• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | استشارات نفسية   استشارات دعوية   استشارات اجتماعية   استشارات علمية  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تأثير الغش في مستقبلي الدراسي
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    مر على زواجي ثلاثة أشهر وما زلت بكرا
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    حيرة بين فتاتين
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    زوجتي تفلتت من قوامتي
    د. صلاح بن محمد الشيخ
  •  
    أمي وإخوتي تركوني وحيدة
    د. شيرين لبيب خورشيد
  •  
    وقعت في محرم قبل الزواج: هل عقد الزواج صحيح؟
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    قسوة القلب
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    زواج بالإكراه
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    ممارسة السحر من غير قصد
    أ. منى مصطفى
  •  
    الهوس بالأبراج
    أ. عبدالله بن عبدالعزيز الخالدي
  •  
    رجل مطلق يحبني
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    إحباط من جميع النواحي
    أ. أحمد بن عبيد الحربي
شبكة الألوكة / الاستشارات / استشارات علمية / شريعة إسلامية
علامة باركود

مسألة في النذر

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 27/6/2017 ميلادي - 2/10/1438 هجري

الزيارات: 8380

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

سيدة نَذَرَتْ أن تُسمِّي مَولودَها اسمًا معينًا، ثم سقط الحملُ ولم يتم، وحملتْ بعدَه وأنجبتْ، وتسأل: هل النذر يلزم الحمل الثاني أو يسقط بسقوط الحمل الأول؟!

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لي أختٌ متزوجة، حَملتْ بأنثى ونَذَرَتْ أن تُسميها اسمًا معينًا، لكن شاء الله أن سقط الحمل وماتت الطفلة في الشهر الخامس، ثم حملتْ بعدها وأنجبتْ طفلة أنثى، وتسأل: هل يجب تسميتها بنفس الاسم الذي نذرته في الحمل الأول؟ أو يسقط النذر بسقوط الحمل؟

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فتعلم أيها الابن الكريم أنَّ مِن حق الأبناء على الآباء اختيار الاسم الحسَن، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال صلى الله عليه وسلم: ((إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم، وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم))؛ رواه أحمد وأبو داود، وبَيَّنَ شيخ الإسلام ابن القيم الحكمة من ذلك فقال في تحفة المودود بأحكام المولود (ص: 147): "فإن صاحب الاسم الحسن قد يستحي من اسمه وقد يحمله اسمه على فعل ما يناسبه وترك ما يضاده، ولهذا ترى أكثر السفل أسماؤهم تناسبهم، وأكثر العلية أسماؤهم تناسبهم".


وقال أيضًا (ص: 112): "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة))، قال أبو محمد بن حزم: اتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى الله كعبدالله وعبدالرحمن وما أشبه ذلك، فقد اختلف الفقهاء في أحب الأسماء إلى الله، فقال الجمهور: أحبها إليه عبدالله وعبدالرحمن".


إذا تقرَّر أن تسمية الولد باسم حسن من جملة المباحات في الشريعة الإسلامية، فإن نذر ذلك يعرف عند أهل العلم بنذر المباح، والراجحُ مِن قولي أهل العلم أن نذر المباح لا ينعقد، ولا تجب فيه الكفارة إن لم يوف بنذره، فذهب الحنابلةُ إلى أنَّه نذر منعقِد، ويُخيَّر صاحبه بين الوفاء أو كفَّارة اليمين؛ قال ابن قدامة في "المقنع": "نذْرُ المباح، كقول: "لله عليَّ أن ألبَس ثوبي، أو أركَبَ دابَّتي"، فهذا كاليمين، يتخيَّر بين فعلِه وبين كفَّارة يمين".

وقال المرداوي في "الإنصاف": "وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب".


وذهب الجُمهور من المالكية والشافعية والحنفية إلى أنه لا ينعقد أصلًا؛ ومن ثم لا تجب فيه كفارة حنثٍ، قال ابن نُجيم في "البحر الرائق": "ولا يلزَمُه بنذْرِ مُباحٍ من أكلٍ وشربٍ ولبس وجِماع.


وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين": "وهل يكون نذرُ المباح يَمينًا تُوجب الكفارة عند المُخالفة؟ فيه ما سبق في نذر المعاصي والفرض، وقطع القاضي بوجوب الكفارة في المُباح، وذكر في المعصية وجهين، وعلق الكفارة باللفظ مِن غير حنثٍ، وهذا لا يتحقق ثبوتُه، والصواب في كيفية الخلاف ما قدمناه".


واستدل الجمهور بِأدلةٍ أكتفي بذكرِ واحد منها، فقد روى البخاري من حديث ابن عباس قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يَخطب، إذْ هو برجُل قائم، فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذَر أن يقوم في الشمس ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، وأن يصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((مُروه فليتكلمْ، وليستظلَّ، وليقعُدْ، ولْيتم صومَه))، قالوا: وليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم أمرَهُ بكفارة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يَجوز في حقِّ النبي صلى الله عليه وسلم إجماعًا.


وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر قال: نذرتْ أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال: ((لتمش ولتركب))، ولم يأمُر بكفارة.


وفي الصحيحين أيضًا من حديث أنسٍ رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخًا يُهادَى بين ابنيْه، قال: ((ما بال هذا؟))، قالوا: نذر أن يمشي، قال: ((إن الله عن تعذيب هذا نفسَه لغنيٌّ))، وأمره أن يركَب ولم يأمره بكفارة.


قال أبو محمد بن حزم في المحلَّى بالآثار (6/ 244): إن نذَر معصية لله أو ما ليس طاعةً ولا معصية، لم يلْزَم الوفاء بشيءٍ من ذلك، مثل أن يُنْشِد شعرًا، أو أن يصبغ ثوبَه أحمر، أو ما أشبهَ هذا".

والحاصل سلمك الله أنه لا يجب عليها الوفاء بنذرها، وكذلك لا يجب عليها كفارة يمين

هذا؛ ونسأل الله أن يبارك في أبناء المسلمين





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • لمَ يوجَّه الخطاب الشرعي؟
  • نصيب الزوجة المطلَّقة من الإرث بين الشرع والقوانين الغربية
  • هل رفْض الخاطب العقيم أمر شرعي ؟
  • العلم الشرعي والوظيفة
  • هل في هذا الكلام مخالفة شرعية؟
  • هل يجب الوفاء بهذا النذر؟
  • حلفت أن أترك معصية ثم فعلتها
  • عدم الوفاء بالنذر بسبب المشقة
  • نذر الطاعة

مختارات من الشبكة

  • خلاصة أحكام النذر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • النذر لغير الله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • دليل النذر (يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • تفسير قول الله تعالى: هذا نذير من النذر الأولى(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • النذر وأحكامه(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • صيام النذر(مقالة - ملفات خاصة)
  • لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • النذر في الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح كتاب التوحيد (12) (باب من الشرك النذر لغير الله)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب