• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | استشارات نفسية   استشارات دعوية   استشارات اجتماعية   استشارات علمية  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فن التعامل مع الناس
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    قبحي سبب شقائي
    أ. أحمد بن عبيد الحربي
  •  
    أشك أنني أتشبه بالنساء
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    تريد الرجوع إلي بعد الفسخ، فهل أقبل؟
    د. صلاح بن محمد الشيخ
  •  
    أعترف بغبائي في مادة الرياضيات
    أ. سحر عبدالقادر اللبان
  •  
    أحبها لكنها ترفض
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    هل أطلب العلم من الكتب أو على يد الشيوخ؟
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    هل أسأت إلى أمي المتوفاة؟
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    هل ما أقوم به يدعم المثلية الجنسية؟
    د. شيرين لبيب خورشيد
  •  
    أخاف أن أقوم بدور الرجل والمرأة
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    زوجي يسب الدين، فماذا أفعل؟
    الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الخليفة
  •  
    هل ترقيع غشاء البكارة جائز؟
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
شبكة الألوكة / الاستشارات / استشارات علمية / شريعة إسلامية
علامة باركود

بيع الشريك لنفسه دون موافقة الآخر

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/2/2014 ميلادي - 5/4/1435 هجري

الزيارات: 13510

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

1- إذا أَذِنَ شريكٌ لشريكه في بيعِ بيتٍ لهما، فهل يصح أن يبيع لنفسه دون موافقة الشريك الآخر؟


2- وإذا رمَّم أحدُ الشريكَينِ بيتًا، وبعد نهاية الترميم طلَب المرمم ثلث الفرق بين قيمة البيت قبل الترميم وبعده؛ مثلًا: تثمين البيت قبل الترميم = 600.000، وبعد الترميم = 690.000، فهل يصح للذي رمم البيت أن يأخذ 30.000؛ بحجة فكرة التطوير العقاري التي أسهمت في رفع قيمة المنزل، بناءً على كلامه، دون اتفاق مسبَق على ذلك؛ علمًا بأنه قد استوفى نصف قيمة تكلفة الترميم؟


وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

 

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ عَلَى رسولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصحبِهِ وَمَن والاهُ، أمَّا بعدُ:


فالذي يظهر أنَّ الشريك إنْ أذن لشريكه في البيع، فيصير الشريكُ وكيلًا عن شريكه، وقد اختلف العلماءُ في جواز بيع الوكيل لنفسه مِن نفسه، والظاهر أنه لا يجوز؛ لتضاد غرَض الوكيل مع غرضِ البائعِ الذي وَكَّلَهُ في البيعِ، فمعلومٌ - بَدَاهَةً - أنَّ وكيل البيع يستقصي في زيادة الثمن، وكونُه يريد الشراء يجعلُه يستقصي في نقصان الثمن، وهو خلافُ الغرض الذي وُكِّلَ مِنْ أجْلِه.

 

قال في "دقائق أولي النهى لشرح المنتهى" (2/ 194): "(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ وَكِيلٍ لِنَفْسِهِ) بِأَنْ يَشْتَرِيَ مَا وُكِّلَ فِي بَيْعِهِ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ، (وَلَا) يَصِحُّ (شِرَاؤُهُ مِنْهَا)؛ أَيْ: نَفْسِهِ (لِمُوَكِّلِهِ)؛ بِأَنْ وُكِّلَ فِي شِرَاءِ شَيْءٍ، فَاشْتَرَاهُ مِنْ نَفْسِهِ لِمُوَكِّلِهِ; لِأَنَّهُ خِلَافُ الْعُرْفِ فِي ذَلِكَ، وَكَمَا لَوْ صَرَّحَ فَقَالَ لَهُ: بِعْهُ أَوْ اشْتَرِهِ مِنْ غَيْرِكَ، وَلِلُحُوقِ التُّهْمَةُ لَهُ فِي ذَلِكَ، (إلَّا إنْ أَذِنَ) مُوَكِّلٌ لِوَكِيلِهِ فِي بَيْعِهِ لِنَفْسِهِ، أَوْ شِرَائِهِ مِنْهَا، (فَيَصِحُّ) لِلْوَكِيلِ إذَا (تَوَلَّى طَرَفَيْ الْعَقْدِ فِيهِمَا كَأَبِ الصَّغِيرِ)، وَنَحْوِهِ". اهـ.

 

وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (5/ 84): "مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَشِرَاءُ الْوَكِيلِ مِنْ نَفْسِهِ غَيْرُ جَائِزٍ، وَكَذَلِكَ الْوَصِيُّ)؛ وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ وُكِّلَ فِي بَيْعِ شَيْءٍ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنْ نَفْسِهِ، فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ؛ نَقَلَهَا مُهَنَّا؛ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَكَذَلِكَ الْوَصِيُّ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ شَيْئًا لِنَفْسِهِ، فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ؛ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ جَوَازُ ذَلِكَ فِيهِمَا.

 

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ أَحْمَدَ: يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَشْتَرِيَا بِشَرْطَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَزِيدَا عَلَى مَبْلَغِ ثَمَنِهِ فِي النِّدَاءِ.

 

وَالثَّانِي: أَنْ يَتَوَلَّى النِّدَاءَ غَيْرُهُ.

 

وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى: أَنَّ الْعُرْفَ فِي الْبَيْعِ بَيْعُ الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِهِ، فَحُمِلَتِ الْوَكَالَةُ عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ صَرَّحَ بِهِ، فَقَالَ: بِعْهُ غَيْرَك، وَلِأَنَّهُ تَلْحَقُهُ التُّهمَةُ، وَيَتَنَافَى الْغَرَضَانِ فِي بَيْعِهِ نَفْسَهُ، فَلَمْ يَجُزْ...". اهـ.

 

أَمَّا ترميمُ أحدِ الشريكين للمنزل المشترَكِ بينهُما، فإنَّه يجب له أجرُ المثل فقط، وأجرُ المثل هو أن يعطَى العامِلُ أُجرةَ مثلِ ما قام به من العمل؛ أي: بأن يطلب من أهل الخبرة في مثل العمل الذي قام به العامل أن يُقَدِّروا المجهود الذي بذله، وما يُستَحَقُّ عادةً في مثل ذلك العمل.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مسحور باع بيته بنصف قيمته

مختارات من الشبكة

  • موافقة رسمية على توسعة مسجد الفاروق بمدينة غلاسكو الأسكتلندية(مقالة - المسلمون في العالم)
  • موافقة رسمية على مشروع تطويري لمسجد بمدينة سلاو يخدم التعليم والمجتمع(مقالة - المسلمون في العالم)
  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعديلات جديدة تمهد للموافقة على بناء مركز إسلامي في ستوفيل(مقالة - المسلمون في العالم)
  • خاطرة في إصلاح الفكر وبناء إستراتيجية: مَن المفيد لصناعة القرار؛ المخالف في الرأي أم الموافق؟!(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مخطوطة موافقات الأئمة الستة، لأبي الفرج الحراني(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • بيع الوفاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إثبات النبوة (2)(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • الحديث الأول: تصحيح النية وإرادة وجه الله بالعمل وحده لا شريك له(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الرد على شبهات حول صيام عاشوراء(مقالة - آفاق الشريعة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد جيد في قراتشاي – تشيركيسيا
  • إحياء الذكرى الـ450 لتأسيس مسجد شوجدين في روغاتيكا
  • دراسة علمية حول تناول الإسلام والمسلمين في الدوريات العلمية الكرواتية
  • دورة متقدمة في الذكاء الاصطناعي والمواطنة الرقمية للطلاب المسلمين في البوسنة
  • بدء تشييد مسجد جديد بمدينة ياكورودا جنوب غرب بلغاريا
  • ندوة متكاملة في القرم لإعداد حجاج 2026
  • دورة لتأهيل الأئمة والمعلمين للتعامل النفسي والتربوي مع الشباب المسلم في روسيا
  • مشاركة 150 طالبا في منتدى حول القيم الإسلامية والوقاية الفكرية بداغستان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 6/12/1447هـ - الساعة: 17:9
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب