• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم / مقالات
علامة باركود

التأديب بالوعظ

ما يحصل به التأديب في الولاية الخاصة .. التأديب بالوعظ
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 27/1/2013 ميلادي - 15/3/1434 هجري

الزيارات: 36705

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ما يحصل به التأديب في الولاية الخاصة.. التأديب بالوعظ


(الوعظ) في اللغة: هو "النصح والتذكير بالعواقب"[1]، يقال: "وعَظهُ يعِظهُ وَعْظًا وِعظةٍ وموعظة: ذكَّره ما يُلِينُ قلبه من الثواب والعقاب، فاتعظ"[2]، و"الواو والعين والظاء: كلمة واحدة"[3].

 

والوعظ الأمر بالطاعة والتوصية بها[4]، "وعليه قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ﴾[5]، أي: أوصيكم وآمركم"[6].

 

و"الوعظ: التخويف"[7] و"اتعظ: أي ائتمر وكف نفسه"[8].

 

فالوعظ في اللغة:

هو النصح والتذكير بالعواقب المقترن بالتخويف مع الأمر بالطاعة والتوصية بها والائتمار بالموعظة وكف النفس عن الخطأ.

 

الوعظ في الشرع:

لا يختلف معنى الوعظ في الشرع عن معناه في اللغة.

 

قال الخليل[9] رحمه الله: "العِظة: هو تذكيرك - الرجل - الخير، ونحوه مما يرق له قلبه"[10]. ا. هـ.

 

وقريبًا منه تعريف صاحب "التعريفات" حيث قال: "التذكير بالخير فيما يرق له القلب"[11]. ا. هـ.

 

وقال الراغب[12]: "الوعظ زجرٌ مقترنٌ بتخويف"[13]. ا. هـ.

 

وقال الجصاص[14] هو: "التخويف بالله وبعقابه"[15]. ا. هـ.

 

وقال الدردير: "الوعظ: ذكر ما يقتضي رجوع - الشخص - عما ارتكبه من الأمر والنهي برفق"[16] "بما يلين القلب من الوعد بالثواب والتخويف بالعقاب"[17].

 

وقال النووي: "المراد بالوعظ: أن يقول: اتق الله في الحق الواجب عليك، واحذر العقوبة"[18]. ا. هـ.

 

وقال ابن المَبْرِد: "الوعظ والعظة: تذكيرك الإنسان بما يلين قلبه من ثواب وعقاب"[19]. ا. هـ.

 

وعرَّفه بعض المعاصرين: "هو الخطاب الذي يتضمن تذكير المخاطب بأمور غير مرغوب فيها صدرت عنه، وذلك باستخدام عبارات تنم عن المودة"[20].

 

وعلى هذا فإن الوعظ في الشريعة لفظ يستجمع عبارات النصح والتنبيه على الأخطاء، و"التذكير بما يردع عن الشر من الوعد بالثواب والوعيد بالعقاب"[21]، والإرشاد إلى الطريق القويم، وبيان وجوب الالتزام به، والتحذير من مخالفته.

 

فيعرَّف الشخص بحقيقة ما وقع منه، وأنه كان ينبغي أن لا يقع منه مثله، فيوعظ ويذكر به إذا كان ناسيًا، ويعلم إن كان جاهلًا، فيتنبه إلى أن ما أقدم عليه من قول أو فعل كان خطأ ومخالفة[22].

 

مشروعية التأديب بالوعظ:

دلت نصوص الكتاب، والسنة على شرعية التأديب بالوعظ.

أولًا: دليل الكتاب:

1- قوله تعالى:﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ﴾[23].

وجه الاستدلال من الآية على مشروعية الوعظ: أن الله عز وجل قد جعل - في هذه الآية - الوعظ والتذكير المصحوب ببيان الخطأ، أول مراحل العقوبات التأديبية، ورتب ذلك على عصيان الزوجة لزوجها، ومخالفتها ما يجب عليها من حقوق الزوجية[24].

 

فللزوج أن يكتفي بها إذا ما حققت الغرض المنشود من ورائها، وهو الطاعة، وعدم الرجوع إلى العصيان أو الخطأ مرة أخرى.

 

قال ابن جرير[25] رحمه الله في تأويل قوله تعالى:﴿ فَعِظُوهُنَّ ﴾ يقول: ذكروهن الله، وخوِّفوهن وعيده في ركوبها ما حرَّم الله عليها من معصية زوجها فيما أوجب عليها طاعته فيه"[26]. ا. هـ.

 

وقال ابن العربي[27] رحمه الله: "هو التذكير بالله في الترغيب لما عنده من ثواب، والتخويف لما لديه من عقاب، إلى ما يتبع ذلك مما يعرِّفها به من حسن الأدب في إجمال العشرة، والوفاء بزمام الصحبة، والقيام بحقوق الطاعة للزوج، والاعتراف بالدرجة التي لها عليها"[28]. ا. هـ.

 

2- قوله تعالى في شأن عقوبة أصحاب السبت من بني إسرائيل:﴿ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴾[29].

 

وجه الاستدلال من الآية على مشروعية الوعظ: أن الله عز وجل قد جعل عقوبة هذه القرية التي اعتدت في السبت بالعصيان "نكالًا لما بين يديها وما خلفها، وتذكرة للمتقين ليتعظوا بها، ويعتبروا، ويتذكروا"[30]

 

فكان في هذا الإخبار من التخويف والترهيب دلالة على مشروعية هذا النوع من التأديب.

 

3- قوله تعالى في شأن عقوبة الربا:﴿ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾[31].

وجه الاستدلال من الآية: أن الله تعالى أخبر أن من امتثل أمر الموعظة التي جاءته في القرآن، وهو "التذكير والتخويف الذي ذكَّرهم وخوَّفهم به في آي القرآن، وأوعدهم على أكلهم الربا من العقاب"[32] أن ﴿ فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ "قبل مجيء الموعظة والتحريم من ربه في ذلك"[33].

 

فكان في هذا الأسلوب من التذكير والتخويف دلالة واضحة على مشروعية التأديب بالوعظ.

 

4- قوله تعالى:﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نـزلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾[34].

 

وجه الاستدلال من الآية: أن الله عز وجل وعظ المؤمنين، وعاتبهم بأنه قد آن لهم أن تلين قلوبهم وتخشع لتلقي ما نـزل من الحق[35].

 

قال عبدالله بن الزبير رضي الله عنه: "لم يكن بين إسلامهم وبين أن نـزلت هذه الآية يعاتبهم الله بها إلا أربع سنين ﴿ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾[36]. ا. هـ"[37]

 

ثانيًا: دليل السنة على مشروعية التأديب بالوعظ:

1- ما رواه البخاري[38] رحمه الله قال: كان عبدالله يذكر الناس في كل خميس، فقال رجل: يا أبا عبدالرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أمُِلَّكم، وإني أتخولكم بالموعظة، كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتخولنا[39] بها مخالفة السآمة علينا"[40].

 

وجه الاستدلال من الحديث على مشروعية الوعظ: أن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه كان يذكر الناس كلَّ خميس ويعظهم بما يصلحهم، تأسيًا منه برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وعظه الصحابة رضي الله عنهم على فترات متقطعة[41] فدل ذلك على سنية هذا الفعل.

 

2- عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله! لا أكاد أدرك الصلاة مما يُطوِّل بنا فلان، فما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في موعظة أشدّ غضبًا من يومئذٍ فقال: "يا أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلَّى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض، والضعيف، وذا الحاجة"[42].

 

وجه الاستدلال من الحديث: أن الحديث دَلَّ دلالة واضحة على مشروعية التأديب بالوعظ، إذ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعظ من أطال في الصلاة إطالة تضر بالمأمومين، وبيَّن له أن السنة إنما في الاعتدال، واتباع طريقته - عليه الصلاة والسلام - والاقتداء به[43].

 

وأن الواعظ له الغضب في موعظته إذا رأى ما يخالف ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[44].

 

3- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يسألون عن عبادة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما أخبروا كأنهم تقالُّوها، فقالوا: وأين نحن من النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدًا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء، فلا أتزوج أبدًا، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني"[45].

 

وجه الاستدلال من الحديث على مشروعية الوعظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكَّر هؤلاء النفر، ووعظهم حين علم بما قالوه، ونصحهم بأن السنة إنما في الاعتدال والتوسط وترك الغلو، وهي في اتباع طريقته - صلى الله عليه وسلم - والاقتداء به[46].

 

مجال التأديب بالوعظ:

(يعتبر الوعظ) من أسهل العقوبات وأيسرها، يُلجأ إليه لتأديب الأشخاص الذين لا يرتكبون الأخطاء إلا على سبيل الزلة والندور والسهو والغفلة من غير قصد وتعمد[47]، إضافة إلى كون هؤلاء من المعروفين بالاستقامة المبتعدين عن الجريمة والإجرام، لأن هؤلاء هم الذين يتعظون بالوعظ وينـزجرون به، فيكفي في معاقبتهم التذكير والتنبيه على خطأ ما وقعوا فيه، ذلك أن الوعظ لا يعاقب به إلا من يغلب على الظن انزجاره به، وأن وعظه يؤدي إلى ترك الخطأ الذي وقع فيه كصاحب الغيبة الذي يعلم أنها محرمة، ولكن يرجى أن يتركها لو وعظ ونصح، وإلا أصبحت حقيقته لا جدوى لها.

 

كما يراعى في التأديب بالوعظ كون الخطأ الذي يعاقب عليه من صغائر الأخطاء التي لا يترتب على ارتكابها آثار جسيمة، بل ينظر إلى المؤَدَّب والخطأ الصادر عنه، فيعاقب بما يتناسب مع حاله، إذ لا يناسب أن يعاقب بالوعظ في ارتكاب الجرائم الأكبر صورة، والأكثر خطورة.

 

بل يكون ذلك "على حسب كثرة الذنب في الناس وقلته، فإذا كان كثيرًا زاد في العقوبة، بخلاف ما إذا كان قليلًا - فإنه يقتصر على التأديب بالوعظ مثلًا-، وعلى حسب حال المذنب، فإذا كان من المدمنين على الفجور، زيد في عقوبته، بخلاف المقل من ذلك، وعلى حسب كبر الذنب وصغره"[48].

 

فتأديب ذوي الهيئة من أهل الصيانة أخف من تأديب أهل البذاءة والسفاهة. وقد ضرب ابن الهمام[49] رحمه الله صورة للتأديب المتفاوت حسب حال المذنبين، فقال:

"تعزير أشراف الأشراف: وهم العلماء والعلوية بالإعلام وهو أن يقول له القاضي: بلغني أنك تفعل كذا وكذا، فينـزجر به، وتعزير الأشراف، وهم الأمراء والدهاقين[50] بالإعلام والجر إلى باب القاضي والخصومة في ذلك، وتعزير الأوساط، وهم السوقة: بالجر والحبس، وتعزير الأخسَّة، بهذا كله وبالضرب"[51]. ا. هـ.

 

وعظ الزوجة:

وصور الوعظ في مثل هذا النوع من التأديب أن يقول لها: "اتقي الله، فإن لي عليك حقًا، وارجعي عما أنت عليه، واعلمي أن طاعتي فرض عليك، ونحو هذا"[52]، ويبين لها ما "يلين القلب من ثواب وعقاب يترتبان على طاعته ومخالفته"[53]، و"يذكر لها ما أوجب الله عليها من الحق والطاعة، وما يلحقها من الإثم بالمخالفة والمعصية، وما يسقط بذلك من حقوقها من النفقة والكسوة، وما يباح له من ضربها وهجرها لقوله تعالى:﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ﴾[54]"[55]، "فقد تتأدب بذلك، ويستحب أن يذكر لها ما في الصحيحين من خبر: "إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح"[56]....، وخبر: "أيما امرأة باتت وزوجها راضٍ عنها دخلت الجنة"[57]"[58]، "ويستحب أن يبرها ويستميل قلبها بشيء، وفي الصحيحين: "إن المرأة كالضلع، إذا ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج"[59]"[60].

 

"وهذا الوعظ إنما يكون بلا ضرر ولا هجر؛ لأنه لا يجوز كل منهما إلا بعد العلم بنشوزها"[61]، وقد صرَّح الشافعية باستحباب الوعظ[62].

 

وكما يكون وعظ الزوجة من بعلها، يكون أيضًا من غيره كوالدها[63] وقد بوَّب البخاري رحمه الله بابًا في صحيحه، فقال: (باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها) "أي لأجل زوجها"[64]، وذكر فيه حديث إيلاء النبي - صلى الله عليه وسلم - من نسائه شهرًا في القصة الطويلة، وجاء فيه. قال عمر: "فدخلت على حفصة[65]، فقلت لها: أي حفصة أتغاضب إحداكن النبي - صلى الله عليه وسلم - اليوم حتى الليل؟ قالت نعم: فقلتُ: خبتِ وخسرتِ، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتهلكي؟ لا تستكثري[66] النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه، وسَليني ما بدا لك ولا يغرنكِ أن كانت جارتُك أوْضَأ[67] منك وأحب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - - يريد عائشة... "[68].

 

وعظ الولد والتلميذ:

يعتبر تأديب الولد والتلميذ بالوعظ من أنجع الوسائل وأفضلها في إكسابه فضائل الأخلاق، وتحليه بالتربية الصالحة، وبعده عن سفاسف الأمور، ورديء الأخلاق.

 

(والوعظ) للصبي يراد به تذكيره وتعليمه بالقول اللين والملاطفة، وكثيرًا ما كان يستخدم النبي - - صلى الله عليه وسلم - - هذا الأسلوب مع الأولاد، كما في قصة تعليمه - عليه الصلاة والسلام - لعمر بن أبي سلمة لأدب من آداب الطعام عندما كانت يده تطيش في الصحفة حيث قال له: "يا غلام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك"[69] ولذلك صرَّح جمهور الفقهاء[70] - رحمهم الله - بأنَّ تأديب الصغير، إنما يبدأ فيه بالقول ثم بالوعيد ثم بالتعنيف ثم بالضرب.

 

"فعلى - الولي - ابتداء أن يقدم النصح والإرشاد للصبي إذا صدر منه تصرف غير مقبول، وعليه أن يحدد له هذا التصرف، وكيفية التخلص منه بروح ملؤها العطف والشفقة.

 

وهذا الأسلوب يتناسب مع طبيعة بعض الأولاد، ويأتي التهديد بالعقوبة في حال فشل أسلوب النصح والإرشاد.

 

ويبدو أن الانتقال من التهديد إلى مرحلة التنفيذ أمرٌ لا غنى عنه لدى بعض - الأولاد - وفي بعض الحالات"[71].

 

وكذلك الأمر بالنسبة للتلميذ، "فَمَنْ صدر منه من ذلك ما لا يليق من ارتكاب محرَّم أو مكروه، أو ما يؤدي إلى فساد حال أو إساءة أدب... عَرَّض الشيخ بالنهي عن ذلك بحضور من صدر منه غير مُعَرِّضٍ به ولا معيِّن له، فإن لم ينته نهاه عن ذلك سرًا، أو يكتفي بالإشارة مع من يكتفي بها... "[72].

 

وعظ العبد:

(إن الوعظ والتوجيه من أنجح الوسائل في استصلاح العبد والخادم، الذي لا يُعرف عنه الإجرام عادةً من الشتم والعصيان ونحو ذلك، بل وقع منه الخطأ عن سهو وغفلة، فهذا أول ما ينبغي أن يستعمل معه أسلوب الوعظ).

 

ويدل على هذا مجمل الأحاديث الواردة في شأن إحسان معاملة الرقيق[73] وإحسان تأديبه، كحديث الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم: "ورجل كانت عنده أمة يطأها، فأدبها فأحسن تأديبها، وعلَّمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها"[74].

 

(فإحسان التأديب وإحسان التعليم يقتضي من السيد أن لا يجاوز مرتبة الوعظ) في التأديب إلى مرتبة أخرى، وهو يرى أنها كافية في تحقيق المراد من التأديب. والله أعلم.



[1] لسان العرب، مادة "وعظ" 8/4873).

[2] القاموس المحيط، مادة "وعظ" ص 903).

[3] معجم مقاييس اللغة، مادة "وعظ" 6/126).

[4]انظر: المصباح المنير، مادة "وعظ" 2/665).

[5] من الآية 46)، من سورة سبأ.

[6]معجم مقاييس اللغة، مادة "وعظ" 6/126)، وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 14/ 199)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/863)، وفتح القدير للشوكاني 4/333).

[7] معجم مقاييس اللغة، مادة "وعظ" 6/126).

[8] المصباح المنير، مادة "وعظ" 2/665).

[9] هو: الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري أبو عبدالرحمن، صاحب العربية، منشئ علم العروض، ولد سنة 100هـ)، كان رأساً في لسان العرب، ديناً ورعاً كبير الشأن، له كتاب العين في اللغة، مات سنة بضع وستين ومائة.

انظر: كتاب طبقات الشعراء لعبدالله بن المعتز بن المتوكل ص 95)، ت: عبدالستار أحمد فرَّاج، مصر: دار المعارف، ط4، بدون)، وإنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي 1/376)، وسير أعلام النبلاء 7/429).

[10] كتاب العين لأبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، مادة وعظ 2/228)، ت: د/ مهدي المخزومي وَ د/ إبراهيم السامرائي، بيروت: مؤسسة الأعلمي، ط1، 1408هـ = 1988م).

[11] التعريفات للجرجاني، مادة "وعظ" ص 308)، وانظر: معجم مقاييس اللغة، مادة "وعظ" 6/126).

[12] هو: الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني، أبو القاسم، الملقب بـ الراغب) صاحب التصانيف، كان من أذكياء المتكلمين، له: المفردات في غريب القرآن، والذريعة إلى مكارم الشريعة وغيرهما، قيل: توفي في أوائل المائة الخامسة، وذكر صاحب كشف الظنون 1/120) أنه توفي سنة نيف وخمسمائة.

انظر: كتاب سير أعلام النبلاء 18/120)، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 2/297) وفيه أن اسمه المفضل بن محمد ، وهدية العارفين 1/311).

[13] المفردات في غريب القرآن، مادة "وعظ" ص 527).

[14] هو: أحمد بن علي الرازي أبو بكر، المعروف بـ الجصاص) الإمام الفقيه المجتهد، ولد سنة 305هـ)، ورد بغداد في صغره، ودرس وجمع، له: مختصر اختلاف العلماء، وأحكام القرآن، وشرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن، توفي سنة 370هـ). انظر: كتاب الجواهر المضية 1/220)، وشذرات الذهب 4/377)، والفوائد البهية ص 27/28).

[15] أحكام القرآن للجصاص 2/189).

[16] الشرح الصغير للدردير 1/439 بهامش حاشية الصاوي).

[17] حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/439).

[18] روضة الطالبين 7/367)، وانظر: حاشية إعانة الطالبين 3/427)، وحاشية البيجوري على ابن القاسم 2/137).

[19] الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي 3/667)، ومثله في المطلع على أبواب المقنع للبعلي ص 330).

[20] المرجع في تدريس علوم الشريعة، تحرير د/ عبدالرحمن صالح عبدالله ص 267)، بحث مكانة العقاب في التربية الإسلامية لريم القضاة ونبيل محفوظ، الرياض: دار الفيصل الثقافية، ط1، 1417هـ).

[21] معجم لغة الفقهاء، مادة "وعظ" ص 506).

[22] والتأديب بالوعظ في الولاية الخاصة أشبه ما يكون بـ الإعلام المجرد) في التعزير في الولاية العامة، وصورته:

أن يقول القاضي للجاني: بلغني أنك فعلت كذا وكذا، أو يبعث القاضي أمينه للجاني ليقول له ذلك، وقد ذكر بعض الفقهاء جواز اقتران الإعلام بالنظر بوجه عابس.

انظر: بدائع الصنائع 7/64)، وتبيين الحقائق 3/208)،والفتاوى الهندية 2/167)، والتعزير في الشريعة الإسلامية د/ عبدالعزيز عامر ص 437)، دار الفكر العربي، ط بدون).

[23] من الآية 34)، من سورة النساء.

[24] انظر: معالم التنـزيل للحسين بن مسعود البغوي 2/208)، ت: عثمان ضميرية ومحمد النمر وسليمان الحرش، الرياض: دار طيبة - ط3، 1416هـ)، وزاد المسير لابن الجوزي 2/120 - 121)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/112)، والبحر المحيط لأبي حيان 3/626).

[25] هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، أبو جعفر الطبري، عالم العصر، شيخ المفسرين، ولد سنة 224هـ)، له: جامع البيان المعروف بتفسير الطبري، وتاريخ الأمم والملوك، وتهذيب الآثار وغيرها، توفي سنة 310هـ).

انظر: كتاب تاريخ بغداد 2/162)، وسير أعلام النبلاء 14/267)، وطبقات الشافعية للسبكي 3/120).

[26] جامع البيان للطبري 8/299).

[27] هو: محمد بن عبدالله بن محمد، أبو بكر، ابن العربي المعافري، الإشبيلي، المالكي، ولد سنة 468هـ)، له أحكام القرآن، وعارضة الأحوذي، والعواصم والقواصم وغيرها، توفي سنة 543هـ).

انظر: كتاب وفيات الأعيان 4/296)، وسير أعلام النبلاء 20/197)، والديباج المذهب 2/252).

[28] أحكام القرآن لابن العربي 1/532).

[29] الآية 66)، من سورة البقرة.

[30] جامع البيان للطبري 2/180).

[31] من الآية 275)، من سورة البقرة.

[32] جامع البيان للطبري 6/14).

[33] المصدر نفسه.

[34] الآية 16)، من سورة الحديد.

[35] انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 17/161).

[36] من الآية 16)، من سورة الحديد.

[37] رواه ابن ماجه في "سننه" كتاب الزهد. باب الحزن والبكاء برقم 4192)، وحسنه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" برقم 3380)، بيروت: المكتب الإسلامي بتكليف من مكتب التربية العربي لدول الخليج - ط3، 1408هـ = 1988م).

[38] هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، البخاري، أبو عبدالله، الإمام الحافظ، أمير المؤمنين في الحديث، ولد سنة 194هـ)، طلب العلم، ورحل، وجمع، له: الجامع الصحيح، والتاريخ الكبير، والتاريخ الصغير، وغيرها، توفي سنة 256هـ).

انظر: كتاب تاريخ بغداد 2/4)، وسير أعلام النبلاء 12/391)، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 2/212).

[39] قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم 17/164):"ومعنى يتخولنا يتعاهدنا، هذا هو المشهور في تفسيرها.... وقيل: يصلحنا... ". ا. هـ.

[40] رواه البخاري في "صحيحه" كتاب العلم. باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومة برقم 70)، واللفظ له، ومسلم في "صحيحه" كتاب صفة المنافقين وأحكامهم. باب الاقتصاد في الموعظة برقم 2821).

[41] انظر: فتح الباري لابن حجر 1/196).

[42] رواه البخاري في "صحيحه" كتاب العلم. باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره برقم 90)، واللفظ له، ومسلم في "صحيحه" كتاب الصلاة. باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام برقم 466).

[43] انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام 2/603)، وفتح الباري 9/7 - 8)، وشرح النووي على مسلم 9/176).

[44] انظر: فتح الباري لابن حجر 10/534).

[45] رواه البخاري في "صحيحه" كتاب النكاح. باب الترغيب في النكاح برقم 5063)، واللفظ له، ومسلم في "صحيحه" كتاب النكاح. باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة برقم 1401).

[46] انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 9/176)، فتح الباري لابن حجر 9/8).

[47] انظر: حاشية ابن عابدين 3/179).

[48] السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية ص 151)، وانظر: الحاوي للماوردي 13/424).

[49] هو: محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد السِّيواسي الأصل السكندري ثم القاهري الحنفي، ويعرف بابن الهمام، ولد سنة 790هـ)، صنَّف الكثير، ونظم، وتقدَّم في علوم جمَّة، له: "شرح الهداية" سماه بـ"فتح القدير للعاجز الفقير" وصل فيه إلى أثناء الوكالة، والتحرير في أصول الفقه وغيرها، توفي سنة 861هـ).

انظر: كتاب وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام لشمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي 2/708)، ت: د/ بشار عوَّاد وعصام الحرستاني و د/ أحمد الخطيمي، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1416هـ = 1995م)، وشذرات الذهب 9/437)، والفوائد البهية ص 180).

[50] جمع دِهقان) يطلق على رئيس القرية، ورئيس الإقليم.

انظر: لسان العرب، مادة "دهقن" 3/1443)، والمعجم الوسيط، مادة "دهقن" 1/300).

[51]شرح فتح القدير 5/345)، وانظر: بدائع الصنائع 7/64)، وحاشية ابن عابدين 3/179).

[52] التفسير الكبير للرازي 10/73)، وانظر: بدائع الصنائع 2/334)، ومواهب الجليل 4/15)، والحاوي للماوردي 9/598)، وروضة الطالبين 7/367)، والمغني 10/259).

[53] شرح الزرقاني على خليل 4/60).

[54] من الآية 34)، من سورة النساء.

[55] المغني 10/259)، وانظر: معونة أولي النهى 7/411)، وكشاف القناع 5/209)، وشرح منتهى الإرادات 3/105).

[56] رواه البخاري في "صحيحه" كتاب النكاح. باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها برقم 5194)، ومسلم في "صحيحه" كتاب النكاح. باب تحريم امتناعها من فراش زوجها برقم 1436)، واللفظ له.

[57] رواه الترمذي في "سننه" كتاب الرضاع. باب ما جاء في حق الزوج على المرأة برقم 1161)، وقال الترمذي:"هذا حديث حسن غريب" وابن ماجه في "سننه" كتاب النكاح. باب حق الزوج على المرأة برقم 1854)، والحاكم في "مستدركه" كتاب البر والصلة برقم 7328)، وقال:"هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، ولفظه عندهم "ماتت" بدلاً من "باتت".

[58] أسنى المطالب 3/238)، وانظر: روضة الطالبين 7/367).

[59] رواه البخاري في "صحيحه" كتاب أحاديث الأنبياء. باب خلق آدم وذريته برقم 3331) وفي كتاب النكاح. باب الوصاة بالنساء برقم 5186) ومسلم في "صحيحه" كتاب الرضاع. باب الوصية بالنساء برقم 1468)، واللفظ له.

[60] مغني المحتاج 3/259).

[61] حاشية البيجوري على ابن القاسم 2/137).

[62] انظر: تحفة المحتاج 7/154 مع حاشية الشرواني وابن القاسم)، ومغني المحتاج 3/259)، وأسنى المطالب 3/238)، وحاشية البيجوري على ابن القاسم 2/137).

[63] انظر: ما تقدم في تأديب الوالد للولد الكبير ص 162) وما بعدها، وطرح التثريب 2/97).

[64] فتح الباري لابن حجر 9/187).

[65] هي: حفصة بنت عمر بن الخطاب، أم المؤمنين، من المهاجرات، كانت قوامة صوامة، توفيت سنة 41هـ).

انظر: كتاب الاستيعاب 4/372)، وأسد الغابة 7/67)، والإصابة 8/51).

[66] قال ابن حجر في فتح الباري 9/192):"أي لا تطلبي منه الكثير، وفي رواية يزيد بن رومان: لا تكلمي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن رسول الله ليس عنده دنانير ولا دراهم، فما كان لكِ من حاجة حتى دهنة فسليني". ا. هـ.

[67] "من الوضاءة، والمراد أجمل". فتح الباري لابن حجر 9/193).

[68] رواه البخاري في "صحيحه" كتاب النكاح. باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها برقم 5191).

[69] تقدم تخريجه في ص 76).

[70] انظر: حاشية ابن عابدين 1/235)، وروضة الطالبين 10/175)، والمغني 2/350).

[71] المرجع في تدريس علوم الشريعة ص 271).

[72] تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم لبدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة ص 60 - 61)، بيروت: دار الكتب العلمية، ط بدون)، وانظر: المدخل لابن الحاج 2/459)، والمعلم الأول - صلى الله عليه وسلم - لفؤاد الشلهوب ص 59)، الرياض: دار القاسم - ط1، 1417هـ).

[73] انظر: فتح الباري لابن حجر 5/207).

[74] تقدم تخريجه في ص 136 - 137)، وهذا لفظ البخاري في "الأدب المفرد". باب نصح العبد لسيده برقم 203).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مقدمة فيما يحصل به التأديب في الولاية الخاصة
  • التأديب بالتوبيخ
  • التأديب بالهجر (1)
  • التأديب بالحرمان
  • التأديب بالحبس
  • التأديب بالضرب ( المقصود والمشروعية )
  • رسالة في الوعظ والإرشاد للعلامة محمد عبدالعظيم الزرقاني
  • مزالق الوعظ
  • أحكام التأديب
  • الإكثار من المزاح والأضاحيك عند مواطن الوعظ والنصيحة
  • أهمية الوعظ
  • رسائل الوعظ والتذكير

مختارات من الشبكة

  • التأديب بالضرب ( حقيقة الضرب المشروع في التأديب 2 )(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • التأديب بالضرب ( حقيقة الضرب المشروع في التأديب 1 )(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • أهمية التأديب، ونظرة المربين إليه(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للتلميذ(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للزوجة(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • مدى وصف التأديب بكونه اعتداء(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • أنواع التأديب(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • مشروعية التأديب(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • معنى التأديب(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن تأديب العبد(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب