحتجاج بدلالة العموم الواردة في الآيات والأخبار، لكن الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله أجاب عنها بقوله:

«قال أبو عمر: قد قال الله عز وجل: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطًَا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ﴾[30].

 

فأجمع العلماء، أنه لا يدخل العبيد في هذه الآية، وإنما أراد بها الأحرار، فكذلك قوله عليه السلام: «المسلمون تتكافأ دماؤهم»، أُريد به الأحرار دون العبيد، والجمهور على ذلك.

 

وإذا لم يكن قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس، فالنفس أحرى، بذلك، وقد قال الله عز وجل: ﴿ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ﴾[31]، ولولا الإجماع[32] في قتل الرجال بالنساء، لكان ذلك حكم الأنثى بالأنثى»[33]. ا. هـ.

 

وأما حديث الحسن: فقد أجاب عنه أهل العلم بأجوبة عدة - إضافة إلى القول بتضعيفه كما تقدم -؛ فقيل:

1 - إنه«منسوخ إجماعًا»[34].

 

2 - وقيل: إن الحسن أفتى بخلافه، فقال: «لا يقاد الحر بالعبد»[35]، ومخالفته له تدل «على نسخ ما رواه سمرة، أو ضعف الرواية عنه»[36].

 

3 - وعلى فرض صحته فإنه مجاب عنه.

 

قال الماوردي رحمه الله: «ولو صح لحمل على أحد وجهين:

إما على طريق التغليظ والزجر لئلا يتسرع الناس إلى قتل عبيدهم، وإما على من كان عبده فأعتقه فإنه يقاد به، وإن كان من قَبْل عتقه لا يقاد به»[37]، «فسماه عبدًا استصحابًا للاسم السابق»[38].

♦ وأما قولهم: «إن العبد آدمي معصوم فأشبه الحر».

 

♦♦ فيجاب عنه: بأن العبد منقوص بالرق، حيث إنه مال فيكون في معنى البهيمة، فلا يقتل الحرُّ به[39].

 

وعلى هذا يبقى للجمهور احتجاجه بالأدلة العقلية، لا سيما التعليل بحكمة القصاص إذ أن «الحكمة من مشروعية القصاص الردع والزجر، والحاجة غير داعية إلى زجر السيد عن قتله لعبده، إذ شفقته على ماله ورغبته في المحافظة عليه كافية في منعه من الإقدام على القتل»[40].

 

وقد يقول قائل: إن السيد قد لا يُعير هذا الجانب المادي اهتمامًا فيدفعه الغضب إلى قتل عبده

فالجواب: إن هذا صحيح، ولكنه نادر، و«العبرة للغالب الشائع، لا النادر»، فالنادر لا حكم له.

 

وعلى هذا يترجح مذهب الجمهور، القائلين، بأن السيد لا يقتل بعبده، بل عليه التعزير؛ لأجل تعمده[41] كما هو قول الأئمة الأربعة[42].

 

قال ابن المنذر رحمه الله:

«واختلفوا في الرجل يقتل عبده، أو يجرحه:

فقال. . . مالك، والشافعي، وأحمد، . . . والنعمان: لا يقتل به. وفي قول مالك، والشافعي، وأحمد، والنعمان: يعاقب»[43]. ا. هـ.

 

الفرع الثاني: التأديب المؤدي إلى جناية السيد على عبده فيما دون النفس:

إذا أدَّب السيد عبده تأديبًا غير مشروع، فأدى ذلك إلى تلف عضوٍ منه كما لو قطع أذنه أو أنفه أو خَرَقَ عضوًا منه، فإنه لا يقتص منه «لعدم المكافأة»[44] والمماثلة، ولكن عليه التعزير إذا تعمد ذلك[45].

 

قال ابن قدامة رحمه الله: «بغير خلاف علمناه بينهم»[46]. ا. هـ.

 

وقال ابن فرحون رحمه الله: «وأما السيد يفقأ عين. . . عبده فيقول السيد:. . . إنما كنت أؤدب. . . ويقول:. . . العبد إنما فعل ذلك عمدًا، فقيل: يحمل على الأدب، وقيل: يحمل على العمد، ورجع إلى أنه يحمل على الأدب»[47]. ا. هـ.

 

ويمكن أن يستدل لذلك بما جاء في الأثر: أن زِنْبَاعًا[48] أبا روح وجد غلامًا مع جارية له، فجدع أنفه وَجبَّهُ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فعل هذا بك؟ فقال: زنباع، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما حملك على هذا؟ فقال: كان من أمره كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعبد: «اذهب فأنت حر»، فقال: يا رسول الله، فمولى مَنْ أنا؟ قال: «مولى الله ورسوله. . . »[49].

 

وجه الاستدلال من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتص من زنباع فيما دون النفس، عندما أراد تأديب عبده بالوصف غير المشروع، وإنما أوقع عليه العقوبة التعزيرية وهي الحرمان، ولم يُقد منه، ولو كان القصاص فيما دون النفس مشروعًا بين السيد وعبده لاقتص منه النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأنه - عليه الصلاة والسلام - في مقام التشريع، فاقتصاره على هذه العقوبة التعزيرية دليلٌ على عدم وجوب القصاص على السيد إذا جنى على عبده فيما دون النفس، وإنما عليه التعزير. والله أعلم.



[1] انظر: المبسوط (16/13)، وبدائع الصنائع (7/235)، وحاشية ابن عابدين (5/344).

[2] انظر: بداية المجتهد (2/398)، والذخيرة (12/258)، والزرقاني على خليل (8/131)، وجواهر الإكليل (2/272).

[3] انظر: روضة الطالبين (10/177)، وأسنى المطالب (4/163، 165)، ومغني المحتاج (4/199)، وحاشية القليوبي على المنهاج (4/208)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (5/170).

[4] انظر: المغني (12/474)، والمبدع (9/50)، وكشاف القناع (6/16)، وشرح منتهى الإرادات (3/260 - 261، 305).

[5] انظر: مغني المحتاج (4/199).

[6] انظر: بدائع الصنائع (7/235)، وشرح فتح القدير (5/325)، والفتاوى الهندية (6/4)، وحاشية ابن عابدين (5/344)، وأحكام القرآن للجصاص (1/137).

[7] انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (3/1300)، والاستذكار (25/267)، والمنتقى للباجي (7/121)، والمقدمات الممهدات (3/280 - 281)، وعقد الجواهر الثمينة (3/231)، والقوانين الفقهية ص(227)، والخرشي على خليل (8/3).

[8] انظر: الأم (6/26)، والإشراف على مذاهب أهل العلم (2/101)، والحاوي للماوردي (12/17)، وفتح الباري لابن حجر (12/213)، وأسنى المطالب (4/165).

[9] انظر: المغني (11/474)، والمحرر في الفقه (2/125)، والفروع (5/638)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (6/68)، ومعونة أولي النهى (8/161)، ومطالب أولي النهى (6/33).

[10] من الآية (178)، من سورة البقرة.

[11] رواه الحاكم في «مستدركه» كتاب العتق برقم (2856)، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وفي كتاب الحدود برقم (8101)، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله شاهدان»، وردَّه الذهبي في الموضع الأول فقال: «قلت: بل عمر بن عيسى منكر الحديث»، ووافقه على تصحيحه في الموضع الثاني، والبيهقي في «سننه الكبرى» كتاب الجنايات. باب ما روى فيمن قتل عبده أو مثَّل به (8/36)، وابن عدي في «الكامل» برقم (1233) وقال: «وهذا الحديث لا أعلم رواه عن ابن جريج بهذا الإسناد غير عمر بن عيسى، وعن عمر بن عيسى هذا غير الليث، وهو معروف بهذا»؛ ا. هـ، وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» كتاب الديات. باب ما جاء في القود والقصاص، ومن لا قود عليه (6/291)، وقال: «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عمر بن عيسى القرشي، وقد ذكره الذهبي في الميزان، وذكر له هذا الحديث، ولم يذكر فيه جرحاً، وبيَّض له، وبقية رجاله وثقوا»؛ ا. هـ.

وقال الزيلعي في نصب الراية (4/340): «قلت: أخرجه كذلك ابن عدي في «الكامل»، والعقيلي في «ضعفائه»، وأعلاه بعمر بن عيسى، وأسندا عن البخاري أنه قال فيه: منكر الحديث». ا. هـ، وانظر: «إرواء الغليل» (7/270 - 271).

[12] رواه ابن ماجه في «سننه» كتاب الديات. باب هل يُقتل الحر بالعبد؟ برقم (2664)، واللفظ له، وفي «الزوائد»: «في إسناده إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة، وهو ضعيف، وإسماعيل بن عياش». ا. هـ، وابن أبي شيبة في «مصنفه» كتاب الديات. باب الرجل يقتل عبده، من قال: لا يقتل به (6/369) برقم (1)، والبيهقي في «سننه الكبرى» كتاب الجنايات. باب ما روى في من قتل عبده أو مثَّل به (8/36). وقال في هذا الحديث والذي قبله: «أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة لا تقوم بشيء منها الحجة إلا أن أكثر أهل العلم على أن لا يقتل الرجل بعبده. . . ». ا. هـ.

والدارقطني في «سننه» كتاب الحدود والديات وغيره (3/143)، وأبو يعلى في «مسنده» برقم (531)، وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (4/16) برقم (1686): «وفي طريقه إسماعيل بن عياش، لكن رواه عن الأوزاعي، وروايته عن الشاميين قوية، لكن من دونه محمد بن عبدالعزيز الشامي، قال فيه أبو حاتم: لم يكن عندهم بالمحمود، وعنده غرائب». ا. هـ، وقال الألباني في «ضعيف سنن ابن ماجه» برقم (580)، (بيروت: المكتب الإسلامي، ط1، 1408هـ = 1988م): «ضعيف جداً»، وكذلك قال حسين سليم أسد في تحقيقه لمسند أبي يعلى (1/405).

[13] انظر: أحكام القرآن للجصاص (1/138).

[14] رواه الدارقطني في «سننه» كتاب الحدود والديات وغيره (3/133) برقم (158)، والبيهقي في «سننه الكبرى» كتاب الجنايات. باب لا يقتل حر بعبد (8/35)، وقال: «في هذا الإسناد ضعف». ا. هـ. وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (4/16) برقم (1686): «وفيه جويبر وغيره من المتروكين». ا. هـ. وقال الألباني في «الإرواء» (7/267) عن إسناد هذه الحديث: «هو واهٍ جداً. . . ». ا. هـ.

[15] رواه عبدالرزاق في «مصنفه» كتاب العقول. باب الحر يقتل العبد عمداً (9/491) برقم (18139)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» كتاب الديات. باب الرجل يقتل عبده، من قال: لا يقتل به (6/369) برقم (5)، والدارقطني في «سننه» كتاب الحدود والديات وغيره (3/134) برقم (161)، والبيهقي في «سننه الكبرى» كتاب الجنايات.

باب ما روى فيمن قتل عبده أو مثل به (8/37)، وضعَّفه.

[16] رواه الدارقطني في «سننه» كتاب الحدود والديات وغيره (3/133)، برقم (160)، والبيهقي في «سننه الكبرى» كتاب الجنايات. باب لا يقتل حر بعبد (8/34). قال البيهقي في «الخلافيات»: «رواه جابر الجعفي، فإن سلم منه فسائر رواته ثقات». ا. هـ. بواسطة مختصر خلافيات البيهقي للخمي (4/335)، وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (4/16) برقم (1686): «وفي إسناده جابر الجعفي». ا. هـ.

وقال الألباني في «الإرواء» رقم (2211): «ضعيف جداً». ا. هـ.

[17] الحاوي للماوردي (12/17)، وانظر: الإشراف على مذاهب أهل العلم (2/98).

[18]المغني (11/473).

[19] انظر: حاشية ابن عابدين (5/344)، وأحكام القرآن للجصاص (1/137).

[20] انظر: مصنف ابن أبي شيبة (7/369)، وبداية المجتهد (2/398)، والقوانين الفقهية ص(227)، والحاوي للماوردي (12/19)، وشرح السنة للبغوي (10/178)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/313).

والنخعي؛ هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود، أبو عمران النخعي، اليماني، ثم الكوفي، فقيه العراق، الإمام الحافظ، أدرك جماعة من الصحابة ولم يحدث عنهم، توفي سنة (96هـ).

انظر: كتاب تهذيب الكمال (2/233)، وسير أعلام النبلاء (4/520)، وطبقات الحفاظ لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي ص(29)، ت: علي محمد عمر، (القاهرة: مكتبة وهبة ط2، 1415هـ = 1994م).

[21] انظر: الإشراف على مذاهب أهل العلم (2/101)، وشرح السنة للبغوي (10/178)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/313).

[22] إذ قد روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» (7/370) باب الحر يقتل عبد غيره عن سفيان الثوري قول: «يقتل الرجل بعبد غيره، ولا يقتل بعبد نفسه، كما لو قتل ابنه لم يقتل به»، وقال سفيان أيضاً: «لا يقتل الرجل بعبده ويعزر». ا. هـ. وانظر: شرح السنة للبغوي (10/178).

[23] انظر: الاستذكار (25/266)، وتفسير القرآن العظيم (1/313).

وداود هو: ابن علي بن خلف، أبو سليمان البغدادي، المعروف بالأصبهاني، إمام أهل الظاهر، ولد سنة (200هـ)، توفي سنة (270هـ).

انظر: كتاب تاريخ بغداد (8/369)، وفيات الأعيان (2/255) وسير أعلام النبلاء (13/97).

[24] من الآية (45)، من سورة المائدة.

[25] من الآية (178)، من سورة البقرة.

[26]رواه الإمام أحمد في «مسنده» (2/191 - 192، 211)، وأبو داود في «سننه» كتاب الجهاد. باب في السرية تَرُدُّ على أهل العسكر برقم (2751)، واللفظ له، وابن ماجه في «سننه» كتاب الديات. باب المسلمون تتكافأ دماؤهم برقم (2683)، وابن الجارود في «المنتقى». باب ما جاء في رد السرايا على أهل العسكر برقم (1073)، والبيهقي في «سننه الكبرى» كتاب الجنايات. باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين (8/29)، والبغوي في «شرح السنة» (10/172 - 173). انظر: التلخيص الحبير (4/118) برقم (1902).

وصححه أحمد شاكر في «تحقيقه للمسند» برقم (6696)، والألباني في «الإرواء» برقم (2208).

وأصل معنى الحديث في الصحيحين، حيث رواه البخاري في كتاب فضائل المدينة باب حرم الامدينة برقم(1870)، ومسلم في كتاب الحج باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة. . . برقم (1370).

[27] رواه الإمام أحمد في «مسنده» (5/10 - 12، 18)، وأبو داود في «سننه» كتاب الديات. باب من قتل عبده أو مثَّل به أيقاد منه برقم (4515)و(4516)، واللفظ له، والترمذي في «سننه» كتاب الديات. باب ما جاء في الرجل يقتل عبده برقم (1414)، والنسائي في «سننه» كتاب القسامة. باب القود من السيد للمولى (8/20)، وابن ماجه في «سننه» كتاب الديات. باب هل يقتل الحر بالعبد؟ برقم (2663)، والحاكم في «مستدركه» كتاب الحدود برقم (8098) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وله شاهد من حديث أبي هريرة»، وقال الذهبي: على شرط البخاري، وابن أبي شيبة في «مصنفه» كتاب الديات. باب الرجل يقتل عبده (6/368) برقم (1)، والبغوي في «شرح السنة» (10/177) برقم (2533) وغيرهم.

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»، وقال ابن المنذر في «الإقناع» (1/351): «لا يثبت خبرسمرة»، ت: د/ عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين، (الرياض: مطابع الفرزدق، ط1، 1408هـ)، وقال ابن العربي في «أحكام القرآن» (1/92) «هذا حديث ضعيف»، وضعفه الألباني في «ضعيف سنن الترمذي» برقم (236) أشرف على استخراجه وطباعته زهير الشاويش، (بيروت: المكتب الإسلامي بتكليف من مكتب التربية العربي لدول الخليج، ط1، 1411هـ = 1991م)، و«ضعيف سنن ابن ماجه» برقم (579).

[28] انظر: بدائع الصنائع (7/237)، والمغني (11/473).

[29] الاختيار لتعليل المختار (5/27).

[30] من الآية (92)، من سورة النساء.

[31] من الآية (178)، من سورة البقرة.

[32] أي: إجماع من يعتد به من أهل العلم، كما حكاه أيضاً ابن المنذر في «الإجماع» ص(114)، برقم (653)،. وابن العربي في أحكام القرآن (1/92)، وكذا النووي في شرح صحيح مسلم (11/158)، حيث قال: «قتل الرجل بالمرأة، هو إجماع من يعتد به». ا. هـ، كما حكاه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (2/167). لكن نُقِل عن عطاء والحسن البصري أنهما قالا: لا قصاص بين الرجل والمرأة في النفس، ولا في الطرف، بل تتعين دية الجناية. انظر: الإجماع لابن المنذر ص(114) رقم (653)، وشرح السنة للبغوي (10/164)، وتفسير القرآن العظيم (1/313).

ولذا كان بعض أهل العلم يعبِّر عن حكم قتل الرجل بالمرأة بأنه قول كثير من أهل العلم، أو أكثر أهل العلم، كما قال ابن المنذر في «الإقناع» (1/349 - 350)، «وقال كثير من أهل العلم: إن بين الرجل والمرأة القصاص في النفس». ا. هـ. وقال ابن قدامة في «المغني» (11/500): «هذا قول عامة أهل العلم». ا. هـ، ولم يَدَّع الإجماع، وقال البغوي في تفسيره (1/189): و«هذا - أي أن الذكر إذا قتل الذكر أو الأنثى قتل به وبالعكس - قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم». ا. هـ.

ومع هذا فقد عبَّر ابن رشد في «بداية المجتهد» (2/400)، عن قول الحسن وعطاء بأنه قول شاذ، حيث قال رحمه الله: «وحكى القاضي أبو الوليد الباجي في «المنتقى» عن الحسن البصري، أنه لا يقتل الذكر بالأنثى، وحكاه الخطابي في معالم السنن»، وهو شاذ. ا. هـ، وانظر: موسوعة الإجماع (2/901) ف(65).

[33] الاستذكار (25/266 - 267)، وانظر: أحكام القرآن للجصاص (1/137 - 138).

[34] مختصر خلافيات البيهقي لأحمد بن فرح اللخمي الشافعي (4/336).

[35] رواه أبو داود في «سننه» كتاب الديات. باب من قتل عبده أو مثَّل به أيقاد منه برقم (4517)و (4518)، وعبدالرزاق في «مصنفه» كتاب العقول. باب الحر يقتل العبد عمداً (9/490) برقم (18138)، وقال الألباني في «صحيح سنن أبي داود» برقم (3788): «صحيح موقوف». ا. هـ.

[36] مختصر خلافيات البيهقي (4/336).

[37] الحاوي للماوردي (18/114).

[38] أحكام القرآن للهراسي (1/44)، وانظر: أحكام القرآن للجصاص (1/138)، وشرح السنة للبغوي (10/178).

[39] انظر: المغني (11/437)، ومعونة أولي النهى (8/162).

[40] القصاص في النفس لشيخنا الدكتور عبدالله الركبان ص(52).

[41] انظر: مغني المحتاج (4/192)، والأشباه والنظائر للسيوطي ص(747).

[42] انظر: الإشراف على مذاهب أهل العلم (2/101).

[43] المصدر نفسه.

[44] مطالب أولي النهى (6/63)، وانظر: شرح السنة للبغوي (10/178)، وعدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي، ص(714)، ت: حمزة أبو فارس، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط1، 1410هـ = 1990م).

[45] انظر: الإشراف على مذاهب أهل العلم (2/101)، ومغني المحتاج (4/192).

[46] المغني (11/475)، وانظر: بدائع الصنائع (5/47)، وتبيين الحقائق (6/103)، والاستذكار (25/265)، وعقد الجواهر الثمينة (3/231)، والذخيرة (12/334)، ومغني المحتاج (4/17)، وموسوعة الإجماع (2/902) ف(67)، وفتح الباري (12/206).

وكلام ابن قدامة رحمه الله محمول على أنه لا خلاف بين الأئمة الأربعة، - لا بين أهل العلم عامة - وإلا فقد ذهب النخعي وابن أبي ليلى والثوري وداود الظاهر إلى أنه يجري القصاص بين الأحرار والعبيد في الأطراف. انظر: الإشراف على مذاهب أهل العلم (2/101)، والاستذكار (25/266 - 267)، وأحكام القرآن للهراسي (1/43).

[47] تبصرة الحكام (2/349 بهامش فتح العلي المالك).

[48] هو زنباع بن سلامة، ويقال: ابن روح بن سلامة بن حداد بن حديدة بن أمية الجذامي، أبو رَوْح، قال ابن منده: عداده في أهل فلسطين له صحبة، وقال أبو الحسين الرازي: كانت له دار بدمشق عند درب الفرسيين.

انظر: كتاب الاستيعاب (2/132)، وأسد الغابة (2/321)، والإصابة (3/12).

[49] تقدم تخريجه في ص376.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مجال التأديب بالضرب .. ضرب العبد

مختارات من الشبكة

  • قاعدة: يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القاعدة الفقهية: الضرر لا يزال بالضرر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للتلميذ(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب المشروع للتلميذ(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للولد(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب المشروع للولد(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للزوجة(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب المشروع للزوجة(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب في الولاية الخاصة(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر والضرار(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب