• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم / مقالات
علامة باركود

أسباب تأديب السيد لعبده

أسباب تأديب السيد لعبده
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/8/2012 ميلادي - 8/10/1433 هجري

الزيارات: 14073

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أسباب تأديب السيد لعبده

 

ذكر الفقهاء - رحمهم الله - جملة من الأسباب التي تسوِّغ للسيد مباشرة حق تأديب رقيقه. وهذه المشروعية راجعة - في حقيقتها - إلى سبب الملك[1] - أي ملك الرقبة - حيث إن الرقيق مملوك لسيده، فهو يحرص على صلاحه واستقامته.

 

ولأجل ذلك كان هذا المعنى مناسباً في إسناد مهمة تأديب العبد واستصلاحه لسيده، ومن هنا يمكن معرفة موجَب هذه الولاية التأديبية، وهو ما يفعله العبد من معصية «ربه من جناية على حق الله سبحانه، أو حق آدمي»[2].

 

ومن جملة تلك الأسباب المخوِّلة للسيد تأديب عبده ما يأتي:

أ - أن يترك العبد ما أوجبه الله عليه كترك الصلاة:

فيجوز للسيد أن يؤدب رقيقه على التقصير في فرائض الله من الصلاة والصوم ونحوهما[3].

 

ب - أن يفعل العبد ما حرمه الله تعالى كفعله الإباق:

والإباق[4]: هو انطلاق العبد تمرداً ممن هو في يده من «غير خوفٍ ولا كدٍّ في العمل»[5]. فإن لم يكن كذلك فهو (هارب) أو(ضال).

 

وقد يطلق بعض الفقهاء لفظ (الآبق) على من ذهب مختفياً مطلقاً لسبب أو غيره[6].

 

و(الإباق) محرم شرعاً بالاتفاق[7]، وهو عيب في العبد يرد به المبيع.

 

وقد عدَّه الذهبي[8] وابن حجر الهيتمي[9] من الكبائر[10].

 

ووردْت في النهي عنه عدة أحاديث، منها:

قوله صلى الله عليه وسلم: «أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم»[11]، وفي رواية: «أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة»[12].

 

وبما أن (الإباق) لا حد فيه، فيكون فيه التعزير من الحاكم، أو التأديب من السيد[13].

 

جـ - أن يقوم العبد بمخالفة سيده كالزواج والتجارة بغير إذنه:

أما الزواج بغير إذن سيده:

فقد ورد في النهي عنه، ما رواه جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر»[14].

 

ففي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده[15]؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر في ذلك إذن السيد لما له من الولاية الأصلية عليه، إذ أن «رقبة العبد ومنفعته مملوكتان لسيده، وهو إذا اشتغل بحق الزوجة لم يتفرغ لخدمة سيده، وكان في ذلك ذهاب حقه، فأبطل النكاح إبقاءً لمنفعته على صاحبه»[16].

 

وإذا بطل هذا التصرف من العبد، جاز للسيد تأديبه على هذا الفعل لافتئاته عليه، وخروجه عن إذنه، ومعصيته له[17].

 

ويؤيد هذا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخذ عبداً له تزوج بغير إذنه ففرق بينهما، وأبطل صداقه، وضربه حداً[18].

 

وأما تجارة العبد بغير إذن سيده:

فقد اتفق الفقهاء[19] - رحمهم الله - على أن العبد محجور عليه لحق سيده، وليس له أن يتصرف في التجارة إلا بإذنه لقوله تعالى: ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾[20].

 

وجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى وصف العبد بالعجز وعدم القدرة، وجعله بخلاف الحر في بسط يده بالإنفاق، فدل ذلك على أن أمر العبيد في الأموال مخالف لأمر الأحرار، وأن ملكهم ناقص عن ملك الأحرار، وأن لساداتهم التحجير عليهم في أموالهم بحق ملك رقابهم، فلا يجوز للعبد تصرف في ماله إلا بإذن سيده[21].

 

وإذا كان الأمر كذلك، فيجوز للسيد تأديب عبده على فعل التجارة بغير إذنه لخروجه عن أمره ومعصيته له.

 

د - ومن أسباب تأديب العبد:

أن يسيء العبد الأدب مع سيده[22] كعصيانه له أو شتمه إياه[23]، ونحو ذلك من «سوء الأخلاق ورداءة في الأعراق»[24].

 



[1] انظر: روضة الطالبين (10/103)، وقد تقدم معنى الملك في ص(123).

[2] عقد الجواهر الثمينة (3/349).

[3] انظر: كشاف القناع (5/492).

[4] الإباق في اللغة: مصدر أبَق العبد - بفتح الباء - يأبُِقُ، بكسر الباء وضمها، (أبْقاً) و(إباقاً) إذا هرب. انظر: المفردات في غريب القرآن، مادة «أبق» ص(8)، وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص(157)، ت: عبدالغني الدقر، (دمشق: دار القلم، ط1، 1408هـ = 1988م)، والمطلع على أبواب المقنع لأبي عبدالله شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي ص(230)، (بيروت: المكتب الإسلامي، ط بدون، 1401هـ = 1981م)، ولسان العرب، مادة «أبق» (1/9)، والقاموس المحيط، مادة «أبق» ص(1116)، والكليات، مادة «إباق» ص(32).

«وأبَق وتأبَّق: استخفى ثم ذهب... وتأبَّق: استتر» لسان العرب، مادة «أبق» (1/9).

[5] مغني المحتاج (2/13)، وانظر: المبسوط (11/16)، وطِلْبة الطَّلبَة لنجم الدين عمر بن محمد النسفي ص(195)، ت: خليل الميس، (بيروت: دار القلم، ط1، 1406هـ = 1986م)، وحاشية ابن عابدين (3/325)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/127)، والدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (2/469، 3/707)، وأنيس الفقهاء ص(189 - 190).

[6] انظر: المصادر السابقة.

[7] انظر: المبسوط (11/16)، والبيان والتحصيل (18/377)، وكشاف القناع (5/490).

[8] هو: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي شمس الدين، أبو عبدالله، ولد بدمشق سنة (673هـ) وطلب الحديث وله ثماني عشرة سنة، كان حافظاً مؤرخاً محققاً، له التصانيف الماتعة تقارب المائة، منها: سير أعلام النبلاء، وتاريخ الإسلام، وميزان الاعتدال، توفي سنة (748هـ). انظر: كتاب طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (9/100)،والدرر الكامنة (3/336)، والبدر الطالع (2/110).

[9] هو: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الشافعي، شهاب الدين أبو العباس، ولد بمصر سنة (909هـ)، له مشاركة في أنواع العلوم، وله مصنفات منها: تحفة المحتاج لشرح المنهاج، والصواعق المحرقة، والزواجر عن اقتراف الكبائر، توفي بمكة سنة (973هـ). انظر: كتاب شذرات الذهب (10/541)، والبدر الطالع (1/109)، وفهرس الفهارس (10/337) برقم (137).

[10] انظر: الكبائر لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ص(146)، ت: محيي الدين مستو، (دمشق: دار ابن كثير، ط3، 1407هـ = 1987م)، والزواجر عن اقتراف الكبائر لأحمد بن محمد بن حجر الهيتمي (2/83)، (بيروت: دار المعرفة، ط بدون، 1407هـ = 1987م)، ومطالب أولي النهي (5/657).

[11] رواه مسلم في «صحيحه» كتاب الإيمان. باب تسمية العبد الآبق كافراً برقم (68).

[12] رواه مسلم في «صحيحه» كتاب الإيمان. باب تسمية العبد الآبق كافراً برقم (69).

[13] انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (2/182 مع غمز عيون البصائر)، والأشباه والنظائر للسيوطي ص(745).

[14] رواه الإمام أحمد في «مسنده» (3/377)، والترمذي في «سننه» كتاب النكاح باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده برقم (1111و 1112) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأبو نعيم في «الحلية» (7/333).

ورواه الإمام أحمد في «مسنده» (3/301، 382) بلفظ:«أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر»، ورواه كذلك باللفظ نفسه أبو داود في «سننه» كتاب النكاح. باب في نكاح العبد بغير إذن سيده برقم (2078)، وحسنه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» برقم (887)، و«صحيح سنن أبي داود» برقم (1829)، ورواه البيهقي في «سننه الكبرى» كتاب النكاح. باب نكاح العبد بغير إذن مالكه (7/127)، وقال الحاكم:«صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.

انظر: شرح السنة للبغوي (9/62)، والأحكام الوسطى لأبي محمد عبدالحق الإشبيلي (3/135)، ت: حمدي السلفي وَصبحي السامرائي، (الرياض: مكتبة الرشد، ط بدون، 1416هـ = 1995م)، وبيان الوهم والإيهام برقم (2481)، ونصب الراية للزيلعي (3/203)، والتلخيص الحبير (3/165).

[15] انظر: غمز عيون البصائر (3/338)، وروضة الطالبين (7/102 - 103)، ونهاية المحتاج (6/267)، والمغني (9/440)، وتحفة الأحوذي (4/249)، واختلف الفقهاء - رحمهم الله - في صحة هذا النكاح على قولين:

القول الأول: أن عقد نكاح العبد بغير إذن سيده صحيح، ولكنه موقوف على إجازة السيد، إن شاء أجاز، وإن شاء فسخ، وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن الحنابلة.

انظر: أدلة هذا القول في حاشية ابن عابدين (3/97، 163)، وشرح الزرقاني على خليل (3/194)، وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل لصالح بن عبدالسميع الآبي (1/285)، (بيروت: دار الفكر، ط بدون)، والمغني (9/436).

القول الثاني: إذا نكح العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل، وهو مذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة.

انظر أدلة هذا القول في: أسنى المطالب (3/146)، والمغني (9/436).

والراجح من القولين هو القول الثاني لقوة دليله، ولأن هذا نكاح لم تثبت أحكامه من الطلاق والخلع والتوارث فلم ينعقد كنكاح المعتدة.

[16] معالم السنن للخطابي (3/23)، ت: أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي، (القاهرة: مكتبة السنة المحمدية، ط بدون).

[17] انظر: المبدع (9/108).

[18] رواه عبدالرزاق في «مصنفه». باب نكاح العبد بغير إذن سيده (7/243) برقم (12981)، ت: حبيب الرحمن الأعظمي، (بيروت: المكتب الإسلامي، ط2، 1403هـ = 1983م)، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (3/165) [وصوَّب الدارقطني في «العلل» وقف هذا المتن على ابن عمر]. ا.هـ، وانظر: تحقيق شرح السنة للبغوي (9/63).

[19] انظر: المبسوط (25/3)، وتحفة الفقهاء لعلاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي (3/287)، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1405هـ = 1984م)، وبدائع الصنائع (7/193)، والمقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات لأبي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي (2/341)، ت: د/ محمد حجي، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط1، 1408هـ = 1988م)، وقوانين الأحكام الشرعية ص(191)، والمهذب (1/511)، وتحفة المحتاج (4/485)، والمبدع (4/348)، وشرح منتهى الإرادات (2/296).

[20] الآية (75)، من سورة النحل.

[21] انظر: تبيين الحقائق (5/191)، والمقدمات الممهدات (2/239)، وأحكام القرآن للجصاص (3/187)، وأحكام القرآن لابن العربي (3/147)، وأحكام القرآن لالكيا الهراسي (4/244).

[22] وسيأتي بيانٌ لمسألة تأديب السيد لعبده لحق نفسه في الفرع الثاني من المطلب الآتي - إن شاء الله - ص(151).

[23] انظر: حاشية ابن عابدين (3/188)، وشرح الزرقاني على خليل (8/115)، ومغني المحتاج (4/153)، والمغني (11/441).

[24] المبسوط (11/16).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مشروعية ولاية تأديب السيد لعبده
  • آداب ولاية تأديب السيد لعبده

مختارات من الشبكة

  • الأسباب والمسببات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أسباب التخفيف في التكاليف الشرعية(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • أسباب الإعاقة البصرية(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • صدقة السر سبب من أسباب حب الله لك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • صدقة السر سبب من أسباب رضى الله عنك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • صلة الرحم سبب عظيم من أسباب الرزق(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • قيام الليل سبب من أسباب دخول الجنة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من فضل بناء المساجد: بناء المساجد سبب من أسباب دخول الجنة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • باب فضل ترديد الأذان: التهليل بعد الأذان سبب من أسباب مغفرة الذنوب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فضل الوضوء قبل النوم: النوم على وضوء سبب من أسباب استجابة الدعاء(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب