• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | استشارات نفسية   استشارات دعوية   استشارات اجتماعية   استشارات علمية  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أمي تضغط علي للقيام بالنوافل
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    تراكم صيام كفارة اليمين
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    أمارس العادة، فهل فقدت عذريتي؟
    د. شيرين لبيب خورشيد
  •  
    شباب الجامعة معجبون بي
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    هل يمكن أن يستمر الزواج بهذه التعاسة؟
    د. محمد حسانين إمام حسانين
  •  
    حجاب أمي وأختي
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    يهجم علي ملل خانق دون سبب
    د. خالد بن محمد الشهري
  •  
    حيرة بين فتاتين
    أ. عبدالله بن عبدالعزيز الخالدي
  •  
    تأثير الغش في مستقبلي الدراسي
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    مر على زواجي ثلاثة أشهر وما زلت بكرا
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    حيرة بين فتاتين
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    زوجتي تفلتت من قوامتي
    د. صلاح بن محمد الشيخ
شبكة الألوكة / الاستشارات / استشارات اجتماعية / استشارات زوجية / الخطوبة
علامة باركود

هل الشبكة من حق المرأة

الشيخ د. علي ونيس

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 15/12/2008 ميلادي - 16/12/1429 هجري

الزيارات: 15018

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

خطب شابٌ فتاةً لمدة عام ونصف، ولم يكن جادًّا في إتمام الزواج، ثم بعد ذلك انفصل عنها من تلقاء نفسه؛ فهل له حقٌّ في الذهب الذي أهداها إياه في بداية الخطبة؟

الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله – صلى الله عليه وسلم - وبعد:
إذا أهدى الخاطب إلى مخطوبته، أو أنفق عليها، ثم لم يتمَّ الزواج، ففي الرجوع بالهدية والنفقة خلافٌ بين العلماء، نوجزه فيما يلي:
أولاً: ذهب الحنفية إلى: أن الخاطب إذا خطب، ثم لم يزوجها أبوها، فما بُعث للمهر، يُستَردُّ عينُه قائمًا، وإن تغيّر بالاستعمال، أو بَدَلَه إن هلك؛ لأنه أُعطي على سبيل المعاوضة ولم تتم، فجاز الاسترداد، وكذا يُسترد ما بُعث هدية، وهو قائم دون الهالك والمستهلك؛ لأنه في معنى الهبة، والهلاك أو الاستهلاك مانعٌ من الرجوع بها.

قال الحصكفي في "الدر المختار": "(خَطَبَ بِنْتَ رَجُلٍ، وَبَعَثَ إليها أشياءَ، ولم يُزَوِّجْهَا أبوها، فما بعث للمهرِ يُسْتَرَدُّ عَيْنُهُ قَائِمًا) فقط، وَإِنْ تَغَيَّرَ بِالاستعمالِ (أو قيمته هالكًا)؛ لأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ وَلَمْ تَتِمَّ، فَجَازَ الاسترداد، (وكذا) يَسْتَرِدُّ (ما بعث هدِيَّةً، وهو قائم دُونَ الْهَالِكِ وَالْمُسْتَهْلَكَ)؛ لأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْهِبَةِ، (ولو ادَّعَتْ أَنَّهُ)، أَي: الْمَبْعُوثَ (مِنْ الْمَهْرِ، وَقَالَ هُوَ وَدِيعَةٌ، فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ جِنْسِ الْمَهْرِ، فَالْقَوْلُ لَهَا، وَإِنْ كَانَ مِنْ خِلافِهِ، فَالْقَوْلُ لَهُ) بِشَهَادَةِ الظَّاهِرِ". اهـ.

ثانيًا
: ذهب الشافعية إلى: أن من خطب امرأة، ثم أنفَق عليها نفقة ليتزوجها، فله الرجوع بما أنفقه على من دفعه له، سواءٌ أكان مأكلاً أم مشربًا أم حلوى أم حليًّا، وسواء رجع هو أم مجيبه أم مات أحدهما؛ لأنه إنما أنفقه لأجل تزوجها، فيرجع به إن بقي، وببدله إن تلف، ولو كان ذلك بقصد الهدية لا لأجل تزوجه بها، لم يختلف في عدم الرجوع، وقالوا: لو دفع الخاطب بنفسه أو وكيله أو وليّه شيئًا من مأكول، أو مشروب، أو ملبوس لمخطوبته أو وليها، ثم حصل إعراض من الجانبين أو من أحدهما، أو موت لهما، أو لأحدهما - رجع الدافع أو وارثه بجميع ما دفعه، إن كان قبل العقد مطلقًا، وكذا بعده إن طلق قبل الدخول أو مات، لا إن ماتت هي، ولا رجوع بعد الدخول مطلقًا.

وفي "فتاوى الرملي": "(سئل) عمن خطب امرأة، ثم أنفق نفقة ليتزوجها، ولم يتزوجها: هل يرجع بما أنفقه أم لا؟ (فأجاب): بأن له الرجوع بما أنفقه على من دفعه له، سواء كان مأكلاً أو مشربًا أم حلوى أم حليًّا، وسواء رجع هو أم مجيبه أم مات أحدهما؛ لأنه إنما أنفقه لأجل تزويجه بها، فيرجع به إن بقي وببدله إن تلف، وظاهره أنه لا حاجة إلى التعرض؛ لعدم قصده الهدية لا لأجل تزوجه بها؛ لأنه صورة المسألة؛ إذ لو قصد ذلك، لم يختلف في عدم رجوعه". اهـ     .

ثالثًا
: ذهب الحنابلة إلى أن هدية الزوج ليست من المهر نصًّا، فما أهداه الزوج من هدية قبل عقد - إن وعدوه بأن يزوجوه ولم يفوا - رجع بها - قاله ابن تيمية - لأنه بذلها في نظير النكاح ولم يسلم له، وإن امتنع هو لا رجوع له.

قال الرحيباني في "مطالب أولي النهى": "وحينئذ فلمعطي الهدية رجاء المعاوضة أو قضاء حاجة ممن أهدى إليه، فلم يفعل أن (يرجع) بهديته إن كانت باقية، أو بدلها إن تلفت، (كزوج) خطب امرأة، و (وعد) ـه أولياؤها أن يزوجوها منه، (ولم يفوا له) بما وعدوه من التزويج، وكان قد أهدى لهم بعد أن أجابوه قبل عدولهم عن التزويج، فله الرجوع بما أهداهم؛ لأنه دفع ذلك على عوض لم يسلم له، فكان له الرجوع به، وهو متجه". اهـ.

والذي نرجحه هنا: أن الشبكة وغيرها من الهدايا إذا لم تدخل في المهر، وكانت على سبيل الهدية، فالتفصيل فيها كالآتي (وهذا التفصيل عند المالكية):
أولاً: إذا كان العدول من جهة الخاطب - كما في مسألتنا - أو كان الخاطب هو الذي حمل أهل المخطوبة على الفسخ بسوء معاملته - فلا يكون له حق الرجوع، لا في الشبكة ولا غيرها من الهدايا، وتكون من حق المخطوبة، وإنما رجحنا هذا؛ لأنه أرفق بالناس، وأكفل بتحقيق العدالة بينهم، وأوفق لقواعد الشريعة وأصولها العامة، التي قامت على رعاية المصالح وجلبها، ودفع المفاسد ودرئها، وفي إلزام الخاطب بذلك حماية المجتمع من تلاعب الخطاب والحرص على تقوية نفس المعدول عنه؛ لأنه يشعر بعد عدول المقابل بنوع من الحزن والأسى، الذي يجبره المال شيئًا ما.

وهذا الحكم مقيّدٌ بكون عدوله بدون سبب، فإن كان عدوله بسبب، كعلمه بعيب من عيوب النكاح بعد أن كان جاهلاً به، ونحو ذلك، ويُوكَل علم الخاطب بالعيوب قبل الخطبة إلى ديانته - تدينه والتزامه بأحكام الدين باطنًا - فإن ادَّعى عدم العلم بها، فالقول قوله؛ لأنه مُنكِر للعِلم به، والأصل العدم، فإن ادَّعوا علمه به، فأنكر، ولم تكن عندهم بيِّنة؛ صُدِّقَ بيمينه.

ثانيًا
: إن كان العدول من جانب المخطوبة، فإن للخاطب أن يسترد الشبكة والهدايا إن كانت باقية، أو ثمنها إن كانت هالكة.

ونُنَبِه إلى أن هذه الأحكام تتصل بالخِطبة فقط، ولا علاقة لها بالأحكام التي تترتب على العقد أو الدخول، فلكل مرحلة أحكام تخصها.

وراجعي فتوى: "فسخ الخطبة لوجود العيب".




 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • هل أنا مظلومة في مهري؟

مختارات من الشبكة

  • بيان شبكة الألوكة إلى زوارها الفضلاء حول حقوق الملكية الفكرية لمحتوى الشبكة(مقالة - الإصدارات والمسابقات)
  • حديث: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • التبيان في بيان حقوق القرآن (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحروف ليس لها شبكة مفردات بل شبكة أصوات(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • حق النساء في الميراث، والحكمة من جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من لحقوق المرأة المسلمة في يوم المرأة؟!(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإخلاص في الذكر عند قيام الليل والأذان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • منهج فهم معاني الأسماء الحسنى والتعبد بها (2) الملك(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • صور ومواقف حاسمة من إسهامات المرأة المسلمة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 22/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب