• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | الثقافة الإعلامية   التاريخ والتراجم   فكر   إدارة واقتصاد   طب وعلوم ومعلوماتية   عالم الكتب   ثقافة عامة وأرشيف   تقارير وحوارات   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    حول مصنفات وآثار الإمام ابن جرير الطبري (10) الرد ...
    محمد تبركان
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    الطعن في الأحاديث النبوية سندا ومتنا
    أ. د. فالح بن محمد الصغير
  •  
    طرق فعالة للاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    حول مصنفات وآثار الإمام ابن جرير الطبري (9) بسيط ...
    محمد تبركان
  •  
    تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني طبعة دار البر ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    التحقيق في ملحمة الصديق (7) دلالات وعبر
    محمد صادق عبدالعال
  •  
    بين العبادة والعدالة: المفارقة البلاغية والتأثير ...
    عبد النور الرايس
  •  
    الثقة بالاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    الطعن في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم
    أ. د. فالح بن محمد الصغير
  •  
    المجموع في شعر علماء هجر من القرن الثاني عشر إلى ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    المصحف المرتل بروايات أخر غير رواية حفص عن عاصم
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    موقف أبي موسى الأشعري مع جندي من جنوده
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    النقد العلمي
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    المصحف المرتل وفق رواية حفص عن عاصم الكوفي بصوت ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الطعن في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم
    أ. د. فالح بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / مكتبة الألوكة / المكتبة المقروءة / الرسائل العلمية / رسائل ماجستير
علامة باركود

تسليم المطلوبين بين الدول وأحكامه في الفقه الإسلامي

د. زياد بن عابد المشوخي

نوع الدراسة: PHD
معد الملخص: جمال عفيفي
البلد: 0
العام: 1427هـ - 2006م

تاريخ الإضافة: 22/12/2008 ميلادي - 23/12/1429 هجري

الزيارات: 19052

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ملخص الرسالة

قراءة في رسالة ماجستير
تسليم المطلوبين بين الدول وأحكامه في الفقه الإسلامي

إعداد: جمال عفيفي

المؤلف: زياد بن عابد المشوخي.

الناشر: كنوز إشبيليا.

الطبعة الأولى: 1427هـ - 2006م.

عدد الصفحات: 281


أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير، بحث فيها المؤلف تسليم المطلوبين المسلمين وغير المسلمين المقيمين في الدولة الإسلامية المطبقة لأحكام الشريعة ليحاكموا في الدول المحاربة بقانونها الجاهلي، وبيَّن حرمة تسليمهم. كذلك رأى الكاتب أن تسليم المطلوبين الحربيين لدولهم يخضع لولي الأمر المسلم الذي يراعي مصلحة المسلمين في اجتهاده. كما رفض فكرة تقديم القوانين والاتفاقات والمعاهدات الدولية على أحكام الشريعة، بل الشريعة هي المقدمة علي الأنظمة القانونية الوضعية.

كما أكد الباحث الفرق الكبير بين الرد والتسليم، وأوضح الفروق بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين شرط الرد في صلح الحديبية وكذلك حين رد أبا بصير وأبا جندل رضي الله عنهما وبين التسليم بصورته المعاصرة. وقد ذكر الباحث أن هذا الموضوع لم يفرد قديمًا ولا حديثًا بدراسة فقهية مستقلة.

محتوى البحث:

جاء البحث مشتملا على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة:
الفصل الأول: بيان مصطلحات عنوان البحث.
الفصل الثاني: تكييف إقامة المطلوبين وأسس تسليمهم وأهدافه.
الثالث: أحكام تسليم المطلوبين.
الرابع: موانع الرد وشروط التسليم وبدائله.

بيان مصطلحات عنوان البحث:
التسليم في النظم الوضعية هو ((أن تتخلى الدولة عن شخص موجود على إقليمها إلى دولة أخرى، بناء على طلبها لتحاكمه على جريمة يعاقب عليها قانونها، أو لتنفيذ حكم صادر من محاكمها)).
والمطلوب: ((هو الشخص الذي تلاحقه سلطات دولة ما لارتكابه جريمة أو لاتهامه بها بناء على قيام الدعوى الجنائية ضده)).
والدولة: ((جمع من الناس مستقرون في إقليم معين الحدود، ويستقلون بحكم أنفسهم وفق نظام خاص)).
وقد ضمَّن الباحثُ هذا الفصلَ عدةَ مباحث هامة مثل: الفرق بين التسليم والإبعاد، وبيان مدى نفاذ الأحكام الإسلامية خارج الدولة الإسلامية، ومظاهر السيادة في الدولة الإسلامية.

تكييف إقامة المطلوبين وأسس تسليمهم وأهدافه:
تكييف إقامة المطلوب المسلم:
إقامة المطلوب المسلم في الدولة الإسلامية تعد حقًّا من حقوقه، بل قد يكون انتقاله إليها واجبًا عليه في بعض حالات الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، كمن كان قادرًا عليها ولا يمكنه إظهارُ دينه وإقامة واجباته.

وقد تكلم المؤلف عن ((تكييف إقامة المطلوب المعاهد والمطلوب الحربي))، ونبه على أن الدولة الإسلامية لا ترفض غير المؤمنين بعقيدتها على أرضها كالذميين والمستأمنين، بل ترحب بهم، وتقاتل دونهم، وتحميهم، وتحفظ حقوقهم إن قبلوا أحكامها في جانب معاملاتهم لا عقائدهم أو أحوالهم الشخصية.

أما المطلوب الحربي فليس له دخول دار الإسلام بغير أمان، فإن دخلها فهو مباح المال والدم؛ لأنه لا يؤمَن أن يدخل جاسوسًا أو متلصصًا فيضر بالمسلمين، فإن ثبت أنه جاسوس أو متلصص خُير الإمام فيه بين أربعة أشياء كالأسير، ويجوز العفو عنه ومنحه الأمان. فما الأمان؟ وما أحكامه؟ هذا ما بينه الباحث تفصيلا.

ثم تحدث المؤلف عن ((أسس تسليم المطلوبين في الفقه الإسلامي)) بناء على المعاهدات، وفصل في ذلك. بعدها تحدث عن تسليم المطلوبين بناء علي المعاملة بالمثل وذكر أدلة مشروعية مبدأ المعاملة بالمثل. لكنه نبه على أن هناك ((ضوابط ومحاذير في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل))؛ فقال: ((مثال ذلك الجرائم المزرية الماسة بكرامة الإنسان والمنافية للخلق والفضيلة كالزنا والفسوق، فإن العدو إذا ارتكب شيئا منها -وربما أغاظتنا بدافع من كرامتنا- فإننا لا نقابله بالمثل. وليس معنى هذا أن تمضي جريمة العدو هذه بلا عقوبة)).

وختم المؤلف هذا الفصل بالحديث عن الأهداف الشرعية من تسليم المطلوبين، وهي تحقيق العدالة ورفع الظلم من خلال استعادة الحقوق، والقضاء على الجريمة أو الحد منها.

أحكام تسليم المطلوبين:
وهذا الفصل هو زبدة البحث ومحوره، وتعرض فيه الباحث لحكم تسليم المطلوبين بين الدول الإسلامية، وذكر أن أقرب مسألة تطرق لها الفقهاء لمسألة تسليم المطلوبين بين الدول الإسلامية هي مسألة ((كتابة القاضي إلى القاضي)) وهي: أن يرسل قاض في بلد معين إلى قاض في بلد آخر كتابًا يتضمن حكمًا أو إثبات حجة قامت عنده على شخص أصبح تحت سلطة المكتوب إليه لينفذ الحكم بحقه ونحو ذلك.
وجاء في هذا الموضع فوائد بديعة مثل ((حكم تعدد الدول الإسلامية والجنسيات فيها)) و((الفرق بين الرد ومسألة التسليم)).
أما تسليم المطلوبين المسلمين وكذلك أهل الذمة لدولة محاربة فذكر الباحث أنه محرم، واستدل على ذلك من القرآن والسنة وعمل الصحابة ومن المعقول.

وهذا خلاف المطلوبين الحربيين الذين يخضع أمرهم في النهاية لما يراه ولي الأمر من المصلحة للمسلمين، فالمطلوب الحربي إن كان في تسليمه للدولة المحاربة قوة لها كأن يكون خبيرًا عسكريًّا أو صاحبَ رأي وتدبير فالأولى عدم تسليمه والعمل على استفادة الدولة الإسلامية منه، وأما إن كان مجرمًا ولا تستفيد الدولة الإسلامية من استبقائه فيجوز تسليمه.

ومما تعرض له في هذا الفصل أيضا مسألة تسليم المطلوبين المسلمين ونحوهم لدولة معاهدة، وحكم تسليم المطلوبين المعاهدين لدولهم، وحكم اشتراط المال في تسليم المطلوبين. وحكم دفع المسلمين المال للكفار مقابل عدم تسليمهم المطلوبين المسلمين.

موانع الرد وشروط التسليم وبدائله:
المقصود بالرد هو التخلية بين المطلوب وطالبه وإرجاعه لهم، وموانع الرد عند الفقهاء حسب ما ذكر الباحث خمسة:
- كون المطلوب امرأة مسلمة أو ذمية، وهذا محل اتفاق عند الفقهاء.
- كون المطلوب عبدًا أو صبيًّا أو مجنونًا أو خنثى، وألحقهم الفقهاء بالمرأة.
- كون المطلوب مسلمًا.
- كون المطلوب المسلم ليس له عشيرة تمنعه.
- عدم حاجة الدولة الإسلامية للرد.

وبعض هذه الموانع متفق عليه والبعض الآخر محل خلاف. وقد ذكر الباحث كذلك موانع تسليم المطلوبين وشروطه في القانون الوضعي، والموقف الشرعي من هذه الموانع والشروط. ثم تعرض لبدائل تسليم المطلوبين فعدم تسليم المجرم لا يعني عدم المحاسبة والعقاب.

الخاتـمة:

وفي الخاتمة ذكر الباحث وفقه الله خلاصة بحثه في 41 نقطة ننقلها كاملة لأهميتها:
- أن التسليم يختلف عن غيره من الإجراءات التي تتفق معه في النتيجة النهائية كالإبعاد.
- أن اصطلاح التسليم المعاصر لم يذكره الفقهاء السابقون، إنما ذكروا مسألة أخرى هي مسألة رد المسلم أو المسلمة.
- أن الفقهاء قصدوا بالرد معنى يختلف عن معنى التسليم المعاصر.
- يراد بالرد عند الفقهاء: التخلية بين المطلوب وطالبيه أو إرجاعه إليهم.
- أن مصطلح المطلوب أعم من مصطلح المجرم والمتهم.
- أن المُحدِث والمؤوي للمحدث في الإثم سواء.
- دار الإسلام هي الدار التي تجري فيها الأحكام الإسلامية وتحكم بسلطان المسلمين وتكون المنعة والقوة فيها للمسلمين.
- أن دار الحرب هي الدار التي تجري فيها الأحكام غير الإسلامية وتكون المنعة والقوة والأمن فيها للكفار، وبينها وبين المسلمين حالة حرب قائمة أو متوقعة، فإن لم تكن هناك حالة الحرب فهي دار كفر معاهِدة.
- أن دار الكفر المعاهِدة لا تخضع خضوعاً تاماً للمسلمين ولا تجري فيها الأحكام الإسلامية، إلا أنها تكف عن قتال المسلمين وبينها وبين الدولة الإسلامية معاهدة.
- تتولى الدولة الإسلامية المسؤولية عمن في إقليمها من المسلمين والذميين.
- لموضوع تسليم المطلوبين صلة بسيادة الدول؛ لأنه عمل من أعمال السيادة العامة كما هو مقرر قديماً وحديثاً.
- تكون السيادة في الدولة الإسلامية لله عز وجل، وهذه السيادة متمثلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
- أن كون السيادة لشريعة الله لا يسلب الأمة الحق في التخريج على أصول الشريعة والاجتهاد في تطبيق أحكامها على النوازل.
- أن للسيادة مظهرين هما: المظهر الداخلي والمظهر الخارجي، وكلاهما مرتبط بالآخر.
- يُعدُّ قدوم المطلوب المسلم للإقامة في الدولة الإسلامية حقاً من حقوقه، ويحق لولي الأمر رد طلب إقامته لظرف خاص تمر به الدولة الإسلامية كما دل على هذا صلح الحديبية.
- المطلوب المعاهد إن كان خارجاً من دولة إسلامية إلى دولة إسلامية أخرى فإن إقامته تظل عهد ذمة.
- المطلوب المعاهد إن كان خارجاً من دولة معاهدة فإقامته في الدولة الإسلامية تعد عقد أمان مؤقت وله ما لأهل الذمة إجمالاً.
- المطلوب الحربي لا يجوز له دخول دار الإسلام إلا بإذن أو أمان خاص فيصير حينئذ مستأمناً.
- يجب شرعاً إعطاء الأمان لمن طلبه ليعرف الإسلام وفضائله.
- يشترط لعقد الأمان تحقق المصلحة الدينية أو الدنيوية.
- بذل الأمان للمطلوبين ينبغي تقييده بموافقة السلطات المختصة لتدرس كل حالة بحسبها.
- الأساس الذي تستند عليه الدولة الإسلامية لإجراء تسليم المطلوبين ونحوهم هو: إما المعاهدات أو المعاملة بالمثل وكلا الأساسين له شروطه وضوابطه وأحكامه.
- لمبدأ المعاملة بالمثل بين الدولة الإسلامية والدول الأخرى أساس شرعي في الكتاب والسنة وعمل الصحابة رضي الله عنه.
- يصح الاستناد للعرف الدولي كأساس لتسليم المطلوبين إذا لم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية؛ لخصوصية موضوع التسليم وارتباطه بسيادة الدولة الإسلامية.
- تسليم المطلوبين في بعض الحالات يحقق الأهداف الشرعية منها: تحقيق العدالة، ورفع الظلم من خلال استعادة الحقوق، والقضاء على الجريمة أو الحد منها.
- تسليم المطلوبين بين الدول الإسلامية يشبه إلى حد كبير ما كان عليه العمل في العصور الماضية من كتابة القاضي إلى القاضي الذي انعقد الإجماع على مشروعيته.
- إن مسألة كتابة القاضي إلى القاضي لها شروطها الخاصة، التي تختلف عن شروط تسليم المطلوبين.
- ارتباط الدولة الإسلامية مع دولة إسلامية أخرى بمعاهدات خاصة بتسليم المطلوبين هو أمر مشروع تؤيده النصوص ما دامت كلتا الدولتين تحكمان بالشريعة الإسلامية.
- يجوز تسليم المطلوبين لدولة إسلامية دون معاهدات سابقة استناداً إلى المعاملة بالمثل أو عملاً بمبدأ التعاون الأمني بين الدول الإسلامية.
- إن لصلح الحديبية أهميةً خاصة في دراسة مسألة تسليم المطلوبين.
- اختلف الفقهاء في مسألة رد الرجل المسلم إلى دولته الكافرة على أربعة أقوال، والراجح منها -والله أعلم– القول بعدم جواز شرط رد الرجل المسلم في المعاهدات؛ لما فيه من مراعاة عموم الأدلة التي أوجبت علو الإسلام وأهله وعزتهم.
- هناك فروق بين مسألة الرد ومسألة التسليم؛ منها: أن الرد هو علاقة بين الدولة الإسلامية والمردود، وصورة ذلك التخلية بين الطالب والمطلوب مع التعريض للمطلوب بسبل الخلاص، وأما التسليم فهو علاقة بين الدولتين، وصورته أخذ المطلوب للطالب مقيداً.
- يحرم تسليم المطلوبين المسلمين ونحوهم إلى دولة محاربة، كما دل على هذا القرآن الكريم والسنة الشريفة وعمل الصحابة.
- يخضع تسليم المطلوبين الحربيين إلى دولهم إلى ولي الأمر وما يراه لمصلحة المسلمين.
- يحرم تسليم المطلوبين المسلمين ونحوهم لدولة معاهِدة، كما دل على هذا القرآن الكريم والسنة الشريفة وعمل الصحابة.
- يجوز تسليم المطلوبين المعاهدين إلى دولهم على أن يشترط عليهم هذا في عقد الأمان، إلا أنه يمنع من ردهم ارتكابُهم جرائم في الدولة الإسلامية إذ ينبغي محاكمتهم عليها فيها (على تفصيل عند الفقهاء بحسب نوع الجريمة).
- يجوز اشتراط المال في تسليم المطلوبين غير المسلمين إلى دولهم.
- لا يجوز دفع المسلمين المال للكفار مقابل عدم تسليمهم المطلوبين المسلمين في حالة قوة المسلمين، ويجوز ذلك في حال الضرورة وحال ضعف المسلمين.
- لا يجوز رد المسلمة أو الذمية المطلوبة إلى دولة غير إسلامية مهما كانت الأسباب وهذا محل اتفاق، إلا حال الضرورة.
- من موانع رد المطلوب المسلم -عند بعض الفقهاء- كونه عبداً أو صبياً أو مجنوناً أو خنثى، أو ليس له عشيرة تمنعه، وعدم حاجة الدولة الإسلامية للرد.
- هناك بدائل شرعية عن تسليم المطلوبين المسلمين ونحوهم يستغنى بها عن تسليمهم منها: التعويض، وإعادة الحقوق، ومحاكمة الشخص المطلوب في محاكم الدولة الإسلامية وغيرها.




 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • العبرة من تحويل القبلة: التسليم والانقياد (خطبة)(مقالة - ملفات خاصة)
  • حكم اشتراط تسليم رأس مال شركة العنان(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حكم اشتراط تسليم رأس مال المضاربة للعامل(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حكم التسليم في الصلاة (WORD)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • حكم التسليم في الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر صفة الصلاة من التكبير إلى التسليم وبعض ما يتعلق بها من أحكام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • حكم بيع غير المقدور على تسليمه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فقه الصلاة من التكبير إلى التسليم (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • يعلمنا القرآن (2): الرابط بين معية الله والتسليم بحكمته في تصريف الأمور، مشفوعة بالأخذ بالأسباب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بين يدي الساعة تسليم الخاصة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب