• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم / مقالات
علامة باركود

التأديب بالضرب ( المقصود والمشروعية )

التأديب بالضرب ( المقصود والمشروعية )
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/3/2013 ميلادي - 5/5/1434 هجري

الزيارات: 57057

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ما يحصل به التأديب في الولاية الخاصة

التأديب بالضرب

(المقصود والمشروعية)


المقصود بالضرب:

أولًا: (الضرب) في اللغة: "مصدر ضَرَبه يضرِبه ضرْبًا، و(الضرْب) معروف، و(ضرَّبه) مشددًا"[1]، إذا كان "شديد الضرب أو كثير الضرب"[2].

 

"والضاد والراء والباء أصل واحد، ثم يستعار ويحمل عليه"[3].

 

"وضاربت الرجل مضاربة وضِرابًا، وتضارب القوم واضطربوا: ضرب بعضهم بعضًا، وضاربه، فضربَهُ يضرُبُهُ كـ (نصره): غلبه في الضرب، أي: كان أشدَّ ضربًا منه"[4].

 

"والمِضرب والمِضراب ما ضُرِب به"[5]، و"يقال: رجل مَضربٌ، شديد الضرب"[6].

 

ثانيًا: (الضرب) في الاصطلاح: قال الراغب: "الضرب: إيقاعُ شيء على شيء"[7]، زاد بعضهم: "بقوة"[8].

 

وقد أوضح المفسرون المراد بالضرب في قوله تعالى: ﴿ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾[9] بأنه: "الضرب غير المبرح"[10].

 

كما فسَّره بذلك المصطفى - صلى الله عليه وسلم - في خطبة حجة الوداع بقوله: "... وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربًا غير مبرح..."[11].

 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "ضربًا غير مبرح، ولا تكسر لها عظمًا"[12].

 

وسئل أيضًا ابن عباس: "ما الضرب غير المبرِّح؟ قال: السواك وشبهه، يضربها به"[13].

 

وعن الحسن البصري[14] رحمه الله قال: "ضربًا غير مبرح، غير مؤثر"[15].

 

وبيَّن القرطبي[16] رحمه الله المقصود بالضرب في الآية فقال: "هو ضرب الأدب غير المبرِّح، وهو الذي لا يكسر عظمًا، ولا يشين جارحة كاللكلزة ونحوها... وكذلك القول في ضرب المؤدِّب غلامه لتعليم القرآن والأدب"[17]. ا.هـ.

 

وعلى ذلك، فالمقصود بضرب التأديب في الولاية الخاصة، هو: "الضرب الخفيف باليد ونحوها كالعصا بحيث لا يكسر عظمًا ولا يظهر أثرًا في بدن المضروب".

 

وبذا يظهر الفرق بين الضرب والجلد، في وجوه؛ منها:

1- أن الضرب لا يفتقر إلى استعمال وسيلة فيكفي فيه فعل اليد ليصدق على الفعل أنه ضرب، فتقول: ضربته بيدي كما يمكنك أن تقول: ضربته بالسوط.

 

وأما الجَلْد فلا بد فيه من استعمال وسيلة لإصابة الجِلْد[18]، إما سوط أو عصا أو نحوهما من الآلات، فلا يمكن أن تقول: جلدته بيدي، بل لا بد أن تقول: جلدته بالسوط مثلًا. فالضرب أعم والجلد أخص.

 

وقد ورد في الحديث ما يدل على هذا المعنى، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل قد شرب، قال: اضربوه، قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه..."[19].

 

فالحديث - هنا - ورد مجردًا عن استعمال آلة الجلد، كما جاء مقترنًا بها.

 

ومما ورد في شأن الجلد، ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خذوا عني، خذوا عني. قد جعل الله لهن سبيلًا. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم"[20].

 

فالحديث ورد - هنا - مقيدًا باستعمال آلة الجلد في إقامة حد الزنى.

 

2- أن الضرب يكون أقل إيلامًا من الجلد، فيصدق على ضربة خفيفة لا تؤلم، ولا تظهر أثرًا في بدن المضروب[21].

 

أخذًا من اعتبار أن الضرب يكون أحيانًا بغير آلة بخلاف الجلد.

 

وأما الجلد فلا بد فيه من إيلام الجِلْد الذي يتم جلده، وإصابته إصابة تظهر أثر الفعل على الجلد.

 

3- أن كلمة الضرب غالبًا ما تكرر إضافتها عند الفقهاء للتعزير والتأديب، وأما لفظ الجلد فيضاف للحد[22].

 

المطلب الثاني

مشروعية التأديب بالضرب

دل على مشروعية التأديب بالضرب: الكتاب، والسنة، والإجماع، وفعل السلف، والمعقول:

أولًا: دليل الكتاب على مشروعية التأديب بالضرب: قال تعالى: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾[23].

 

وجه الاستدلال من الآية: أن الله عز وجل بيَّن في هذه الآية جواز ضرب الزوج زوجته حال نشوزها - إذا لم ينفع معها الوعظ والهجر - إذ هو الذي يصلحها له، ويحملها على توفية حقه، فدل ذلك على مشروعية التأديب بالضرب[24] وأنه آخر مراحل العقوبات التأديبية.

 

ثانيًا: دليل السنة على مشروعية التأديب بالضرب:

1- عن أبي بردة[25] الأنصاري - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حدٍّ من حدود الله"[26]، وفي رواية للبخاري: "لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله"[27]، وفي رواية أيضًا للبخاري: "لا تجلدوا فوق عشر أسواط إلا في حد من حدود الله"[28]، وفي رواية: "لا تعزروا فوق عشرة أسواط"[29].

 

وجه الاستدلال من الحديث على مشروعية التأديب بالضرب: أن الحديث دل دلالة واضحة على مشروعية التأديب بالضرب، إذ فيه جواز ضرب من ارتكب معصية توجب حدًا بما هو فوق عشرة أسواط، وأن من ارتكب معصية لا توجب حدًا لم يزد في ضربه على العشر ضربات.

 

2- عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -: "أنهم كانوا يضربون - على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتروا طعامًا جزافًا[30] أن يبيعوه في مكانهم[31] حتى يؤوه إلى رحالهم"[32].

 

وجه الاستدلال من الحديث: أن الحديث أفاد جواز ضرب من باع سلعة قبل حيازتها، والتمكن من نقلها، من أجل مخالفته الشرعية، فكان في ذلك دلالة على جواز التأديب بالضرب لمن ارتكب معصية أو ذنبًا لا حد فيه ولا كفارة.

 

قال ابن حجر - رحمه الله - معلقًا على هذا الحديث: "يستفاد منه جواز تأديب من خالف الأمر الشرعي فتعاطى العقود الفاسدة بالضرب..."[33]. ا. هـ.

 

3- ما جاء في تعليم الصبي وتأديبه، في قوله - عليه الصلاة والسلام -: "مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر..."[34].

 

وجه الاستدلال من الحديث على مشروعية التأديب بالضرب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بضرب الولد - على تركه الصلاة - إذا بلغ عشر سنين، وذلك تأديبًا له ليتعود على الطاعة من الصغر قبل البلوغ.

 

وإذا كان الأمر كذلك، فالحديث يفيد مشروعية التأديب بالضرب.

 

ثالثًا: بعض الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في مشروعية التأديب بالضرب:

1- ما هو مشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كثيرًا ما يباشر بنفسه تأديب من يراه مستحقًا للتأديب، فيضربه بالدِّرة التي كان يحملها.

 

فقد ضرب صَبيغ بن عِسْل لما كان يتتبع مشكل القرآن ومتشابهه حتى تاب من ذلك[35].

 

وضرب رجلًا مائة حينما وجده في بيت رجلٍ ملففًا في حصير[36].

 

2- ومن ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه ضرب النجاشي[37] الحارثي الشاعر، لما شرب الخمر في رمضان، فضربه ثمانين ثم حبسه، فأخرجه من الغد فضربه عشرين، ثم قال له: إنما جلدتك هذه العشرين لجرأتك على الله، وإفطارك في رمضان[38].

 

رابعًا: دليل الإجماع:

حيث أجمع أهل العلم على أن التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة[39].

 

والتأديب بالضرب يعتبر من وسائل الاستصلاح والتهذيب والعقاب، فيكون داخلًا ضمن إجماع العلماء على ذلك.

 

خامسًا: دليل المعقول:

لما كانت الشريعة توجب على الأولياء والمربين إحسان تربية مؤدَّبيهم وتنشئتهم نشأة طيبة، اقتضى ذلك جواز ضرب المربين لمن تحت أيديهم بقصد إصلاحهم وتأديبهم تحقيقًا للواجب المفروض عليهم، مع أن الإضرار بالمؤدَّب بالضرب غير مباح في ذاته، وإنما جاز في حالة تعيُّنِهِ وسيلة لإصلاحه؛ "لأن الأذية مفسدة يقتصر منها على ما يدرأ المفاسد"[40]، فإن ارتكب الفعل المباح لغرض آخر فهو جريمة، إذ أن كل تصرفٍ تقاعد عن تحصيل مقصوده، فهو باطل شرعًا[41].

 

"فالطبيب الذي يجرح مريضًا بقصد علاجه يؤدي واجبًا كلف به، فعمله مباح، ولكنه إذا جرح المريض بقصد قتله فهو قاتل وعمله جريمة"[42]، هذا من جانب.

 

وجانب آخر من جوانب حكمة مشروعية التأديب بالضرب: أن بعض العاصين، ومرتكبي المخالفات والآثام، لا يردعهم إلا مثل هذا النوع من التأديب وهو الضرب.

 

وإذا كان الأمر كذلك، فإنه من اللازم عقلًا: أن تتخذ لردع مثل هؤلاء التدابير الكفيلة لزجرهم وكفهم وحجز أذاهم، حتى لا تصير الأفعال والأقوال القبيحة طبائع لمن اقترفها، فيصعب إزالتها، وعندها يحصل الفساد والخراب.

 

وبالجملة، فالتأديب بالضرب قد اشتهر العمل به عند خلفاء المسلمين وأمرائهم في مختلف العصور، ولا زال الضرب من أكثر العقوبات التأديبية تطبيقًا.

 

ولأهمية هذا النوع من التأديب نصَّ الفقهاء على أصناف كثيرة ممن يؤدبون بالضرب، ومن ذلك:

الممتنع من أداء الحق مع قدرته عليه[43]، وكمن امتنع من كفارة الظهار لتفويته حق زوجته في العِشرة[44]، والمتعامل بالربا[45]، والمروج للمحرمات من الأطعمة والمشروبات[46]، ومتعاطي الرشوة[47]، وشاهد الزور[48]، والمحبوس إذا حاول الهرب، فإنه يؤدب بالضرب بحسب ما يراه الحاكم[49]، وتارك الواجب - كالصلاة والزكاة - فإنه يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي الواجب[50] وغير ذلك.

 

فإذا كان الضرب قد أُجيز في الولاية العامة، فكذا الحكم نفسه يتحقق في الولاية الخاصة بجامع أن كلًّا منهما يقصد منه التأديب والإصلاح، ويتحقق به الردع والزجر، مع وجوب مراعاة ما يتناسب مع صفة كلٍ منهما حال التطبيق. والله أعلم.



[1] تاج العروس، مادة "ضرب" (2/166)، وانظر: أساس البلاغة، مادة "ضرب" ص(367).

[2] لسان العرب، مادة "ضرب" (5/2565)، وانظر: معجم مقاييس اللغة، مادة "ضرب" (3/398).

[3] معجم مقاييس اللغة، مادة "ضرب" (3/397).

ومثال قول ابن فارس: "ثم يستعار، ويحمل عليه" ما مثَّل به الراغب في "المفردات"،. مادة "ضرب" ص(295)، حيث قال: "ضَرَب الفحل الناقة تشبيهاً بالضرب بالمِطرقة، كقولك طرقها تشبيهاً بالطرْق بالمطرقة، و(ضَرَب الخيمة) بضرب أوتادها بالمطرقة وتشبيهاً بالخيمة، قال تعالى: ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ ﴾ [آل عمران: 112]، أي: التحفتهم الذلة التحاف الخيمة بمن ضُرِبت عليه، وعلى هذا ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ﴾ [آل عمران: 112]، ومنه استعير ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَى آَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴾ [الكهف: 11]، وقوله: ﴿فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ﴾ [الحديد: 13]". ا. هـ.

[4] تاج العروس، مادة "ضرب" (2/174)، وانظر: القاموس المحيط، مادة "ضرب" ص(138).

[5] لسان العرب، مادة "ضرب" (5/2565).

[6] معجم مقاييس اللغة، مادة "ضرب" (3/398).

[7] المفردات في غريب القرآن، مادة "ضرب" ص(294).

[8] معجم لغة الفقهاء، مادة "الضرب" ص(283).

[9] من الآية (34)، من سورة النساء.

[10] جامع البيان للطبري (8/313)، وانظر: الجامع لأحكام القرآن (5/113)، وتفسير القرآن العظيم (1/743).

[11] تقدم تخريجه في ص(229).

[12] رواه ابن جرير في "تفسيره" (8/314) برقم (9382)، وفي سنده انقطاع، فإن علي بن أبي طلحة لم ير ابن عباس.

انظر التعليق على رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في ص(250)، وقد روى عبدالرزاق في "مصنفه" نحو ذلك عن قتادة وابن طاووس. كتاب الطلاق. باب ﴿ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾ (6/510) برقم (11876) و(11877).

[13] رواه ابن جرير في "تفسيره" (8/314) برقم (9386) وسنده صحيح، وانظر: الجامع لأحكام القرآن (5/113).

[14] هو: الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، أبو سعيد، مولى زيد بن ثابت الأنصاري، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر - رضي الله عنه -، اشتهر بالزهد في الدنيا، والوعظ، توفي سنة (110هـ).

انظر: كتاب الطبقات الكبرى (7/114)، وحلية الأولياء (2/131) وسير أعلام النبلاء (4/563).

[15] رواه ابن جرير في "تفسيره" (8/316) برقم (9395)، وفيه رجلٌ مبهمٌ لم يُسَمَّ، وابن أبي حاتم الرازي في "تفسير القرآن العظيم" (3/944) برقم (5274)، ت: أسعد محمد الطيب، (مكة المكرمة: مكتبة نـزار الباز، ط 1، 1417هـ = 1997م)، وسنده صحيح عن الحسن، رجاله كلهم ثقات مشهورون.

[16] هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي، أبو عبدالله القرطبي، من كبار المفسرين، له: الجامع لأحكام القرآن، والتذكار في أفضل الأذكار، وغيرها، توفي سنة (671هـ).

انظر: كتاب الديباج المذهب (2/308)، وطبقات المفسرين للداودي (2/65)، وشذرات الذهب (7/584).

[17] الجامع لأحكام القرآن (5/113).

[18] انظر: المبسوط (9/44، 71 - 72)، ومواهب الجليل (6/318)، وروضة الطالبين (10/100)، والسياسة الشرعية لابن تيمية ص(157)، والفروع (6/55).

[19] تقدم تخريجه في ص(340).

[20] رواه مسلم في "صحيحه" كتاب الحدود. باب حد الزنى برقم (1690).

[21] انظر: لسان العرب، مادة "ضرب" (5/2565)، وتاج العروس، مادة "ضرب" (2/166)، والمعجم الوسيط، مادة "ضرب" (1/536).

[22] انظر: المبسوط (24/36)، والخرشي على خليل (8/109)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/355)، وروضة الطالبين (10/172 - 173)، والفروع (6/56 - 57)، والمحلى (11/171) م (2189)، والعقوبة في الفقه الإسلامي، د/ أحمد فتحي بهنسي ص(186)، والتعزيرات البدنية وموجباتها ص(131 - 134).

[23] من الآية (34)، من سورة النساء.

[24] انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/189)، والجامع لأحكام القرآن (5/113).

[25] هو: هانئ بن نيار الأنصاري، خال البراء بن عازب، وقيل: اسمه مالك بن هبيرة، وقيل: الحارث بن عمرو، شهد أبو بردة بدراً وما بعدها، مات في أول خلافة معاوية بعد أن شهد مع علي حروبه كلها.

انظر: كتاب الاستيعاب (4/173)، وأسد الغابة (6/27)، والإصابة (7/17).

[26] رواه البخاري في "صحيحه" كتاب الحدود. باب كم التعزير والأدب؟ برقم (6848)، واللفظ له، ومسلم في "صحيحه" كتاب الحدود. باب قدر أسواط التعزير برقم (1708) بلفظ (أسواط) بدل (جلدات).

[27] رواه البخاري في "صحيحه" كتاب الحدود. باب كم التعزير والأدب؟ برقم (8649).

[28] رواه البخاري في "صحيحه" كتاب الحدود. باب كم التعزير والأدب؟ برقم (6850).

[29] رواه ابن ماجه في "سننه" كتاب الحدود. باب التعزير برقم (2602)، وحسنه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" برقم (2108).

[30] "الجَزْف والجُزاف: المجهول القدر، مكيلاً كان أو موزوناً". النهاية في غريب الحديث، مادة "جزف" (1/269)، وانظر: مجمع بحار الأنوار، مادة "جزف" (1/357).

[31] "يعني قبل القبض". مجمع بحار الأنوار (1/357).

[32] رواه البخاري في "صحيحه" كتاب الحدود. باب كم التعزير والأدب؟ برقم (6852)، واللفظ له، ومسلم في "صحيحه" كتاب البيوع. باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم (1527).

[33] فتح الباري لابن حجر (12/186).

[34] تقدم تخريجه في ص(37).

[35] تقدم تخريج القصة في ص(354)، وانظر: مجموع الفتاوى (13/311).

[36] رواه ابن حزم في "المحلى" (11/403) م(2305)، وسنده حسن، للكلام في محمد بن رشاد الخزاعي المكحولي؛ فإنه صدوق يهم، كما في التقريب ص(844) برقم (5912).

[37] هو: قيس بن عمرو بن مالك بن معاوية الحارثي، يكنى أبا الحارث، وأبا المحاسن، له إدراك وكان في عسكر علي بصفين، ووفد على عمر بن الخطاب، ولازم علي بن أبي طالب، وكان يمدحه فجلده في الخمر ففر إلى معاوية، مات نحو سنة (40هـ).

انظر: كتاب وفيات الأعيان (5/358)، وخزانة الأدب (10/420)، والإصابة (6/263).

[38] رواه عبدالرزاق في "مصنفه" كتاب من شرب الخمر في رمضان (7/382) برقم (13556)، والبيهقي في "سننه الكبرى" كتاب الأشربة والحد فيها. باب ما جاء في عدد حد الخمر، وحسنه الألباني في "الإرواء" برقم (2399).

[39] انظر: مجموع الفتاوى (35/345)، وانظر: ص(78) من هذه الرسالة.

[40] الذخيرة للقرافي (12/119).

[41] الذخيرة (12/120)، ومواهب الجليل (4/15 - 16)، وشرح الزرقاني على خليل (4/60)، وأسنى المطالب (3/239)، وتحرير المقال ص(81)، وحاشية القليوبي (3/305).

[42] التشريع الجنائي الإسلامي (1/470) ف(329).

[43] انظر: تبصرة الحكام (2/321 بهامش فتح العلي المالك)، والسياسة الشرعية لابن تيمية ص(66).

[44] انظر: حاشية ابن عابدين (4/314).

[45] انظر: المبسوط (24/36)، وتبصرة الحكام (2/295 بهامش فتح العلي المالك)، ومواهب الجليل (6/320)، ومجموع الفتاوى (29/419).

[46] انظر: المبسوط (24/36)، وتبصرة الحكام (2/199 بهامش فتح العلي المالك)، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص(294).

[47] انظر: السياسة الشرعية لابن تيمية ص(151).

[48] انظر: المبسوط (16/145)، والخرشي على خليل (7/152)، ومغني المحتاج (4/191)، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص(283)، والسياسة الشرعية لابن تيمية ص(150).

[49] انظر: الفتاوى الهندية (3/414)، والقليوبي وعميرة (4/302).

[50] انظر: الطرق الحكمية لابن القيم ص(265).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • التأديب بالوعظ
  • التأديب بالتوبيخ
  • التأديب بالهجر (1)
  • التأديب بالهجر (2)
  • التأديب بالحرمان
  • التأديب بالطرد
  • التأديب بالحبس
  • التأديب بالضرب ( حقيقة الضرب المشروع في التأديب 1 )
  • يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون
  • مجال التأديب بالضرب .. ضرب الزوجة والولد
  • التأديب بالضرب ( ضرب التلميذ )
  • مجال التأديب بالضرب .. ضرب العبد
  • التأديب بالضرب ( خطبة )
  • التأديب بالضرب غير المبرح وشروطه

مختارات من الشبكة

  • التأديب بالضرب ( حقيقة الضرب المشروع في التأديب 2 )(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • أهمية التأديب، ونظرة المربين إليه(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للتلميذ(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للزوجة(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • مدى وصف التأديب بكونه اعتداء(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • أنواع التأديب(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • مشروعية التأديب(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • معنى التأديب(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الحكمة من مشروعية ولاية التأديب الخاصة(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن تأديب العبد(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب