• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | استشارات نفسية   استشارات دعوية   استشارات اجتماعية   استشارات علمية  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    يهجم علي ملل خانق دون سبب
    د. خالد بن محمد الشهري
  •  
    حيرة بين فتاتين
    أ. عبدالله بن عبدالعزيز الخالدي
  •  
    تأثير الغش في مستقبلي الدراسي
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    مر على زواجي ثلاثة أشهر وما زلت بكرا
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    حيرة بين فتاتين
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    زوجتي تفلتت من قوامتي
    د. صلاح بن محمد الشيخ
  •  
    أمي وإخوتي تركوني وحيدة
    د. شيرين لبيب خورشيد
  •  
    وقعت في محرم قبل الزواج: هل عقد الزواج صحيح؟
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    قسوة القلب
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    زواج بالإكراه
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    ممارسة السحر من غير قصد
    أ. منى مصطفى
  •  
    الهوس بالأبراج
    أ. عبدالله بن عبدالعزيز الخالدي
شبكة الألوكة / الاستشارات / استشارات اجتماعية / استشارات زوجية / المشكلات بين الأزواج
علامة باركود

إباحة التعدد وفق ضرورات الحال

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/10/2010 ميلادي - 3/11/1431 هجري

الزيارات: 17065

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

عندما جاء زوجي الحالي خاطبًا لي، سألني: ما تحبين وما لا تطيقين؟ أجبته: أحب كذا وكذا، ولا أطيق كذا وكذا، ولا أطيق أن يتعدد بها، ولا عليها - سبحان الله - أمر صعب علي، وقلت له: إنني أقر مشروعيته، لكن صعب علي، فقال لي: خيرًا، أنا أريدك زوجًا كما أنت بما تحبين، وبما لا تطيقين.

اليوم جاء وقال لي: إنه يريد أن يتزوج، وذكرته بالموضوع، وقلت له: إذا تزوجت، فطلقني، لأنني لم أكذب عليه و قلت له، هل أنا على صواب؟ ما رأيكم في الموضوع؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فلا يخفى عليك أن الله - تعالى – لم يشرع شيئًا إلا لحكمة تامة، ومصالح ظاهرة، يظهر ذلك لكل من نظر في كمال شريعته الباهرة، وهي ظاهرة لمن تأملها، وسلم من الهوى، ومن هذا: أنه - سبحانه - أحلَّ تعدُّد الزوجات، ورخّص فيه؛ لمواجهة ضرورات الفطرة الإنسانية، وواقعيات الحياة؛ حماية للمجتمع من الانحراف، تحت ضغط الضرورات الفطرية والواقعية، لبعض الرجال والنساء التي يتعذر عليها الزواج كزوجة أولى، وقيد الله تلك الرخصة بما يحمي الحياة الأسرية من الفوضى والظلم، ويحمي كرامة الزوجة، ولم يترك ذلك لنزق الزوج وهواه؛ فقال – تعالى -: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ [النساء: 3]، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن كانَ له امرأتانِ يميلُ لإحداهما على الأخرى، جاء يومَ القيامةِ أحدُ شِقَّيْهِ مائلٌ))؛ رواه أبو داود والترمذي والنسائي.

 

فلا يجوز بعد ذلك لزوجة مسلمة أن تطلب الطلاقَ لتضررها من زواج زوجها، أو تصر على هدمِ البيتِ وضياعِ الأبناءِ، فننصحك بالتعقل والتروِّي والحفاظ على أسرتك، محْتسبة الأجْر عند الله، ولتسالي زوجك - بصراحة ووضوح - عن السبب الذي جعله يقرر الزواج، وهل هو لمجرد التلذذ والشهوة، والتنقل بين الزوجات، كما يتنقل بين الخليلات وحسب، أما أن وراء ذلك أسبابًا معتبرة؛ فشأن بعض الرجال، أنه لا يكتفي بزوجة، بل يحتاج لأكثر من واحدة، وهذا ما أثبتته بعض الدراسات العلمية الحديثة، فالتعدد - في تلك الحال - حَلٌّ لمواجهة تلك الضرورات.

 

ولتعلمي - رعاك الله - أن ما شرعه الله من تعدُّدٍ، لا ضررَ فيه البتةَ، فالله - سبحانه - لا يريد بعباده العسرَ، وإنما يريد بنا اليسرَ، وَمَا جَعَلَ عَلَينا فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج، نعم أنا أدرك المشقة التي تلحق الزوجةَ الأولى، ولكنها مشقة متحملة، إن بذلتِ وسعًا ولم تستسلمي لنفسك، كالمشقة التي تلحقك من التكاليف الشرعية؛ كالصيام، والصلاة، والحج، وغيرِها، ومع ذلك شُرِعَت؛ لما فيها من المصالح العائدة على العباد، والتي تفوق ما يُصيبك من مشقَّة ونَصَب، فكذلك التعدُّدُ.

 

وتأملي كلام الأستاذ سيد قطب في "الظلال" - وهو يعدد مظاهر الحكمة العلوية في سن رخصة التعدد، وتدليله على أن التشريع الإلهي، يتوافق - دائمًا - مع واقع الفطرة البشرية - قال:

"ومن الحالات الواقعية - المرتبطة بالحقيقة السالفة - ما نراه - أحيانًا - من رغبة الزوج في أداء الوظيفة الفطرية مع رغبة الزوجة عنها؛ لعائق من السن أو من المرض، مع رغبة الزوجين كليهما في استدامة العشرة الزوجية، وكراهية الانفصال، فكيف نواجه مثل هذه الحالات؟!

 

نواجهها بهز الكتفين، وترك كلٍّ من الزوجين يخبط رأسه في الجدار؟! أو نواجهها بالحذلقة الفارغة والتظرف السخيف؟!

 

إن هز الكتفين - كما قلنا - لا يحل مشكلة، والحذلقة والتظرف لا يتفقان مع جدية الحياة الإنسانية ومشكلاتها الحقيقية، وعندئذ نجد أنفسنا - مرة أخرى - أمام احتمال من ثلاثة احتمالات:

 

1- أن نكبت الرجل ونصده عن مزاولة نشاطه الفطري بقوة التشريع وقوة السلطان! ونقول له: عيب يا رجل! إن هذا لا يليق، ولا يتفق مع حق المرأة التي عندك، ولا مع كرامتها!

 

2- أن نطلق هذا الرجل يخادن ويسافح من يشاء من النساء!

 

3- أن نبيح لهذا الرجل التعدد - وفق ضرورات الحال - ونتوقَّى طلاق الزوجة الأولى.

 

الاحتمال الأول، ضد الفطرة وفوق الطاقة، وضد احتمال الرجلِ العصبيِّ والنفسيِّ، وثمرته القريبة - إذا نحن أكرهناه بحكم التشريع وقوة السلطان - هي كراهية الحياة الزوجية التي تكلفه هذا العنت، ومعاناة جحيم هذه الحياة، وهذا ما يكرهه الإسلام الذي يجعل من البيت سكنًا، ومن الزوجة أنسًا ولباسًا.

 

والاحتمال الثاني، ضد اتجاه الإسلام الخُلُقيِّ، وضد منهجه في ترقية الحياة البشرية، ورفعها وتطهيرها وتزكيتها؛ كي تصبح لائقةً بالإنسان الذي كرمه الله على الحيوان.

 

والاحتمال الثالث، هو وحده الذي يلبي ضرورات الفطرة الواقعية، ويلبي منهج الإسلام الخُلُقي، ويحتفظ للزوجة الأولى برعاية الزوجية، ويحقق رغبة الزوجين في الإبقاء على عشرتهما، وعلى ذكرياتهما، وييسر على الإنسان الخطوَ الصاعدَ، في رفقٍ ويسرٍ وواقعيةٍ".

 

أما إن تيقنتِ - بعد الحوار مع زوجك - أنه لا حاجة به للزواج، ولا غرض صحيحًا غير شهوات الدنيا؛ فالواجب عليكِ، أن تنصحيه ألا يُسْلم زمام نفسه لطبعه وهواه يتعجل تلفها؛ فأشد الناس جهلًا من كان منهومًا باللذات والشهوات، وإن كانت مباحة، فالمباح لا يكاد يحصل إلا بضياع ما هو مهم من الدين، وأكثر شهوات الرجال النساء، حتى إن الشيطان ليزين لهم أنَّ من يراها من النساء أحسنُ من زوجته؛ فيسعى للتزوج بها - وهذا المعنى هو احد المعاني التي توقع في الزنا - عياذًا بالله - لأنه يرى المرأة حال استتار عيوبها وظهور محاسنها، فتميل نفسه وتلتذ، فإذا حصل مراده وتزوجها، رأى عيوبها وكأنها إنسانة أخرى؛ فيندم ويطلب شيئًا آخر، وهكذا؛ لأنه أمر لا قاطع له إلا بالقناعة، وتمام العقل، ولا يدري المسكين أن تحقق نزواته مشتمل على محن تعود عليه بقلة الدين، وضعف العقل، ومن ثَم كان الواجب على العاقل أن يَقْنَع بما عنده، مادام مكتفيًا؛ فيعيش مرفه السر، طيب القلب، قرير العين.

 

هذا؛ وإياك وطلب الطلاق؛ فقد ورد في الحديث الصحيحِ الترهيبُ والوعيدُ الشديدُ من طلب المرأة الطلاق؛ كما رواه أحمد وأبو داود والترمذي، عن ثوبان، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – ((أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا فى غير ما بأسن فحرام عليها رائحة الجنة)).

 

والطلاق إنما أبيح للحاجة؛ كما ثبت في صحيح مسلم، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم –:((إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه؛ فأدناهم منه منزلة، أعظمهم فتنة، يجئ أحدهم، فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئًا، قال: ثم يجئ أحدهم، فيقول: ما تركتُه حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه، ويقول: نَعَمْ، أنت))، قال الأعمش: أراه قال: ((فيلتزمه)).

 

وأخبر - تعالى - أن التفريق بين الرجل وامرأته من فعل السحرة الأشرار، فقال – سبحانه -: ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ﴾ [النقرة: 102].

وفي السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات)).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • هل من المروءة إقامة الزوجتين في منزل واحد؟
  • هل أخبر خطيبتي بأني سأعدد؟
  • زوجي يقارن بيني وبين زوجاته
  • زوجي في حاجة إلى التعدد وأنا أرفضه
  • أفكر في التعدد بسبب غيرة زوجتي
  • لا أتوافق مع زوجتي، وأريد الزواج من أخرى
  • خطر مشاهدة الصور الإباحية
  • الزوج المعدد وتحري العدل
  • ضوابط التعدد

مختارات من الشبكة

  • تعدد الزوجات بين المطالبة العصرية والإباحة الشرعية(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • من مظاهر يسر الشريعة .. إباحة المحظورات عند الضرورة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تقليد القراء في الصوت والأداء والهيئة بين الإباحة والحظر (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من خصائص النبي: إباحة النكاح له بالهبة(مقالة - ملفات خاصة)
  • قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قراءة في كتاب: التأول في إباحة الدماء للدكتور فهد بن صالح العجلان(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • شروط إباحة النشيد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إباحة التسوك بسواك الغير(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • بطلان الأساس الذي يستند إليه الفكر الغربي في إباحة السفور والاختلاط(مقالة - موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب