• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | استشارات نفسية   استشارات دعوية   استشارات اجتماعية   استشارات علمية  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أقاوم الشذوذ لكن لا أستطيع
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    أريد التوبة من الإباحية
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    أفكار مزعجة وعلم قليل
    د. خالد بن محمد الشهري
  •  
    علاقة مع رجل متزوج جعلتني أرفض الزواج
    أ. سحر عبدالقادر اللبان
  •  
    إخوتي يحرضون زوجي علي
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    لا يناسبني أي مجال دراسي
    الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الخليفة
  •  
    ذنوب التعامل الإلكتروني
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    قطيعة أخوالي
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    زوجتي تواعد رجلا في بيتي
    أ. منى مصطفى
  •  
    طغيان الرأسمالية جعل الإنسان كالآلة
    د. شيرين لبيب خورشيد
  •  
    زوجي منشغل عني بالألعاب
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    فسخت الخطبة لأجل فيلم إباحي
    الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الخليفة
شبكة الألوكة / الاستشارات / استشارات علمية / شريعة إسلامية
علامة باركود

ميراث الكافر من المسلم

ميراث الكافر من المسلم
أبو البراء محمد بن عبدالمنعم آل عِلاوة

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/11/2021 ميلادي - 18/4/1443 هجري

الزيارات: 7024

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

سائل يسأل عن رجلٍ تظاهر بالإسلام كي يأخذ ورثه، فلما عُلِم أنه غير مسلم، أراد أخوه أن يسترد نصيبه منه، ويسأل: ما الحكم؟

 

♦ تفاصيل السؤال:

السلام عليكم.


رجل غيرُ مسلمٍ ماتت أمُّه، فلما قُسِّمت التَّرِكة، تظاهر بالإسلام، ثم أخبر بعدم إسلامه أهلَهُ (أباه وأخاه وأخته)، فسامحه أبوه وأخته، وتنازلوا عن نصيبهم له، أما أخوه فأراد نصيبه، مع العلم أن ذلك الشخص أسلم بعد ذلك، فهل يَرُدُّ نصيب أخيه فقط أو يرد كل أنصبة الورثة (أبيه وأخته) إلى أخيه؟ أفتونا مأجورين.


الجواب:

 

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم؛ أما بعد:

أولًا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

 

مرحبًا بك أيها الأخ الفاضل، ونسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق، والسداد والتيسير.

 

ثانيًا: نحمد الله أن وفَّقك للإسلام، ونسأل الله لنا ولك الثبات.

 

ثالثًا: جمهور العلماء - ومنهم الأئمة الأربعة - على عدم جواز ذلك؛ لِما روى البخاري: (6764)، ومسلم: (1614) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ)).


قال ابن عبدالبر: "وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يرث المسلم الكافر)) مِن نَقل الأئمة الحفاظ الثقات، فكل من خالف ذلك محجوج به، والذي عليه سائر الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار؛ مثل: مالك والليث، والثوري والأوزاعي، وأبي حنيفة والشافعي، وسائر من تكلم في الفقه من أهل الحديث - أن المسلم لا يرث الكافر، كما أن الكافر لا يرث المسلم؛ اتباعًا لهذا الحديث وأخذًا به، وبالله التوفيق"؛ [التمهيد: (9/ 164)].


وقد ذهبت طائفة أخرى من أهل العلم إلى أن المسلم يرث من مورثه الكافر غير الحربي، وهذا هو قول معاذ بن جبل، ومعاوية بن أبي سفيان، ومحمد بن الحنفية، ومحمد بن علي بن الحسين، وسعيد بن المسيب، ومسروق بن الأجدع، وهو اختيار ابن تيمية؛ فقال هؤلاء: نرث من الكفار ولا يرثوننا، كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا، وحمل هؤلاء قوله صلى الله عليه وسلم: ((ولا الكافرُ المسلمَ)) على الحربي دون الذمي والمنافق والمرتد.


واستدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم كان يجري المنافقين في الأحكام الظاهرة مجرى المسلمين، فيرثون ويورِّثون، وقد مات عبدالله بن أُبيٍّ وغيره ممن شهد القرآن بنفاقهم، ونُهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم، وورثه ورثته المسلمون.


والراجح هو قول الجمهور من عدم التوارث بين المسلم والكافر، بدلالة الحديث، والمال الذي أخذته ليس ورثًا، ولكن يجوز الهبة من المسلم للكافر، وعليه إذا أخذت المال بطريق الهبة من أبيك وأختك، فهو جائز، وأصبح مالَك، وما دام أخوك اعترض، فله أن تعطيه نصيبه من المال الذي أخذته، والله أعلم.


هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زوجة أبي والميراث
  • الابن الأكبر والميراث
  • كيف نقسم الميراث ؟
  • توفي زوجي ولم أحصل على ميراث أطفالي
  • ميراث ابنتي

مختارات من الشبكة

  • التحذير من أكل المواريث (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نصف العلم لطالب العلم: بحث في علم الفرائض يشتمل على فقه المواريث وحساب المواريث (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • وقفات تربوية مع سورة الكافرون (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • دعوى مساواة المرأة في الميراث(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • حديث: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • {فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا}(مقالة - موقع أ. د. فؤاد محمد موسى)
  • تفسير سورة الكافرون(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الخزي والذل على الكافرين(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • أخي يستحوذ على ميراثي(استشارة - الاستشارات)
  • الميراث بين أهواء من سبق من الأمم وعدالة الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • أكثر من 400 امرأة يشاركن في لقاء نسائي تمهيدي لرمضان بكرواتيا
  • استعدادات رمضانية تنطلق بندوة شبابية في أوسلو
  • مبادرة رمضانية في ميشيغان لإطعام الأسر المحتاجة
  • تدريب عملي للطلاب المسلمين على فنون الخطابة والتواصل الفعال
  • لقاءات علمية واستعدادات رمضانية في تتارستان
  • ندوة مهنية في مدينة توزلا لتعزيز كفاءات الأئمة والمعلمين الشباب
  • مساجد فيكتوريا تنشر الإسلام وتعزز الروابط المجتمعية في يوم المسجد المفتوح
  • مناقشة الفضائل الأخلاقية والإيمانية للإمام في ندوة علمية بعاصمة الجبل الأسود

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 1/9/1447هـ - الساعة: 16:34
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب