• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالرحمن بن حماد آل عمر / مقالات
علامة باركود

زيارة النساء للقبور واتباعهن للجنازة

الشيخ عبدالرحمن بن حماد آل عمر

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 1/12/2016 ميلادي - 1/3/1438 هجري

الزيارات: 16393

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زيارة النساء للقبور واتباعهن للجنازة

 

وردت أدلة من الحديث في تحريم زيارة النساء للقبور، وفي تحريم اتباعهن للجنائز، وهذه الأدلة منها ما هو صريح في التحريم، ومنها ما هو مُفهِمٌ له؛ فمن الصريح: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((لعن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والمتَّخذِين عليها المساجدَ والسُّرُج))؛ رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي وحسَّنه، وفي نسخ: وصحَّحه، ورواه ابن ماجه أيضًا، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن زوَّارات القبور)؛ رواه الإمام أحمد، وابن ماجه، والترمذي وصحَّحه، وأخرجه ابن ماجه عن حسَّان بن ثابت.


وثبت في الصحيحين نهيُه صلى الله عليه وسلم النساءَ عن اتباع الجنائز، وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ((أما إنك لو بلغتِ معهم الكدى، لم تدخلي الجنة حتى يكون كذا وكذا))، وقال صلى الله عليه وسلم: ((ارجعْنَ مأزورات غير مأجورات؛ فإنكن تفتنَّ الحيَّ، وتؤذين الميت)).

 

وقد حقَّق شيخُ الإسلام يرحمه الله الأقوالَ في هذا الباب فقال: من العلماءِ مَن اعتقَدَ أن النساءَ مَأذونٌ لهن في الزيارة كالرجال؛ معتقدًا عمومَ قولِه صلى الله عليه وسلم: ((فزُورُوها؛ فإنها تُذكِّرُكم الآخرة))، والصحيحُ: أنهنَّ لم يَدخُلْنَ في هذا الإذن؛ لعدة أوجه؛ منها:

الأول: أن قولَه صلى الله عليه وسلم: ((فزُوروها)) صيغةُ تذكيرٍ تتناولُ الرجالَ بالوضعِ، ودخولُ النساءِ في عمومه ضعيفٌ، والعامُ لا يُعارِضُ الأدلة الخاصَّةَ المستفيضة في نَهْي النساء؛ بل ولا ينسخُها عندَ جمهورِ العلماءِ، وإن عُلِم تَقدُّمُ الخاصِّ على العام، ومعلوم أن لفظ (مَن) في قوله صلى الله عليه وسلم: ((مَن صلَّى على جِنازةٍ، فله قِيراطٌ، ومَن تَبِعَها حتى تُدفَنَ، فله قيراطان)) أدلُّ على العموم من صيغة التذكير؛ فهو يتناول الذكورَ والإناثَ، ومع هذا فقد عُلِم بالأحاديثِ الصحيحةِ أن هذا العمومَ لم يتناوَلِ النساءَ؛ لنَهْي النبيِّ صلى الله عليه وسلم لهنَّ عن اتِّباع الجنائز.


الثاني: لو كان النساءُ داخلاتٍ في الخطابِ، لاستُحبَّ لهنَّ زيارةُ القبور كالرجال، ولم يُعلَمْ أن أحدًا من الأئمة استحَبَّ لهن زيارةَ القبور، ولا كان النساءُ على عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يَخرُجْنَ لزيارة القبورِ، والذين رخَّصوا في زيارتِهنَّ اعتمدوا على ما يُروَى عن عائشةَ رضي الله عنها أنها زارتْ قبرَ أخيها عبدالرحمن، وكان قد مات في غَيْبتِها، وقالت: لو شَهِدْتك ما زُرْتُك، وهذا يدلُّ على أن الزيارةَ ليست مستحبَّةً للنساء، وأيضًا فإن الصلاةَ على الجِنازة أوكدُ من زيارة القبور، ومع هذا فقد ثبَت في الصحيحِ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى النساءَ عن اتِّباع الجنائزِ، وفي ذلك تفويتُ صلاتِهن على الميِّت؛ فإذا لم يُستحَبَّ لهن اتِّباعُها مع ما فيه من الصلاة والثوابِ فكيف بالزيارةِ؟


الثالثُ: أنه قد جاء عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم لعنُ زوَّاراتِ القبور من طريقَيْنِ: وذكر حديثي أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم في أول الباب، وذكر أنه ليس في إسنادهما متَّهم بالكذب، وكلاهما حجة بلا ريب، ورجال الأول منهما ليسوا برجال الآخر، ثم قال: فإن قيل: هذا منسوخ بحديث الإذن السابق، فالجواب ما تقدم من أن النساء لا يدخلن في الإذن؛ وأيضا فقوله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله زوَّارات القبور - أو زائرات القبور)) خاصٌّ بهن، وقوله: ((فزوروها)) بطريق التبع؛ فيدخلن بعموم ضعيف، إما أن يكون مختصًّا بالرجال، وإما أن يكون متناولًا للنساء، والعامُّ إذا عُرِفَ أنه بعد الخاص لم يكن ناسخًا له عند جمهور العلماء، فكيف إذا لم يعلم أن هذا العامَّ بعد الخاص؛ إذ قد يكون قوله: ((لعن الله زوارات القبور)) بعد إذنه للرجال في الزيارة؟ ويدل على ذلك: أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجدَ والسرج، وذكر هذا بصيغة التذكير التي تتناول الرجال، ولعن الزائرات جعله مختصًّا بالنساء، ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج باقٍ محكم كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، فكذلك الآخر.


ومن العلماء من قال بالكراهة؛ وهو أنهم قالوا: حديث اللعن يدل على التحريم، وحديث الإذن يرفع التحريمَ، وبقي أصل الكراهة، محتجًّا بقول أم عطية: (نهينا عن اتِّباع الجنائز، ولم يعزم علينا، وأن الزيارة من جنس الاتباع؛ فيكون كلاهما مكروهًا غير محرم)، ومنهم من قال: اللعن قد جاء بلفظ الزوَّارات؛ وهن المكثرات للزيارة؛ فالمرة الواحدة في الدهر لا تتناول ذلك، ولا تكون المرأة زوَّارة.


ورد القائلون بالتحريم: أن لفظ "الزوَّارات" قد يكون لتعددهن، كما يقال: فتحت الأبواب، ومعلوم أن لكل باب فتحًا واحدًا، قالوا: ولأنه لا ضابط في ذلك بين ما يحرم وما لا يحرم، واللعن صريح في التحريم، ومن هؤلاء من يقول: التشييع كذلك، ويحتج بما روي في التشييع من التغليظ؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: ((ارجعْنَ مأزورات غير مأجورات؛ فإنكن تفتنَّ الحي، وتؤذين الميت))، وقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ((أما إنك لو بلغت معهم الكدى، لم تدخلي الجنة حتى يكون كذا وكذا))، وهذان يؤيدهما ما ثبت في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتِّباع الجنائز.


وأما قول أم عطية: (ولم يعزم علينا): فقد يكون مرادها: لم يؤكد النهي، وهذا لا ينفي التحريم، وقد تكون هي ظنَّتْ أنه ليس بنهي تحريم، والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في ظن غيره، وأيضا فقد علَّل النبي صلى الله عليه وسلم الإذن للرجال بأنه يذكر الموت، ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع، والندب، والنياحة؛ لما فيها من الضعف وكثرة الجزع، وقلة الصبر، كما هو المعروف عن أكثر النساء، وأيضًا فإن ذلك سبب لتأذِّي الميت ببكائها، وسبب لافتتان الرجال بصوتها وصورتها، كما جاء في الحديث الآخر: ((فإنكنَّ تفتنَّ الحيَّ، وتؤذينَ الميت)).


وإذا كانت زيارة النساء مظنَّةً وسببًا للأمور المحرمة في حقهن وحق الرجال، والحكمة هنا غير مضبوطة، فإنه لا يمكن أن يُحَدَّ المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك، ولا التمييز بين نوع ونوع.


ومن أصول الشريعة: أن الحكمة إذا كانت خفية أو غير منتشرة علق الحكم بمظنَّتِها؛ فيحرم هذا الباب سدًّا للذريعة كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة؛ لما في ذلك من الفتنة، وكما حُرِّمَ الخلوة بالأجنبية وغير ذلك من النظر إليها، وليس في زيارة النساء للقبور من المصلحة ما يعارض مفسدة فتنة الحي وإيذاء الميت؛ إذ لم يبقَ من المصلحة إلا دعاؤها للميت، وذلك ممكن في بيتها، ولهذا قال الفقهاء: إذا علمت المرأة من نفسها أنها إذا زارت المقبرة بدا منها ما لا يجوزُ من: قول، أو عمل، فزيارتها محرَّمة بلا نزاع، انتهى ملخصًا.


قلت: أما إذا مرت المرأة في طريقها بمقبرة من غير قصد لها، فإنه لا مانع من سلامها على أهلها، ودعائها لهم، وتذكرها الآخرة دون لبث في المقبرة، وهي مأجورة بهذا القدر إن شاء الله.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زيارة القبور
  • من بدع زيارة القبور
  • زيارة القبور

مختارات من الشبكة

  • زيارة إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زيارة جبل عرفة(مقالة - ملفات خاصة)
  • زيارة القبور والاستشفاع بها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اتباع الإمام في الأصول مقابل اتباع مذهبه: تحليل فقهي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اتباع الأثر الصحيح لا يناقض اتباع المذهب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الدعوة إلى الاتباع الشرعي والإعراض عن الاتباع غير الشرعي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زيارة إلى بيت المصطفى (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إسلام مائة من أهالي قرية "كورو" إثر زيارة دعوية(مقالة - المسلمون في العالم)
  • فرنسا: 64% من السائحين يفضلون زيارة البلدان الإسلامية(مقالة - المسلمون في العالم)
  • أشعر بالضيق والتوتر عند زيارة صديقتي(استشارة - الاستشارات)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 26/11/1446هـ - الساعة: 15:30
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب