• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم / مقالات
علامة باركود

التأديب بالتوبيخ

د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/2/2013 ميلادي - 22/3/1434 هجري

الزيارات: 90482

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ما يحصل به التأديب في الولاية الخاصة

التأديب بالتوبيخ


معنى التوبيخ:

أولًا: التوبيخ في اللغة: "التهديد والتأنيب واللوم، يقال: وبَّختُ فلانًا بسوء فعله توبيخًا"[1] إذا أنَّبته ولمته، وهدَّدته، وعذلته[2]، "والواو والباء والخاء كلمة واحدة"[3]، "وأبَّخه لغة فيه"[4]، والتوبيخ: التعيير[5].

 

فالتوبيخ في اللغة: لوم وعذل وتأنيب يصاحبه تعنيف وتهديد، وإغلاظ في القول.

 

ثانيًا: التوبيخ في الشرع: لا يختلف معنى (التوبيخ) في الشرع عن معناه في اللغة، ويتضح ذلك في تعريف بعض الفقهاء: قال بعضهم، (التوبيخ) هو: "الكلام العنيف"[6].

 

وقيل: هو: التواعُدُ من غير شتم ولا سبٍّ لعرضٍ[7].

 

وعرَّفه بعض التربويين المعاصرين بأنه: "توجيه عبارات ناقدة لشخص معين، نتيجة لعدم الرضا عن سلوكٍ معين صدر عنه"[8].

 

مشروعية التأديب بالتوبيخ:

دل القرآن الكريم، والسنة النبوية، وفعل الصحب الكرام رضي الله عنهم على مشروعية التأديب بالتوبيخ، ومن ذلك ما يأتي:

أولًا: دليل الكتاب على مشروعية التأديب بالتوبيخ:

قوله تعالى:﴿ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾[9].

 

حيث فُسر الهجر - هنا - بأقوال عدة، ومنها: أنه "يكلمها ويجامعها، ولكن بقول فيه غلظ وشدة..."[10]، مأخوذ من "الهُجْر: وهو القبيح من الكلام... وأهجر به إهجارًا: استهزأ به، وقال فيه قولًا قبيحًا"[11].

 

ثانيًا: دليل السنة على مشروعية التأديب بالتوبيخ:

1 - عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل كلام، وكانت أمه أعجمية، فنلت منها، فذكرني للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال لي: أساببت فلانًا؟ قلت: نعم، قال: أفنلت من أمه؟ قلت: نعم، قال: "إنك امرؤ فيك جاهلية" قلت: على ساعتي هذه من كبر السن؟ قال: نعم..."[12] الحديث.

 

وجه الاستدلال من الحديث على مشروعية التأديب بالتوبيخ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عذل أبا ذر رضي الله عنه وأدبه باللوم والتأنيب، بقوله: "إنك امرؤ فيك جاهلية"؛ لأجل مقالته للرجل، وتعييره إياه بأمه، فدل ذلك على جواز مثل هذا النوع من التأديب. "وإنما وبخه بذلك - على عظيم منـزلته عنده - تحذيرًا له عن معاودة مثل ذلك؛ لأنه وإن كان معذورًا بوجه من وجوه العذر، لكن وقوع ذلك من مثله يستعظم أكثر ممن هو دونه"[13].

 

وقد اعتذر الحافظ ابن حجر[14] - رحمه الله - لمقالة أبي ذر رضي الله عنه حيث قال: "ويظهر لي أن ذلك كان من أبي ذرٍ قبل أن يعرف تحريمه، فكانت تلك الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنده، فلهذا قال كما عند المؤلف في الأدب[15]:"قلت: على ساعتي هذه من كبر السن:؟ قال: نعم"، كأنه يتعجب من خفاء ذلك عليه مع كبر سنه، فبيَّن له كون هذه الخصلة مذمومة شرعًا، وكان بعد ذلك يساوي غلامه في الملبوس وغيره، أخذًا بالأحوط"[16]؛ ا.هـ.

 

2 - ومما يدل على مشروعية التأديب بالتوبيخ قوله - عليه الصلاة والسلام -: "لَيُّ[17] الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته"[18].

 

وجه الاستدلال من الحديث على مشروعية التأديب بالتوبيخ: أن في قوله - عليه الصلاة والسلام -:"يحل عرضه"، إشارة إلى جواز النيل من عرضه، والإغلاظ له بالقول بنحو: يا ظالم، يا معتدي[19]، ونحو ذلك.

 

إذ معنى الحديث: "إذا مطل الغني عن قضاء دينه يُحل للدائن أن يغلظ القول عليه، ويشدد فيهتك عرضه وحرمته، وكذا للقاضي التغليظ عليه وحبسه تأديبًا له؛ لأنه ظالم، والظلم حرام وإن قل"[20].

 

وهذا نوعٌ من التوبيخ للماطل.

 

3 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل قد شرب، قال: اضربوه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف، قال بعض القوم: أخزاك الله، قال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان"[21]، وفي رواية أخرى: "قال فيه بعد الضرب"، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه بكِّتوه[22] فأقبلوا عليه يقولون: ما اتقيت الله، ما خشيت الله، وما استحييت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أرسلوه، وقال في آخره: ولكن قولوا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وبعضهم يزيد الكلمة ونحوها"[23].

 

وجه الاستدلال من الحديث على مشروعية التأديب بالتوبيخ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه رضي الله عنهم بان يُبكِّتوا صاحب هذه الفعلة المستنكرة، وهو أمر بالتبكيت "بمواجهته بقبيح فعله"[24]، "وهو التوبيخ والتعيير باللسان"[25]، وقد فسِّر في الحديث بقوله: "فأقبلوا عليه يقولون له: ما اتقيت الله عز وجل...".

 

كما أن في الحديث دلالة على جواز الجمع بين نوعين من أنواع التأديب إذا رأى المؤدِّب المصلحة في ذلك، حيث جمع الحديث بين التأديب بـ(التوبيخ والضرب)، وقد يكتفى بالضرب دون التوبيخ في مثل هذا[26].

 

4 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أصحابه، وهم يختصمون في القَدَر، فكأنما يفقأ في وجهه حَبُّ الرمان من الغضب، فقال: بهذا أمرتم؟ أو لهذا خُلِقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم"[27].

 

وجه الاستدلال بالحديث على مشروعية التأديب بالتوبيخ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غضب غضبًا شديدًا حينما رأى أصحابه جاوزوا بسؤالهم ما لا ينبغي السؤال عنه، والدخول فيه، وأنكر عليهم وعنَّفَهم[28] بقوله: "أبهذا أمرتم؟..."[29]، فدل هذا الفعل منه - عليه الصلاة والسلام - على جواز التأديب بالتأنيب والتوبيخ في التعليم إذا اقتضت الحال ذلك.

 

5 - ومما يدل على مشروعية التوبيخ بالفعل والقول معًا، ما جاء في الحديث عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى خاتمًا من ذهب في يد رجلٍ، فنـزعه فطرحه، وقال: "يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده"[30].

 

وجه الاستدلال من الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وبخ هذا الرجل وأنكر عليه بخلع الخاتم من يده وطرحه أرضًا، ثم بيَّن السبب لهذا التصرف.

 

وقد كان لهذا النوع من التأديب أثرٌ فاعل في صاحب الخاتم الذي أدرك خطأه، حيث يتضح ذلك في رفضه أخذ الخاتم عندما قيل له "بعدما ذهب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خذ خاتمك انتفع به، قال: لا والله! لا آخذه أبدًا وقد طرحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"[31][32].

 

ثالثًا: دليل مشروعية التأديب بالتوبيخ من فعل الصحابة رضي الله عنهم:

من ذلك ما جاء في الصحيحين في قصة تأخر عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة، حيث جاء وعمر رضي الله عنه على المنبر، فقال: أية ساعة هذه؟[33].

 

قال النووي - رحمه الله - معلقًا على ذلك: "قاله توبيخًا له، وإنكارًا لتأخره إلى هذا الوقت، ففيه تفقدُّ الإمام رعيته وأمره بمصالح دينهم"[34]؛ ا.هـ[35].

 

مجال التأديب بالتوبيخ:

يمكن تطبيق التأديب بـ(التوبيخ) في حالة خطأ المؤدَّب الذي لا يعرف عنه إلا الترفع عن الخطايا وعدم تعمدها، بل تقع منه سهوًا أو غفلة، أو هفوة نادرة زلت به، ويرى المؤدِّب أن التوبيخ فيه يكون كافيًا له.

 

ويعتبر "التوبيخ أكثر إيلاما ًمن الوعظ، فيأخذ مرتبة تعلو مرتبة الوعظ في مجال التطبيق فيعاقب بالتوبيخ من يظهر فيه أن الوعظ لا يزجره، فيعاقب هذا بالتوبيخ والإغلاظ له بالقول بنحو "يا أحمق" "يا من لا يخاف الله إلا قليلًا" ونحو ذلك من العبارات التي يتألم منها ومن سماعها الإنسان السوي الذي سلمت فطرته، فإن مثل هذا الشخص يتألم كثيرًا ويتأثر من سماع مثل هذه العبارات في حقه.

 

وقد يعمل التوبيخ في شخص ما لا يفعله الضرب في شخص آخر، مما يشير إلى أهمية هذه العقوبة وعدم التهاون بها"[36].

 

هذا، وقد توسع بعض الفقهاء - رحمهم الله - في صور التأديب بالتوبيخ، فلم يقصروه على مجرد التأنيب بالكلام، بل أدخلوا فيه بعض صور الفعل، وجعلوا للمؤدِّب الحق في أن يوبخ من يؤدبه بما يشاء من الألفاظ والعبارات والإشارات مما يكون فيه الزجر الكافي له، ويشعره بعدم الرضا مما لا يخالف مقصود الشارع.

 

نحو إعراض المؤدب عمَّن يؤدبه[37]، وكذا فرك أذنه أو تعريكها حتى لا يفعل المؤدَّب ما عوقب من أجله مرة أخرى[38]، أو أخْذُ شيءٍ منه وطرحه بعيدًا عنه تعبيرًا عن عدم التقدير لذلك الشيء، أو الإشارة بالرأس والوجه تعبيرًا عن الرفض لسلوك أو تصرفٍ صدر من المؤدَّب، ونحو ذلك.

 

ويمكن حمل هذا المعنى الواسع للتوبيخ على أحوال متعددة للمؤدَّبين بحيث يراعى في ذلك اختلاف أحوالهم وتفاوت طبائعهم، فمنهم من ينفع معه النظرة الغاضبة، ومنهم من يجدي معه إعراض المؤدِّب عنه، ومنهم من يردعه الكلام العنيف الخالي من القذف[39] والسب أيضًا[40].

 

قال الماوردي - رحمه الله -: إن "تعزير من جل قدره - يكون - بالإعراض عنه، وتعزير من دونه بالتعنيف له، وتعزير من دونه بزواجر الكلام، وغاية الاستخفاف الذي لا قذف فيه ولا سب"[41]؛ ا.هـ.

 

وقد احتوى هذا المطلب على ثلاثة فروع:

الفرع الأول: توبيخ الزوجة.

الفرع الثاني: توبيخ الولد والتلميذ.

الفرع الثالث: توبيخ العبد.

 

الفرع الأول: توبيخ الزوجة:

إذا لم ينفع مع الزوجة الناشز سبيل الوعظ بالرفق واللين، بل إنها تمادت في عصيانها للزوج، فيشرع للزوج - حينئذٍ - توبيخها وإغلاظ القول لها منفردًا بها، فلا يلومها ويعنفها أمام أحدٍ إبقاءً للمودة، وتنفيذًا لآداب النصيحة، حتى لا تأخذها العزة بالإثم.

 

قال الكاساني - رحمه لله - عقب مرتبة تأديب الزوجة بالوعظ؛ ثم "يخوفها بالهجر أولاً، والاعتزال عنها، وترك الجماع والمضاجعة، فإن تركت وإلا هجرها"[42]؛ ا.هـ.

 

فيكون تخويف الزوجة بالهجر والاعتزال عنها توبيخًا لها وتقريعًا، بحيث يكون ذلك سابقًا لمرحلة الهجر.

 

قال الحطاب[43] -  رحمه الله  -: "اعلم أنه إذا عُلِمَ أن النشوز من الزوجة، فإن المتولي لزجرها هو الزوج إن لم يلغ الإمام أو بلغه ورجا إصلاحها على يد زوجها، وإلا فإن الإمام يتولى زجرها"[44]؛ ا.هـ.

 

وقال الشربيني - رحمه الله -: "فلو ظهرت أمارات نشوزها... وعظها ندبًا... كأن يقول لها: اتقي الله في الحق الواجب عليك واحذري العقوبة"[45]، "وله إغلاظ القول لها"[46]؛ ا.هـ.

 

وقال ابن قدامة - رحمه الله -:"فيخوفها الله سبحانه... ويذكرها - ما يباح له من ضربها وهجرها.."[47]؛ ا.هـ.

 

ففي هذا كله بيان واضح في حرص الشريعة على المسارعة إلى علاج ما عسى أن يقع من نشوز المرأة منذ البداية، قبل استفحال الأمر، ووصوله إلى الشقاق.

 

وفي هذا التدرج الصحيح ما يقي الزوجين شر الفرقة، ويرأب "الصدع في هذه المرحلة المبكرة من النشوز"[48].

 

الفرع الثاني: توبيخ الولد والتلميذ:

كذلك الأمر يتكرر في هذا الفرع، فإذا لم ينفع الوعظ مع الأولاد، كان للمؤدِّب الحق في أن يزجرهم، ويعنفهم على ما يصدر منهم.

 

ويدل على ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للحسن بن علي - رضي الله عنه - لما أخذ تمرة من تمر الصدقة: "كخ، كخ، ارم بها، أما علمت أنَّا لا نأكل الصدقة"[49].

 

وإنما زجره النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه "عجب كيف خفي على - الحسن - هذا مع ظهور تحريمه، وهذا أبلغ في الزجر من قوله لا تفعل"[50].

 

وينبغي للولي ألا يستديم توبيخ الولد على كل ما يصدر عنه من مخالفات، بل "يتغافل عنه - أحيانًا - ولا يهتك ستره ولا يكاشفه، لا سيما إذا ستره الصبي، واجتهد في إخفائه، فإن إظهار ذلك عليه ربما يفيده جسارة؛ حتى لا يبالي بالمكاشفة، فعند ذلك إن عاد ثانيًا فينبغي أن يعاتب سرًّا، ويعظم الأمر فيه، ويقال له: إياك أن تعود بعد ذلك لمثل ذا، وأن يطلع عليك في مثل هذا، فتفتضح بين الناس.

 

ولا تكثر القول عليه بالعتاب في كل حين، فإنه يهون عليه سماع الملامة وركوب القبائح، ويسقط وقع الكلام من قلبه، وليكن الأب حافظًا هيبة الكلام معه، فلا يوبِّخه إلا أحيانًا"[51].

 

وهكذا فيما يتعلق بشأن التلميذ:

قال بدر الدين بن جماعة[52] - رحمه الله - وهو يرشد المعلم إلى الأسلوب الأمثل في التعامل مع التلميذ إذا لم ينفع معه الوعظ: ".... فإن لم ينته - يعني بالوعظ سرًّا - نهاه عن ذلك جهرًا، ويغلظ القول عليه إن اقتضاه الحال لينـزجر هو وغيره، ويتأدب به كل سامع"[53]؛ ا.هـ.

 

وقال ابن الحاج[54] - رحمه الله -: "ومَن تخلَّف من الصبيان لغير ضرورة شرعية، قابلهُ بما يليق به، فرب صبي يكفيه عبوسةُ وجهه عليه، وآخر لا يرتدع إلا بالكلام الغليظ والتهديد"[55]؛ ا.هـ.

 

وقد يكتفي المعلم في توبيخ التلميذ - في الوقت الحالي - بأن يأخذ عليه تعهدًا شديدًا بألا يرجع إلى فعله السيِّئ، بشرط أن يرى المعلم ذلك كافيًا في زجره وإصلاحه، وعدم عودته لمثل هذا، مع ملاحظة أن هذا الأسلوب إنما يتخذ مع التلميذ الذي قد يزل الزلة الأولى بعد وعْظه.

 

وفي حال عودته لمثل خطئه السابق، يزيد عليه المعلم إنذارًا آخر، ويحسب عليه سابقة، فيضاف إلى ما بعده من عصيان، أو "أنه ينادي عليه بذنبه إذا تكرر منه"[56]، "ولم يقلع"[57] عنه أمام الآخرين، ويعلن اسمه في قائمة أصحاب السابقة؛ لينـزجر هو[58]، وليحذر بقية الطلبة الوقوع في الخطأ الذي تم معاقبة هذا الطالب بسببه.

 

الفرع الثالث: توبيخ العبد:

يجوز للسيد تبكيت عبده وتعنيفه بالقول، والشدة في التهديد، إذا لم ينفع معه الوعظ باللين، ولم ينجع في شأنه أسلوب التحذير الرقيق، بل يظهر عليه مبادئ الإصرار على المنكر، والاستهزاء بالعظة.

 

فيبدأ السيد بلومه بمثل قوله: هذا لا يليق بك، ما ظننت أن هذا يصدر منك، ثم بقوله: هذه طباع الكسالى.

 

وعلى السيد أن يراعي في توبيخ عبده، الإنصاف له، وعدم التعدي عليه بسب أو ألفاظٍ لا يليق صدورها من السيد، كما يراعي أيضًا ألا يكون التوبيخ شديدًا لدرجة تؤدي إلى انقطاع العبد عن الطاعة، أو إباقه وهربه.

 

ومن المعلوم أن توبيخ العبد يكون أشد من توبيخ الحر[59]؛ كما هو مستفاد من ظاهر الحديث: "ولا تضربن ظعينتك ضربك أَمَتك"[60].

 

والله أعلم.



[1] لسان العرب، مادة "وبخ" (8/4751)، وانظر: الصحاح، مادة "وبخ" (1/434)، ومجمل اللغة، مادة "وبخ" (4/914)، وأساس البلاغة، مادة "وبخ" ص(490)، والقاموس المحيط، مادة "وبخ" ص (335).

[2] انظر: مجمل اللغة، مادة "وبخ" (4/917)، والقاموس المحيط، مادة "وبخ" ص(335)، وتاج العروس، مادة "وبخ" (4/322).

[3] معجم مقاييس اللغة، مادة "وبخ" (6/81).

[4] لسان العرب، مادة "وبخ" (8/4751).

[5] انظر: المصباح المنير، مادة "وبخ" (2/646).

[6] تبيين الحقائق (3/208)، والدر المختار (2/410 مع حاشية الطحطاوي).

[7] انظر: تطور الفكر التربوي لسعد مرسي ص(266)، حيث نقل هذا التعريف عن القابسي في رسالته المفصلة التي ضمنَّها كتابه.

[8] المرجع في تدريس علوم الشريعة، تحرير د/ عبدالله صالح عبدالله ص(265).

[9] من الآية (34)، من سورة النساء.

[10] أحكام القرآن لابن العربي (1/533).

[11] لسان العرب، مادة "هجر" (8/4618)، وانظر: معجم مقاييس اللغة، مادة "هجر" (6/35)، والمصباح المنير، مادة "هجر" (2/634).

[12] تقدم تخريجه في ص(138).

[13] فتح الباري لابن حجر (1/107).

[14] هو: أحمد بن علي بن محمد بن علي، شهاب الدين، أبو الفضل، ابن حجر العسقلاني، ولد سنة (773هـ)، صاحب التصانيف الكثيرة الجليلة، منها: فتح الباري، والإصابة، وتهذيب التهذيب، وتقريبه، وإنباء الغمر. توفي سنة(852هـ) انظر: كتاب لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ لتقي الدين محمد بن محمد بن فهد الهاشمي ص(326)، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط بدون)، وشذرات الذهب (9/395)، والبدر الطالع (1/87).

[15] انظر: صحيح البخاري. كتاب الأدب. باب ما ينهى عنه من السباب برقم (6050).

[16] فتح الباري لابن حجر (1/108 - 109).

[17] (الليُّ) المطل: "يقال: لواء غريمه بدَينه يلويه ليًّا، وأصله: لوْياً، فأدغمت الواو في الياء". النهاية في غريب الحديث، مادة "لوا" (4/280)، و "الواجد بالجيم الغني، من الوُجد بالضم بمعنى القدرة". فتح الباري لابن حجر (5/76)، وانظر: عون المعبود (10/56).

[18] رواه الإمام أحمد في "مسنده" (4/222، 388، 389)، وأبو داود في "سننه" كتاب الأقضية. باب في الحبس في الدين وغيره برقم (3628)، والنسائي في "سننه" كتاب البيوع. باب مطل الغني (7/316 - 317)، وابن ماجه في "سننه" كتاب الصدقات.

باب الحبس في الدين والملازمة برقم (2427)، والبيهقي في "سننه الكبرى" كتاب التفليس. باب حبس من عليه الدين إذا لم يظهر ماله، وما على الغني في المطل (6/51)، وابن حبان في "صحيحه" كتاب الدعوة. باب عقوبة الماطل برقم (5089) وعلقه البخاري في "صحيحه" كتاب الاستقراض. باب لصاحب الحق مقال (5/75 مع الفتح). وحسَّن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (5/76)، وكذلك شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان (11/486).

[19] انظر: كشاف القناع (6/124).

[20] عون المعبود (10/56)، وانظر: فتح الباري (5/76).

[21] رواه البخاري في "صحيحه" كتاب الحدود. باب الضرب بالجريد والنعال برقم (6777).

[22] "التبكيت: التقريع والتوبيخ، يقال له: يا فساق أما استحييت؟ أما اتقيت الله". النهاية في غريب الحديث، مادة "بكت" (1/148)، وانظر: مجمع بحار الأنوار، مادة "بكت" (1/207).

[23] رواه أبو داود في "سننه" كتاب الحدود. باب الحد في الخمر برقم (4478)، واللفظ له، والبيهقي في "السنن الكبرى" كتاب الأشربة والحد فيها. باب ما جاء في وجوب الحد على من شرب خمراً أو نبيذاً مسكراً (8/312). وصحح إسناد هذه الرواية شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش في تحقيقهما لشرح السنة للبغوي (10/338).

والألباني في "صحيح سنن أبي داود" برقم (3759).

[24] فتح الباري لابن حجر (12/68).

[25] عون المعبود (12/177)، وانظر: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام لعلاء الدين علي بن خليل الطرابلسي ص(194)، ومواهب الجليل (6/247).

[26] انظر: فتح الباري لابن حجر (12/75).

[27] رواه الإمام أحمد في "مسنده" (2/196)، والترمذي في "سننه" في أبواب القدر.

باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر برقم (2133)، وابن ماجه في "سننه" في المقدمة. باب في القدر برقم (85)، وقال الترمذي: هذا حديث غريب. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/53) "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات"، وصحح الحديث أحمد شاكر في "تحقيقه للمسند" برقم (6845) وحسنه الألباني في "صحيح سنن الترمذي" برقم (1732).

[28] انظر: تحفة الأحوذي (6/235).

[29] هذا لفظ الترمذي في "سننه" برقم (2133).

[30] رواه مسلم في "صحيحه" كتاب اللباس والزينة. باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام برقم (2090).

[31] المصدر نفسه.

[32] قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث (14/65 - 66) حين تعليقه على قول الصحابي: "لا والله! لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

"ففيه المبالغة في امتثال أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واجتناب نهيه، وعدم الترخص فيه بالتأويلات الضعيفة.... ولو كان صاحب - الخاتم - أخذ خاتم لم يحرم عليه الأخذ والتصرف فيه بالبيع وغيره، ولكن تورع عن أخذه وأراد الصدقة به على من يحتاج إليه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينهه عن التصرف فيه بكل وجه، وإنما نهاه عن لبسه، وبقي ما سواه من تصرفه على الإباحة".ا.هـ.

[33] رواه البخاري في "صحيحه" كتاب الجمعة. باب فضل الغسل يوم الجمعة برقم (878)، ومسلم في "صحيحه" كتاب الجمعة. باب وجوب غسل الجمعة برقم (845).

[34] شرح النووي لصحيح مسلم (6/134)، وانظر: فتح الباري (2/418)، والآداب الشرعية لابن مفلح (1/304).

[35] وقد ذكر الكاساني في بدائع الصنائع (7/64) أثراً عن عمر رضي الله عنه أنه قال لعبادة بن الصامت - رضي الله عنه -:"يا أحمق" ثم علق عليه بقوله:"... إن ذلك كان على سيبل التعزير منه إياه، لا على سيبل الشتم إذ لا يظن ذلك من مثل سيدنا عمر - رضي الله عنه - لا بأحدٍ فضلاً عن الصحابي"؛ ا.هـ.

قلت: وهذا الأثر لم أقف عليه في كتب المحدِّثين، ويبعد أن يكون ذلك القول صادراً عن عمر - رضي الله عنه - لصحابي جليل كعبادة بن الصامت رضي الله عنه.

[36] التعزيرات البدنية وموجباتها ص(351).

[37] انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص(386).

[38] انظر: اللباب للميداني (3/199)، والفتاوى الهندية (2/167).

[39] انظر: بدائع الصنائع (7/64)، واللباب للميداني (3/199)، والأحكام السلطانية للماوردي ص(386)، وكشاف القناع (6/122).

[40] انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص(386).

[41] المصدر نفسه.

[42] بدائع الصنائع (2/334).

[43] هو: محمد بن محمد بن عبدالرحمن، أبو عبدالله الرعيني، المعروف بالحطاب، الأندلسي، ولد سنة (902هـ)، من فقهاء المالكية، له: مواهب الجليل شرح مختصر خليل، وتحرير الكلام في مسائل الالتزام، وشرح الورقات، وغيرها، توفي سنة (954هـ).

انظر: كتاب نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بن أحمد بابا التنبكتي ص(337)، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط بدون)، وهدية العارفين (2/242)، وشجرة النور الزكية ص(270).

[44] مواهب الجليل (4/15)، وانظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/439).

[45] مغني المحتاج (3/259).

[46] المصدر نفسه.

[47] المغني (10/259).

[48] في ظلال القرآن لسيد قطب (2/653)، (القاهرة: دار الشروق، ط10، 1402هـ).

[49] تقدم تخريجه في ص(77).

[50] دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لمحمد بن علَّان الصديقي الشافعي (2/129 - 130).

[51] إحياء علوم الدين (3/78 - 79)، وانظر: تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق لأحمد بن محمد ابن مسكويه ص(69)، ت: ابن الخطيب، (مصر: المطبعة المصرية، ط1، بدون)، وإتحاف السادة المتقين للزبيدي (8/684).

[52] هو: محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الشافعي، بدر الدين، مفسر، فقيه، أصولي، ولد سنة (639هـ)، سمع الكثير، ودرَّس، وأفتى، ولي القضاء بالقدس والديار المصرية، وبدمشق، له: المنهل الروي في علوم الحديث، وتذكرة السامع والمتكلم وغيرها، توفي بالقاهرة سنة (733هـ).

انظر: كتاب طبقات الشافعية الكبرى (9/139)، والدرر الكامنة (3/280)، وشذرات الذهب (8/184).

[53] تذكرة السامع والمتكلم ص(60 - 61).

[54] هو: محمد بن محمد بن محمد العبدري المالكي الفاسي المعروف بـ(ابن الحاج) أبو عبدالله، مشارك في بعض العلوم، ولد بفاس، وتفقه بها، وكف بصره في آخر عمره، له: المدخل إلى تنمية الأعمال...، وبلوغ القصد، وغيرها توفي بالقاهرة سنة (737هـ).

انظر: كتاب الديباج المذهب (2/321)، والدرر الكامنة (4/237)، وهدية العارفين (2/149).

[55] المدخل (2/459).

[56] الأحكام السلطانية للماوردي ص(390).

[57] الإنصاف للمرداوي (10/248).

[58] انظر: الحاوي للماوردي (13/426).

[59] انظر: فتح الباري لابن حجر (9/214).

[60] تقدم تخريجه في ص153.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • معنى التأديب
  • مشروعية التأديب
  • أنواع التأديب
  • التأديب بالوعظ
  • التأديب بالهجر (1)
  • التأديب بالحرمان
  • التأديب بالطرد
  • التأديب بالحبس
  • التأديب بالضرب ( المقصود والمشروعية )

مختارات من الشبكة

  • التأديب بالضرب ( حقيقة الضرب المشروع في التأديب 2 )(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • التأديب بالضرب ( حقيقة الضرب المشروع في التأديب 1 )(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • أهمية التأديب، ونظرة المربين إليه(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للتلميذ(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للزوجة(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • مدى وصف التأديب بكونه اعتداء(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن تأديب العبد(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • مجال التأديب بالضرب .. ضرب العبد(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • مجال التأديب بالضرب .. ضرب الزوجة والولد(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الفرق بين تأديب الزوجة وتأديب الولد(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب