• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | استشارات نفسية   استشارات دعوية   استشارات اجتماعية   استشارات علمية  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ابتزاز بمقطع مخل
    أ. أحمد بن عبيد الحربي
  •  
    أمي تضغط علي للقيام بالنوافل
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    تراكم صيام كفارة اليمين
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    أمارس العادة، فهل فقدت عذريتي؟
    د. شيرين لبيب خورشيد
  •  
    شباب الجامعة معجبون بي
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    هل يمكن أن يستمر الزواج بهذه التعاسة؟
    د. محمد حسانين إمام حسانين
  •  
    حجاب أمي وأختي
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    يهجم علي ملل خانق دون سبب
    د. خالد بن محمد الشهري
  •  
    حيرة بين فتاتين
    أ. عبدالله بن عبدالعزيز الخالدي
  •  
    تأثير الغش في مستقبلي الدراسي
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    مر على زواجي ثلاثة أشهر وما زلت بكرا
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    حيرة بين فتاتين
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
شبكة الألوكة / الاستشارات / استشارات علمية / شريعة إسلامية
علامة باركود

جماع بعد الطلاق

جماع بعد الطلاق
أبو البراء محمد بن عبدالمنعم آل عِلاوة

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/2/2022 ميلادي - 24/7/1443 هجري

الزيارات: 9900

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

♦ الملخص:

رجل اختلف مع امرأته في أمر، فقدمت فيه شكوى، وطلبت الطلاق، وبعد أن طلقها اجتمعا معًا، وحدث بينهما جماع، ويسأل: هل يكون ذلك إرجاعًا لها؟

 

♦ تفاصيل السؤال:

السلام عليكم.


حصل خلاف يسير بيني وبين زوجتي الثانية بسبب أولادي، وتفاقمت المشكلة، وفي اليوم التالي ذهبت ورفعتْ عليَّ دعوى، وقالت: لن أسحب الشكوى إلا إذا طلقتها أمام شاهدين، وقد طلقتها، وبعد عدة أيام اجتمعت بها، وقلت لها: رددتك إليَّ، وجامعتها، فهل تكون هكذا رجعت إليَّ؟ أفتونا مأجورين.


الجواب:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أما بعد:

أولًا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

 

مرحبًا بك أيها الأخ الفاضل، وأسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق، والسداد والتيسير.

 

ثانيًا: إذا أكرهتك زوجتك على الطلاق ظلمًا بتهديدك والافتراء عليك بهذه الشكوى، ولم يكن له مسوغ شرعي لإكراهك، فلا يقع هذا الطلاق، فإذا تحققت أو غلب على ظنِّك حصول السجن ظلمًا إن لم تطلق زوجتك - بحيث لم يوجد سبب شرعي للإكراه على طلاقها - فلا يقع طلاقك إذا أوقعته في هذه الحالة، ففي الفتاوى الكبرى لابن تيمية: "ولا يقع طلاق المكره، والإكراه يحصل إما بالتهديد أو بأن يغلب على ظنه أنه يضره في نفسه أو ماله بلا تهديد إكراهًا".


ثالثًا: فإذا كنت لست مكرهًا، أو أكرهتك زوجتك بحقٍّ فقد وقع الطلاق، ما دمت طلقتها طلاقًا وأنت مختار قاصد، فإذا راجعتها في العدة، وكانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية، فقد عادت زوجة لك، فلا حرج عليك فيما فعلت؛ لأن الرجعة لا يشترط لها الإشهاد على الراجح من أقوال العلماء، ولا يلزم فيها إعلام أو رضا الزوجة باتفاق العلماء؛ قال ابن قدامة في المغني: "وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى وليٍّ ولا صداق، ولا رضا المرأة ولا علمها، بإجماع أهل العلم؛ لِما ذكرنا من أن الرجعية في أحكام الزوجات، والرجعة إمساك لها واستبقاء لنكاحها؛ ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى الرجعة إمساكًا، وتركها فراقًا وسراحًا؛ فقال: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [الطلاق: 2].


وفي آية أخرى: ﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: 229].


وإنما تشعث النكاح بالطلقة وانعقد بها سبب زواله، فالرجعة تزيل شعثه وتقطع مضيه إلى البينونة، فلم يحتَجْ لذلك إلى ما يحتاج إليه ابتداء النكاح".


أما إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة، ووقعت صحيحة، فلا يحل لك إرجاعها، إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك، زوجًا صحيحًا متكامل الشروط والأركان.

 

رابعًا: ينبغي عليك سؤال أحد من أهل العلم الثقات في بلدك، فأمر الطلاق خطير، ويحتاج إلى تفاصيل وبينات، فلا نكتفي فيه بمجرد الكتابة.

 

هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الاستعداد النفسي قبل الجماع
  • مشكلة الجماع في ظل العيش مع العائلة
  • حكم الجماع على الجنابة
  • عرفت رجلا يستحل الجماع في الدبر
  • زوجتي تتألم فلا أستطيع جماعها

مختارات من الشبكة

  • من مفسدات الصوم: (الجماع)(مقالة - ملفات خاصة)
  • مخاطر جماع الدبر(استشارة - الاستشارات)
  • لا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان(مقالة - ملفات خاصة)
  • البر جماع الخير(مقالة - موقع أ. د. فؤاد محمد موسى)
  • أحكام جماع الزوجة وآدابه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زوجتي توقظني من نومي للجماع(استشارة - الاستشارات)
  • زوجتي لا تكفيني في الجماع(استشارة - الاستشارات)
  • حكم التخيلات الجنسية أثناء الجماع(استشارة - الاستشارات)
  • حكم التقبيل والجماع في نهار رمضان(مقالة - ملفات خاصة)
  • حكم مس الجن للإنس وربط الزوج عن جماع زوجته(مقالة - آفاق الشريعة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 22/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب