• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم / مقالات
علامة باركود

أهمية الولاية في الإسلام

أهمية الولاية في الإسلام
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/3/2012 ميلادي - 17/4/1433 هجري

الزيارات: 64811

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أهمية الولاية في الإسلام

 

لقد خلق الله عز وجل الإنسان وكرَّمه، وفضله على كثير ممن خلق تفضيلاً، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾[1] ، وقد ركَّب فيه عز وجل أخلاقا ًمتغايرة، وعادات مختلفة، وطبائع متباينة، يختلف فيها كل فردٍ عن الآخر.

 

ومع ذلك فقد جبله على صفات مشتركة، ومعان متعددة لا يستطيع الانفكاك منها أو التخلي عنها، ومن ذلك ما جُبلوا عليه من حب الاجتماع والتعارف والاختلاط، بحيث لا تتم مصلحتهم إلا بذلك: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ﴾[2]، إلا أنه - في أحيان كثيرة - يصحب هذا الاجتماع أمور سلبية، تعكر صفوه، وتكدر مشربه، وتقلق أمره من تنازع وشقاق، واختلاف وعدوان، وظلم وإفك واعتداء[3]، مصداقاً لقوله تعالى في وصف الإنسان: ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾[4].

 

ولأجل ذلك كان الأمر مستلزماً وجود من يقوم على إرجاع الأمور إلى نصابها، وإعطاء كل ذي حق حقه، حتى يعيش الجميع في سلامة وسلام، وطمأنينة وعزٍّ ووئام.

 

لذا جاء الإسلام مقرراً حقيقة كبرى تتمثل في أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا الدنيا إلا بها. قال صلى الله عليه وسلم: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم»[5]، وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لثلاثة يكونوا بفلاة من الأرض إلا أمَّروا عليهم أحدهم»[6]، فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيهاً بذلك على سائر أنواع الاجتماع؛ ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه الله من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجُمَع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة»[7].

 

كما تظهر أهمية الولاية أيضاً في جانب آخر حيث إنها: وجدت بوجود الإنسان على ظهر الأرض؛ لأنه - في الحقيقة - محتاج إلى من يلبي حاجاته، ويقضي رغباته، حيث لا يمكنه الحصول على حاجاته من الغذاء والكساء والأمن إلا بالاجتماع والتعاون مع بني جنسه.

 

فالولاية - إذاً - لصيقة بالإنسان التصاقاً محكماً؛ لأنها حاجة فطرية فطر الله النفس البشرية عليها، إذ نرى في واقع الحياة الاختلاف الكبير بين الناس في طبائعهم وسجاياهم وأخلاقهم.

 

فبينما يجد الناظر فئة من الناس تميل إلى القيام على غيرها - لتوجيه سلوكها، وضبط تصرفاتها - يجد بالمقابل فئة أخرى تخضع للتبعية والرضا بالسير تحت إمرة غيرها، وبينما هو يصرف نظره إلى أناس ينـزعون إلى حب السيطرة والتغلب على غيرهم يرى آخرين قد رضوا واطمأنوا بسياسة وقيادة غيرهم.

 

ومع هذا فقد تجتمع هذه الصفات، وهذه الفروق البشرية في شخص واحد أيضاً.

 

لذا كانت الولاية بمعناها العام قديمة قدم الإنسان، فالأسرة والقبيلة والأمة تجمع من الأصناف السابقة - ممن تتباين فيهم تلك الخلال، وتختلف فيهم تلك الصفات - أعداداً لا تحصى، مما يتحتم معه وجوب إقامة الولي، الذي يقوم بدور المحافظة على شؤون من يحتاج إلى رعاية وتربية وتوجيه، سواء أكان هذا الولي عاماً أم خاصاً؛ إذ أنه من المسلَّمات الضرورية أن كل تجمع بشري يحتاج إلى مسؤول يدير دفة القيادة فيه، بل إن الناظر إلى حياة أمم المخلوقات عامة، يجد أن لها مَنْ يقودها ويتقدمها، فالطيور المهاجرة فيها قائد يقودها وأسراب النحل له ملكة واحدة في خليته تدبر شؤونه، وتوجه نشاطه، بحيث يعرف كل فرد مسؤوليته وما له وما عليه.

 

يقول ابن خلدون[8] رحمه الله: «وقد يوجد في بعض الحيوانات العُجْم على ما ذكره الحكماء كما في النحل والجراد لما استقرئ فيها من الحُكْم والانقياد والاتباع لرئيس من أشخاصها متميز عنهم في خَلْقه وجثمانه، إلا أن ذلك موجود لغير الإنسان بمقتضى الفطرة والهداية لا بمقتضى الفكرة والسياسة ﴿ أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾[9]»[10].اهـ. فإذا كان هذا في الحيوان الأعجم، فكيف بهذا المخلوق المكرم؟ الذي أعطاه الله أنواع الهداية، ونور العقل، وآلات المعرفة والعلم، وفضله على كثير ممن خلق تفضيلاً.

 

وبالنظر - بعين البصيرة - إلى واقع النمو البشري يتأكد مفهوم الولاية، وضرورة وجودها لتوقف تحقيق جلب المصالح ودرء المفاسد عليها.

 

والإسلام هو الدين الكامل، الذي شرعه اللطيف الخبير - الذي بيَّن فيه جميع ما يحتاجه البشر، حتى آداب قضاء الحاجة - بيَّن لنا أمر الولاية، وأحكامها، وقواعدها وما يتعلق بها، فلا يتصور أن يَتْرك أمر الولاية - وهي بالأهمية الكبرى بالنسبة للفرد والجماعة على السواء - دون بيان أو إيضاح.

 

ويظهر هذا الأمر حقيقة، لمن تدبر نصوص الكتاب والسنة، وتمعن فيهما:

فقد اعتنى القرآن الكريم، والسنة المطهرة بالولاية عناية كبيرة جداً، وأولياها اهتماماً خاصاً، فنصَّا عليها في مواطن، وأشارا إليها في مواضع أخرى، حيث تناولا بيان قواعد وأسس الولاية وأنواعها:

ففي الولاية العامة مثلاً، يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾[11].

 

فهذه الآية تعتبر من أمهات الأحكام، إذ تضمنت جميع الدين والشرع[12]، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «هذا خطاب لولاة المسلمين خاصة، فهي للنبي صلى الله عليه وسلم وأمرائه، ثم تتناول من بعدهم»[13].اهـ.

 

ويقول عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾[14] الآية.

 

فهذه الآية الكريمة صريحة في وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وولاة المسلمين من حكام وعلماء فقهاء، لمكان اعتبار ولايتهم العامة على المسلمين.

 

وأما ورود الولاية العامة في السنة، فالأمر فيها أصرح، والأحاديث فيها أوسع.

 

ومن ذلك: ما رواه العرباض بن سارية[15] رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: «أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن أُمِّر عليكم عبدٌ حبشي، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة»[16]. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب السمع والطاعة للأمير مما يعني طاعته، لمكان اعتبار ولايته العامة، كما أنه - عليه الصلاة والسلام - أوصى باتباع منهجه ومنهج الخلفاء الراشدين، والعض عليها بالنواجذ مما يدل على عناية الإسلام بالولاية العامة بكافة أنواعها وأهمية التمسك بمنهج السلف الصالح.

 

وكما اهتم الإسلام بـ(الولايات العامة)، فإنه قد أولى (الولايات الخاصة) - والتي لها ارتباط وثيق بموضوع هذه الرسالة - عنايته الفائقة، فقد ذكر القرآن الكريم أنواعاً من الولايات الخاصة، ومن ذلك: قول الحق تبارك وتعالى في شأن اليتيم: ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾[17] الآية.

 

فهذه الآية الكريمة فيها توجيه صريح للأولياء على مال اليتيم، بأن يقوموا بولايتهم على أحسن وجه، ومن ذلك دفع المال لليتيم إذا توفر فيه الشرطان: البلوغ، وإيناس الرشد.

 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾[18] الآية.

 

إذ بيَّن الحق تبارك وتعالى فيها طرق معالجة الرجل لنشوز زوجته، وقد أُعطي هذا الحق، لمكان اعتبار ولايته الخاصة عليها.

 

وأما السنة فقد وردت فيها أحاديث كثيرة، تنص على أهمية الولاية الخاصة، وتحث الأولياء على التزامها، والقيام بها، وأدائها على الوجه المطلوب.

 

ومن ذلك ما رواه ابن عباس[19] رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها صماتها»[20].

 

فأوضح الحديث اعتبار الولاية الخاصة على المرأة، وأن وليها مسؤول عنها مسؤولية كاملة، إلا أن الثيب لا يزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها، والبكر - إن كانت صغيرة - زوجها أبوها اتفاقاً، وإن كانت بالغة فلا إجبار له عليها إذا امتنعت[21].

 

ومن ذلك الولاية على الأولاد، والقيام على رعايتهم وتعليمهم وتأديبهم، فعن عمرو بن شعيب[22] عن أبيه[23] عن جده[24] رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع»[25].

 

ففي هذا الحديث دلالة واضحة على مشروعية تأديب الرجل أولاده، وأمره لهم بالصلاة؛ لأنه مسؤول عنهم بسبب ولايته عليهم.

 

كما أنه صلى الله عليه وسلم قد بيَّن مسؤولية الأولياء في توليهم للولايات العامة، أو الخاصة في الحديث المشهور، الذي رواه عبدالله بن عمر[26] رضي الله عنهما حيث يقول فيه - عليه الصلاة والسلام -: «ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الأعظم الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم والخادم راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»[27].

 

فدلَّ الحديث دلالة ظاهرة على وجوب قيام كل فرد من أفراد المجتمع بالأعمال المنوطة بعنقه، وأنه مسؤول عن ذلك - حَفِظ أم ضيَّع - سواء أكانت مسؤوليته عامة أم خاصة، كبيرة أم صغيرة.

 

والسبب - في كل ما تقدم - أن «المقصود من الولايات جميعاً، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الأمور كلها صغيرها وكبيرها، وإيجاد مجتمع يكون فيه أصحاب الولايات - مهما كبرت أو صغرت - أسوة حسنة لمن ولاهم الله أمرهم، فتراهم يحرصون على أن يؤدوا واجبهم أكثر مما يحرصون على طلب حقوقهم. ينظرون إلى الولاية على أنها تكليف لا تشريف، ويبتهلون إلى الله أن يسددهم ويعينهم على تحمل العبء الملقى على عاتقهم، وهكذا يتكوَّن المجتمع الصالح، الذي ينشده الإسلام»[28].

 

ومما هو جدير بالبيان أن إقامة هذا المجتمع ليست مسؤولية ولاية دون أخرى، إنما هي مسؤولية مشتركة تتحقق بتعاون كافة الولايات لعموم قوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾[29].

 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية[30] رحمه الله: إن جماع الدين وجماع الولايات هو أمر ونهي، فالأمر الذي بعث به الله رسوله هو الأمر بالمعروف، والنهي الذي بعثه به هو النهي عن المنكر، وهذا نعت النبي والمؤمنين كما قال تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾[31]، وهذا واجب على كل مسلم قادر، وهو فرض على الكفاية، ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره، والقدرة: هي السلطان والولاية...

 

وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى: مثل نيابة السلطنة، والصغرى: مثل ولاية الشرطة، وولاية الحكم، أو ولاية المال...، وولاية الحسبة»[32].ا.هـ.

 

فالحاصل - مما تقدم - يظهر في النقاط التالية:

1 - إن الإنسان ينشأ في هذا الوجود ضعيفاً، لا يقوى على الانفراد بمواجهته إلا بعد زمن ليس بالقصير، ولهذا الضعف الذي صاحب الإنسان من ولادته نظمت عليه ولاية حتى يستوي شاباً قوياً، يعتمد على نفسه، ويقوم بقضاء حاجاته، وتلبية رغباته، وقد نظم الإسلام رعاية ذلك الضعف حتى يقوى المولود، ويزول ضعفه، ويستقل بنفسه[33].

 

2 - مما لا شك فيه أن زوال وصف ضعف الإنسان يختلف باختلاف الأزمان، فإنه كلما تعقدت أساليب الحياة، احتاج الإنسان إلى كثرة الدربة على الحياة، وذلك أيضاً يختلف باختلاف جنس الإنسان من ذكورة وأنوثة، فإن الذكورة تبلغ درجة القوة والاستغناء قبل بلوغ المرأة هذا السن، بل إنها لا تستغني عن ظل الرجل في حياتها[34] إذ أنها تكون في ظل ولاية أبيها - في بادئ الأمر -، حتى تتزوج فتنتقل ولايتها حينئذٍ إلى زوجها.

 

3 - إن الولاية إذا قام بها صاحبها كما ينبغي، فإنها تحقق للإنسان والمجتمع الأمن والطمأنينة. إذ تعارض المصالح يؤدي إلى التشابك والاصطدام بين الأفراد، وقد يؤدي ذلك إلى سيطرة القوي على الضعيف، فالولي يحمي الضعيف من القوي، ويوقف المعتدي عند حده، فيزول بذلك التظالم والاعتداء الذي يفسد الحال، ويكدر الصفو[35].

 

4 - وتظهر أهمية الولاية أيضاً في أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش لوحده، بل لا بد له من اختلاط وتمازج مع الآخرين، فهو مدني بالطبع يأنس بأخيه الإنسان، ويسعى للتعاون معه على مشاق الحياة، فـ«كل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصر، فالتعاون على جلب منافعهم، والتناصر لدفع مضارهم؛ ولهذا يقال: الإنسان مدني بالطبع، فإذا اجتمعوا فلا بد لهم من أمور يفعلونها، يجتلبون بها المصلحة، وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة، ويكونون مطيعين للآمر بتلك المقاصد، والناهي عن تلك المفاسد، فجميع بني آدم لا بد لهم من طاعة آمر وناهٍ»[36].

 

5 - ومما يدل على أهمية الولاية في الإسلام، وعنايته بها، أنه «لا يقدم فيها إلا أقوم الناس بجلب مصالحها ودرء مفاسدها، فيقدم الأقوم بأركانها وشرائطها، على الأقوم بسننها وآدابها، فيقدم في الإمَامة الفقيه على القارئ، والأفقه على الأقرأ؛ لأن الفقيه أعرف باختلال الأركان والشرائط وبما يطرأ على الصلاة من المفسدات... وكذلك تقدم الأمهات على الآباء في الحضانة لمعرفتهن بها وفرط حنوهن على الأطفال، ويُقَدَّم الآباء على الأمهات في النظر في مصالح أموال المجانين، والأطفال، وفي التأديب وارتياد الحرف والصناعات؛ لأنهم أقوم بذلك وأعرف به من الأمهات، - كما ينضاف إلى ذلك أيضاً أن - العدالة تعتبر شرطاً في بعض الولايات، وإنما شرطت لتكون وازعة عن الخيانة والتقصير في الولاية»[37].

 

ولأجل هذا، يظهر بوضوح تام أهمية الولاية، وعظم شأنها، وخطورة أمرها، والحكمة عن مشروعيتها[38] بكافة أنواعها[39] الأمر الذي يتطلب منا - بإلحاح شديد - ضرورة معرفتها، والعلم بها، والوقوف على معانيها، ليؤدي كل فرد واجبه على الوجه المطلوب.

 

وإن غياب المسؤول في المجموعة البشرية، الذي يقوم بدوره في الولاية، يؤدي إلى الاضطراب والفوضى، وضياع الحقوق والواجبات، فلا يجوز أن تتعطل المسؤوليات والولايات، بل يجب أن يقوم كل واحد من أفراد المجتمع بعمله، ويؤدي واجبه، نحو غيره تربية وإعداداً ورعاية، حتى يتكوَّن المجتمع الصالح الذي ينشده الإسلام.



[1] الآية (70)، من سورة الإسراء.

[2] من الآية (13)، من سورة الحجرات.

[3] انظر: شرح السنة للحسين بن مسعود البغوي (11/ 7)، ت: شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش، (بيروت: المكتب الإسلامي، ط2، 1403هـ = 1983م).

[4] من الآية (72)، من سورة الأحزاب.

[5] رواه أبو داود في «سننه». كتاب الجهاد. باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم برقم (2608) ت: محمد محيي الدين عبدالحميد، (بيروت: المكتبة العصرية، ط بدون)، والبيهقي في «سننه الكبرى». كتاب الحج. باب القوم يؤمرون أحدهم إذا سافروا (5/ 257)، (بيروت: دار المعرفة، ط بدون، 1413هـ = 1992م)، وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعاً أخرجه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا عنبس بن مرحوم وهو ثقة كما في «مجمع الزوائد» للهيثمي. كتاب الجهاد. باب الأمير في السفر (5/ 258)، (بيروت: مكتبة المعارف، ط بدون، 1406هـ = 1986م)، وصححه الألباني في «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» برقم (2454)، (بيروت: المكتب الإسلامي، ط2، 1405هـ).

[6] رواه الإمام أحمد في «مسنده» (2/ 77)، (بيروت: المكتب الإسلامي، ط بدون)، وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو كما في «مجمع الزوائد» كتاب البيوع. باب في الغش (4/ 84) وكتاب الأدب. باب لا يتناجي اثنان دون ثالث (8/ 66)، وصححه أحمد شاكر في «تحقيقه للمسند» برقم (6647)، (مصر: دار المعارف، ط بدون، 1375هـ = 1956م).

[7] إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة لصديق حسن خان القنوجي ص(11)، ت: مجموعة من الأساتذة، (بدون، ط1، 1411هـ = 1990م).

[8] هو: عبدالرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون الحَضْرَمي الإشبيلي المالكي أبو زيد، المؤرخ العالم الاجتماعي البحاثة، ولد بتونس عام (732هـ) ورحل إلى فاس وغرناطة وغيرهما، وتولى أعمالاً، واعترضته دسائس ووشايات، له مصنفات منها:

تاريخه المشهور (العبر وديوان المبتدأ والخبر...) وكتاب الحساب وغيرهما، توفي فجأة في القاهرة عام (808هـ).

انظر: كتاب إنباء الغُمر بأبناء العمر لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (5/ 327) بمراقبة: د/ محمد عبدالمعيد خان، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط2، 1406هـ = 1986م),وشذرات الذهب (9/ 114)، والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع لمحمد بن علي الشوكاني (1/ 337)، (بيروت: دار المعرفة، ط بدون).

[9] من الآية (50)، من سورة طه.

[10] مقدمة ابن خلدون ص48، (بيروت: دار الجيل، ط بدون).

[11] الآية (58)، من سورة النساء.

[12] انظر: الجامع لأحكام القرآن القرطبي (5/ 166).

[13] الجامع لأحكام القرآن القرطبي (5/ 167 - 170)، وانظر: إعلام الموقعين لابن القيم (1/ 9 - 10) ت: محمد محيي الدين عبدالحميد، (بيروت: المكتبة العصرية، ط بدون، 1407هـ = 1987م).

[14] من الآية (59)، من سورة النساء.

[15] هو: العرباض بن سارية السلمي أبو نجيح، صحابي جليل أحد أصحاب الصُّفَّة، سكن الشام، ونـزل حمص حتى توفي بها سنة (75هـ) وحديثه في السنن الأربعة.

انظر: كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبدالله القرطبي المعروف بـ(ابن عبدالبر) (3/ 308) ت: علي معوض وعادل عبدالموجود، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ = 1995م)، وأسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين علي بن محمد الجزري المعروف بـ(ابن الأثير الجزري) (4/ 19) ت: علي معوض وعادل عبدالموجود، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط بدون)، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني (4/ 234)، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط بدون).

[16] رواه الإمام أحمد في «مسنده» (4/ 126 - 127)، وأبو داود في «سننه». كتاب السنة. باب في لزوم السنة برقم (4607)، والترمذي في «سننه» كتاب العلم. باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع برقم (2676) ت: أحمد محمد شاكر، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط بدون)، وابن ماجه في «سننه» في المقدمة. باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين برقم (42 وَ 43) ت: محمد فؤاد عبدالباقي، (بيروت: المكتبة العلمية، ط بدون)، وابن أبي عاصم في «السنة» باب في لزوم السنة برقم (27) ت: محمد ناصر الدين الألباني، (بيروت: المكتب الإسلامي، ط2، 1405هـ = 1985م) وغيرهم، وإسناده صحيح كما عند ابن حبان في صحيحه في المقدمة، باب الاعتصام بالسنة برقم (5) ت: شعيب الأرناؤوط، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط2، 1414هـ = 1993م)، والحاكم في «مستدركه» كتاب العلم برقم (329) ووافقه الذهبي، واللفظ له. ت: مصطفى عبدالقادر عطا، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1411هـ = 1990م).

[17] من الآية (6)، من سورة النساء.

[18] من الآية (34)، من سورة النساء.

[19] هو: عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي، أبو العباس، ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم ولد بشعب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنوات، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، كان جميلاً نبيلاً مجلسه مشحون بالطلبة، كف بصره في آخر عمره، سكن الطائف وتوفي بها سنة (68هـ).

انظر: كتاب الاستيعاب (2/ 66)، وأسد الغابة (3/ 291)، والإصابة (4/ 90).

[20] رواه البخاري في «صحيحه» كتاب النكاح. باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما برقم (5136) ت: محب الدين الخطيب ومحمد فؤاد عبدالباقي وقصي محب الدين الخطيب، (القاهرة: المطبعة السلفية، ط1، 1403هـ)، ومسلم في «صحيحه» كتاب النكاح. باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت برقم (1421)، واللفظ له، (بيروت: دار ابن حزم، ط1، 1416هـ = 1995م).

[21] انظر: المبسوط لشمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي بكر السرخسي (4/ 212)، (بيروت: دار المعرفة، ط بدون، 1409هـ = 1989م) وما بعدها، والقوانين الفقهية لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزيء الكلبي ص(33)، (بيروت: دار القلم، ط بدون)، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لمحمد بن أحمد الشربيني (3/ 168)، (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط بدون، 1377هـ) وما بعدها، والمغني لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة (9/ 407 - 413) ت: د/ عبدالله التركي ود/ عبدالفتاح الحلو، (القاهرة: مطبعة هجر، ط1، 1410هـ = 1990م)، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر (9/ 98)، ت: محب الدين الخطيب وآخرون، (القاهرة: دار الريان، ط1، 1407هـ = 1987م).

[22] هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص السهمي القرشي، أحد علماء زمانه، سكن مكة، وكان يخرج إلى الطائف، روى عن زينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم فهو تابعي، وقد وثقه يحيى بن معين وابن راهويه، وهو حسن الحديث مات سنة (118هـ).

انظر: كتاب سير أعلام النبلاء (5/ 165)، وتهذيب التهذيب لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني (4/ 347)، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط2، 1413هـ = 1993م)، وشذرات الذهب (2/ 83).

[23] هو: شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو السهمي، قال ابن حبان في (الثقات): روى عن جده، وأبيه محمد، ومعاوية بن أبي سفيان. قال الذهبي: ما علمت به بأساً، وقد ذكر البخاري وأبو داود وغير واحد، أنه سمع من جده وابن عباس وابن عمر، ولم نعلم متى توفي، فلعله مات بعد الثمانين في دولة عبدالملك.

انظر: كتاب التاريخ الكبير للبخاري (4/ 418)، (الهند: طبعة حيدر آباد، ط بدون، 1360هـ)، وسير أعلام النبلاء (5/ 181)، وتهذيب التهذيب (2/ 509).

[24] أي: جد شعيب، وهو: عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي، كنيته أبو محمد عند الأكثر، ويقال: أبو عبدالرحمن، أسلم قبل أبيه، وكان فاضلاً عالماً، قرأ القرآن والكتب المتقدمة، وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكتب عنه، قال أبو هريرة: ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبدالله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. عَمي في آخر عمره، مات سنة (65هـ)، وقيل سنة (68هـ)، وقيل سنة (69هـ).

انظر: الاستيعاب (3/ 86)، وأسد الغابة (3/ 345)، والإصابة (4/ 112).

[25] رواه الإمام أحمد في «مسنده» (2/ 187)، وأبو داود في «سننه» كتاب الصلاة. باب متى يؤمر الغلام بالصلاة برقم (495)، والدارقطني في «سننه». كتاب الصلاة. باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها (1/ 230)، ت: السيد عبدالله هاشم يماني المدني، (القاهرة: دار المحاسن، ط بدون)، والبيهقي في «سننه الكبرى» كتاب الصلاة. باب عورة الرجل (1/ 229) وابن أبي شيبة في «مصنفه» كتاب الصلاة. باب (120) متى يؤمر الصبي بالصلاة (1/ 382) ضبطه وعلَّق عليه: سعيد اللحام، (بيروت: دار الفكر، ط بدون، 1414هـ)وغيرهم. وجاء هذا الحديث من طريق آخر عن عبدالملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها»، وهذا لفظ أبي داود برقم (394) ورواه الترمذي. كتاب الصلاة. باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة برقم (407) وقال: حديث حسن صحيح، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (1/ 381)، والبيهقي في «سننه الكبرى» كتاب الصلاة. باب الصبي يبلغ في صلاة فيتمها أو يصليها في أول الوقت... (2/ 14)، وكلها بألفاظ متقاربة. وهذا الحديث بوروده من هذين الطريقين يرتقي إلى درجة الصحة، قال ابن الملقن في «تحقة المحتاج إلى أدلة المنهاج» (1/ 260)، ت: عبدالله اللحياني، (دار حراء، ط1، 1406هـ = 1986م)، (رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح، وكذا صححه ابن خزيمة، والحاكم، والبيهقي، وزادا: على شرط مسلم). ا. هـ، وحسنه أبو الحسن علي بن محمد بن عبدالملك المعروف بـ(ابن القطان) في كتابه: بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام برقم (1578)، ت: د/ الحسين آيت سعيد، (الرياض: دار طيبة، ط1، 1418هـ = 1997م).

وانظر: نصب الراية في تخريج أحاديث البداية للزيلعي (1/ 298)، القاهرة: دار المأمون، ط1، 1357هـ، والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر (1/ 184)، ت: السيد عبدالله هاشم اليماني، (بيروت: دار المعرفة، ط بدون)، و«إرواء الغليل» (1/ 266).

[26] هو: عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي، أبو عبدالرحمن، ولد قبل الهجرة بعشر سنين، أسلم وهو صغير ثم هاجر مع أبيه ولم يحتلم، وهو ممن بايع تحت الشجرة، وكان من زهاد الصحابة، وأكثرهم اتباعاً للسنن، وأعزفهم عن الفتن، وتم له ذلك إلى أن مات سنة (74هـ).

انظر: كتاب الاستيعاب (3/ 235)، وأسد الغابة (4/ 137)، والإصابة (4/ 181).

[27] رواه البخاري في «صحيحه» كتاب النكاح. باب ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ [التحريم: 6] برقم (5188)، وكتاب الأحكام. باب قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 59] برقم (7138)، واللفظ له، ومسلم في «صحيحه» كتاب الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل برقم (1829).

[28] ولاية الشرطة في الإسلام ص (141).

[29] من الآية (2)، من سورة المائدة.

[30] هو: أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني الدمشقي الحنبلي، تقي الدين، أبو العباس ابن تيمية، ,ولد في حرَّان سنة (661هـ) وعني بالحديث وعلله وفقهه وفي علم الكلام، وكان من بحور العلم، أثنى عليه المخالفون له، والموافقون له، وسارت بتصانيفه الركبان، ومنها: درء تعارض العقل والنقل، والصارم المسلول، والسياسة الشرعية وغيرها، مات سجيناً في قلعة دمشق سنة (728هـ).

انظر: كتاب تذكرة الحفاظ للذهبي (4/ 1496)، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط بدون)، والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لإبراهيم بن محمد بن عبدالله بن مفلح (1/ 132)، ت: د/ عبدالرحمن العثيمين، (الرياض: مكتبة الرشد، ط1، 1410هـ = 1990م)، وشذرات الذهب (8/ 142).

[31] من الآية (71)، من سورة التوبة.

[32] مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (28/ 65 - 66)، جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد ابن قاسم النجدي وابنه محمد، (الرياض: دار عالم الكتب، ط بدون، 1412هـ = 1991م).

[33] انظر: البيان و التحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة لأبي الوليد محمد ابن أحمد ابن رشد القرطبي (1/ 564)، ت: د/ محمد حجي، (بيروت: دار الغرب، ط2، 1408هـ = 1988م).

[34] انظر: الولاية على النفس لمحمد أبي زهرة ص (9 - 10)، (بيروت: دار الرائد العربي، ط بدون، 1400هـ = 1980م).

[35] انظر: أهل الذمة والولايات العامة في الفقه الإسلامي لنمر النمر ص (16).

[36] مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (28/ 62).

[37] قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبدالسلام (1/ 59 - 60)، (بيروت: مؤسسة الريان، ط بدون، 1410هـ = 1990م).

[38] فقد نقل الإجماع على مشروعية الولاية غير واحد من أهل العلم، ومنهم الماوردي في الأحكام السلطانية ص(29) ت: خالد عبداللطيف السبع,(بيروت: دار الكتاب العربي، ط بدون)، وابن حزم في الفَصْل في الملل والأهواء والنحل (4/ 149) ت: د/ محمد إبراهيم نصر ود/ عبدالرحمن عميرة، (بيروت: دار الجيل، ط بدون، 1405هـ = 1985م) عند حديثهم عن الولاية العامة.

[39] سيأتي الكلام على أنواع الولاية إِثْر هذا المطلب مباشرة - إن شاء الله -.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أمانة الولاية وشرف غايتها وخطر تضييعها
  • شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى في الإسلام (WORD)
  • معنى الولاية في الإسلام
  • أنواع الولاية
  • حقيقة ولاية التأديب الخاصة والموازنة بينها وبين المصطلحات ذات الصلة
  • مقدمة فيما يحصل به التأديب في الولاية الخاصة
  • الولاية العامة شأنها وعظم النعمة بها ووجوب أداء حقها
  • الولاية والأولياء
  • ولاية الله

مختارات من الشبكة

  • أهمية المال في الإسلام(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • أهمية الأشجار في الإسلام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • خطبة: أهمية الأسرة في الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أهمية بناء الأسرة في الإسلام (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أهمية الأخلاق في الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أهمية التيامن في الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أهمية الأسرة ومكانتها في الإسلام(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الزكاة وأهميتها في الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فضل الإسلام وأهمية تجديد الإيمان (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أهمية الطهارة والنظافة في الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب