• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم / مقالات
علامة باركود

مشروعية ولاية تأديب السيد لعبده

مشروعية ولاية تأديب السيد لعبده
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 13/8/2012 ميلادي - 25/9/1433 هجري

الزيارات: 13156

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مشروعية ولاية تأديب السيد لعبده

 

تقدم في مقال "أسباب ولاية التأديب الخاصة" أن ولاية السيد على رقيقه ولاية أصلية، استمدها من الشارع، ولم يستمدها من أحد، ولا يحتاج في مباشرته أعمال الولاية عليه لاستئذان أحد، وتبقى هذه الولاية مستمرة على العبد لا ترتفع عنه إلا بالعتق، وهو إثبات القوة الشرعية التي يسقط بموجبها الرق عن المملوك[1]، وبدون هذه القوة تستمر الولاية على الرقيق؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

 

وقد تكلم الفقهاء - رحمهم الله - باستفاضة عن (الأحكام المتعلقة بالرق) في أبواب كثيرة نحو: باب الولاء، والتدبير، والكتابة، والبيع، والعتق، والنكاح، والطلاق، والحدود، والجناية وغيرها.

 

وسأتناول هنا: مشروعية ولاية تأديب السيد[2] لعبده.

 

لقد جاءت نصوص الكتاب، والسنة، والقياس، دالة على إثبات مشروعية ولاية تأديب السيد لعبده، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: دليل الكتاب:

يدل على إثبات مشروعية تلك الولاية التأديبية للسيد على عبده ما جاء في نصوص آي الكتاب المتعلقة بالعبيد، والمعنيَّة بشأن إضافة ملكية رقابهم لأسيادهم، وإسناد مهام ولايتهم إليهم، ومن ذلك:

1- قوله تعالى: ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ﴾[3] وجه الدلالة من الآية على مشروعية تأديب السيد لعبده: أن الله عز وجل وصف العبد بأنه مملوك «لا يقدر على شيء فينفقه»[4]، فهو «لا يملك شيئاً ولا يقدر عليه»[5]، مما يجعل للسيد الحق في توجيه مملوكه حيث شاء، وإسنادُ الملكية في الآية إلى السيد صريح في أن ولايته أصلية، وإذا ثبتت أصالة هذه الولاية، كان من موجَبها تأديب الرقيق وتهذيبه، والقيام على شؤونه، وهو المطلوب.

 

2- ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾[6].

 

فالخطاب في الآية موجه للأولياء على الصحيح[7]، وأمْرُ الله تعالى لهم بإنكاحهم صريحٌ في ولاية الأسياد على الأرقاء. وإذا ثبتت هذه الولاية ثبت ما يترتب عليها من واجبات ومتطلبات تتعلق بالعبد مما هو داخل في مصلحته نحو تأديبه وتربيته ونفقته...، «إذ مصلحته موكولة إلى السيد، هو يراها ويقيمها للعبد»[8].

 

ثانياً: دليل السنة:

السنة النبوية زاخرة بالأحاديث الكثيرة المتعلقة بإحسان معاملة الرقيق، واستعمال اللطف معهم، والقيام برعاية مصالحهم، والعمل على تأديبهم وتهذيبهم، ومن ذلك:

1- قوله - عليه الصلاة والسلام -:«ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل آمن بالكتاب الأول، والكتاب الآخر، ورجل له أمة فأدَّبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها، وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده»[9].

 

وجه الاستدلال من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن صراحة مشروعية تأديب السيد لأمته في قوله:«فأدَّبها فأحسن تأديبها»، وأن ذلك يعني «استعمال الرفق واللطف في القيام على تلقينها حسن الأحوال من القيام والتعود وحسن الأخلاق»[10]، حتى ولو استدعى الأمر ضربها لحصول مقصد تأديبها.

 

والحديث وإن ورد نصاً في تأديب الأمة إلا أنه يقال أيضاً في شأن تأديب العبد بالإلحاق بجامع الرق في كلٍّ[11].

 

2- قوله - عليه الصلاة والسلام -:«إذا زنت أمة أحدكم فتبيَّن زناها فليجلدها الحد ولا يثرِّب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر»[12].

 

وجه الاستدلال من هذا الحديث على مشروعية تأديب السيد لعبده:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للسيد أن يقيم الحد على من يملكه من جارية وعبد[13] وحيث جاز ذلك في الحدود عند جمهور الفقهاء[14]- حيث لم يخالف فيه إلا الحنفية[15]- فجواز مباشرته التأديب من باب أولى وأحرى، وهذا باتفاق الجميع[16].

 

3- قوله - عليه الصلاة والسلام -:«إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه»[17].

 

والشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم: «جعلهم الله تحت أيديكم» يعني تحت أيدي السادة، وهذا فيه: دلالة على قصر ولاية العبيد على السادة دون غيرهم، وأنهم هم المطالبون - أصالة - بعدم الإضرار بهم، بل القيام على ما ينفعهم من مأكلهم ومشربهم، وما فيه مصلحتهم كتأديبهم وتعليمهم.

 

4- وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من ضرب غلاماً له حداً لم يأته، أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه»[18].

 

وجه الدلالة من الحديث: أن في قوله - عليه الصلاة والسلام - (من ضرب غلاماً) دليل على جواز ضرب العبد تأديباً متى استحق ذلك، وأن ضربه بغير سبب موجب للتأديب مؤذن بعتقه[19].

 

5- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إذا ضرب أحدكم خادمه، فليجتنب الوجه»[20].

 

وجه الاستدلال من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للسيد ضرب عبده تأديباً، وأوجب عليه الامتناع عن ضرب وجهه؛ لأنه عضو لطيف يجمع المحاسن، وأجزاؤه نفيسة لطيفة، وأكثر الإدراك بها. والشين فيه فاحش؛ لأنه بارز ظاهر لا يمكن ستره[21].

 

ثالثاً؛ دليل القياس:

كما دل القياس الصحيح على مشروعية ولاية تأديب السيد لعبده وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن الشرع الحكيم أثبت أنواعاً من الولايات على طائفة خاصة لأسباب خاصة، كولاية تأديب الأب لأولاده - وهي من أقوى تلك الولايات - وذلك لما بينهم من قرابة مع أنه لا يملكهم.

 

وإذا ثبت هذا المعنى في حق الولد لأبيه، فثبوته في حق العبد لسيده - مع تملكه له، وشدة تعلق حقه فيه - من باب أولى وأحرى.

 

الوجه الثاني: أن السنة النبوية أثبتت للسيد حق إقامة الحد على مماليكه [22]، و«السر في ذلك أن الإنسان مأمور شرعاً أن يذب عن حريمه المعاصي، ومجبول على ذلك خلقة،ولو لم يشرع الحد إلا عند الإمام لما استطاع السيد إقامته في كثير من الصور، ولم يتحقق الذب عن الذمار[23]»[24].

 

وحيث جاز للسيد إقامة الحد على عبده، فجواز مباشرته تأديبه، أولى وأحرى.

 

وبهذا تتضح دلالة الكتاب، والسنة، والقياس، على اعتبار الشرع لولاية تأديب السيد لرقيقه. والله الموفق.

 



[1] انظر: تبيين الحقائق (3/66)، والكافي لابن عبدالبر (2/961)، ت: د/ محمد محمد أحيد الموريتاني، (الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، ط3، 1406هـ = 1986م)، ومغني المحتاج (4/491)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/426)، ت: د/ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين، (الرياض: مكتبة العبيكان، ط1، 1412هـ = 1991م)، وأنيس الفقهاء للقونوي ص(168).

[2] السيد في اللغة: بفتح أوله وكسر ثانيه، أصله من ساد يسود فهو سَيْوِدٌ، فقلبت الواو ياءً لأجل الياء الساكنة قبلها ثم أدغمت، يُطلق على الرب، والمالك، والشريف، والفاضل، والكريم، والحليم، ومحتمل أذى قومه، ،والزوج، والرئيس، والمقدَّم.

انظر: معجم مقاييس اللغة، مادة «سيد» (3/120)، ومجمل اللغة، مادة «سيد» (2/480)، ولسان العرب، مادة «سود» (4/2144)، والقاموس المحيط، مادة «سود» ص(370 - 371).

والمراد بـ(السيد) هنا المالك، وهو الشخص الذي يمتلك رقيقاً بالطرق الشرعية لَتَملك الرقيق سواء آل إليه الملك بالإرث أم الشراء أم الهبة أم غير ذلك.

انظر: لسان العرب، مادة «سود» (4/2144)، والمصباح المنير، مادة «ساد» (1/294)، والمعجم الوسيط، مادة «ساد» (1/261)، ومعجم لغة الفقهاء، مادة «السيد» ص(253)، والتعزيرات البدنية وموجباتها ص(391).

[3] من الآية (75)، من سورة النحل.

[4] جامع البيان للطبري (17/261)، وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (2/897).

[5] المصدران السابقان.

[6] الآية (32)، من سورة النور.

[7] انظر: أحكام القرآن لابن العربي (3/391)، وأحكام القرآن لالكيا الهراسي (4/313)، ضبطها وصححها: جماعة من العلماء بإشراف الناشر، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1403هـ = 1983م).

[8] أحكام القرآن لابن العربي (3/393).

[9] رواه الإمام أحمد في «مسنده» (4/395، 414)، واللفظ له، والبخاري في «صحيحه» كتاب العلم. باب تعليم الرجل أمته وأهله برقم (97)، وكتاب العتق. باب فضل من أدب جاريته وعلَّمها برقم (2544) وفي مواطن أخرى، ومسلم في «صحيحه» كتاب الإيمان. باب وجوب الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس برقم (154).

[10] تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لمحمد بن عبدالرحمن المباركفوري (4/259)، ضبطه: عبدالرحمن محمد عثمان، (ط بدون).

[11] انظر: فتح الباري لابن حجر (12/169).

[12] رواه البخاري في «صحيحه» كتاب البيوع. باب بيع المدبَّر برقم (2232)، وكتاب الحدود. باب إذا زنت الأمة برقم (6839) وفي مواطن أخرى، ومسلم في «صحيحه» كتاب الحدود. باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى برقم (1703)، واللفظ له.

[13] انظر: فتح الباري (12/169)، وشرح النووي على مسلم (11/211)، (بيروت: دار الكتب العلمية - ط بدون).

[14] انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل (8/84)، وروضة الطالبين (10/102)، والمغني (12/334).

[15] انظر: المبسوط للسرخسي (9/80 - 81).

[16] انظر: الذخيرة للقرافي (12/86).

[17] رواه البخاري في «صحيحه» كتاب الإيمان. باب المعاصي من أمر الجاهلية برقم (30)، وكتاب الأدب. باب ما ينهى عن السباب واللعن برقم (6050)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الإيمان. باب إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس،ولا يكلفه ما يغلبه برقم (1661)، واللفظ له.

[18] رواه مسلم في «صحيحه» كتاب الأيمان. باب صحبة المماليك، وكفارة من لطم عبده برقم (1657)، واللفظ له، وأبو داود في «سننه» كتاب الأدب. باب في حق المملوك برقم (5168).

[19] انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لملا علي القاري (6/520)، (مكة المكرمة: المكتبة التجارية - ط بدون).

[20] رواه البخاري في «صحيحه» كتاب العتق. باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه برقم (2559)، ومسلم في «صحيحه» كتاب البر والصلة. باب النهي عن ضرب الوجه برقم (2612) بلفظ «أخاه» بدل «خادمه»، وروى لفظ «خادمه» البخاري في الأدب المفرد.

باب ليجتنب الوجه في الضرب برقم (174).

[21] انظر: المبسوط (9/73)، وشرح النووي لصحيح مسلم (16/165)، والمغني (12/508).

[22] كما ستأتي الإشارة إليه قريباً - إن شاء الله - في ص(145).

[23] الذمار: كل ما لزمك حفظه وحمايته من الأهل والحُرُم. انظر: مجمل اللغة، مادة «ذمر» (2/360)، والقاموس المحيط، مادة «ذمر» ص(508).

[24] حجة الله البالغة لأحمد بن عبدالرحيم الدهلوي (2/429).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • العبد التواب
  • ماذا ينفع العبد بعد موته؟
  • أسباب تأديب السيد لعبده
  • آداب ولاية تأديب السيد لعبده
  • مشروعية ولاية تأديب الولد

مختارات من الشبكة

  • مشروعية ولاية تأديب الزوجة(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الحكمة من مشروعية ولاية التأديب الخاصة(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • أنواع ولاية تأديب السيد لعبده(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • أهمية التأديب، ونظرة المربين إليه(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الفرق بين تأديب الزوجة وتأديب الولد(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الأدلة على مشروعية التعزير، والحكمة في مشروعيته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التأديب بالضرب ( المقصود والمشروعية )(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • مشروعية تأديب المعلم لتلميذه(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • مشروعية التأديب(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الصلة بين الولاية والتأديب(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب