• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | استشارات نفسية   استشارات دعوية   استشارات اجتماعية   استشارات علمية  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    زوجتي تمارس العلاقة المحرمة عبر الإنترنت
    أ. أحمد بن عبيد الحربي
  •  
    أبي مدمن الأفلام الإباحية
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    لا أحب الخير لغيري
    د. شيرين لبيب خورشيد
  •  
    أبوها ذو فضيحة أخلاقية شاذة
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    زوجتي تهينني
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    هل أقبل الزواج من جنسيات أخرى؟
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    هل بهذا أكون مارست العادة السرية؟
    أ. سارة سعد العبسي
  •  
    كيف أستعيد ثقتي بنفسي؟
    أ. عبدالله بن عبدالعزيز الخالدي
  •  
    علاقة سحاق أم صداقة؟
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    ابتزاز بمقطع مخل
    أ. أحمد بن عبيد الحربي
  •  
    أمي تضغط علي للقيام بالنوافل
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    تراكم صيام كفارة اليمين
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / الاستشارات / استشارات علمية / شريعة إسلامية
علامة باركود

دفع الزكاة لمن لا يصلي

دفع الزكاة لمن لا يصلي
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/10/2018 ميلادي - 12/2/1440 هجري

الزيارات: 32867

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

شابٌّ يُخرِج زكاةَ ماله لبعض أقاربه وجيرانه، وبعضُهم لا يُصلي.

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


أنا شابٌّ في العشرين مِن عمري، أعمل عملًا حرًّا، وأُخرج صدقةً مِن مالي، وكذلك أُخرج الزكاةَ سنويًّا، وأُوَزِّع منها على أقاربي، ومنهم:

1- أخ متكاسل عن العمل، مع إصابة خفيفة، ولديه أطفال ولا يُصلِّي.

2- فتاة يتيمة - جارتنا - مُقبلة على الزواج، وأُساعدها بسبب غلاء الأسعار؛ لكنهم لا يُصلون أيضًا.

3- قريبة لي مريضة بمرض مزمنٍ.

4- قريبة لي زوجُها لا يعمَل، وابنها مريض.

5- جارة كبيرة في السن، وزوجها مُتوفًّى، وليس لديها أولاد ذكور.


الإشكال الآن أن أحد الأصدقاء أخبَرَني أنه لا تجوز الصدقة على مَن لا يصلي، فأخبروني بارك الله فيكم ما صحَّة هذا الكلام؟


الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فشكر الله لك أيها الابن الكريم، وتقبَّل منَّا ومنك صالح الأعمال، وهنيئًا لك ما رزقك الله به مِن قلبٍ رحيمٍ، وأبشِرْ بالخير؛ فالجزاءُ مِن جنس العمل؛ ففي الصحيحينِ عن أسامةَ بنِ زيد رضي الله عنهما عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إنما يَرْحَمُ الله مِن عباده الرُّحَماء))، وفي روايةٍ عند البخاريِّ: ((ولا يَرْحَمُ اللهُ مِن عباده إلا الرُّحَماء))، وقال صلى الله عليه وسلم: ((مَن لا يَرْحَم لا يُرْحَم))، وقال: ((لا تُنْزَع الرحمةُ إلا مِن شَقِيٍّ))، وقال: ((الراحمون يَرحمهم الرحمنُ؛ ارْحَموا مَن في الأرض يَرْحَمْكم من في السماء)).


ولا يخفى على مثلك - أيها الابن الكريم - مكانةَ الزكاة في الشريعة الإسلامية؛ فهي فريضةٌ مُحتَّمة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله، وهي إحدى فرائض الإسلام ومبانيه الأساسية، وتكافلٌ اجتماعيٌّ بين القادرين والعاجزين، فتُؤْخَذ مِن الأغنياء فريضةً من الله وتُرَدُّ على الفقراء فريضةً مِن الله، مع الانتباه إلى أنَّ قِوام الحياة في المجتمع الإسلاميِّ هو العمل، وليس التسوُّلَ أو التواكل، فليس للقادرينَ على العمل مِن حقٍّ في الزكاة؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحلُّ الصدقة لغنيٍّ، ولا لذي مِرَّة سَوِيٍّ))؛ رواه أحمدُ وأصحاب السُّنن.


والله تعالى قد تولَّى في كتابه بيان مَصارف الزكاة، وحصرَها في ثمانيةِ أصناف، فهذه الصدقاتُ - أي: الزكاة - محصورةٌ في طوائفَ مِن الناس عيَّنَهم القرآن، وليستْ متروكةً لاختيار أحدٍ مِن خَلْق الله؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 60].


والفقراء والمساكين هم أهلُ الحاجة الذين لا يجدون مالًا ولا دخلًا يكفي لحاجتهم أو حاجة مَن تَجِب عليهم رعايتهم كالأبناء، أو يجدون بعضَ ما يكفيهم، وأحدهما أشدُّ حاجةً من الآخر.


والعاملون على الزكاة: وهم الذين يتولَّوْن جَمْع الزكاة، ولا يُشترط فيهم وَصْف الفقر؛ بل يُعطَوْن منها ولو كانوا أغنياءَ.


والمؤلَّفة قُلوبُهم: وهم طوائفُ: منهم الذين يُرجى أن تتألَّف قلوبُهم فيُسلِموا، ومنهم الذين دخلوا في الإسلام حديثًا دون انطباع بحقائق الإسلام الجوهرية، ولا امتزاج بروحه الحقيقية، ويُراد تثبيتُهم عليه، ومنهم أيضًا الذين أسلموا وثبتوا، ويُرجى تأليف قلوب أمثالهم في قومهم؛ ليثوبوا إلى الإسلام حين يَرَوْنَ إخوانهم يُرزقون ويُزادون، ومذهب جمهور الفقهاء أن هذا السهم باقٍ لَم يَسقطْ، على خلاف بين الفقهاء في ذلك.


وفي الرقاب: وهم العبيدُ لتخليصهم من الرقِّ.


والغارمون: وهم المَدِينون في غير معصية، وسواءٌ أكان الدَّيْنُ لنفسِه ثم أَعسَر، أم كان غارمًا لإصلاح ذات البَيْنِ، فيُعطَون من الزكاة؛ ليُوفوا بدُيُونهم وابن السبيل: هو المسافر الذي نفدتْ نفقتُه، فيُعطى ما يُوصله إلى بلده.


وفي سبيل الله هم المجاهدون والغُزاة، فيُعطَون من الزكاة ما يُعينهم على غَزْوِهم، من ثمن السلاح، أو نفقة العيال، وكلِّ مصلحة تحقِّق كلمة الله.

 

وابن السبيل: وهو المسافر المنقطِع عن ماله، ولو كان غنيًّا في بلده، فيُعطى من الزكاة ما يبلِّغه إلى بلده.


ولا يجوز صرفُ الزكاة الواجبة في غير مصارفها الثمانية، كما لا يجوز إعطاء الكافر منها إلا المؤلفة قلوبهم؛ سواء كان كافرًا أصليًّا كالنصارى، أو تاركاً للصلاة؛ لأنَّ تاركَ الصلاة كسلًا كافرٌ في قول أكثر السَّلَف مِن الصحابة والتابعين، وقد بَيَّنَّا هذا في استشارات سابقة راجِعْها على شبكة الألوكة، ومنها: ترك الصلاة وعلاجه.


قال الإمام ابنُ قُدامة في المغني (2/ 487): "لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أنَّ زكاة الأموال لا تُعطى لكافرٍ ولا لمملوك، قال ابنُ المُنذر: أجْمَعَ كلُّ مَن نَحفَظُ عنه مِن أهل العلم أنَّ الذِّمِّيَّ لا يُعطى مِن زكاة الأموال شيئًا".


إذا ظَهَر لك هذا - أيها الابن الكريم - فلا يَجوز لك إعطاءُ أقاربك أو غيرهم ممَّن لا يُصلُّون مِن الزكاة الواجبة؛ ولكن يجوز أن تعطيَهم مِن صدقة التطوُّع؛ فإنه يجوز صَرْفُها في كلِّ وجهٍ مِن وجوه الخير دون شروط]، أما زكاة المال فيَمتنع دفعُها لأصناف معيَّنين كالكفَّار إلا المؤلفة قلوبهم، ومَن تَجب نفقتُه مِن القرابة، ومَن كان غنيًّا، أو قويًّا قادرًا على الاكتساب؛ قال النوويُّ في المجموع شرح المُهَذَّب (6/ 240-241): "يُستَحَبُّ أن يَخُصَّ بصدقتِه الصُّلحاء، وأهلَ الخير، وأهل المروءات والحاجات، فلو تصدَّق على فاسقٍ أو على كافرٍ؛ مِن يهوديٍّ أو نصرانيٍّ أو مجوسيٍّ - جاز، وكان فيه أجرٌ في الجملة، قال صاحب البيان: قال الصميري: وكذلك الحربي، ودليلُ المسألة قول الله تعالى: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ [الإنسان: 8]، ومعلوم أنَّ الأسيرَ حربيٌّ، وعن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((قال رجل: لأتصدقنَّ الليلةَ بصدقةٍ، فخرَج بصدقته فوَضَعَها في يد سارق، فأصبحوا يتحدَّثون: تُصُدِّق على سارقٍ، فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقنَّ بصدقةٍ فخَرَج فوَضَعَها في يد زانيةٍ، فأصبح الناس يتحدَّثون: تُصُدِّق على زانيةٍ، فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقنَّ الليلة بصدقةٍ، فخَرَج بصدقتِه فوَضَعَها في يد غنيٍّ، فأصبحوا يتحدَّثون: تُصُدِّق على غنيٍّ، فقال: اللهم لك الحمد؛ على سارقٍ، وعلى زانيةٍ، وعلى غنيٍّ، فأُتِي فقيل له: أما صدقتُك على سارقٍ فلعله أن يستعفَّ عن سرقته، وأما الزانية فلعلها تستعفُّ عن زناها، وأما الغنيُّ فلعله يعتبر ويُنفق ممَّا آتاه الله تعالى))؛ رواه البخاريُّ ومسلم.


وعنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((بينما رجلٌ يمشي بطريقٍ اشتدَّ عليه العطش؛ فوَجَد بئرًا فنزل فيها فشرب، ثم خرَج، فإذا كلب يَلْهَثُ يأكُل الثرى مِن العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب مِن العطش مثل الذي كان قد بلغ مني، فنَزَل البئر، فملأ خُفَّه ماء، ثم أمسكه بفِيه حتى رَقِيَ فسقى الكلب، فشكر الله له فغفَر له!))، قالوا: يا رسول الله، إنَّ لنا في البهائم أجرًا؟ فقال: ((في كلِّ كبد رطبة أجرٌ))؛ رواه البخاريُّ ومسلم، وفي رواية لهما: ((بينما كلب يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ، قد كاد يَقتُله العطش، إذ رأَتْهُ بغِيٌّ مِن بغايا بني إسرائيل، فنَزَعَتْ مُوقَها، فاستقتْ له به، فسقته إيَّاه، فغُفِر لها به)) والموق: الخف". اهـ.


وهذا كلُّه في صدقة التطوُّع، وأمَّا الزكاة الواجبة، فلا تُدفع إلى كافرٍ أو مُرتدٍّ.


وفَّقك الله لكل خير، وثَبَّتَنا وإيَّاك على صراطه المستقيم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الزواج من أصم أبكم لا يصلي
  • هل أترك خطيبي لأنه لا يصلي؟
  • زوجي مدمن ولا يصلي
  • ماذا أفعل مع زوجي الذي لا يصلي؟
  • الزيادة على القسط الشهري عند تأخر دفعه
  • زكاة مستحقات التقاعد
  • زكاة المال المدخر من الراتب
  • احتساب الزكاة بالتأريخ الميلادي
  • مصارف الزكاة
  • متى تجب الزكاة؟

مختارات من الشبكة

  • عفو الله مأمول لمن اجتهد في دفع الشهوات(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • مسائل في دفع الزكاة للمدين(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • مخطوطة فتوى في حكم دفع الزكاة إلى القلندرية والجوالقية وأضرابهم(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • منهج القرطبي في دفع ما يتوهم تعارضه من الآيات في كتابه الجامع لأحكام القرآن(رسالة علمية - موقع الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله السحيم)
  • السير إذا دفع من عرفة(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • دفع شبهات الطاعنين عن حديث زواج النبي من عائشة أم المؤمنين (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أعمال من دفع قيمة الهدي إلى البنك(مقالة - ملفات خاصة)
  • دفع إيهام التعارض في أحاديث فيما مست النار (WORD)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • لا أستطيع دفع المتحرشين عني(استشارة - الاستشارات)
  • دفع الملامة في استخراج أحكام العمامة لابن عبد الهادي المعروف بابن المبرد، المتوفى سنة 909 هـ(كتاب - مكتبة الألوكة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/12/1446هـ - الساعة: 10:11
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب