• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم / مقالات
علامة باركود

مسقطات ولاية التأديب الخاصة المختلف فيها

مسقطات ولاية التأديب الخاصة المختلف فيها
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 13/1/2013 ميلادي - 1/3/1434 هجري

الزيارات: 13985

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسقطات ولاية التأديب الخاصة المختلف فيها


وهي ثلاثة مسقطات:

1- الجنون المتقطع.

2- الرق.

3- الفسق.

 

المسقط الأول؛ الجنون المتقطع[1]: وهذا المسقط هو الحالة الثانية من حالتي إصابة الولي المؤدِّب بالجنون[2].

 

وقد اختلف أهل العلم في سلب ولاية التأديب الخاصة عن الولي المؤدِّب المصاب بالجنون غير المطبق على قولين:

القول الأول: إن الجنون المتقطع لا يؤثر في ولاية المؤدِّب بل تبقى ولايته في حال إفاقته، ولا تزول عنه، وهذا قول الحنفية[3] والمالكية[4] والحنابلة[5].

 

وعللوا ذلك:

بأن هذا النوع من الجنون لا يستديم زوال عقله فهو كالإغماء[6] والنوم.

 

القول الثاني: إن الجنون المتقطع يعتبر سالباً لولاية التأديب الخاصة، أما إن كان زمنه قصيراً جداً لم تنتقل الولاية للأبعد، وهذا قول الشافعية[7].

 

حيث قالوا في موانع ولاية ا لنكاح: "ولا مجنون في حالة جنونه المطبق، وكذا إن تقطع جنونه كما صححه في الروضة.. .. ولو قصر زمن الإفاقة جداً فهي كالعدم كما قاله الإمام[8] أو قصر زمن الجنون كيوم في سنة لم تنتقل الولاية، بل ينتظر إفاقته كالإغماء"[9].

 

وعللوا ذلك بقولهم: "لعدم تمييزه، وتغليباً لزمن الجنون المتقطع"[10].

 

الترجيح: والذي يظهر - والله أعلم - أن الجنون المتقطع إذا لم يطل وقت امتداده، فإنه لا يؤثر في سلب ولاية التأديب، لكون المؤدِّب قادراً على ممارسة متطلبات الولاية، فهو ملحق بالنوم والإغماء بجامع كونه عذراً طارئاً لا ينافي القيام بحظ المؤدَّب؛ ولأن المجنون أهل للثواب؛ لأنه يبقى مسلماً بعد الجنون، والمسلم يثاب، والثواب من أحكام الوجوب، فيكون أهلاً للوجوب - في الجملة - و لا حرج في إيجاب الولاية عليه، فيكون الأداء ثابتاً تقديراً بتوهمه في الوقت، ورجاء فعله بعد الوقت[11].

 

أما إذا كان زمن الجنون أكثر من زمن الإفاقة أو مساوياً له أو أقل من ذلك ويترتب عليه ضياع المؤدَّب بحيث لا يتمكن الولي من القيام بأمور الولاية[12]، فالقول بسلب الولاية - في هذه الحالة - عن المؤدِّب أقوى لوجود الضرر على المؤدَّب، والضرر يزال.

 

المسقط الثاني: الرق: سبقت الإشارة في المبحث السابق[13] إلى أن الحرية - على الصحيح - تعتبر شرطاً من شروط الولاية الخاصة، وعليه، فإن الرق يسلب الرقيق أهلية الولاية الخاصة على غيره، فلا ولاية للعبد على أولاده، ولا على غيرهم في النفس أو المال، ولا تصح الشهادة منه على أحد[14] ولا قضاؤه[15] ولا تحكيمه[16] ولا إمارته[17] عند جمهور الفقهاء؛ لأنه ليس أهلاً لذلك، لما فيه من ضعف حكمي بسبب الرق، فهو مملوك، والمملوك لا يقدر على شيء "من الأشياء المتعلقة بنفسه أو غيره"[18] كما قال تعالى: ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ﴾[19]، كما أن الرق يؤثر في إنقاص النعم؛ ولأن ولاية التأديب من باب السلطنة، والرقيق لا سلطان له على نفسه، فلا يتسلط على غيره من باب أولى[20].

 

المسقط الثالث: الفسق[21]: يعتبر الفسق سبباً من أسباب سلب ولاية التأديب عن الزوج والوصي والمعلم - على الصحيح[22] -؛ لأن الفاسق لا يؤتمن؛ ولأن المؤدَّب لا حظ له في ولايته؛ لأنه ينشأ على طريقته[23].

 

فالفاسق لا يوفي ولاية التأديب حقها[24] بل يؤدي فسقه إلى ضياع المؤدَّب، أو فساد أخلاقه، وسوء تربيته؛ لأن هذا الفسق يحمل صاحبه على إهمال المؤدَّب والتفريط في حقه، فلا يحصل المقصود من ولايته، إذ الولاية شرعت لمصلحة المؤدَّب، وقد فاتت هذه المصلحة بسبب الفسق، فيسقط، فيسقط حق المؤدِّب في ولاية التأديب.

 

ومرد تقدير الفسق - كما مضى[25] - إلى القاضي، فهو الذي يُقدِّر الفسق المانع من الولاية؛ لأن تقدير ذلك يحتاج إلى اجتهاد، والقاضي هو المخول في تقدير ذلك في كل حالة على حدة.

 

أما الأب والأم والسيد غير العدول، فلا تسقط ولاية التأديب عنهم - على القول الصحيح - لما تقدم[26].

 

ما لا تسقط به ولاية التأديب الخاصة:

ولا تسقط ولاية التأديب الخاصة بـ(الإغماء)[27]؛ لأنه عارض من عوارض أهلية الأداء، حكمه حكم النوم، فلزمه ما لزم النوم إلا أن تأثيره على المغمى عليه أشد من تأثير النوم على النائم، ولذا اعتبر فوق النوم؛ لأن النوم حالة طبيعية كثيرة الوقوع، وسببه شيء لطيف سريع الزوال، والإغماء على خلافه في ذلك كله[28].

 

كما لا تسقط ولاية التأديب الخاصة بـ(السفه)[29]؛ لكونه لا يؤثر في الأهلية بقسميها، ولا ينافي شيئاً من الأحكام الشرعية، فـ (السفيه) يتوجه إليه الخطاب بحقوق الله وحقوق العباد إلا أن الشريعة راعت ما فيه المصلحة، فقررت أن يمنع السفيه من حرية التصرف في ماله صيانة له[30] لكونه تعتريه خفة فيتابع مقتضاها في الأمور المالية من غير نظر وروية في عواقبها، ليقف على أن عواقبها محمودة أو مذمومة[31].



[1] هو: أن يجن الإنسان أحياناً ويفيق أحياناً.

[2] وقد تقدم الكلام على الحالة الأولى (الجنون المطبق) في المطلب السابق ص(299).

[3] انظر: الهداية شرح البداية (8/141 - 142 مع تكملة شرح فتح القدير), وشرح فتح القدير لابن الهمام (3/284 - 285).

[4] انظر: شرح الزرقاني على خليل (3/181).

[5] انظر: المغني (9/367).

[6] سيأتي تعريف الإغماء وحكمه في ص(314).

[7]انظر: مغني المحتاج (3/154).

[8] إذا أطلق الشافعية لفظ (الإمام) في كتب الفقه أو القواعد الفقهية, فإنهم يعنون به إمام الحرمين أبا المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني المتوفي سنة (478هـ), انظر: طبقات الشافعية الكبرى (5/165) وما بعدها, والمنثور في القواعد للزركشي (1/68 - 69), وسير أعلام النبلاء (18/470), وجزم بهذا بعض المعاصرين كـ د/ عبدالعظيم الديب في مقدمة تحقيقه بـ(الغياثي) ص(150), ود/ عادل الشويخ في مقدمة تحقيقه لـ "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (2/8), ود/ محمد الزحيلي في مقدمة تحقيقه لـ (المهذب) (1/35), (بيروت: دار القلم, ط1 , 1412هـ = 1992م), ود/ صالح بن حميد في حاشية كتابه رفع الحرج عن الشريعة الإسلامية ص(322), (دار الاستقامة, ط2, 1412هـ), والشيخ عبدالله الأنصاري في مقدمته لكتاب البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين, ت: د/ عبدالعظيم الديب (1/13).

وإذا أُطْلِق لفظ (الإمام) عند الشافعية في الأصول فإنهم يعنون به الفخر الرازي محمد بن عمر بن الحسين المتوفي سنة (606هـ). انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للآسنوي ص(43, 45), ت: د/ محمد حسن هيتو, (بيروت: مؤسسة الرسالة, ط4, 1407هـ), والإبهاج في شرح المنهاج للسبكي (1/21), صححه جماعة من العلماء, (بيروت: دار الكتب العلمية, ط1, 1404هـ), وتقريرات الشربيني على حاشية البناني على شرح المحلى لجمع الجوامع (1/47), (بيروت: دار الفكر، ط بدون, 1402هـ), ومقدمة تحقيق المحصول (1/35) د/ طه جابر العلواني, (بيروت: مؤسسة الرسالة, ط2, 1412هـ = 1992م).

[9] مغني المحتاج (3/154).

[10] المصدر نفسه.

[11] انظر: التلويح على التوضيح (2/167), والتقرير والتحبير (2/174).

[12] انظر: روضة الطالبين (10/48).

[13] انظر ذلك في ص(286).

[14] انظر: بدائع الصنائع (6/267), وشرح الخرشي (7/176), وحاشية القليوبي (4/318), والمغني (14/183).

[15] انظر: بدائع الصنائع (7/3), والشرح الكبير للدردير (4/129 بهامش حاشية الدسوقي), والأشباه والنظائر للسيوطي ص(369), ومغني المحتاج (4/375), وحاشية القليوبي (4/296), وشرح منتهى الإرادات (3/464).

[16] انظر: بدائع الصنائع (7/3), ومواهب الجليل (6/112), ومغني المحتاج (4/378), والكافي لابن قدامة (3/436).

[17] انظر: حاشية ابن عابدين (1/38, 4/305), وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/298), والأشباه والنظائر للسيوطي ص(396), ومغني المحتاج (4/130), والإنصاف (10/110).

[18] روح المعاني (5/196).

[19] من الآية (75), من سورة النحل.

[20] انظر: زيادة في بيان أدلة نفي الولاية عن الرقيق في ص(286).

[21] الفسق في اللغة: العصيان والخروج عن الطاعة, وعن الدين, وعن الاستقامة, يقال:(فسق) الرطب: إذا خرج عن قشره, فأصل (الفسق): خروج الشيء من الشيء على وجه الفساد. يقال: فسق يفسِقُ فِسْقاً وفسوقاً, أي: فجر.

انظر: لسان العرب, مادة "فسق" (6/3413 - 3414), والمصباح المنير, مادة "فسق" (2/473), والقاموس المحيط, مادة "فسق" ص(1185).

وفي الاصطلاح: هو "الخروج عن الطاعة ومجاوزة الحد بالمعصية". فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن علي الشوكاني (4/8), (بيروت: دار الفكر, ط بدون, 1403هـ = 1983م).

والفسق يقع بالقليل من الذنوب وبالكثير, لكن تعورف فيما كان كثيراً, وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع, وأقرَّ به ثم أخلَّ بجميع أحكامه أو ببعضه, ويكون تارة بترك الفرائض, وتارة بفعل المحرمات.

انظر: المفردات في غريب القرآن ص(380),و مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (7/637).

[22] انظر ذلك في ص(289).

[23] انظر: مغني المحتاج (3/454), وكشاف القناع (4/395).

[24] انظر: كشاف القناع (5/498).

[25] انظر: ذلك في ص(310).

[26] انظر: ذلك في ص(289).

[27] الإغماء في اللغة: الخفاء, مصدر (أُغمي على الرجل) مبني للمفعول, فهو(مغمًى عليه), ويقال: غُمِي عليه, فهو مَغْمِيٌّ عليه, إذا غُشي عليه ثم أفاق.

انظر: الصحاح, مادة "غمى" (6/2449), ولسان العرب, مادة "غما" (6/3304), والقاموس المحيط, مادة "غمى" ص(1700).

وفي الاصطلاح: "آفة في القلب أو الدماغ تعطل القوى المدركة والحركة عن أفعالها مع بقاء العقل مغلوباً". التقرير والتحبير (2/179), وانظر: التلويح على التوضيح (2/169 - 170), والدر النقي (1/171).

[28] انظر: التلويح على التوضيح (2/170), وروضة الطالبين (7/63).

[29] السفه في اللغة: الخفة والحركة, وقيل: الجهل, يقال: تسفهت الريح الشجر أي مالت به, وسفه بالضم والكسر أي صار (سفيهاً), وقد سفه حِلْمهُ ورأيه ونفسه سفهاً وسَفاهاً وسفاهة: حمله على السفه.

انظر: الصحاح, مادة "سفه" (6/2234), ولسان العرب, مادة "سفه" (4/2032), والقاموس المحيط, مادة "سفه" ص(1609).

وفي الاصطلاح: "خفة تبعث الإنسان على العمل في ماله بخلاف مقتضى العقل مع عدم اختلاله". التحرير لابن الهمام (2/300 مع تيسير التحرير), و التحرير أيضاً (2/201 مع التقرير والتحبير).

[30] انظر: التقرير والتحبير (2/201), ولمعرفة المزيد عن الأحكام المتعلقة بالسفيه, انظر: المبسوط (24/158), وبدائع الصنائع (7/171), ومواهب الجليل (5/64), وبلغة السالك (2/138), وروضة الطالبين (7/64), ومغني المحتاج (2/166), والمبدع (4/342), وشرح منتهى الإرادات (2/274).

[31] انظر: التلويح على التوضيح (2/191).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الحكمة من مشروعية ولاية التأديب الخاصة
  • أسباب ولاية التأديب الخاصة
  • شروط ولاية التأديب الخاصة المتفق عليها
  • شروط ولاية التأديب الخاصة المختلف فيها
  • مقدمة في مسقطات ولاية التأديب الخاصة
  • مسقطات ولاية التأديب الخاصة المتفق عليها
  • الضرر الناتج عن التأديب المشروع للزوجة

مختارات من الشبكة

  • مسقطات الولاية في النكاح (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مسقطات ديون الله: دراسة فقهية مقارنة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مسقطات حد القذف، وكيف يتوب القاذف؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاصة القول في ولاية التأديب الخاصة في الفقه الإسلامي(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب في الولاية الخاصة(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • مقدمة فيما يحصل به التأديب في الولاية الخاصة(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • حقيقة ولاية التأديب الخاصة والموازنة بينها وبين المصطلحات ذات الصلة(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • ولاية التأديب الخاصة في الفقه الإسلامي (PDF)(كتاب - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • معنى الولاية في الإسلام(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • أهمية التأديب، ونظرة المربين إليه(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب