• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | استشارات نفسية   استشارات دعوية   استشارات اجتماعية   استشارات علمية  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    مر على زواجي ثلاثة أشهر وما زلت بكرا
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    حيرة بين فتاتين
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    زوجتي تفلتت من قوامتي
    د. صلاح بن محمد الشيخ
  •  
    أمي وإخوتي تركوني وحيدة
    د. شيرين لبيب خورشيد
  •  
    وقعت في محرم قبل الزواج: هل عقد الزواج صحيح؟
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    قسوة القلب
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    زواج بالإكراه
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    ممارسة السحر من غير قصد
    أ. منى مصطفى
  •  
    الهوس بالأبراج
    أ. عبدالله بن عبدالعزيز الخالدي
  •  
    رجل مطلق يحبني
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    إحباط من جميع النواحي
    أ. أحمد بن عبيد الحربي
  •  
    أكل الحقوق بين الإخوة
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
شبكة الألوكة / الاستشارات / استشارات علمية / شريعة إسلامية
علامة باركود

احتساب الزكاة بالتأريخ الميلادي

احتساب الزكاة بالتأريخ الميلادي
د. صغير بن محمد الصغير

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 9/11/2020 ميلادي - 23/3/1442 هجري

الزيارات: 23091

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

سائل يسأل عن طريقة قام بها يحتسب بها الزكاة بالتاريخ الميلادي؛ بحيث توافق كل سنة الأول من رمضان، ويسأل: هل تلك الطريقة صحيحة؟

 

♦ التفاصيل:

أنا محاسب في مؤسسة عائلية، ولدينا في الحسابات مصاريف مساعدات لأقربائنا من أبناء العمومة، وكنا نحتسب مصاريفهم التي ندفعها للمعاملات الحكومية - وهي إجبارية على كل حال - مثلها مثل غيرها، ولم نكن نحتسبها على أنها مساعدة أو زكاة، بالرغم من أنهم من أصحاب الحاجة، وأرى أنهم مستحقون للزكاة، فهل يجوز عمومًا احتساب هذه المصاريف التي كنا نحتسبها في السنوات السابقة بأنها زكاة، وأخصمها من زكاة هذه السنة الجديدة؟ مع العلم أنني لم أدرك الأمر إلا الآن، ولدي سؤال آخر بخصوص احتساب الزكاة بالسنة الميلادية: هل يجوز إخراجها كل سنة ميلادية؟ حيث إننا كنا نحتسبها للسنوات الثلاث الأخيرة ميلاديًّا؛ بسبب الجرد، مع العلم أننا نزيد من النسبة؛ حيث إن النسبة ثابتة وهي ٢،٥%، ولكن قمت ببعض التعديلات عن السنوات الثلاث السابقة، واحتسبتها ٢،٦%؛ وذلك بسبب فرق عدد الأيام بين الهجري والميلادي، فهل الطريقة صححيحة ونستمر عليها؟ وإذا كنت أريد احتسابها بالهجري - أي: بالنسبة الثابتة ٢،٥% - فهل أحتسبها أول يوم في رمضان؛ بسبب أنه أفضل الأيام، وأجعلها زكاة مقدمة؛ حيث أحتسب فرق الأيام ما بين أول يوم في السنة الميلادية (١ يناير)، وأنظر اليوم الموافق له هجريًّا إلى اليوم الذي يوافق الأول من رمضان، وذلك عن طريق استخدام محول التاريخ من الميلادي إلى الهجري، وهذا احتساب الأرباح فقط دون رأس المال، وعندما تنتهي السنة الميلادية (٣١ ديسمبر) وقت الجرد، أنظر اليوم الموافق له هجريًّا، وأحتسب باقي أرباح السنة مع رأس المال المدور، وأحول نهاية السنة الميلادية إلى الهجري، ومن ثَمَّ إلى الأول من رمضان من السنة التالية، وأحتسب الأرباح فقط، وهكذا دواليك، ومن ثَمَّ أدفع الزكاة في كل ١ رمضان، وبهذا قد حولت الزكاة من الميلادي إلى الهجري، فهل هذه القسمة صحيحة؟ وجزاكم الله خيرًا.


الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

أولًا: بالنسبة لأقربائكم الذين ذكرتهم في السؤال: إن كانوا من أهل الزكاة، فيجوز إعطاؤهم منها فيما يأتي من السنوات، وأما ما مضى، فقد انتهى على نيَّتك التي لم تحتسبها لهم زكاة، وإنما على حد قولك "مصاريف"؛ فلا يجوز إذًا احتساب هذه المصاريف الماضية التي كنت تحتسبها في السنوات السابقة زكاة، وتخصمها من زكاة هذه السنة الجديدة؛ لأنها عبادة انتهت على نية سابقة بأنها تبرع أو مصروف كما ذكرت؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات)).

 

ثانيًا: المعتبر بالحول في الزكاة الحول الهجري القمري وليس الميلادي؛ لقوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴾ [البقرة: 189]؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعليقًا على الآية: "فأخبر أنها مواقيت للناس، وهذا عامٌّ في جميع أمورهم، فجعل الله الأهلة مواقيت للناس في الأحكام الثابتة بالشرع - ابتداءً أو سببًا - من العبادة، وللأحكام التي ثبتت بشروط العبد، فما ثبت من الموقتات بشرع أو شرط، فالهلال ميقات له، وهذا يدخل فيه الصيام، والحج، ومدة الإيلاء والعدة، وصوم الكفارة ... وكذلك صوم النذر وغيره، وكذلك الشروط من الأعمال المتعلقة بالثمن، ودَيْن السلم، والزكاة، والجزية، والعقل، والخيار، والأيمان، وأجل الصُّداق، ونجوم الكتابة والصلح عن القصاص، وسائر ما يؤجل من دين وعقد وغيرهما"[1].

 

ثالثًا: حينما تريد تخصيصَ يومٍ بالميلادي، فهذا يعني أن ستؤخرها أيامًا في كل سنة، وتأخيرها لا يجوز إلا لعذرٍ، وأما إذا أردت إخراجها في رمضان، فلك أن تعجِّلَ بها على القول الصحيح، ثم تستمر على ذلك حتى تخرج من حرج التأخير، أو تحسب الفروقات، وتعجل فيها كل سنة برمضان على ما ذكرت، لكن يجب أن تحذر من تأخيرها؛ سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم تأخير الزكاة إلى رمضان، فأجاب:

"الزكاة كغيرها من أعمال الخير تكون في الزمن الفاضل أفضل، لكن متى وجبت الزكاة وتمَّ الحَوْلُ، وجب على الإنسان أن يخرجها ولا يؤخرها إلى رمضان، فلو كان حولُ ماله في رجب، فإنه لا يؤخرها إلى رمضان، بل يؤديها في رجب، ولو كان يتم حولها في محرم، فإنه يؤديها في محرم، ولا يؤخرها إلى رمضان، أما إذا كان حول الزكاة يتم في رمضان، فإنه يخرجها في رمضان، وكذلك لو طرأت فاقة على المسلمين وأراد تقديمها قبل تمام الحول، فلا بأس بذلك"[2].

 

وفَّقكم الله لكل خير.



[1] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (25/ 133، 134).

[2] مجموع الفتاوى (18/ 295).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • سرقة مال الزكاة
  • الزكاة عن السنوات الماضية
  • دفع الزكاة لمن لا يصلي
  • مصارف الزكاة
  • متى تجب الزكاة؟
  • حكم تقسيم الزكاة بين أكثر من شخص

مختارات من الشبكة

  • (احتساب سبعين نية لصوم رمضان) من كتاب (بذل الجنان في احتساب سبعين نية لصوم رمضان: ج1)(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة المصانع والشركات والأسهم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الزكاة المفروضة (9): حقوق الله تعالى في أداء الزكاة(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • أقسام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف الزكاة والدين لغة واصطلاحا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط وجوب الزكاة وحكم مانعها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الزكاة ( أحكامها ودليل فرضيتها ومتى فرضت؟ والحث عليها )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة حلي المرأة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعليم أحكام الزكاة للأطفال(مقالة - موقع عرب القرآن)
  • أفي المال حق سوى الزكاة؟!(مقالة - آفاق الشريعة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب