• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | استشارات نفسية   استشارات دعوية   استشارات اجتماعية   استشارات علمية  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    مترددة بسبب قصره ونحوله
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    زوجتي ليست بيضاء
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    أريد ترك كلية الطب
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    شدة جمالي ونظرات الرجال
    د. خالد بن محمد الشهري
  •  
    الحيرة بين الجمال والخلق
    أ. عبدالله بن عبدالعزيز الخالدي
  •  
    شكل خطيبي لا يعجبني
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    أسجل البيت باسم أمي أم باسم زوجتي؟
    أ. أحمد بن عبيد الحربي
  •  
    كذبوا علي بشأن خطيبي
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    حزن للتنافس في عمل الخير
    د. صلاح بن محمد الشيخ
  •  
    أستاذي يعرض علي الزواج العرفي
    أ. سحر عبدالقادر اللبان
  •  
    ممارسة العادة على الإنترنت
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    تخصصي الدراسي يدمر نفسيتي
    عدنان بن سلمان الدريويش
شبكة الألوكة / الاستشارات / استشارات علمية / شريعة إسلامية
علامة باركود

إعانة الأم لأبنائها على الزواج من نصيبها من الميراث

إعانة الأم لأبنائها على الزواج من نصيبها من الميراث
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 30/8/2015 ميلادي - 16/11/1436 هجري

الزيارات: 9998

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ ملخص السؤال:

سائل يسأل: هل للأمِّ أن تُعينَ أبناءَها على تكاليف الزواج مِن نصيبها في الميراث؟ وهل في ذلك ظُلْمٌ لبناتها؟!

 

♦ تفاصيل السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هل للأمِّ أن تُعينَ أبناءها على تكاليف الزواج من نصيبها في الميراث؟ وهل في ذلك ظُلْمٌ لبناتها؟!

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فهذه المسألةُ يَتَنَازَعُها أكثرُ مِنْ أصْلٍ فقهيٍّ أيها الأخ الكريم، أهمُّهما أصلانِ:

• الأول: هل يَجِبُ على الأب أو الأم إن عجز الأبُ عن النفَقة إعفاف الأبناء بتزويجِهم؟! وبمعنى آخر: هل هذا مِن النفقة أو مِن الهِبَة؟


فالحنابلةُ يُوجِبونه، ويَجعلونه مِن نفقته على الأب، كما قال المرداوي في الإنصاف: "يجب على الرجلِ إعفافُ مَن وَجَبَتْ نفقتُه عليه من الآباء والأجداد والأبناء وغيرهم...، وهو مِن مفردات المذهب". انتهى.


وقد أفتتْ به اللجنةُ الدائمةُ للبُحُوث والإفتاء (16/ 226) فقالتْ: "يجب عليك أن تزوِّج مَن احتاج إلى الزواج من أبنائك، إذا كان لا يقدر على الزواج مِن ماله، وأنت قادرٌ على ذلك، وتقوم بتكاليف زواجه، ولا تدفع للأبناء المتزوجين والذين يَقْدِرون على الزواج بأموالهم مثل ما دفعت في تزويج هذا الابن المحتاج؛ لأنَّ هذا يعتبر من الإنفاق الواجب، وليس هو من العطيَّة التي تجب فيها التسْويةُ بين الأولاد".


فعلى قولِ الحنابلة لا إشكال أن تُزَوِّجَ تلك الأمُّ أبناءها الذُّكور، ولا ظُلم حينئذٍ على الإناث؛ لأنَّ النفقة لا يجب العدْل فيها، وإنما تكون بحسب الحاجة.


• ويرى جمهورُ الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والشافعية أنه لا يَجِبُ على الأب تزويجُ الابن، فعلى قولِهم إن زَوَّجَت الأمُّ أحد الأبناء، وَجَبَ عليها تزويج الباقين، وكذلك يَجِب التسويةُ مع البنات؛ لأنه من باب الهِبَة العطايا، وليس مِن باب النَّفَقة، والعدلُ فيها مأمورٌ به بين الأبناء إن كانت البناتُ مُحتاجات أيضًا.


ولكن الجمهور إن وجد ما يدعو إلى التفضيل، فلا يلزم العدل في تلك الحال، فإن كان الأبناءُ الذكورُ فقراء، ولا يملكون نفقات الزواج، فللأمِّ أن تَهَبَ لهم تلك النفقات، ولا يجب عليها تعويض البنات، وإن كانتْ مُطالَبَةً أن تُبَيِّن لهنَّ سبب تفضيل الذُّكور حتى لا يجدْنَ عليها.


والحاصل أنه على كلا القولَيْنِ فمساعدة الأم لمن يحتاج الزواج من أبنائها الذكور جائزٌ ما دامتْ مُوسرة، قال الإمام سفيان الثوري: "حق الولد على الوالد: أن يُحسنَ اسمه، وأن يُزَوِّجه إذا بلغ، وأن يحسنَ أدبه"؛ رواه المروزي في كتاب البِرِّ والصلة.


وفَّق اللهُ الجميع لما يُحبُّه ويرضاه





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • والدي يرفض تزويجي لأجل راتبي
  • هل لوالديَّ تزويجي بمن لم أره؟
  • أبي معه المال ويبخل علينا، فما العمل؟!
  • هل لي حق في مال أبي؟!
  • هل أسرق مال أبي لأحل أزماتي؟!
  • هل مساعدة الوالدين على أداء الحج من البر؟
  • تفضيل الأب في المساعدة والعطية لأبنائه
  • إخوتي يريدون حرماني من الميراث
  • كيف نحصل على ميراث زوجتي؟
  • هل لمن لا يقيم شعائر الإسلام حق في الميراث؟
  • زوجة أبي والميراث
  • أخي يطالب بحقه في البيت
  • الابن الأكبر والميراث
  • هل أرث أبي رغم اعتقاداته الباطلة؟
  • كيف نقسم الميراث ؟

مختارات من الشبكة

  • من أخذ دينا يريد أن يؤديه أعانه الله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شدة جمالي ونظرات الرجال(استشارة - الاستشارات)
  • خطبة: أفشوا السلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطوات نحو العدالة(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • حديث: دخل رمضان فخفت أن أُصيب امرأتي، فظاهرت منها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • المحطة التاسعة عشرة: الصبر(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • أستاذي يعرض علي الزواج العرفي(استشارة - الاستشارات)
  • ذنبي يجعلني أرفض الزواج(استشارة - الاستشارات)
  • الزواج العرفي وأحكامه وحكم تحديد سن الزواج ثمانية عشر عامًا (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • وقعت في محرم قبل الزواج: هل عقد الزواج صحيح؟(استشارة - الاستشارات)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسلمون يقيمون ندوة مجتمعية عن الصحة النفسية في كانبرا
  • أول مؤتمر دعوي من نوعه في ليستر بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة إسلامية
  • بدأ تطوير مسجد الكاف كامبونج ملايو في سنغافورة
  • أهالي قرية شمبولات يحتفلون بافتتاح أول مسجد بعد أعوام من الانتظار
  • دورات إسلامية وصحية متكاملة للأطفال بمدينة دروججانوفسكي
  • برينجافور تحتفل بالذكرى الـ 19 لافتتاح مسجدها التاريخي
  • أكثر من 70 متسابقا يشاركون في المسابقة القرآنية الثامنة في أزناكاييفو
  • إعادة افتتاح مسجد تاريخي في أغدام بأذربيجان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 7/2/1447هـ - الساعة: 3:54
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب