• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | الثقافة الإعلامية   التاريخ والتراجم   فكر   إدارة واقتصاد   طب وعلوم ومعلوماتية   عالم الكتب   ثقافة عامة وأرشيف   تقارير وحوارات   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    سيناء الأرض المباركة
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    استراتيجيات المغرب في الماء والطاقة والفلاحة ...
    بدر شاشا
  •  
    طب الأمراض التنفسية في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    الاستشراق والمعتزلة
    أ. د. فالح بن محمد الصغير
  •  
    زبدة البيان بتلخيص وتشجير أركان الإيمان لأحمد ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    مفهوم الصداقة في العصر الرقمي بين القرب الافتراضي ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حول مصنفات وآثار الإمام ابن جرير الطبري (10) الرد ...
    محمد تبركان
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    الطعن في الأحاديث النبوية سندا ومتنا
    أ. د. فالح بن محمد الصغير
  •  
    طرق فعالة للاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    حول مصنفات وآثار الإمام ابن جرير الطبري (9) بسيط ...
    محمد تبركان
  •  
    تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني طبعة دار البر ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    التحقيق في ملحمة الصديق (7) دلالات وعبر
    محمد صادق عبدالعال
  •  
    بين العبادة والعدالة: المفارقة البلاغية والتأثير ...
    عبد النور الرايس
شبكة الألوكة / مكتبة الألوكة / المكتبة المقروءة / الرسائل العلمية / رسائل ماجستير
علامة باركود

تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: دراسة تحليلية مقارنة (PDF)

عبدالرحمن بن عبدالله المهوس

نوع الدراسة: Masters
البلد: المملكة العربية السعودية
الجامعة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الكلية: المعهد العالي للدعوة والاحتساب
التخصص: الحسبة والرقابة
المشرف: أ. د. رزين بن محمد الرزين
العام: 1437هـ
تحميل الملفتحميل ملف الرسالة

تاريخ الإضافة: 20/12/2015 ميلادي - 8/3/1437 هجري

الزيارات: 18902

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ملخص الرسالة

تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

دراسة تحليلية مقارنة

بحث تكميلي مقدم إلى قسم الحسبة والرقابة لنيل درجة العالمية (الماجستير)

 

 

ملخص البحث

الحمد الله الذي أنشأنا في هذه الأمة الخيرة التي وصفها ربنا سبحانه وتعالى بقوله: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾[1]، والحمد لله الذي جعل في أمتنا أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر امتثالاً لقوله عز وجل: ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [2]، والحمد لله الذي مكن لولاة أمرنا القيام بهذه الشريعة العظيمة استجابة لأمره سبحانه: ﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ [3]، والصلاة والسلام على من أمرنا الله باتباع نهجه وأمره ونهيه فقال جل جلاله: ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾[4].

 

أما بعد:

فإن من أهم الأسس التي يقوم عليها عماد الدولة المسلمة القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يسر الله تعالى لهذه الدولة الطيبة العناية بهذه الشعيرة منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا، فأولى ولاة أمرنا الاهتمام بها في تطبيقها وإنشاء الأجهزة المعنية بها وتنظيم أعمال القائمين بها وتوجيههم وتطويرهم، ومن مظاهر هذا الاهتمام إنشاء جهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستحداث الأنظمة واللوائح المنظمة لأعمالها ومنسوبيها، ومن هذه النظم تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 16/ 3/ 1434هـ.

 

واستشعاراً لأهمية دراسة هذا التنظيم والبحث في مضامينه، وبعد الاستشارة والاستخارة؛ فقد استعنت بالله عز وجل وعزمت على تسجيل موضوع بحثي تحت عنوان:

 

تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

دراسة تحليلية مقارنة

وأقصد بهذا الموضوع دراسة تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتفسير أحكامه وتقويمه والاستنتاج من نصوصه مع إبراز مواطن الوفاق والاختلاف بينها وبين أحكام فقه الحسبة وتعليل ذلك ما أمكن.

 

أولاً: أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

1- لما تتميز به نظم الحسبة وخطتها من مقاصد شرعية كثيرة تجعلها من أعظم الخطط الدينية[5].

2- حداثة التنظيم التي يستلزم معها تفسيره وبيان جزئياته ودلالاته للمتخصصين والباحثين.

3- المشاركة في توعية القائمين بتطبيق التنظيم ببيان أهميته وأحكامه ودلالاته الشرعية والنظامية؛ مما يسهم في تطبيقه بالجودة المطلوبة.

4- الإسهام في تيسير العمل على مصدر اللائحة التنفيذية للتنظيم وذلك بتفسير التنظيم وبيان جزئياته وإجراءاته[6].

5- المساهمة مع صاحب القرار في دراسة التنظيم وتقويمه بميزان أحكام الشريعة والأنظمة المرعية[7].

6- توصية عدد من المتخصصين والباحثين بالاهتمام بدراسة أنظمة ولوائح الرئاسة العامة تفسيراً وتقويماً ومقارنةً[8].

 

ثانيًا: أهداف البحث:

الأهداف التي يسعى الباحث إلى تحقيقها في هذه الدراسة هي ما يلي:

1- بيان أحكام السلطة الإدارية والنشاط المرفقي للرئاسة في التنظيم وفقه الحسبة.

2- إيضاح أحكام منسوبي الرئاسة ومعاونيهم في التنظيم وفقه الحسبة.

3- التعرف على أحكام الاختصاص الولائي والشخصي في التنظيم وفقه الحسبة.

4- الكشف عن أحكام الضبط الإداري والجنائي في التنظيم وفقه الحسبة.

 

ثالثًا: تساؤلات البحث:

الأسئلة التي يسعى الباحث للإجابة عنها من خلال الدراسة هي ما يلي:

س/ ما أحكام السلطة الإدارية للرئاسة في التنظيم وفقه الحسبة ؟

س/ ما أحكام النشاط المرفقي للرئاسة في التنظيم وفقه الحسبة ؟

س/ ما أحكام منسوبي الرئاسة في التنظيم وفقه الحسبة ؟

س/ ما أحكام معاوني منسوبي الرئاسة في التنظيم وفقه الحسبة ؟

س/ ما أحكام الاختصاص الولائي في التنظيم وفقه الحسبة ؟

س/ ما أحكام الاختصاص الشخصي في التنظيم وفقه الحسبة ؟

س/ ما أحكام الضبط الإداري في التنظيم وفقه الحسبة ؟

س/ ما أحكام الضبط الجنائي في التنظيم وفقه الحسبة ؟

 

رابعًا: تقسيمات البحث:

يشمل البحث على مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة وفهارس، وتفصيلها على النحو التالي:

 

المقدمة: وفيها بيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وأهداف البحث، وتساؤلاته، والدراسات السابقة، ومنهجي في البحث، وتقسيماته.

 

التمهيد: التعريف بتنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومصادره، ولمحة تاريخية عن أنظمة الرئاسة في المملكة العربية السعودية:

أولاً: التعريف بتنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ثانيًا: مصادر تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ثالثًا: لمحة تاريخية عن أنظمة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية.

 

الفصل الأول: السلطة الإدارية والنشاط المرفقي للرئاسة في التنظيم وفقه الحسبة:

المبحث الأول: السلطة الإدارية للرئاسة في التنظيم وفقه الحسبة.

المبحث الثاني: النشاط المرفقي للرئاسة في التنظيم وفقه الحسبة.

 

 

الفصل الثاني: منسوبو الرئاسة ومعاونوهم في التنظيم وفقه الحسبة:

المبحث الأول: منسوبو الرئاسة في التنظيم وفقه الحسبة.

المبحث الثاني: معاونو منسوبي الرئاسة في التنظيم وفقه الحسبة.

 

الفصل الثالث: الاختصاص الولائي والشخصي في التنظيم وفقه الحسبة:

المبحث الأول: الاختصاص الولائي في التنظيم وفقه الحسبة.

المبحث الثاني: الاختصاص الشخصي في التنظيم وفقه الحسبة.

 

الفصل الرابع: الضبط الإداري والجنائي في التنظيم وفقه الحسبة:

المبحث الأول: الضبط الإداري في التنظيم وفقه الحسبة.

المبحث الثاني: الضبط الجنائي في التنظيم وفقه الحسبة.

 

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

 

الفهارس: تشمل على فهرس الآيات، وفهرس الأحاديث، وفهرس الآثار، وكشاف المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات.

 

خامسًا: أهم النتائج:

1- أن التعريف المركب لتنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو: (مجموعة من القواعد العامة المجردة المصاغة في فقرات متسلسلة، الصادرة من السلطة التنظيمية، والمحدِدة لسلطة ذلك الجهاز المستقل القائم بنشاط طلب فعل كل ما حسنه الشرع وترك كل ما قبحه وإرادتهما، والموضحة لأحكام منسوبيه ومعاونيهم واختصاصه وضبطه وما يتصل بذلك).

 

2- أن أقرب ما يقابل دلالة مصطلح التنظيم في فقه الحسبة هو ما يعرف بتقليد المحتسبأو توقيعه، ويقصد بهما على وجه العموم: الكتاب الذي يصدره الإمام أو من ينوب عنه بشأن تولية الحسبة أو نظر أمر من أمورها.

 

3- أن للتنظيم عددًا من المصادر التي يستمد منها مضمون قواعده وقوة إلزامه وهي نوعان: الأولى: مصادر أساسية هي: كتاب الله، وسيرة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخلفائه الراشدين من بعده، وقواعد الشريعة الإسلامية، والأنظمة الأساسية، والعادية، واللوائح، والقرارات النظامية، والثانية: مصادر تكميلية هي: المبادئ النظامية، والأحكام القضائية، وأقوال فقهاء الشريعة، وآراء شراح النظام، وغيرها.

 

4- ظهر لي أن أحكام التنظيم كانت موافقة في الجملة لمصادره، وقواعد الشريعة: هي أهم مصدر اعتمد عليها المنظم وقاعدتي: (المصلحة المرسلة حجة)، و(تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة)، أبرز قاعدتين استمد منهما.

 

5- أن التاريخ حفظ لنا مجموعة من المبادئ والنظم التي كانت تسير عليها هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة منذ نشأتها، فكانت هيئات نجد وملحقاتها: مرتبطة بولاة الأمر من الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وأمير البلد أو العشيرة ومفتي الديار النجدية، واختصاصهم وسلطتهم مستندة للاجتهاد ولم تكن هناك أنظمة مكتوبة، أما في هيئات الحجاز وما ألحق بها: فقد توالت النظم المكتوبة منذ نشأتها وبلغ عددها سبعة نظم صدرت بمسمى نظام أو تعليمات، وبعد توحدها في رئاسة واحدة أصدر نظامان لها: الأول باسم نظام وألحق به لائحة تنفيذية والثاني باسم تنظيم.

 

6- أن السلطة الإدارية للرئاسة في التنظيم جمعت بين أسلوبي: السلطة المركزية، واللامركزية، وأشخاص السلطة المركزية هم: الملك وصلاحياته تعيين الرئيس العام بمرتبة وزير، وكذلك رئيس مجلس الوزراء وصلاحياته ارتباط الرئاسة به تنظيميًا وإصدار اللائحة التنفيذية للتنظيم وتعديلها بأمره، وكذلك وزير الداخلية وصلاحياته تزويد الهيئة بعدد كاف من أفراد الشرطة وتحديد الخطوات والإجراءات التي تكفل القيام بمهمات الرئاسة، أما أشخاص السلطة اللامركزية فهم: الرئيس العام وصلاحياته إصدار قرار تشكيل الهيئات الفرعية وإلحاق العدد الكافي بها من الموظفين والمفتشين والأعضاء والعاملين وهو المرجع النهائي لها والمسؤول عن إدارة الجهاز وتصريف شؤونه كما له من الصلاحيات ما للوزير في وزارته، وكذلك القيادات الإدارية ولم ينص التنظيم على صلاحياتهم وقد جاءت مفصلة في التنظيم الإداري.

 

7- أن مصطلحي الولاية والسلطنة في فقه الحسبة يعدان أقرب المصطلحات للسلطة الإدارية في التنظيم، وبين بعض أحكامهما في التنظيم وفقه الحسبة توافق متمثل في شخصيتي الملك ومقابله السلطان والرئيس العام ومقاربه المحتسب وفي صلاحية تعيين الملك للرئيس العام ومقابلها تنصيب السلطان للمحتسب، ويختلفان في بقية أحكام مسائلهما من أساليب التنظيم والأشخاص ومقابلها الأصحاب وصلاحياتهما؛ ولعل ذلك عائد لعدم ورود حد لهما في الشرع، ولاختلاف الأنظمة والسياسات بين الأزمنة والأمكنة وما تقتضيه المصلحة.

 

8- أن نشاط مرفق الرئاسة في التنظيم يصنف على أنه: نشاط إداري قومي ذو شأن إسلامي، وإنشاؤه: من اختصاص مجلس الوزراء ومن قواعد إنشاء الهيئات الفرعية فيه كونها في كل منطقة من مناطق المملكة ونشأة مراكزها بحسب الحاجة في كل مدينة ومحافظة ومركز، وأما تنظيمه: فهو مرتبط برئيس مجلس الوزراء، ولم يتطرق المنظم إلى أحكام إلغائه، ويسير نشاطه على عدة مبادئ نظامية من أهمها: استمراريته بانتظام واطراد ومساواة الجميع أمامه وقابليته للتعديل والتطوير.

 

9- أن مصطلح الولاية في فقه الحسبة يعد من أقرب المصطلحات لنشاط المرفق العام للرئاسة، وبين بعض أحكامهما في التنظيم وفقه الحسبة توافق متمثل في أن نوع نشاط المرفق من مرافق الشؤون الإسلامية ومقابله نوع ولاية الحسبة من الولايات الدينية، وفي تنظيمهما فكلاهما عائد لما اصطلح عليه من مراسيم الرياسة بمختلف تطبيقاتهما، وفي إلغائهما لم يهتم المنظم والفقهاء ببيان أحكامهما، ويختلفان في بقية أحكام مسائلهما من الأنواع والمبادئ ومقابلها القواعد؛ ولعل ذلك عائد في نوعيهما إلى عدم توسع فقهاء الحسبة في التصنيف كحال شراح النظام وفي إنشائهما لعدم ورود حد لهما في الشرع ولاختلاف النظم والسياسات بحسب الأزمنة والأمكنة وما تقتضية قواعد الشرع العامة المبينة لدى فقهاء الحسبة، وفي مبادئ وقواعد سيرهما عائد للفرق الحاصل بين المبادئ النظامية والقواعد الشرعية من حيث مصادرهما وهدفيهما ومقصود مخاطبتهما بحسب ما هو مفصل في موضعه.

 

10- أن منسوبي الرئاسة في التنظيم هم: الرئيس العام والقيادات الإدارية والموظفون والمفتشون والأعضاء والعاملون، وشروط من يباشر منهم المهمات المنصوص عليها في التنظيم: كونه من ذوي المؤهلات العلمية المناسبة ومشهودًا له بحسن السمعة ونقاء السيرة ولم يصدر في حقه حكم جنائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وواجباتهم: القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحمل الناس عليهما والتزام الرفق واللين والأخذ بالتي هي أحسن والاقتداء في ذلك بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده مع استهداف المقاصد الشرعية، ولبعضهم حق: المشاركة في مراقبة الممنوعات المشمولة باختصاصات الهيئة وتزويدها بالعدد الكافي من أفراد الشرطة ومساندتهم لها في الضبط وتعاون الجهات العامة والخاصة معها، ويختص الرئيس العام والقيادات الإدارية والمفتشون في الرقابة عليهم داخليًا والملك ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خارجيًا، كما خولت الأنظمة ذات الصلة الرئيس العام وهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة تأديبهم إداريًا بسلطات وعقوبات محددة، والمحكمة الإدارية والمحكمة العمالية وهيئة محاكمة الوزراء وهيئة التحقيق والادعاء العام تأديبهم قضائيًا إجمالاً، أما من لا يباشر من منسوبي الرئاسة المهمات المنصوص عليها في التنظيم فقد أحال المنظم أحكامهم إلى ما تقضي به نظم الخدمة المدنية.

 

11- أن فقهاء الحسبة تناولوا في باب المحتسب وركنه بعض الأحكام المقابلة لأحكام منسوبي الرئاسة في التنظيم، وبين بعض أحكام منسوبي الرئاسة ومنسوبي ولاية الحسبة توافق متمثل في شروط من يباشر المهمات المنصوص عليه في التنظيم وشروط المحتسب كونه ذا المؤهل العلمي ويقابله العلم ومشهود له بحسن السمعة ونقاء السيرة ومقاربه العدالة وعدم صدور حكم جنائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ومقاربه صفتي الأمانة والعفة، وفي واجباتهما في الجملة من حيث الاختصاص مع قصر التنظيم عن اختصاص التعزير والتأديب وخلوف القاضي وفي الآداب والصفات والسمات متوافقان في سمتي الرفق واللين، وكذلك حقوقهما في حق تعاون الجهات ويقاربه حق مؤازرة أصحاب الولايات وحق مساندة أفراد الشرطة ويقاربه حق اتخاذ الأعوان وجمع الجنود، وفي الرقابة عليهما في رقابة الملك ووزير الداخلية والرئيس العام ويقاربه رقابة السلطان والوزير والمحتسب، وفي جهة تأديب منسوبيهما المحكمة الإدارية والرئيس العام ويقاربهما والي المظالم والمحتسب، ويختلفان في بقية أحكامهما السابق ذكرهما في مواضعها، ولعل ذلك عائد في الجملة إلى الاختلاف والتطور الحاصل بين الأنظمة والسياسات في المهام والاختصاصات وما تقتضيه المصلحة من ذلك.

 

12- أن معاوني منسوبي الرئاسة في التنظيم هم: أفراد الشرطة والجهات العامة والخاصة، وضوابط الأفراد: الكفاية في أعدادهم وقيام الحاجة لمساندتهم وتدخلهم، ومهامهم: مرافقة الهيئة ومساندتهم في الضبط، أما ضابط الجهات: فتقيد معاونتهم بما يحقق ما ورد في التنظيم، ولم يتطرق المنظم إلى مهامه.

 

13- أن مفهوم أعوان المحتسب غير الدائمين في فقه الحسبة هو الأقرب لمفهوم معاوني منسوبي الرئاسة في التنظيم، وبين أحكام معاوني منسوبي الرئاسة ومعاوني منسوبي ولاية الحسبة اختلاف وبون بحسب ما ذكر في مواضعها؛ وذلك عائد لاختلاف الأزمنة والأمكنة والاختصاصات وما يتصل بذلك من الأنظمة والسياسات.

 

14- أن الاختصاص الولائي في التنظيم ذو موضوع عام هو: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويصنف إلى: معروف، ومنكر بالنظر إلى موضوعه العام، وإلى: واجبات، ومحرمات بالنظر إلى أحكام التكليف الواردة في التنظيم، وإلى: اختصاصات أصلية، واختصاصات مشمولة بالنظر إلى أصلية الاختصاص ومشموله، ومحتوى الاختصاص:الأصلي أسند بيانه لمصدر اللائحة التنفيذية أما المشمول فجعل تبيينه طبقًا للأوامر والتعليمات.

 

15- أن مصطلح المحتسب فيه في فقه الحسبة يعد هو المصطلح المقابل للاختصاص الولائي في التنظيم، وبين أحكامهما تقارب في موضوعهما العام وهما المعروف والمنكر وفي تصنيفهما بالنظر إلى موضوعهما وفي محتواهما فهما عامان في الشرع ومحددان في العرف وأن عرفهما في الجملة متوافقان إلا أن ما يحتويه المحتسب فيه أوسع وشامل لمختلف مناحي الحياة ومجالاتها، وفي الاختصاص الولائي أضيق وأقصر من ذلك بكثير وفقًا لما بين في النظام السابق.

 

16- أن الاختصاص الشخصي في التنظيم يصنف إلى صنفين رئيسين هما: الناس، والجهات، والأصل فيه سريانه على عموم الناس والجهات، وأن بعض الشخصيات استثنتهم الأنظمة ذات الصلة استثناء جزئيًا تحت مفهوم الحصانة منهم: القضاة، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، وأعضاء البعثات الدبلوماسية، وأعضاء البعثات القنصلية.

 

17- أن مصطلح المحتسب عليه في فقه الحسبة يعد هو المصطلح المقابل للاختصاص الشخصي في التنظيم، وبين بعض أحكامهما في التنظيم وفقه الحسبة توافق في الجملة من حيث أصنافهما والأصل فيهما وفكرة الاستثناء الجزئي تحت مفهوم الحصانة في النظام ومفهوم اقتصار الاحتساب على بعض درجاته في فقه الحسبة، واختلف ما سوى ذلك من الأحكام السابق ذكرها في مواضعها.

 

18- أن الضبط الإداري في التنظيم يهدف: إلى تحقيق مقاصد الشريعة ومهماته: تكمن في الأمر بالمعروف والنصح والإرشاد والتوجيه والنهي عن المنكر والحيلولة دون ارتكاب المحرمات والممنوعات، وقيوده: متمثلة في الاقتداء بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده مع استهداف المقاصد الشرعية وكونه موافقًا لما ستبينه اللائحة من الواجبات الشرعية والمحرمات والممنوعات واتسامه بالرفق واللين والحسن في الأخذ وعدم إخلاله بأحكام وإجراءات الضبط الجنائي وأن تكون طرقه وإجراءاته وتدابيره وفقًا لبيانها وضوابطها المحددة في اللائحة بعد صدورها.

 

19- أن نوع الاحتساب الوعظي في فقه الحسبة هو الملائم والمقابل للضبط الإداري في التنظيم، وبين أحكامهما في التنظيم وفقه الحسبة توافق في الأهداف ومقاربها المقاصد وكذا في المهمات ومقاربها الدرجات وكذا في القيود ومقاربها الآداب.

 

20- أن بين الضبط الإداري والضبط الجنائي عدة فروق منها أن الضبط الإداري: يخضع في جل أحكامه لتنظيم الرئاسة، ودوره وقائي، وزمنه سابق قبل وقوع الجريمة، وممن يقوم به الأعضاء على وجه العموم، وهو خاضع لإشراف جهاز الرئاسة، أما الضبط الجنائي: فيخضع في جل أحكامه لنظام الإجراءات الجزائية، ودوره علاجي، وزمنه لاحق بعد وقوع الجريمة، ويقوم به رؤساء مراكز الهيئات وبقية الأعضاء يعدون معاونين لهم تحت إشرافهم، وهو خاضع لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام.

 

21- أن الضبط الجنائي في التنظيم يهدف: إلى منع الجريمة وقمعها، وإجراءاته: الأساسية والاستثنائية لابد أن تكون موافقة لنظام الإجراءات الجزائية، وقيوده: أن يكون خاصًا بمرتكبي المحرمات أو المشتبه بهم بمساندة أفراد الشرطة المرافقين عند الحاجة موافقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ويكون الإجراء المتخذ فوريًا ونظاميًا في ذلك.

 

22- أن نوع الاحتساب القهري في فقه الحسبة هو الملائم والمقابل للضبط الجنائي في التنظيم، وبين أحكامهما في التنظيم وفقه الحسبة توافق في الأهداف ومقابلها المقاصد وبعض أحكام الإجراءات والقيود ومقاربهما الدرجات والآداب وهما مساندة أفراد الشرطة عند الحاجة في الضبط ويقابله الاستعانة بالأعوان وجمع الجنود عند الحاجة، ويختلفان فيما سوى ذلك؛ لاختلاف طبيعة الأنظمة والسياسات وتطور الأزمنة وما تقتضيه المصلحة في ذلك.

 

23- أن التكييف النظامي لجهاز الرئاسة وفقًا لتنظيمه هو أنه أحد الأجهزة المستقلة المصنف نشاطها ضمن المرافق الإدارية القومية ذات الشأن الإسلامي والتي تقوم بالضبطية الإدارية والجنائية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقًا لاختصاصاتها وصلاحياتها المنظمة.

 

24- أن التوصيف الفقهي لجهاز الرئاسة وفقًا لتنظيمه هو أنه أحد تطبيقات ولاية الحسبة يوافقها من أوجه ويخالفها من أخرى يقوم بالاحتساب الوعظي والقهري وفقًا لمراسم معتبرة في الرياسة الاصطلاحية مستمدة ذلك مما تقرر في الشرع من أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسياسة الشرعية.

 

سابعاً: أهم التوصيات:

1- أقترح على معدي مشروع اللائحة التنفيذية للتنظيم عدة أمور منها:

• تحديد معايير الحاجة في إنشاء مراكز الهيئات الفرعية الواردة في المادة (3) ويراعى في ذلك الاعتبار السكاني ومعدلات الجرائم والمنكرات والأجهزة الأمنية المتوفرة ومدى قرب الهيئات ومراكزها، ونحو ذلك.

 

• تبيين إجراءات إنشاء مرافق الرئاسة الواردة في المادة (3).

 

• المؤهلات العلمية الواردة في المادة (5) سبق وأن بينت في دليل تصنيف وظائف الخدمة المدنية يمكن الاستفادة منه في ذلك.

 

• تبيين المقصود بالجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة الواردة في المادة (5) ومن الجيد الاستفادة مما جاء في بعض النظم السعودية بهذا الخصوص[9].

 

• من المستحسن أن تُبيّن الحالات التي يستساغ فيها التحول من سمة الرفق واللين إلى غيرها الواردة في المادة (6)، ومن ذلك إظهار العناد أو الاستخفاف أو الاستهزاء أو انتهاك حرمات الله ونحوها.

 

• تبيين المقصود بالمشتبه بهم وصور الاشتباه الوارد في المادة (8).

 

• تبيين معايير وصور الحاجة الواردة في المادة (8).

 

• تخويل وكيل مركز الهيئة أو من يفوضه رئيس المركز بأعمال رجال الضبط الجنائي في حال غيابه، وفقًا لما في المادة (8).

 

• الاستفادة مما جاء في أحكام فقه الحسبة على وجه العموم وغير ذلك من المقترحات والملحوظات الواردة في ثنايا هذا البحث.

 

2- أنصح زملائي الباحثين بدراسة عدد من الأفكار البحثية حول هذا الموضوع وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية للتنظيم ومنها:

• أنظمة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية دراسة وثائقية تحليلية[10].

 

• أحكام تنظيم السلطة الإدارية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 

• أحكام تنظيم نشاط مرفق الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 

• أحكام تنظيم منسوبي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعاونيهم.

 

• أحكام تنظيم الاختصاص الولائي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 

• أحكام تنظيم الضبط الإداري للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 

• أحكام تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقارنة بإحدى القوانين المقاربة له في دول مجلس التعاون الخليجي أو غيرها.

 

3- أقترح على الجهات المهتمة بالتدريب والتطوير في مجال الحسبة إعداد حقائب تدريبية حول الأفكار المشار إليها أعلاه وتقديم دورات وورش عمل للمتخصصين والقائمين بتطبيق التنظيم، وأضيف إلى الأفكار السابقة ما يلي:

• فقه المقاصد الشرعية وتطبيقاتها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

• فقه الخلفاء الراشدين وتطبيقاتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 

4- أوصي بتدريس عدد من المقررات في برامج الحسبة وما قاربها في الجامعات السعودية منها:

• السلطة الإدارية للأجهزة الحسبية في النظام السعودي وفقه الحسبة.

• اختصاص الأجهزة الحسبية في النظام السعودي وفقه الحسبة ويشمل ذلك الاختصاص الولائي والنوعي والشخصي والمكاني ونحوها.

• الضبط الإداري والجنائي للأجهزة الحسبية في النظام السعودي وفقه الحسبة.

 

اللهم ما كان من صواب فمنك وما كان من خطأ فمني[11]، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


 

ثامنًا: فهرس الموضوعات:

م

الموضوع

رقم الصفحة

1

المقدمة:

2

2

أولاً: أهمية الموضوع وأسباب اختياره.

3

3

ثانيًا: أهداف البحث.

4

4

ثالثًا: تساؤلات البحث.

4

5

رابعًا: البحوث والدراسات السابقة.

5

6

خامسًا: منهج البحث وكيفية تطبيقه.

7

7

سادسًا: تقسيمات البحث.

8

8

سابعًا: الشكر والتقدير.

9

9

التمهيد:

11

10

أولاً: التعريف بتنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

12

11

ثانيًا: مصادر تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

23

12

ثالثًا: لمحة تاريخية عن أنظمة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية.

30

13

الفصل الأول: السلطة الإدارية والنشاط المرفقي للرئاسة في التنظيم وفقه الحسبة:

42

14

المبحث الأول: السلطة الإدارية للرئاسة في التنظيم وفقه الحسبة:

43

15

المطلب الأول: السلطة الإدارية للرئاسة في التنظيم:

43

16

المسألة الأولى: أساليب تنظيم السلطة الإدارية.

44

17

المسألة الثانية: أشخاص السلطة الإدارية.

46

18

المسألة الثالثة: صلاحيات السلطة الإدارية.

48

19

المطلب الثاني: السلطة الإدارية للرئاسة في فقه الحسبة:

57

20

المسألة الأولى: أساليب تنظيم ذوي الولاية والسلطنة المتصلة بالحسبة.

57

21

المسألة الثانية: أصحاب الولاية والسلطنة المتصلة بالحسبة.

58

22

المسألة الثالثة: صلاحيات ذوي الولاية والسلطنة المتصلة بالحسبة.

60

23

المبحث الثاني: النشاط المرفقي للرئاسة في التنظيم وفقه الحسبة:

64

24

المطلب الأول: النشاط المرفقي للرئاسة في التنظيم:

64

25

المسألة الأولى: نوع نشاط مرفق الرئاسة.

64

26

المسألة الثانية: إنشاء مرفق الرئاسة وتنظيمه وإلغاؤه.

68

27

المسألة الثالثة: المبادئ النظامية لسير نشاط مرفق الرئاسة.

72

28

المطلب الثاني: النشاط المرفقي للرئاسة في فقه الحسبة:

76

29

المسألة الأولى: نوع ولاية الحسبة.

76

30

المسألة الثانية: إنشاء ولاية الحسبة وتنظيمها وإلغاؤها.

77

31

المسألة الثالثة: القواعد التي يسير عليها المحتسب في ولايته.

79

32

الفصل الثاني: منسوبو الرئاسة ومعاونوهم في التنظيم وفقه الحسبة:

81

33

المبحث الأول: منسوبو الرئاسة في التنظيم وفقه الحسبة:

82

34

المطلب الأول: منسوبو الرئاسة في التنظيم:

82

35

المسألة الأولى: التعريف بمنسوبي الرئاسة وشروطهم.

82

36

المسألة الثانية: واجبات منسوبي الرئاسة وحقوقهم.

89

37

المسألة الثالثة: الرقابة على منسوبي الرئاسة وتأديبهم.

98

38

المطلب الثاني: منسوبو الرئاسة في فقه الحسبة:

106

39

المسألة الأولى: التعريف بمنسوبي ولاية الحسبة وشروطهم.

106

40

المسألة الثانية: واجبات منسوبي ولاية الحسبة وحقوقهم.

114

41

المسألة الثالثة: الرقابة على منسوبي ولاية الحسبة وتأديبهم.

120

42

المبحث الثاني: معاونو منسوبي الرئاسة في التنظيم وفقه الحسبة:

122

43

المطلب الأول: معاونو منسوبي الرئاسة في التنظيم:

122

44

المسألة الأولى: الأشخاص المعاونون لمنسوبي الرئاسة.

122

45

المسألة الثانية: ضوابط معاوني منسوبي الرئاسة.

123

46

المسألة الثالثة: مهمات معاوني منسوبي الرئاسة.

125

47

المطلب الثاني: معاونو منسوبي الرئاسة في فقه الحسبة:

127

48

المسألة الأولى: الأشخاص المعاونون لولاية الحسبة.

127

49

المسألة الثانية: ضوابط أعوان ولاية الحسبة.

128

50

المسألة الثالثة: مهمات أعوان ولاية الحسبة.

128

51

الفصل الثالث: الاختصاص الولائي والشخصي في التنظيم وفقه الحسبة:

130

52

المبحث الأول: الاختصاص الولائي في التنظيم وفقه الحسبة:

131

53

المطلب الأول: الاختصاص الولائي في التنظيم:

131

54

المسألة الأولى: الموضوع العام للاختصاص الولائي.

132

55

المسألة الثانية: أصناف الاختصاص الولائي.

133

56

المسألة الثالثة: محتوى الاختصاص الولائي.

135

57

المطلب الثاني: الاختصاص الولائي في فقه الحسبة:

138

58

المسألة الأولى: الموضوع العام للمحتسب فيه.

138

59

المسألة الثانية: أقسام المحتسب فيه.

139

60

المسألة الثالثة: محتوى المحتسب فيه.

140

61

المبحث الثاني: الاختصاص الشخصي في التنظيم وفقه الحسبة:

146

62

المطلب الأول: الاختصاص الشخصي في التنظيم:

146

63

المسألة الأولى: أصناف الاختصاص الشخصي.

146

64

المسألة الثانية: الأصل في الاختصاص الشخصي.

147

65

المسألة الثالثة: المستثنون في الاختصاص الشخصي.

148

66

المطلب الثاني: الاختصاص الشخصي في فقه الحسبة:

152

67

المسألة الأولى: أصناف المحتسب عليهم.

152

68

المسألة الثانية: الأصل في المحتسب عليهم.

153

69

المسألة الثالثة: المستثنون من المحتسب عليهم.

155

70

الفصل الرابع: الضبط الإداري والجنائي في التنظيم وفقه الحسبة:

157

71

المبحث الأول: الضبط الإداري في التنظيم وفقه الحسبة:

158

72

المطلب الأول: الضبط الإداري في التنظيم:

158

73

المسألة الأولى: أهداف الضبط الإداري.

159

74

المسألة الثانية: مهمات الضبط الإداري.

160

75

المسألة الثالثة: قيود الضبط الإداري.

162

76

المطلب الثاني: الضبط الإداري في فقه الحسبة:

166

77

المسألة الأولى: مقاصد الاحتساب الوعظي.

166

78

المسألة الثانية: درجات الاحتساب الوعظي.

167

79

المسألة الثالثة: آداب الاحتساب الوعظي.

169

80

المبحث الثاني: الضبط الجنائي في التنظيم وفقه الحسبة:

171

81

المطلب الأول: الضبط الجنائي في التنظيم:

171

82

المسألة الأولى: أهداف الضبط الجنائي.

172

83

المسألة الثانية: إجراءات الضبط الجنائي.

174

84

المسألة الثالثة: قيود الضبط الجنائي.

177

85

المطلب الثاني: الضبط الجنائي في فقه الحسبة:

181

86

المسألة الأولى: مقاصد الاحتساب القهري.

181

87

المسألة الثانية: درجات الاحتساب القهري.

182

88

المسألة الثالثة: آداب الاحتساب القهري.

184

89

الخاتمة:

186

90

أولاً: النتائج.

187

91

ثانيًا: التوصيات.

192

92

الملاحق:

196

93

أولاً: ملحق نص تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

197

94

ثانيًا: ملحق الخارطة التنظيمية المعتمدة في التنظيم الإداري للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

200

95

الفهارس:

201

96

أولاً: فهرس الآيات.

202

97

ثانيًا: فهرس الأحاديث.

205

98

ثالثًا: فهرس الآثار.

207

99

رابعًا: كشاف المصادر والمراجع.

208

100

خامسًا: فهرس الموضوعات.

226

 



[1]آل عمران: آية (110).

[2] آل عمران: آية (104).

[3] الحج: آية (41).

[4] الأعراف: آية (157).

[5] انظر: في آداب الحسبة للسقطي (ص:2)، والتيسير في أحكام التسعير للمجيلدي (ص:42).

[6] انظر: المادة (13) من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -محل الدراسة-.

[7] انظر: المادة (15) من نظام مجلس الشورى، والمادة (22) من نظام مجلس الوزراء.

[8] انظر: نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الواقع والمأمول للعيدي (ص:352)، وعلاقة نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأنظمة الأساسية والعدلية للشافي (ص:588-589)، وتطبيقات الحسبة في ضوء النظام الأساس للحكم ونظام الهيئة ولائحته التنفيذية للتويجري (ص: 407)، وكذلك من أولها والسابق لها اقتراح فضيلة المشرف الأستاذ الدكتور رزين بن محمد الرزين لفكرة الموضوع في حوار علمي معه بتاريخ 1/ 6/ 1434هـ.

[9] انظر: المادة (3/ 15) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، والمادة (12) من لائحة انتهاء الخدمة.

[10] تجد الإشارة إلى أن جهاز الرئاسة استحدث مركزًا خاصًا بالوثائق والمحفوظات، يمكن الاستفادة منه في ذلك.

[11] أثر عن ابن مسعود أخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب إباحة التزوج بغير صداق، (5/ 224) رقمه (5496)، وكذا ابن حبان في صحيحه، كتاب النكاح، باب الصداق، (9/ 410)، الحديث رقم: (4101).





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • تبيين الأمر في الجواب عما أشكل في حديث: (رأس الأمر)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مستوى تطبيق ممكنات التميز التنظيمي في المنظمات العامة (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • جهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ الضرورات الخمس ‫(PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • التعلم التنظيمي وخصائصه(استشارة - الاستشارات)
  • أثر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكافحة الجريمة بمدينة الرياض(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: دراسة وصفية تحليلية (WORD)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • واجبات هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر(مقالة - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)
  • رسالة في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • سفينة النجاة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • ترسيخ نعمة الأمن من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: نظرة شرعية معاصرة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/11/1446هـ - الساعة: 9:44
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب