• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات
علامة باركود

حرمان من الميراث

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/2/2011 ميلادي - 16/3/1432 هجري

الزيارات: 32376

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أكتب رسالتي هذه؛ لإحساسي بالظلم من طرف والدي الذي وافته المنية: مؤخرًا طُلِّقَتْ أمي من والدي وهي حامل بي، ثم تزوجت من رجل آخر، وأنجبت منه أولادًا آخرين، أما بالنسبة لي فعشت مع أمي وزوجها، وإخوتي من أمي منذ 36 عامًا الذي هو عمري الحالي.

أبي الحقيقي لم يسأل قط عني، ولما كنت أسأل عنه، كان يتعامل معي جيدًا في تلك اللحظة، وسرعان ما تقع مشاكل بعد ذلك، والسبب فيها زوجته التي كانت تبعدني عنه بطرق غير مباشرة.

عشت طيلة 36 عامًا محرومة من حنانه وعطفه، وحتى نفقته، ولما توفي مؤخرًا، اكتشفت أنه وهب لبناته الخمس من زوجته الثانية كل ما يملك.

أنا - الآن - أعيش أيامًا جِدُّ صعبة، وَأُحِسُّ بالظلم القاتل من طرف هذا الأب الذي ظلمني حيًّا، ويظلمني - الآن - وهو ميت.

أريد أن أسال من خلال رسالتي هذه عن حكم الشرع في هذه الهبة، وفي هذا التصرف، وأتوسل إليكم أن تدلوني عن كيفية التصرف في هذه الحالة، والخروج من هذه الأزمة؛ لأن نفسيتي جِدُّ محطمة،، وشكرًا.

الجواب:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فلا يخلو تصرف والدك من أحد احتمالين: أن يكون وهب كل ما يملك لبناته من زوجته الثانية دونك: ففي تلك الحال هي هبة محرمة؛ لأن الصَّحيح وجوبُ العدْل بين الأبْناء في العطيَّة، ولا يَجوز تفْضيل بعض الأبناء دون بعضهم، كما كان يفعل أهل الجاهلية من المشرِكين.

 

وهو مذهب الحنابلة، وأبي يوسف من الحنفيَّة، وهو قول ابن المبارك، وطاوس، وهو رواية عن الإمام مالكٍ - رحمه الله - قالوا بِوجوب التَّسوية بين الأوْلاد في الهبة؛ لما ثبت في "الصَّحيحَين" وغيرِهِما: أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال لبشير - لمَّا جاءَه ليُشْهِده على موهبة وهبَها لابنِه النُّعمان - قال له: ((يا بشيرُ، ألك ولد سوى هذا؟)) قال: نعم، فقال: ((أكلّهم وهبتَ له مثل هذا؟)) قال: لا، فقال: ((فلا تُشْهِدني إذًا؛ فإنِّي لا أشهَد على جوْر))، وفي روايةٍ أنَّه قال له: ((أيسرُّك أن يكونوا إليْك في البرِّ سواء؟)) قال: بلى، قال: ((فلا إذًا)).

 

وقال - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((سوُّوا بين أولادِكم في العطيَّة، فلو كنت مفضِّلاً أحدًا، لفضَّلت النساء))؛ أخرجه سعيدُ بن منصور والبيْهقي من طريقه، وحسنه الحافِظ ابن حجر في الفتح.

 

والهبة في تلك الحال لها حكم الوصية، وهي باطلة للوارث كما قال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث))؛ رواه أحمد وأبو داود عن أبي أمامة.

 

قال ابن المنذر: "أجْمَعَ كُلُّ مَنْ أحْفَظُ عنْهُ من أهل العلم أنَّ حكم الهبات في المرض الذي ‏يَموت فيه الواهب: حكم الوصايا" انتهى.

 

قال ابن قدامة - في "المغني" -: "فإن خصَّ بعضَهم بعطيَّة أو فاضَلَ بيْنهم، أثِم، ووجبتْ عليه التَّوبة بأحد أمريْن: إمَّا بردِّ ما فضَّل به البعض، وإمَّا إتْمام نصيب الآخر".

 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والحديث والآثار تدلُّ على وجوب العدل ... ثمَّ هنا نوعان:

1- نوع يَحتاجون إليْه من النَّفقة في الصّحَّة، والمرَض، ونحو ذلك، فالعدْل فيه أن يُعطِي كلَّ واحدٍ ما يحتاج إليه، ولا فرق بين مُحتاج قليل أو كثير.

 

2- ونوع تشترِك حاجتُهم إليه، من عطيَّة أو نفقة أو تزْويج، فهذا لا ريْب في تَحريم التَّفاضُل فيه.

 

وينشأ من بيْنِهما نوع ثالث، وهو أن ينفرِد أحدُهم بحاجة غير معتادة، مثل أن يقْضي عن أحدهم دينًا وجب عليْه من أرش جناية - وهي عقوبة ماليَّة تدفع مقابل كلّ جناية بدنيَّة - أو يعطي عنه المهر، أو يعطيه نفقة الزَّوجة، ونحو ذلك، ففي وجوب إعْطاء الآخَر مثل ذلك نظر". اهـ من "الاختيارات".

 

والاحتمال الثاني: أن يكون أوصى للبنات الخمس بتلك الأموال، أو وهبها لهم في حياته هبة صورية بقصد حرمانك من الميراث وهذا – أيضًا - حرام قطعًا، وتحايل على إبطال شرع الله في الميراث، وهو فعل باطل، سواء كان وصية أو هبة؛ لأنَّه حقٌّ جعله الله - تعالى - لجميع الورَثَة، ولا يَملك أحدٌ إبطالَه، ولو أوْصى بذلك، لما نفذت وصيَّته؛ لمخالفتها للشَّرع.

 

قال الله – تعالى -: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ﴾} [النساء: 7].

 

وتفضيل بعض الورثة ظُّلْم ومنكرٌ وجور، يورث التَّنافُر في قلوب الإخوان، وهو من المخلَّفات الجاهلية التي هدمها الإسلام، فلا يحل لوالدكِ ما صنعه أن يعطيَ أخواتك ويحرمك، فالواجب على إخوتك أن يرفضوا تلك الفعلة الشنيعة، ولا يقبلوا ذلك المال الحرام، ويردوا إليك حقك في ميراث والدك، إن كانوا حريصين على نجاة والدهم من عقاب الله، ونجاة أنفسهم من أكل الحرام، ويجب عليك تذكيرهم بهذا، وأن الدنيا لا تغني عن الآخرة، فليحرصوا على ما يرضي الله، ويبتعدوا عن كل ما حرمه الله - تعالى - من الجور وعدمِ العدل، والاحتيال على منعك من حقك الشرعي في ميراث والدك الذي أعطاكه الله – تعالى-فإن الله - تعالى - قد أعطى كل ذي حق حقه، فقال - عز وجل -: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء:11]. ثم ذكر - سبحانه - عقب آيات المواريث: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [النساء:13، 14]، وقال - سبحانه -: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا ﴾[البقرة: 229].

 

فالمواريثُ من حدود الله التي يجب الوقوفُ معها وعدمُ مجاوزتها، ولا القصورُ عنها، ولا الاحتيال على إبطال الشرع بحرمان بعض الورثة حقهم، ومن يخالفْ ذلك، توعَّده الله بالعذاب الأليم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • إخوتي يريدون حرماني من الميراث
  • كيف نحصل على ميراث زوجتي؟
  • هل لمن لا يقيم شعائر الإسلام حق في الميراث؟
  • زوجة أبي والميراث
  • أخي يطالب بحقه في البيت
  • الابن الأكبر والميراث
  • هل أرث أبي رغم اعتقاداته الباطلة؟
  • كيف نقسم الميراث ؟

مختارات من الشبكة

  • التأديب بالحرمان(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • حرمان المرأة الميراث(مقالة - ملفات خاصة)
  • حرمان البنات من الميراث(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حرمان النساء من الميراث (خطبة)(مقالة - ملفات خاصة)
  • الحرمان العاطفي داخل البيت (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحرمان من خير رمضان مظاهره وأسبابه ووسائل النجاة منه(مقالة - ملفات خاصة)
  • الأسرة والابتلاء بالحرمان العاطفي(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • حرمان أم خذلان؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • يوم عرفة بين الحرمان وعطاء الرحمن(مقالة - ملفات خاصة)
  • الزواج من ثري هربا من الحرمان(استشارة - الاستشارات)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 30/11/1446هـ - الساعة: 16:9
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب