• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم / مقالات
علامة باركود

الضرر الناتج عن التأديب المشروع للزوجة

الضرر الناتج عن التأديب المشروع للزوجة
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/5/2013 ميلادي - 24/6/1434 هجري

الزيارات: 20398

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الضرر الناتج عن التأديب المشروع للزوجة


إذا ضرب الزوج زوجته الضرب المشروع لقصد تأديبها فَتلِفت من الضرب أو أصيبت بذهاب جارحة، فهل على الزوج ضمان ذلك أو لا؟


اختلف الفقهاء في تضمينه، على قولين[1]:

القول الأول: يجب الضمان شبه العمد على عاقلة الزوج عند تلف الزوجة أو جزءٍ منها بالتأديب المشروع. وهو قول أبي حنيفة[2] ومذهب الشافعية[3].


استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- قالوا: إن تأديب الزوجة إذا تعيَّن سبيلًا لمنع نشوزها مشروط بأن يكون غير مبرِّح، فإذا ترتب عليه الموت تبيَّن أنه قد جاوز الفعل المأذون فيه، وأنه وقع قتلًا أو قطعًا لا تأديبًا، فيجب عليه الضمان.


قال الماوردي رحمه الله:

"لأنه ضربٌ أبيح على وجه الاستصلاح يتوصل إليه بالاجتهاد فوجب أن يكون التلف به مضمونًا، كما ضمن عمر جنين المجهضة[4] لأن الاستصلاح يكون مع بقاء النفس، فإذا صار متلفًا لم يكن استصلاحًا"[5]. ا. هـ.


2- قالوا: إن ضرب الزوجة حيث شرع إنما هو مباح لا واجب؛ لأنه مأذون فيه لنفع الزوج، لا لمصلحة الزوجة[6]، "والإطلاقات - أي مباح الفعل - تتقيد بشرط السلامة، فإذا فاتت السلامة يلزمه الضمان"[7] بخلاف الواجب، فإنه لا يتقيد به[8].


القول الثاني: لا ضمان على الزوج مطلقًا في جنايته على الزوجة في التأديب المشروع، سواء أكان ذلك متعلقًا بالنفس أم دونها.


وهو مذهب المالكية[9] والحنابلة[10]، ورأي الصاحبين أبي يوسف ومحمد بن الحسن[11] من الحنفية[12].


استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- قالوا: إن التأديب المشروع للزوجة فعل مباح مأذون فيه شرعًا لإصلاح الزوجة، فلم يضمن الزوج ما نتج عنه من تلف، إذ تضمينه مع أمره به كالتكليف بما لا يطاق[13]، إذ المتولد من الفعل المأذون فيه لا ضمان فيه، لانتفاء التعدي الذي هو شرط ثبوت الضمان، فالإذن الشرعي ينافي الضمان.


2- قالوا: إن التأديب المشروع "عقوبة مشروعة للردع والزجر، فلم يضمن مَنْ تلف بها كالحد"[14] بجامع أن الشارع قد أذن فيهما.


أي "كما لو كان عليه قصاص فاقتص منه فسرى إلى نفسه، فإنه لا يضمن، كذلك ههنا"[15].


3- ولأنه استوفى حق الله تعالى بأمره، فيكون منسوبًا إلى الآمر، فكأنه أماته حتف أنفه، من غير واسطة، فلا يجب الضمان[16].


الترجيح:

والذي يظهر - والله أعلم بالصواب - القول الثاني، القائل بعدم ضمان تلف الزوجة بالتأديب المشروع؛ لأن الزوج عندما باشر تأديب زوجته إنما فعل ذلك بالإذن الشرعي في قوله تعالى: ﴿ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾[17]، وهذا الإذن من الشارع ينافي ضمان التلف، متى كان في حدوده المشروعة.


أما إذا تعدى الزوج حدود التأديب المشروع، فهو مسؤول عن جنايته.


ويجاب عن دليلي أصحاب القول الأول:

• بأن قولهم: "إن الزوج مأذون له في التأدب دون الإتلاف...".

فيجاب عنه: بأن إقامة التأديب المشروع لا يلزم منه أن يكون الهلاك بسبب فعله؛ "لأن الظاهر أن - الزوجة - لم تمت منه؛ ولأنه لا يقتل غالبًا"[18]؛ ولأنه قد يكون من سبب آخر مثلًا، لا سيما إذا كان باليد أو السواك وفي مكان غير مخوف؛ لأنه ربما كان التلف موافقة أجل، لا لكون الضرب تسبب في الوفاة[19].


• وأما قولهم: "بأن التأديب يتقيد بشرط السلامة...".

فيقال عنه: إنه يتقيد بشرط عدم الاعتداء والتجاوز، أما السلامة فهي بيد الله عز وجل، ولا أحد يستطيع أن يضمن نفسه حتى يضمن الآخرين.



[1] سبب اختلاف الفقهاء في ضمان الأثر المترتب على التأديب المشروع للزوجة: هو اختلافهم في تقييد (الحق، والواجب) بشرط السلامة.

فأبو حنيفة والشافعي: يريان أن الواجب - (وهو الذي يتحتم فعله، ويأثم المكلف بتركه ويعرض نفسه للعقوبة) - لا يتقيد بشرط السلامة؛ لأن المؤدِّب ملزم بتأديته، وليس له أن يتخلى عنه، خلافاً للحق - (وهو الذي يجوز فعله، ولا يأثم ولا يعاقب صاحبه على تركه) - فإنه يتقيد بشرط السلامة؛ لأن صاحبه مخيَّرٌ بين أين يأتي الفعل أو يتركه.

انظر: العناية على الهداية للبابرتي (5/352 مع شرح فتح القدير)، والمنثور في القواعد (2/331)، وانظر: في تعريف الحق والواجب التعريفات للجرجاني ص(304)، والتشريع الجنائي الإسلامي (1/470 - 471) ف(330)، والقاموس الفقهي، مادة "وجب" ص(372).

قال ابن نجيم رحمه الله في البحر الرائق (5/53):"إن كل ضرب كان مأموراً به من جهة الشارع، فإن الضارب لا ضمان له عليه، وكل ضرب كان مأذوناً فيه بدون الأمر، فإن الضارب يضمنه إذا مات لتقيده بشرط السلامة كالمرور في الطريق".ا.هـ.

وأما مالك وأحمد: فعندهما أن الحق كالواجب غير مقيد بشرط السلامة؛ لأن استعمال الحق في حدوده المقررة عمل مباح، ولا مسؤولية على مباح، فـ "إن أسرف - المؤدِّب في التأديب - أو زاد على ما يحصل الغنى به...، فعليه الضمان؛ لأنه متعد حصل التلف بعدوانه". المغني (8/116)، وانظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/355)، وحاشية محمد البناني (8/116 بهامش شرح الزرقاني على خليل)، والتشريع الجنائي الإسلامي لعبدالقادر عودة (1/470 - 472) ف (330).

[2] انظر: المبسوط (16/13)، وبدائع الصنائع (7/305)، والهداية شرح البداية (5/352 بهامش شرح فتح القدير)، وجامع أحكام الصغار (2/167) رقم (1101) و(1104)، وشرح فتح القدير (5/353)، وتبيين الحقائق (3/211)، والبناية في شرح الهداية (6/372 - 373)، والبحر الرائق (5/53)، ومجمع الأنهر (1/613)، وحاشية ابن عابدين (3/190، 5/363).

[3] انظر: الأم (6/94، 190 - 191)، والحاوي (13/423)، والأحكام السلطانية ص(389) كلاهما للماوردي، والمهذب (2/370)، وأحكام القرآن لالكيا الهراسي (2/450)، وروضة الطالبين (10/175، 177)، والمنثور في القواعد (2/331)، وأسنى المطالب (4/163)، ومغني المحتاج (4/199)، ونهاية المحتاج (8/31)، وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج (9/192).

[4] وذلك حينما "أرسل عمر رضي الله عنه إلى المرأة، فقيل لها: أجيبي عمر، فقالت: يا ويلها ما لها ولعمر! قال: فبينا هي في الطريق فزعت، فضربها الطلق، فدخلت داراً فألفت ولدها، فصاح الصبي صيحتين ثم مات، فاستشار عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار عليه بعضهم - في رواية أنهما عثمان وعبدالرحمن بن عوف - أن ليس عليك شيء، إنما أنت والٍ ومؤدِّب، قال: وصمت عليٌّ، فأقبل عليه، فقال: ما تقول؟ قال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، أرى أن ديته عليك، فإنك أنت أفزعتها وألقت ولدها في سَبَبِك، قال: فأمر علياً أن يقسم عقله على قريش، يعني يأخذ عقله من قريش؛ لأنه خطأ".

رواه عبدالرزاق في "مصنفه" كتاب العقول. باب من أفزعه السلطان (9/458 - 459) برقم (18010)، واللفظ له، والبيهقي في "سننه الكبرى" كتاب الإجارة. باب الإمام يضمن، والمعلم يغرم من صار مقتولاً بتعزير الإمام وتأديب المعلم (6/123)، وفي سنده انقطاع، فإن الحسن البصري لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين (1/215 - 216):"فقاسه عثمان وعبدالرحمن ابن عوف على مؤدِّب امرأته وغلامه وولده، وقاسه عليٌّ على قاتل الخطأ، فاتبع عمر قياس علي".ا.هـ.

وكما يكون هذا الأثر حجة لأصحاب هذا القول، فهو أيضاً حجة لمن يرى أن من هلك في التأديب المشروع أن لا ضمان على مؤدِّبه كما هو رأي عثمان وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه.

[5] الحاوي (13/423)، وانظر: في الكتاب نفسه (13/427 - 428).

[6] انظر: شرح فتح القدير (5/353)، والبناية في شرح الهداية (6/372 - 373)، والمنثور في القواعد (2/331)، وحاشية البجيرمي على الخطيب (3/406).

[7] البناية في شرح الهداية (6/373)، وانظر: الهداية شرح البداية (5/352 بهامش شرح فتح القدير)، والحاوي للماوردي (13/416 - 417)، وحاشية القليوبي على المنهاج (4/208).

[8] انظر: المبسوط (16/13)، وتبيين الحقائق (3/211)، وحاشية ابن عابدين (3/190).

[9] انظر: التاج والإكليل (6/319 - 320 بهامش مواهب الجليل)، والزرقاني على خليل (8/131)، والشرح الكبير للدردير (4/355 بهامش حاشية الدسوقي)، وحاشية الرهوني على شرح الزرقاني (8/167)، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (2/440)، وجواهر الإكليل (2/296).

[10] انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص(282)، والمغني (12/528)، والفروع (5/650)، والمبدع (8/341)، وكشاف القناع (6/16، 126)، ومطالب أولي النهى (5/287).

[11] هو: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، أبو عبدالله الكوفي، صاحب أبي حنيفة، ولد سنة (132هـ)، فقيه العراق، له: الجامع الكبير، والجامع الصغير، والآثار، والحجة على أهل المدينة، والأصل، وغير ذلك، وعلى كتبه مدار الحنفية، توفي سنة (189هـ).

انظر: كتاب تاريخ بغداد (2/172)، والجواهر المضية (3/122)، ووفيات الأعيان (4/184).

[12] انظر: المبسوط (16/13)، وحاشية ابن عابدين (3/190، 5/363).

[13] انظر: منح الجليل (9/359).

[14] المغني (12/528).

[15] معونة أولي النهى (8/243)، وانظر: مطالب أولي النهى (6/91).

[16] انظر: المبدع (3/211).

[17] من الآية (34)، من سورة النساء.

[18] المغني (12/446).

[19] انظر: معونة أولي النهى (8/121).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أسباب ولاية التأديب الخاصة
  • مسقطات ولاية التأديب الخاصة المتفق عليها
  • مسقطات ولاية التأديب الخاصة المختلف فيها
  • التأديب بالضرب ( حقيقة الضرب المشروع في التأديب 1 )
  • التأديب بالضرب ( حقيقة الضرب المشروع في التأديب 2 )
  • مجال التأديب بالضرب .. ضرب الزوجة والولد
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للزوجة
  • الضرر الناتج عن التأديب المشروع للتلميذ
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للتلميذ

مختارات من الشبكة

  • الضرر الناتج عن تأديب العبد(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للولد(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب المشروع للولد(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب في الولاية الخاصة(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • قاعدة: يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القاعدة الفقهية: الضرر لا يزال بالضرر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الضرر والضرار(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ضوابط الضرورة الشرعية(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • حكم عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية للدائن مقابل الضرر الناتج عن فوات الربح، أو وقوع ضرر حقيقي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التحذير من إلحاق الضرر بالمسلمين (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب