• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | استشارات نفسية   استشارات دعوية   استشارات اجتماعية   استشارات علمية  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    كيف أصبح بارة بأمي دون شكوى؟
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    ذنبي يجعلني أرفض الزواج
    أ. منى مصطفى
  •  
    تدخل عمها أفسد الخطبة
    د. شيرين لبيب خورشيد
  •  
    أبي والإباحيات
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    كثرة انتقاد الغير
    أ. أحمد بن عبيد الحربي
  •  
    هل أنا هكذا
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    لا أحب أن يشاركني غيري طعامي
    أ. سارة سعد العبسي
  •  
    بغضي لأهلي أوقعني في الإباحية
    أ. عبدالله بن عبدالعزيز الخالدي
  •  
    زوجتي لا تصلي
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    سنوات سبع عجاف
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    نفور شديد من زوجي
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    الاستهزاء بالأحاديث النبوية
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / الاستشارات / استشارات علمية / شريعة إسلامية
علامة باركود

حكم الزكاة في الألماس

حكم الزكاة في الألماس
الشيخ محمد طه شعبان

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/3/2021 ميلادي - 21/7/1442 هجري

الزيارات: 3996

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

سائلة تسأل عن حكم الزكاة في الألماس.

 

♦ التفاصيل:

هل الألماس يدخل ضمن الفئات التي تجب في الزكاة؟ وكم يبلغ نصابه؟

الجواب:

 

 

لا تجب الزكاة في الألماس واللؤلؤ والمرجان وغير ذلك من الأحجار الكريمة، إلا إذا كانت مُعدَّةً للتجارة، فإذا كانت معدة للتجارة، فتُقوَّم كل عام، ويُخرَج عنها اثنان ونصف في المائة، فلو قُدِّرت قيمتها بمائة ألف دولار مثلًا، فإنه يخرج عنها 2500 دولار.

 

وأما إذا كانت هذه الأحجار مُعَدَّةً للزينة أو للاستعمال الشخصي في أي شيء، أو للادخار، فلا زكاة فيها.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم الزكاة في الأعيان
  • متى تجب الزكاة؟
  • حكم تغطية جزء من قيمة خطابات الضمان
  • حكم تقسيم الزكاة بين أكثر من شخص

مختارات من الشبكة

  • إفريقيا الوسطى: الألماس يشعل المجازر ضد المسلمين في إفريقيا الوسطى(مقالة - المسلمون في العالم)
  • إن من البيان لسحرا(مقالة - حضارة الكلمة)
  • لحظات تأمل(مقالة - حضارة الكلمة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد انتظار طويل.. وضع حجر الأساس لأول مسجد في قرية لوغ
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي
  • بعد 14 عاما من البناء.. افتتاح مسجد منطقة تشيرنومورسكوي
  • مبادرة أكاديمية وإسلامية لدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم بنيجيريا
  • جلسات تثقيفية وتوعوية للفتيات المسلمات بعاصمة غانا
  • بعد خمس سنوات من الترميم.. مسجد كوتيزي يعود للحياة بعد 80 عاما من التوقف
  • أزناكايفو تستضيف المسابقة السنوية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في تتارستان
  • بمشاركة مئات الأسر... فعالية خيرية لدعم تجديد وتوسعة مسجد في بلاكبيرن

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 20/1/1447هـ - الساعة: 9:57
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب