• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم / مقالات
علامة باركود

أنواع ولاية تأديب الولد

أنواع ولاية تأديب الولد
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 30/9/2012 ميلادي - 14/11/1433 هجري

الزيارات: 14772

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أنواع ولاية تأديب الولد


إن التصرفات التي يباشرها الولد المميز، إما أن تكون في حقوق الله تعالى، أو في حقوق العباد، وفي كلا الحالتين: إما أن تكون مالية أو غير مالية.

 

وولاية تأديب الولد إنما تتعلق بالحقوق غير المالية سواء أكانت متعلقة بحق الله تعالى أم بحق العباد.

 

ولهذا انقسم هذا المطلب إلى فرعين:

الفرع الأول؛ ولاية تأديب الولد لحق الله تعالى.

 

الفرع الثاني؛ ولاية تأديب الولد لحق الوالدين.

 

الفرع الأول؛ ولاية تأديب الولد لحق الله تعالى:

اتفق أهل العلم على استحباب تأديب الولد لحق الله تعالى كتأديبه على الصلاة والطهارة والصوم ونحو ذلك. كما حكاه تقي الدين السبكي[1] حيث قال: "اتفقوا على تأديب الصبي على ترك الصلاة إذا كان ابن عشر"[2].ا.هـ، إلا أنهم اختلفوا في وجوب ذلك على قولين:

القول الأول: يجب على ولي الولد تأديبه لحق الله تعالى، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية[3] والشافعية[4] والحنابلة[5] وخلاف المشهور عند المالكية[6] اختاره النَّفراوي[7].

 

واحتج أصحاب هذا القول بظاهر صيغة الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: "مروا أولادكم بالصلاة...."[8].

 

فمن كانت سنه سبعاً فيجب على وليه أمره بالصلاة على وجه التعليم والتأديب؛ لأنه يعقلها، وكذلك سائر الأدب الذي يحتاج إلى تعلمه[9] فـ"هو تأديب وتعويد كتأديبه على خط وقراءة وصناعة وشبهها... فإنه شُرع لا لترك واجب"[10].

 

القول الثاني: يستحب لولي الولد أن يؤدبه لحق الله تعالى، وهذا هو المشهور في مذهب المالكية[11] وقول للشافعية[12].

 

وحجتهم في ذلك الحديث المتقدم إلا أنهم حملوه على الندب والاستحباب.

 

الترجيح:

والراجح من هذين القولين - والله أعلم بالصواب - قول جمهور الفقهاء القائلين بوجوب تأديب الولد لحق الله تعالى، وذلك لقوة ما احتجوا به من دلالة ظاهر الحديث على الأمر بالوجوب؛ ولأن مرد هذه الحقوق المتعلقة بالله أن تكون واجبه على الولد عند البلوغ، فكان النظر أيضاً مؤيداً لوجوب هذا التأديب، حتى لا يأتي على الولد البلوغ إلا وقد تمكن ذلك في قلبه، وسكنت إليه نفسه، وأنست بما يعمل به من ذلك جوارحه[13].

 

قال النووي رحمه الله:

"الصحيح أنه يجب على الآباء والأمهات تعليم الأولاد الصغار ما سيتعين عليهم بعد البلوغ من الطهارة والصلاة والصوم، وتحريم الزنى واللواط والسرقة وشرب المسكر والكذب ونحوها"[14]. ا.هـ.

 

ويجاب عن دليل أصحاب القول الثاني (الذين حملوا دلالة الحديث الآمر بتأديب الأولاد على ترك الصلاة على (الندب والاستحباب): بأنه حملٌ غير صحيح؛ لأنه صرفٌ لظاهر اللفظ - عن الأصل المتقرر في الأصول - بغير دليل يصار إليه، فيبقى الأمر على الأصل وهو الوجوب[15].

 

وعلى ذلك فإن الحقوق المتعلقة بالله تعالى، لا تخلو:

إما أن تكون (تأديبات) أو (حدوداً).


فإن كانت الحقوق متعلقة بـ(التأديبات): فيجب على الولي أباً كان أو جداً، أو وصياً، أو قيماً من قبل القاضي أن يؤدبه على ذلك كما يؤدبه على ترك الصلاة، إذا عقل ذلك، وكان مما سيتعين عليه بعد البلوغ كأمره "بحضور الصلوات في الجماعة، وسائر الوظائف الدينية"[16] وأنه يستحب للولي تأديبه ما زاد على الواجب "مما يصلح به معاشه"[17].

 

وأما إن كانت الحقوق متعلقة بـ(الحدود): كحد السرقة وغيره، فإنها لا تقام على الصبي - كما هو معلوم -؛ لأن القلم مرفوع عنه، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء[18].

 

إلا أنه يؤدب على ذلك بما يتناسب مع سنه إذا كان يدرك معنى العقوبة[19].

 

الفرع الثاني: ولاية تأديب الولد لحق الوالدين:

لقد حرص الإسلام على تنشئة الطفل تنشئة صالحة، واهتم بصون نفسه عن رذائل الأخلاق، حتى يكون فرداً صالحاً في نفسه مصلحاً لغيره.

 

وقد يصدر من الولد المميز - أثناء تربيته - تصرفات في حق والديه تستدعي تأديبه عليها، فهل يحق للوالد تأديب ولده لحق نفسه - أعني الوالد - أولاً؟

 

إن الذي يفهم من كلام الفقهاء - رحمهم الله - أن للوالد تأديب ولده العاقل الذي دون البلوغ[20] إذا أتى أو ترك ما يستدعي تأديبه سواء كان ذلك لحقه أم لحق غيره من العباد، بمعنى أن يعزر تأديباً لا عقوبة؛ لأنه من أهل التأديب.

 

قال الكاساني رحمه الله:

إن "الصبي العاقل... يعزر تأديباً لا عقوبة؛ لأنه من أهل التأديب، ألا ترى إلى ما روي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: "مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراً"[21]، وذلك بطريق التأديب والتهذيب لا بطريق العقوبة؛ لأنها تستدعي الجناية، وفعل الصبي لا يوصف بكونه جناية"[22] أو معصية[23].

 

وإذا ثبت أن فعل الطفل لا يعد سبباً للعقوبة، لعدم استكمال معنى الجريمة أو المعصية في حقه؛ لانعدام أهلية التكليف لديه، فإنه إذا ارتكب في حق والديه أي تصرف قولي كسبٍّ أو شتم، أو فعلي كضرب أو جناية، فإنه لا يقام عليه الحد - فيما ارتكبه من جناية - وإنما يؤدب بما يهذبه ويردعه ويتناسب مع حاله إن كان له نوع تمييز[24] "لأن للوالد تعزيره بنفسه للتأديب، ولا يحتاج التعزير إلى مطالبة في غير هذه الصورة[25]؛ لأنه مشروع للتأديب فيقيمه الإمام إذا رآه"[26].

 

قال الخطيب الشربيني رحمه الله:

"الصبي والمجنون يعزران إذا فعلا ما يعزر عليه البالغ، وإن لم يكن فعلهما معصية"[27].ا.هـ.

 

فتأديب الصبي المميز يعدُّ تقويماً له وليس بعقوبة، كضرب الزوجة لتقويمها واستصلاحها، وإن كان في صورة العقوبة[28] فإن ضرب الغلام شرع لا لترك واجب بل لتعويده على فعل الخير كتأديبه على خطٍّ وقراءة وصناعة وشبهها[29].

 

ففي "هذه المرحلة لا يسأل الصبي المميز عن جرائمه مسؤولية جنائية، فلا يحد إذا سرق أو زنا مثلاً، ولا يقتص منه إذا قتل أو جرح، وإنما يسأل مسؤولية تأديبية فيؤدب على ما يأتيه من الجرائم"[30].

 

"أما إذا ارتكب الصغير - غير المميز - أي جريمة في حق والديه أو حق  غيرهم...، فلا يعاقب عليها جنائياً ولا  تأديبياً، فهو لا يحد إذا ارتكب جريمة توجب الحد، ولا يقتص منه إذا قتل غيره أو جرحه ولا يعزر"[31]؛ لأن الصبي في هذه المرحلة منعدم الإدراك فلا يوصف فعله بالتقصير، وحينئذٍ لا يصلح سبباً للعقوبة لقصور معنى الجناية في فعله[32].



[1] هو: علي بن عبدالكافي بن علي السبكي، تقي الدين أبو الحسن، الإمام العلامة، ولد سنة (683هـ) برع في الفنون، وكان محققاً مدققاً نظَّاراً، على قدم من الصلاح والعفاف،من مصنفاته: تفسير القرآن، وشرح المنهاج، توفي سنة (756هـ).

انظر: كتاب طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (10/139)، وطبقات الشافعية لأبي بكر بن أحمد بن قاضي شهبة الدمشقي (3/190) علَّق عليه: د/ الحافظ عبدالعليم خان، (بيروت: دار الندوة الجديدة، ط بدون، 1408هـ = 1987م)، والبدر الطالع (1/467).

[2] إبراز الحكم من حديث رفع القلم للسبكي ص(84)، ت: كيلاني محمد خليفة، (بيروت: دار البشائر الإسلامية، ط1، 1412هـ).

[3] انظر: شرح فتح القدير (5/353)، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لعبدالله محمد بن سليمان المعروف بـ(دامادا أفندي) (1/612)، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط بدون)، وحاشية ابن عابدين (1/234 - 235).

[4] انظر: المجموع (1/26)، وروضة الطالبين (9/105)، وأسنى المطالب (4/127)، ومغني المحتاج (1/112).

[5] انظر: الفروع (6/106)، وكشاف القناع (1/225 - 226، 6/122)، وغذاء الألباب لشرح منظومة الآداب لمحمد بن أحمد بن سالم السفَّاريني (1/236 - 237)، (مؤسسة قرطبة، ط بدون).

[6] انظر: مواهب الجليل (1/414).

[7] انظر: الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني لأحمد بن غنيم النفراوي (2/164)، (بيروت: دار المعرفة، ط بدون).

والنفراوي: هو أحمد بن غنيم (أو غانم) بن سالم بن مهنا، شهاب الدين النَّفراوي الأزهري المالكي، ولد سنة (1044هـ) فقيه من بلدة نَفَرى، من أعمال قويسنا بمصر، نشأ بها وتفقه وتأدب، من مصنفاته: الفواكه الدواني، ورسالة في التعليق على البسملة، توفي بالقاهرة سنة (1126هـ).

انظر: كتاب سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر لأبي الفضل محمد خليل بن علي المرادي (1/148)، (بيروت: دار البشائر الإسلامية، ط3، 1408هـ = 1988م)، وتاريخ الجبرتي (1/127)، ومعجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف إلياس سركيس (2/1865)، (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، ط بدون).

[8] تقدم تخريجه في ص(37).

[9] انظر: أحكام القرآن للجصاص (1/405).

[10] الفروع لابن مفلح (6/106).

[11] انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (18/441)، ونفائس الأصول في شرح المحصول (1/233)، ت: عادل عبدالموجود وَ علي معوض، (الرياض: نـزار الباز، ط1، 1416هـ = 1996م)، والفروق (4/256 - 257) كلاهما للقرافي، ومواهب الجليل (1/414)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/186).

[12] انظر: المجموع للنووي (1/26)، والأشباه والنظائر للسيوطي ص(388).

[13] انظر: شرح السنة للبغوي (2/406).

[14] المجموع (1/26).

[15] انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (1/341)، والمستصفى للغزالي (1/423)، وشرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي ص(127)، (بيروت: دار الفكر، ط1، 1393هـ = 1973م)، وشرح الكوكب المنير للفتوحي (3/39).

[16] المجموع للنووي (3/11)، وانظر: كتاب النظر في أحكام النظر بحاسة البصر لأبي الحسن علي بن محمد بن القطان الفاسي ص(341)م (110)، ت: إدريس الصمدي، (بيروت: دار إحياء العلوم، ط1، 1416هـ = 1996م).

[17] المجموع للنووي (3/11).

[18] انظر: الفتاوى الهندية (2/142 - 143)، وجواهر الإكليل (2/293)، ونهاية المحتاج (7/462)، وكشاف القناع (6/129).

[19] انظر: ما تقدم في بيان المبدأ العام الذي يحدد علاقة الصغار بالعقوبات في ص(181 - 183).

[20] أما مسألة تأديب الوالد للولد البالغ، فسيأتي الكلام عليها في ص(191).

[21] تقدم تخريجه في ص(37).

[22] بدائع الصنائع (7/63 - 64).

[23] انظر نحو هذا في: الفتاوى الهندية (6/3 - 4)، وحاشية الدسوقي (4/237)، ومغني المحتاج (4/192)، والأشباه والنظائر للسيوطي ص(748)، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص(282)، وكشاف القناع (5/521).

[24] انظر: مغني المحتاج (4/192)، وحاشية إعانة الطالبين للبكري (4/167).

[25] أي: في صورة تعدي الولد بشتم والده، فإنه لا يعزر الولد إلا إذا طلب الوالد تعزيره، وأما غيرها من الصور فللإمام أن يعزر من تعدي على غيره إذا رآه، وإن لم يطلب الغير التعزير. انظر: كشاف القناع (6/122).

[26] مطالب أولي النهي (6/222).

[27] مغني المحتاج (4/192).

[28] انظر: الفصول الخمسة عشر فيما يوجب التعزير وما لا يوجبه لمجد الدين محمد بن محمود بن حسين الحنفي المعروف بـ(الأستروشني) مخطوط بالمكتبة الأزهرية تحت رقم (950)، (46103) مجاميع بخيت، ورقة (12)، والفروع لابن مفلح (6/106).

[29] انظر: الفروع (6/106).

[30] التشريع الجنائي (1/602)، ف(432).

[31] المصدر نفسه (1/601) ف(431).

[32] انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام (5/235).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • رسالة في رياضة الصبيان وتعليمهم وتأديبهم
  • مشروعية التأديب
  • أنواع التأديب
  • أهمية التأديب، ونظرة المربين إليه
  • مدى وصف التأديب بكونه اعتداء
  • الصلة بين الولاية والتأديب
  • مشروعية ولاية تأديب الولد
  • أهمية تأديب الولد
  • الأحق بولاية تأديب الولد
  • شروط تأديب الولد
  • نفقة تأديب الولد
  • مشروعية تأديب المعلم لتلميذه
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للولد

مختارات من الشبكة

  • أنواع الكتابة وأهدافها وأبعادها(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أنواع الولاية(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • سلسلة أنواع القلوب (3) القلب الراضي (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أنواع ولاية تأديب الزوجة(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • أنواع ولاية تأديب السيد لعبده(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • أنواع البدل في اللغة العربية(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أنواع الرفق بالنظر إلى باعثه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أنواع النفس .. و هل تموت الروح ؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أنواع الشركات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • منهج السنة النبوية في محاربة الفساد الإداري (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب