• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | الثقافة الإعلامية   التاريخ والتراجم   فكر   إدارة واقتصاد   طب وعلوم ومعلوماتية   عالم الكتب   ثقافة عامة وأرشيف   تقارير وحوارات   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    سيناء الأرض المباركة
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    استراتيجيات المغرب في الماء والطاقة والفلاحة ...
    بدر شاشا
  •  
    طب الأمراض التنفسية في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    الاستشراق والمعتزلة
    أ. د. فالح بن محمد الصغير
  •  
    زبدة البيان بتلخيص وتشجير أركان الإيمان لأحمد ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    مفهوم الصداقة في العصر الرقمي بين القرب الافتراضي ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حول مصنفات وآثار الإمام ابن جرير الطبري (10) الرد ...
    محمد تبركان
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    الطعن في الأحاديث النبوية سندا ومتنا
    أ. د. فالح بن محمد الصغير
  •  
    طرق فعالة للاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    حول مصنفات وآثار الإمام ابن جرير الطبري (9) بسيط ...
    محمد تبركان
  •  
    تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني طبعة دار البر ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    التحقيق في ملحمة الصديق (7) دلالات وعبر
    محمد صادق عبدالعال
  •  
    بين العبادة والعدالة: المفارقة البلاغية والتأثير ...
    عبد النور الرايس
شبكة الألوكة / مكتبة الألوكة / المكتبة المقروءة / الرسائل العلمية / رسائل ماجستير
علامة باركود

التعارض والترجيح في الأقيسة بين النظرية والتطبيق

جيلاني غلاتا مامي البالي

نوع الدراسة: PHD
البلد: المملكة العربية السعودية
الجامعة: جامعة أم القرى
الكلية: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
التخصص: الفقه والأصول
المشرف: د. على عباس الحكمي
العام: 1411هـ

تاريخ الإضافة: 19/10/2013 ميلادي - 14/12/1434 هجري

الزيارات: 70693

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ملخص الرسالة

التعارض والترجيح في الأقيسة

بين النظرية والتطبيق


الحمدُ لله ربِّ العالمِين، والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصَحبه وتابعيهم أجمعين.

 

أمَّا بَعدُ:

فقد احتوت هذه الرسالة على مقدمةٍ - وفصلٍ تمهيدي - وثلاثة أبوابٍ، وخاتمة التمهيد في تعريف القِياس، وأركانه، وشروطه، وذِكر مسالك العلَّة ومَراتبها وتقسيمات القياس ومَراتبه.

 

الباب الأول: في تعارض الأقيسة، وكيفيَّة وقوعه فيها، وأسبابه وكيفيَّة التخلُّص منْه ودفعِه.

الباب الثاني: في الترجيح بين الأقيسة المتعارضة بأَوجهٍ واعتباراتٍ مختلفة لدى جمهور الأُصوليين والحنفيَّة.

الباب الثالث: تطبيق قواعد الترجيح القياسيَّة على مسائل من باب البيع، وبيان الراجح والمرجوح على ضَوئِها.

 

أمَّا أهمُّ النتائج التي توصَّل إليها هذا البحث فكانت كالآتي:

1- ظهرَ لي أنَّ القائلين بعدم إمكانيَّة تعريف القياس إنما أرادوا به التعريف بالحد - وهو التعريف بالماهيَّات - وأنَّ القائلين بإمكانيَّة ذلك إنما أرادوا به التعريف بالرسم - وهو التعريف بالصفات والخصائص - فكان الخلاف بينهما لفظيًّا.

 

2- وتبيَّن لي أنَّ تعريف الجمهور للرُّكن بأنَّه الجزء الداخل في الحقيقة الذي لا يتحقَّق بدُونه، وتعريف الحنفيَّة له بأنَّه نفسُ الماهية التي لا يحصُل إلا بها هو سبب اختلافهما في عددِ أركان القياس وِفق معنى الركن لديهما.

 

3- يجوزُ وقوع التعارض بين الأدلَّة مطلقًا سواء كانت قطعيَّةً أو ظنيَّةً إذا كان التعارض في ذِهن المجتهد، ولا يجُوز وقوعه بين الأدلَّة مطلقًا في الواقع ونفسِ الأمرِ.

 

4- وظهرَ لي أنَّ الاختلاف الكبير بين جمهور الأُصوليين وبين الحنفيَّة في الإكثار من القواعد الترجيحيَّة بين الأقيسة، أو الإقلال منها راجعٌ إلى اختلافهم في عددِ أركان القياس، وإلى تقدير قوَّة الظنِّ في المرجِّحات؛ إذ ما هو أقوى عِند البعض لا يكون كذلك عِند الآخرين، وإلى غَلبة شبه الفرع لأَحد الأصلَين دُون الآخر، وهو ما يغلُب على استدلالات الفقهاء من الأقيسة.

 

5- وتبيَّن لي أنَّ دراسة التعارض والترجيح من أهمِّ الدراسات الأُصوليَّة في معرفة أقرب الأقوال إلى الصواب عن طريق الترجيح بيْن الأدلَّة المتعارضة؛ لأنَّ ما تقرَّر من كونِ أصول الفقه قانونًا للفقه الإسلامي يتجلَّى فيها باعتبار تلك القواعد الترجيحيَّة قانونًا فاصلاً بين المتنازعين في المسائل الفقهيَّة المختلف فيها بسبب الأقيسة.

 

6- إنَّ بيان الراجح لا يعني إبطالَ المرجوح أو إلغاءه، ولا التنقيص من قدرِ القائل به، بقدر ما يعني تطبيق قواعد الترجيح الثابتة حسَب ما يغلُب على ظنِّ الباحث؛ لأنَّه لا يبعُد أنْ يظنَّ المرجوحَ راجحًا؛ إذ لم تسلَم تلك الطرق من الخلاف فيها.

 

7- في المسائل التطبيقيَّة كان البحث في أدلَّة تلك المسائل في الأقيسة وتعليلاتها، وبيان الراجح منها؛ إعمالاً للقواعد الترجيحيَّة بين الأقيسة قدر الإمكان.

 

8- أنَّه يوجَد من بين القواعد الترجيحيَّة القياسيَّة ما لا يمكِن إيجاد أثرٍ فقهي له، وإن كان ذلك قليلاً فيما تناوَلَه البحث من المسائل الفقهية، والله أعلم.


المقدمة

إنَّ الحمدَ لله أحمدُه، وأستعينُه وأستغفِرُه، وأعوذُ بالله من شرِّ نفسي ومن سيِّئات أعمالي، مَن يهده الله فلا مُضِلَّ له، ومَن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه، وعلى آله وصَحبه وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّين.

 

أمَّا بعدُ:

فإنَّ من فضلِ الله تعالى عليَّ أنْ أعطاني والدًا كان همُّه الأكبر في حياته - غفَر الله له ورحمه رحمةً واسعةً - هو خدمة الإسلام وخدمة دِينه.

 

فقد أنشأني على العِلم وللعِلم، وربَّاني عليه منذُ أنْ كنتُ وليدًا، ورفض إلحاقي بالمدارس الحكوميَّة النصرانيَّة - كما يفعل غيره من مسلِمي بلادنا - وأصرَّ على تعليمي بالمدارس الإسلاميَّة، حتى وفَّقني الله بالجمع بينهما، وبفضل تلك التربية والجهود التي بذَلها والدي استطعتُ مواصلة تعليمي الجامعي في رحاب جامعة أُمِّ القُرى، وفي أعرقِ وأقدمِ كليَّةٍ في المملكة العربيَّة السعوديَّة، وهي كليَّة الشريعة والدراسات الإسلاميَّة بمكَّةَ المكرَّمة.

 

وبَعد أن مَنَّ الله عليَّ بتلقِّي العلوم النافعة بقِسم القضاء بكليَّة الشريعة والدراسات الإسلاميَّة والتخرُّج منه؛ ومن ثَم الالتحاق بقِسم الدراسات العُليا الشرعيَّة واجتياز المرحلة المنهجيَّة بفرع الفقه والأُصول بنجاحٍ، فكَّرتُ في إعداد موضوعٍ أصولي فقهي للبحث لنَيْلِ درجة الماجستير، على أنْ يكُون موضوعًا ذا قيمةٍ علميَّةٍ مهما كانت الصُّعوبات، جامِعًا بين الدراسة النظرية وبين التطبيق، وبعد طُول بحثٍ وبَذل مجهودٍ كبيرٍ، وجدتُ أنَّ "التعارض والترجيح بين الأقيسة" لم يسبقْ لأَحدٍ أنْ كتب فيه كتابةً مستقلَّةً، اللهمَّ إلاَّ بعض التناولات البسيطة التي يتعرَّض لها الباحثون ضِمن تعارض الأدلَّة الشرعيَّة باعتبار القياس واحدًا منها.

 

ولَمَّا وجدتُ أنَّ هذا الموضوع تنطبق عليه الصفات التي كانت في قَرارة نفسي حوْل موضوع رسالتي، اخترته وقمتُ بعرضِه على فضيلة الدكتور أبو أحمد فهمي أبو سنَّة الذي كان موجِّهي في بداية الأمرِ، ولَمَّا كان فضيلته علاَّمةً في الفقه والأُصول فقدْ أوضَح لي صُعوبة هذا الموضوع رغم أهميَّته، وأخبرني بأنَّه أنسبُ لدرجة الدكتوراه لا الماجستير، غير أنَّه - جزاه الله خيرًا وبارَك في حياته - لَمَّا رأى إصراري عليه شرَح لي كافَّة جوانبه، ومَظان مَراجعه، ثم مَنَّ الله عليَّ بعلاَّمة آخَر هو الدكتور على عبَّاس الحِكمي، الذي ساعدني في تخطيطه وتبويبه؛ حيث إنَّ ذلك لم يكن بالمهمَّة السهلة في موضوعٍ كهذا، وعلى طالبٍ مِثلي، فقد ذلَّل لي فضيلته كُلَّ الصِّعاب - بتوفيق الله تعالى - وأزال عنِّي تلك الرَّهبة وذلك الخوف الذي كان قدِ انتابني من عظمة الموضوع وصُعوبته الملموسة، جَزاه الله عنِّي خيرَ الجزاء.

 

وموضوع تعارض الأدلَّة وتطبيقاتها على الفُروع الفقهيَّة بصفةٍ عامَّة من المواضيع الصعبة والمهمَّة في نفسِ الوقت؛ ذلك لأنَّها المَيدان العملي للاستفادة من القواعد الأُصولية.

 

وأنَّ موضوع تعارض الأقيسة والترجيح بينها وتطبيق ذلك على المسائل الفقهية من أصعب تلك المواضيع على الإطلاق؛ ذلك أنَّ القياس أدقُّ الأبواب الأُصوليَّة وأصعبها في الدراسة النظريَّة، وهو مجالٌ واسعٌ، لاختلاف الأفهام والأفكار بين أهل العلم، وتطبيقه عمليًّا على المسائل الفقهيَّة أصعب من ذلك؛ حيث إنَّ المراحل التي يقطعها الباحث للوصول إلى نوع القياسَين المتعارضَين في المسألة، ثم الترجيح بينهما تتطلَّب أهليَّة عِلميَّة كبيرة، ومَلَكة أصوليَّة وفقهيَّة واسعة، وأمام محدوديَّة طاقتي، وتواضُع معلوماتي، وقلَّة بضاعتي العِلميَّة، فقد واجهتُ صُعوبةً كبيرةً فيه.

 

ومع ذلك فقد حاولتُ - بعون الله، ثم بفضلِ جهود مشرِفي الفاضل - أنْ أقدِّم شيئًا ذا قيمةٍ علميَّة، يُضاف إلى تراث سلفِنا الصالح، فإن وُفِّقت في ذلك فبها، وإنْ كانت غير ذلك فعَزائي أنَّني اجتهدتُ، وسأضعُ نفسي تحت تصرُّف مَن يقومُ بتوجيهي، ومناقشتي من أهلِ العلم والفضل، هدفي في ذلك هو الإفادة والاستفادة سائلاً المولى - عزَّ وجلَّ - أنْ يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم.


خطة البحث:

وأمَّا خطَّة بحثي فقد اشتملَت على تمهيدٍ، وثلاثة أبوابٍ، وأعرضُها فيما يلي مقتصرًا على الأبواب والفصول والمباحث دُون المَطالِب.

 

التمهيد في مباحث القياس، ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: في تعريف القياس والقول بحجيَّته، وبيان دَواعي استعماله.

المبحث الثاني: في بيان أركان القياس، وشُروط كُلِّ ركنٍ من تلك الأركان.

المبحث الثالث: بيان مسالك العلِّية، ومراتبها.

المبحث الرابع: تقسيمات القياس ومراتبه.

 

الباب الأول: تعارض الأقيسة، وطُرق التخلُّص منه، وفيه مقدمة وفصلان:

المقدمة، وتشتمل على الأتي:

تعريف التعارض، وبيان أركانه، وشروطه، وبيان الأدلَّة التي يجري فيها التعارض، وكذلك الأدلة التي لا يجري فيها.

 

الفصل الأول: في بيان كيفيَّة وُقوع التعارض في الأقيسة، ومجاله وأسبابه، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: بيان كيفيَّة وقوع التعارض في الأقيسة، وبيان مجاله.

المبحث الثاني: في أسباب تعارض الأقيسة.

 

الفصل الثاني: طُرق دفعِ التعارض، وبيان آراء العلماء فيما يعلمه المجتهد إذا عجَز الترجيح بينها، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: طُرق دفعِ التعارض بين الأدلَّة إجمالاً، عِند جمهور الأُصوليين والحنفيَّة، والموازنة بين تلك الطريقتين.

المبحث الثاني: طُرق دفعِ تعارض الأقيسة، وبيان مسالك العلماء فيما يعلمه المجتهد عِند العجْز عن الترجيح بينها، والموازنة بين تلك المسالك.

 

الباب الثاني: الترجيح بين الأقيسة المتعارضة، وفيه مقدمة، ثلاثة فصولٍ.

المقدمة: تعريف الترجيح، وبيان أركانه وشروطه، وذِكر القواعد العامة للترجيح.

الفصل الأول: أوجُه الترجيح في الأقيسة لدى جمهور الأُصوليين من غير الحنفيَّة، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الترجيح بين الأقيسة بحسَب مراتبها.

المبحث الثاني: أوجُه الترجيح العائدة إلى أركان القياس الأربعة.

المبحث الثالث: أوجُه الترجيح التي تعُود إلى الأمرِ الخارج عن الأركان.

 

الفصل الثاني: أوجُه الترجيح بين الأقيسة عِند الحنفيَّة، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: أوجُه الترجيح القياسيَّة الصحيحة عِند الحنفيَّة.

المبحث الثاني: أوجُه الترجيح القياسيَّة الفاسدة عِند الحنفيَّة.

 

الفصل الثالث: تعارض أوجُه الترجيحات القياسيَّة، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: كيفيَّة الترجيح بين أوجُه الترجيح المتعارضة لدى الحنفيَّة.

 

الباب الثالث: تطبيق قواعد الترجيح القياسيَّة على مسائل من باب البَيع، ويشتملُ على مقدمةٍ وأَحد عشر مبحثًا.

المقدمة: تعريف البيع، وبيان مشروعيَّته، وذِكر أركانه وشروطه، وأشهر أنواعه.

المبحث الأول: المسائل الخلافيَّة التي تعُود إلى صيغة عَقد البَيع.

المبحث الثاني: المسائل الخلافيَّة التي تعُود إلى العاقدَين.

المبحث الثالث: المسائل التي تعُود إلى الخِيار.

المبحث الرابع: اختلاف العلماء في علَّة الرِّبا، وبيان مذاهب الأئمَّة الأربعة في ذلك، وبيان أدلَّتهم ومناقشتها، وبيان الرأي الراجح فيها.

المبحث الخامس: التطبيقات العِلميَّة لاختلاف الفقهاء في علَّة الرِّبا على بعض المسائل.

المبحث السادس: المسائل المختلف فيها التي تعُود إلى باب الصرف.

المبحث السابع: المسائل التي تعود إلى بَيع الثمار والزُّروع.

المبحث الثامن: المسائل التي تعُود إلى الاختلاف في شروط المعقود عليه.

المبحث التاسع: المسائل التي تعود إلى بيع المبيع قبْل قبضه.

المبحث العاشر: المسائل الخلافيَّة التي تعُود إلى خِيار الرد بالعيب.

المبحث الحادي عشر: المسائل التي تعُود إلى اختلاف الفقهاء في بيع المرابحة.

الخاتمة: وتشتملُ على النتائج التي تم التوصُّل إليها من خِلال البحث.


منهج البحث:

وأمَّا المنهج الذي اتَّبعتُه في البحث، فقد كان على النحو التالي:

• بما أنَّ المسائل الأُصوليَّة بصفةٍ عامَّة والقياسيَّة بصفةٍ خاصَّةٍ، لا تخلو من اختلاف بين الأُصوليين، فقد قمتُ بفحْص الأقوال وأدلَّتها، بحيث أقتصرُ على الأقوال التي تستندُ إلى الأدلَّة القويَّة وذلك خشية الإطالة، ولكن عندما يحصُل العكس فإنَّ هدفي منه هو الحِرص على جعلِ المسألة واضحةً قدر الإمكان.

 

• حرصتُ على تحرير مجال النِّزاع في جميع المسائل الخلافيَّة وتوضيحها في الغالب.

 

• راعيتُ التسلسل الزمني في عرضِ الأقوال المختلفة بالنسبة لقائلها إلاَّ ما ندُر.

 

• وفي عرضِ الأدلَّة لم ألتزمْ تقديمَ القول الراجح أو المرجوح غالبًا، وإنما التزمتُ عرض أدلَّة الأقوال دُون تحيُّزٍ، ثم مناقشتها للوصول إلى القول الراجح من خِلال تلك المناقشات إذا وجدتُ أنَّ أَحد تلك الأقوال ما يُقوِّيها على الآخَر، وإلاَّ تركتُ الترجيح بينها، وهو نادر.

 

• حاولتُ قدر الإمكان نَقل آراء العلماء وأدلَّتهم من مصادرها في كلِّ مذهَبٍ، إن وجدتُ وإلاَّ نقلتُها من مَراجع المذاهب الأخرى مع التصريح بِمَن استدلَّ لهم غالبًا.

 

• وفي القِسم التطبيقي، وبَعد تعيين المسألة الفقهيَّة المختلف فيها أقُوم بتحرير الخلاف في تلك المسألة، مع تحديد عددِ الأقوال والمذاهب فيها مَعزوَّةً إلى أصحابها.

 

• أذكُر أقوى ما لدى كلِّ فريقٍ من الأدلَّة النقليَّة إن وجدت مع القياس الموافق لها، وأناقشُها، وعلى ضوء تلك المناقشة أُرجِّح الدليل النقلي في المسألة مع القياس الموافق له على الدليل النقلي الضعيف، وأمَّا القياس الموافق للدليل النقلي الضعيف، فإنَّه يُعتَبر ساقطًا؛ وذلك لمصادمته للنَّصِّ، وباعتضاد مُقابله بالدليل النقلي الأقوى، ونادرًا ما أفعل ذلك.

 

وأمَّا إذا كان الاستدلال لِكلا الفريقين بالقياس فهناك خُطوات استخدمتُها للوصول إلى القياس الراجح، وهي:

أ- البحث عن الأصل المقيس عليه، ودليله في القياسَين المتعارضَين.

 

ب- تعيين علَّة الأصل عن طريق النَّصِّ، أو الإجماع، أو الاستنباط.

 

ج- تعيين نوع القياسَين المتعارضَين على ضوء ذلك.

 

د- ثم الترجيح بينها بما في أحدهما من القوة، سواء عن طريق نوع الأقيسة ومراتبها، أو مراتب العلَّة المتفاوتة بحسَب مسالكها، أو غير ذلك ممَّا تضمَّنَه البحث النظري من قواعد الترجيح القياسيَّة.

 

• اجتهدتُ قدر الإمكان في الرُّجوع إلى المصادر والمَراجع المعتمَدة في كلِّ فنٍّ، مُصرِّحًا به إن كان المرجِع متنًا أو شرحًا، وعندما أُطلق فإنما أُريد به المتن غالبًا.

 

• أثبتُّ مواضع الآيات القرآنيَّة التي وردَت أثناء البحث عن سُوَرها.

 

• خرَّجتُ الأحاديث والآثار التي وردَت في البحث قدر الإمكان.

 

• ترجمتُ للإعلام الذين رأيتُ أنهم في حاجة إلى الترجمة، وصرَفتُ النظر عن المشهورين.

 

• اتبعت طريقتَي الشافعية والحنابلة في ترتيب المسائل الفقهيَّة، وبالأخصِّ ترتيب الإمام النووي، والإمام ابن قُدامة المقدسي - رحمهما الله تعالى.

 

ثم الخاتمة، وقد تضمنَت النتائج التي توصَّل إليها البحث.


الخاتمة ونتائج البحث:

بَعد أن يسَّر الله - سبحانه وتعالى - بفضله وكرمه بجمْع هذا البحث وتأليفه على هذه الصورة، فمن خِلال الدراسات، والمناقشات التي تضمَّنَها البحث توصَّل الباحث إلى النتائج التالية:

1- ففي اختلاف الأُصوليين في تحديد المعنى الحقيقي للقياس في اللغة من بين المعاني الكثيرة التي ذُكِرتْ له، فقد توصَّل البحث إلى أنَّ الراجح في ذلك هو كونه مشتركًا معنويًّا بين التقدير والمساواة والمجموع.

 

2- أنَّ اختلاف العلماء في إمكانيَّة تحديد القياس وعدم إمكانيَّته، خلاف لفظي، فالمانعون إنما أرادوا به الحدَّ الحقيقي الذي يختصُّ ببيان الماهيَّات، وهو ما لا يقول به المجيزون، والمجيزون إنما قصدوا به الحدَّ الرسمي أو الاسمي، وهو ما لا يمنعه المانعون.

 

3- أنَّ الاختلاف بين جمهور الأصوليين وبين الحنفيَّة في عدد أركان القياس عائدٌ إلى اختلافهم في معنى الركن؛ فالحنفيَّة الذين يعرِّفون الركن بأنَّه الداخل في الماهيَّة، لم يجدوا ممَّا ذكَرَه الجمهور من أركان القياس ما ينطبقُ عليه هذا التعريف إلا العلَّة؛ فلذا اقتصروا عليها، واعتبروا ما عداها من شُروط القياس التي لا وجود له إلا بتوافرها فيه وإن كانت خارجةً عنه.

 

وأمَّا الجمهور الذين يُعرِّفون الركن بأنَّه ما يتوقَّف عليه الشيء مطلقًا، فقد وجدوا أنَّ هذا ينطبق على الأصل وحكمه والعلة والفرع، ومع ذلك فلا ضير على الجميع ما دام الاتِّفاق قائمًا بينهم على أنَّ القياس لا يتمُّ إلا بهذه الأمور، سواء سمِّيت أركانًا أو شروطًا.

 

4- أنَّ المسالك العلِّيَّة النقليَّة لا خلاف بين الأصوليين في اعتبارها، وأمَّا عدم اعتبار الحنفيَّة لبعض المسالك الاستنباطيَّة فلا يعدو كونه نظريًّا فقط، وأمَّا عمليًّا فإنهم يأخُذون ببعضها أيضًا، وكُتبهم الجامعة بين طريقتي المتكلمين والفقهاء خيرُ دليلٍ على ذلك.

 

5- لا خِلافَ بين الأُصوليين في أنَّ التعارُض هو غير التناقُض اصطلاحًا، وأنَّ ما بين الأدلَّة هو التعارض.

 

6- أنَّ وقوع التعارُض بين الأدلَّة في نظرِ المجتهد، أو في ظاهر اللفظ، فإنَّه يمكِن تصوُّره في الأدلَّة القطعيَّة والظنيَّة على حدٍّ سواء؛ وذلك لأنَّه تعارضٌ غير حقيقي، وأنَّ الخلاف في وقوعه وعدم وقوعه خلافٌ لفظي؛ حيث إنَّ المجيز إنما يجيزُه عقلاً أو في ظاهر اللفظ، أو في ذِهن المجتهد؛ "والمانع لا يمنع ذلك، كما أنَّ المانع إنما يمنع من حيث كونهِ مقصودًا للشارع، أو وقوعه حقيقةً في الواقع ونفسِ الأمر، وهو ما لا يقول به المجيز أيضًا".

 

7- أنَّ الاختلاف الكبير في المرجِّحات بين الجمهور الذين توسَّعوا فيها، وبين الحنفيَّة الذين أقلُّوا منها، إنما يعُود إلى اختلافهم في عددِ أركان القياس، فالجمهور الذين اعتبروا أركان القياس أربعة أعادوا أوجُه الترجيح إليها فتوسَّعوا فيها، والحنفيَّة أعادوها إلى ركنِ القياس الوحيد هي العلَّة فقط، فأقلُّوا منها، بالإضافة إلى أنَّ الحنفيَّة لا يقولون أيضًا ببعض مسالك العلَّة الاستنباطيَّة نظريًّا ويأخذون ببعضها عمليًّا.

 

8- أنَّ الأمَلَ في الترجيح هو غلبة الظن بالمرجح، فما أفاد الظنَّ الأغلب يُقدَّم على ما أفاد الظن الغالب، كما أنَّ ما أفاد الظنَّ الغالب يقدَّم على ما أفاد مجرَّد الظن، وهذا الأصل متفقٌ عليه بين جمهور الأصوليين، وأنَّ الاختلاف في المرجحات كثرةً وقلَّةً يعُود إلى غلبة الظن أيضًا.

 

9- أنَّ بعض القواعد الأُصوليَّة عِند الحنفيَّة مأخوذة من الفقه، فما ذكروه من القواعد الترجيحيَّة من تعارُضِ الأقيسة مبني على المعاني الفقهيَّة.

 

10- أنَّ جمهور الأُصوليين من غير الحنفيَّة، قد أسهَمُوا إسهامًا كبيرًا - مثلهم مثل الحنفيَّة - في إثراء الفقه الإسلامي بالقواعد الأُصولية للترجيح بيْن الأقيسة المتعارضة، وأنَّ ما تتَّسم به بعض تلك القواعد من الطابع الافتراضي لا يمكِن أنْ ينقصَ من قيمة ذلك؛ لأنَّ المتتبِّع المؤهَّل قد يجد لها تطبيقات في المسائل الفقهيَّة في أبواب الفقه الواسعة.

 

11- أنَّ دراسة التعارض والترجيح من أهمِّ الدراسات الأصوليَّة التي ينبغي أنْ يهتمَّ بها أهلُ العلم؛ وذلك لبيان أنَّ أدلَّة الشرع لا تعارُض بينها في ذاتها في الواقع ونفسِ الأمر، إلاَّ من حيث الجهل بالمرجِّحات، وأسباب أخرى ذُكرت في البحث.

 

12- أنَّ دراسة التعارض والترجيح من أهم العوامل لمعرفة أقرب الأقوال إلى الصواب في الفقه المقارَن عن طريق الترجيح بين الأدلَّة المتعارضة التي استَدلَّ بها الجانبان، أو التوصُّل إلى بيان كونِ ذلك الخلاف وهميًّا، أو نحو ذلك.

 

13- أنَّ ما تقرَّر من كونِ أصول الفقه يُعتَبر قانونًا للفقه الإسلامي إنما يتجلَّى في باب التعارض والترجيح؛ حيث إنَّ قواعد الترجيح تُعتبر القانون الفاصل بين المتنازعِين في المسائل الفقهيَّة.

 

14- أنَّ الباحث لا يدَّعي اليقين بضعف الدليل المقابل المرجوح، وأنَّ بيان الراجح لا يعني إبطال المرجوح أو إلغاءه، وإنما يعني تطبيق القواعد الترجيحيَّة التي وضعها الأصوليُّون، والتي تغلب على الظن أنها تنطبقُ على تلك المسألة؛ إذ لا يبعد أنْ يعتقد المرجوح راجحًا؛ وذلك لأنَّ طُرق الترجيح كلها لم تسلَم من الخلاف في تقديم بعضها على البعض الآخر، واعتبار بعضها وعدم اعتبار البعض الآخَر.

 

15- أنَّ ترجيح أَحد الدليلين على الآخَر لا يعني أيضًا تنقيص أصحاب القول المرجوح فكلهم حماة الإسلام استنبطوا الأحكام، وأصَّلوا الأصول، وفرَّعوا الفروع، وقعَّدوا القواعد التي تكفُل لضبط كلِّ مسألة من المسائل الأُصوليَّة والفقهيَّة، وكُلها ترجع إلى كتاب الله وسنَّة رسوله، وإن اختلفَت أفهامهم وظنونُهم في طريقة الاستنباطات فكلُّهم طلاب حقٍّ، مأجورون عِند الله تعالى وإن أخطؤوا.

 

16- أنَّ الباحث لا يدَّعي استقصاء جميع مسائل البَيع التي يكون تعارض الأقيسة فيها أحدُ أسباب اختلاف العلماء؛ لأنَّ ذلك من المهمَّات الصَّعبة التي لا يمكِن أنْ تنجزها أطروحة الماجستير، وإنما تحتاجُ إلى عملٍ جماعي من الممكِن أن يقُوم به عددٌ من العلماء.

 

17- ومن خِلال إعمال القواعد الترجيحيَّة التي وضَعَها الأُصوليُّون للترجيح بين الأقيسة فقد توصَّل البحث إلى الترجيح في المسائل التطبيقيَّة التي تناولها، وقد بلغت خمسة وثلاثين مسألة فقهية، تم فيها ترجيح أَحد القولين على الآخر طبقًا لقواعد الترجيح القياسيَّة.

 

18- ومن خلال عملي في المسائل التطبيقية تبيَّن لي أنَّ قياس الشَّبه يغلبُ على استدلالات الفقهاء، ويليه قياس الدلالة، ويقلُّ استدلالهم بقياس العلَّة.

 

الحمد والشكر على الدَّوام لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على سيدنا محمدٍ، وعلى آله وصَحبه أجمعين أمين.


فهرس الموضوعات

الموضوعات

الصفحة

الباب التمهيدي في: القياس: تعريفه، وبيان أركانه وشروطه ومسالك علته، وتقسيماته، وفيه أربعة مباحث:

 

المبحث الأول: تعريف القياس لغة واصطلاحًا، وبيان حجيته: ودواعي العمل به، وفيه ثلاثة مطالب

 

المطلب الأول: تعريفه في اللغة، وبيان معناه الحقيقي فيه وبيان صلته

1

المطلب الثاني: تعريفه اصطلاحًا، وفيه ما يلي: الاختلاف في إمكانية تحديده، وعدم إمكانيته

5

اختلاف الجمهور في كيفيَّة تعريفه اصطلاحًا

7

تعريفان مختاران للقياس في اصطلاح الأصوليين

8

التعريف الأول: شرحه، ودفع الاعتراضات الواردة عليه

9

التعريف الثاني: شرحه، ودفع الاعتراضات الواردة عليه

14

الموازنة بين التعريفين

17

المطلب الثاني: أركان القياس، وشروطه، وفيه مطلبان: المطلب الأول: بيان أركان القياس

23

المطلب الثاني: ذكر شروط القياس، وهي شروط أركانه: شروط الأصل المتفق عليها

30

شروط الأصل المختلف فيها

34

شروط حكم الأصل المتفق عليها

35

شروط حكم الأصل المختلف فيها

39

شروط الفرع المتفق عليها

41

شروط الفرع المختلف فيها

44

شرط العلة، وفيه تمهيد: التمهيد: لبيان معنى العلة، وآراء العلماء فيه

44

شروط العلة، المتفق عليها والمختلف فيها

48

المبحث الثالث: مسالك العلة، وفيه تمهيد، وثلاث مطالب:

التمهيد: تعريف المسلك، وبيان مدى الحاجة إلى معرفة المسالك

67

المطلب الأول: مسالك العلة النقلية = النص الصريح

69

الإيماء وأنواعه

74

مسلك الإجماع

86

المطلب الثاني: المسالك الاستنباطية، وفيه تمهيد وخمس مسائل

التمهيد

88

المسألة الأولى مسلك المناسبة، وأنواعها المختلفة والإحالة

89

المسألة الثانية مسلك السبر والتقسيم، وبيان الفرق بينه وبين المناسبة

108

المسألة الثالثة: مسلك الشبه

116

المسألة الرابعة: مسلك الدوران وبيان أنواعه

122

المسألة الخامسة مسلك الطرد، وبيان الفرق بينه وبين الدوران

129

المطلب الثالث: مراتب العلة بحسب مسالكها

 

المبحث الرابع: تقسيمات القياس، ومراتبه، وفيه مطلبان:

 

المطلب الأول: تقسيمات القياس عند الأصوليين، وفيه مسألتان:

 

المسألة الأولى: تقسيمات القياس عند جمهور الأصوليين

 

التقسيم الأول: بالنظر ثبوت العلة في الأصل والفرع

136

التقسيم الثاني: بالنظر إلى حكم الأصل المقيس عليه

137

التقسيم الثالث: باعتبار وضوحه وخفائه

140

التقسيم الرابع: باعتبار الجامع بين الأصل والفرع

141

التقسيم الخامس: باعتبار مسالك العلة

143

المسألة الثانية: تقسيمات القياس عند الحنفيَّة

144

المطلب الثاني: مراتب الأقيسة عند الأصوليين

145

الباب الأول: التعارض في الأقيسة وطرق التخلص منه، وفيه مقدمة وفصلان:

المقدمة في:

 

تعريف التعارض في اللغة

148

تعريف التعارض اصطلاحًا

149

تعريف ابن السبكي، شرحه وذكر الاعتراضات عليه

151

تعريف ابن الهمام، شرحه وذكر الاعتراضات الواردة عليه

153

تعريف الأسنوي وشرحه

154

التعريف المختار

155

ذكر الفرق بين التعارض والتناقض

155

بيان أركان التعارض

158

ذكر شروط التعارض

159

الأدلة التي يجري فيها التعارض:

 

تعريف الدليل

163

أقسام الأدلة

164

الأدلة التي يدخلها التعارض والتي لا يدخلها مع بيان التعارض الجائز، والتعارض الممتنع

168

الفصل الأول: تعارض الأقيسة، ومحالُّه، وأسبابه، وفيه مبحثان:

177

المبحث الأول: بيان كيفيَّة وقوع التعارض في الأقيسة وبيان محالِّه، وفيه مطلبان:

 

المطلب الأول: كيفيَّة وقوع التعارض في الأقيسة

177

المطلب الثاني: محالُّ تعارض الأقيسة

178

المبحث الثاني: أسباب تعارض الأقيسة، وفيه مقدمة وأربعة مطالب:

 

المقدمة: تعريف السبب لغة واصطلاحًا

80

المطلب الأول: أسباب تعارض الأقيسة العائدة إلى الأصل

181

المطلب الثاني: أسباب تعارض الأقيسة العائدة إلى حكم الأصل

182

المطلب الثالث: أسباب تعارض الأقيسة العائدة إلى الفرع

183

الطلب الرابع: أسباب تعارض الأقيسة العائدة إلى العلة

184

الفصل الثاني: طرق دفع التعارض وبيان آراء العلماء فيما يعمله المجتهد عند عجزه عن الترجيح بينها، وفيه تمهيد ومبحثان:

 

التمهيد في دف التعارض والتخلص منه بمنع وقومه

188

المبحث الأول: طرق دفع التعارض بين الأدلة إجمالاً عند جمهور الأصوليين والحنفيَّة، والموازنة بين الطريقتين، وفيه ثلاثة مطالب

 

المطلب الأول: طرق دفع التعارض بين الأدلة إجمالاً عند جمهور الأصوليين وترتيبها

193

المطلب الثاني: طرق دفع التعارض بين الأدلة إجمالاً عند الحنفيَّة وترتيبها

195

المطلب الثالث: الموازنة بين طريقتي الجمهور والحنفيَّة

196

المبحث الثاني: طرق دفع تعارض الأقيسة، ومسلك العلماء فيما يعمله المجتهد لدى عجزه عن الترجيح بينها، وفيه ثلاثة مطالب

 

المطلب الأول: طرق دفع تعارض الأقيسة

198

المطلب الثاني: مسلك العلماء فيما يعمله المجتهد إذا عجز من الترجيح بين الأقيسة المتعارضة، مع التمهيد له ببيان ما يعمله المجتهد عند عجزه عن الترجيح بين الأدلة الشرعية الأخرى

200

المطلب الثالث: الموازنة بين المسلكين اللذين ذكرهما العلماء في ذلك

203

الباب الثاني: الترجيح بين الأقيسة المتعارضة فيه مقدمة وثلاثة فصول

 

المقدمة: تعريف الترجيح لغة عند الأصوليين

205

بيان مسلك الجمهور في تعريفه اصطلاحًا

205

بيان مسلك الحنفيَّة في تعريفه اصطلاحًا أيضًا

208

ذكر الفرق بين المسلكين في تعريفه اصطلاحًا

209

بيان أركان الترجيح، وشروطه

210

ذكر القواعد العامة للترجيح بين الأدلة المتعارضة

213

الفصل الأول: أوجه الترجيح في الأقيسة لدى جمهور الأصوليين من غير الحنفيَّة وفيه تمهيد، وثلاثة مباحث:

 

التمهيد: حول الترجيح بين الأقيسة وخطة البحث فيه

217

المبحث الأول: الترجيح في الأقيسة بحسب مراتبها، فيه سبعة مطالب:

 

المطلب الأول: الترجيح بين القياسين المتعارضين بحسب مراتبهما من حيث القطعيَّة والظنيَّة

219

المطلب الثاني: الترجيح بينهما بحسب مراتبهما من حيث درجة الجامع في الفرع المقيس في كل منهما

222

المطلب الثالث: الترجيح بينهما بحسب القوة والضعف في الجامع

223

المطلب الرابع: الترجيح بينهما بحسب التصريح بالعلة وعدمه فيهما

226

المطلب الخامس: الترجيح بينهما بحسب قوة التأثير في العلة فيهما

227

المطلب السادس: الترجيح بينهما بحسب مراتب العلة فيهما من حيث طرق ثبوتهما في كل القياسين إجمالاً

227

المطلب السابع: الترجيح بينهما بحسب مراتبهما إذا كان طريق الثبوت في كل منهما بالأدلة المستنبطة

228

المبحث الثاني: أوجه الترجيح العائدة إلى أركان القياس، وفيه تمهيد وسبعة مطالب:

 

التمهيد: حول قاعدتين ذكرهما الرازي للترجيح بين الأقيسة المتعارضة

230

المطلب الأول: أوجه الترجيح العائدة إلى الأصل وحكمه، وفيه ثمانية أوجه:

 

الوجه الأول: كون الأصل المقيس عليه أصلاً في أحد القياسين وفرعًا في القياس المقابل له

232

الوجه الثاني: كونه في أحد القياسين جاريًا على سنن القياس مع كونه في القياس المقابل مختلفًا عليه في كونه كذلك

233

الوجه الثالث: كونه معللاً بالاتفاق في أحد القياسين مع اختلاف عليه في القياس المقابل

233

الوجه الرابع: بقاء حكم الأصل في أحد القياسين اتفاقًا، مع الاختلاف في كونه منسوخًا في القياس المقابل

235

الوجه الخامس: كون حكم الأصل في أحد القياسين مغيرًا للنفي الأصلي، ومقررًا في القياس المقابل

235

الوجه السادس: الترجيح بقطيعة حكم الأصل في أحد القياسين وظنيَّته في القياس المقابل

236

الوجه السابع: الترجيح يكون ظن حكم الأصل في أحد القياسين أغلب منه في الآخر

237

المطلب الثاني: أوجه الترجيح العائدة إلى دليل الأصل، وفيه ستة أوجه:

 

الوجه الأول: الترجيح بكون دليل الأصل نصًّا في أحدهما وإجماعًا في الآخر

238

الوجه الثاني: كونه من أحد القياسين ممَّا اتفق على الاستدلال به، ومختلفًا فيه في القياس المقابل

239

الوجه الثالث: الترجيح بكونه عامًّا غير مخصوص في أحدهما مع كونه قد دخله التخصيص في القياس المقابل

240

الوجه الرابع: كونه ثابتًا برواياتٍ كثيرة في أحدهما وبأقل في الآخر

240

الوجه الخامس: الترجيح بكونه منطوقًا في أحدهما ومفهومًا في القياس المقابل

240

الوجه السادس: الترجيح بكون دليل الأصل مكشوفًا في أحد القياسين، مجهولاً في الآخر

241

المطلب الثالث: أوجه الترجيح العائدة إلى صفة حكم الأصل، وفيه ستة أوجه:

241

الوجه الأول: كون الحكم في أحد القياسين مفيدًا للحرمة وفي الآخر إباحة

242

الوجه الثاني: كونه في أحد القياسين مفيدًا للحرمة، وفي الآخر الوجوب

246

الوجه الثالث: كونه مفيدًا للوجوب في أحدهما، وأحكامًا أخرى غير الحرمة في القياس المقابل

247

الوجه الرابع: كونه مسقطًا للحد في أحدهما، ومثبتًا له في الآخر

249

الوجه الخامس: كونه في أحدهما مثبتًا للعتق أو الطلاق وفي الآخر نفيه

252

الوجه السادس: كونه مفيدًا للاحتياط في أحدهما مع الآخر لا يفيده

254

المطلب الرابع: أوجه الترجيحات القياسيَّة العائدة إلى العلة

254

وفيه اعتبارات مختلفة، وفي كل اعتبار أوجه للترجيح:

 

أولاً: الترجيح باعتبار وجود العلة في الأصل المقيس عليه، وفي هذا الاعتبار تمهيد ووجهات للترجيح.

التمهيد:

254

الوجه الأول: الترجيح بقطعية وجود العلة في الأصل

275

الوجه الثاني: الترجيح بغلبة الظن بوجود العلة غي الأصل

257

ثانيًا: الترجيح بحسَب اختلاف المسالك في القياسين المتعارضين قوَّة وضعفًا، وفيه تمهيد وعشرة أوجه: التمهيد

259

الوجه الأول: كون مسلك العلة نصًّا قطعيًّا في أحد القياسين المتعارضين ونصًّا ظاهريًّا في القياس المقابل

260

الوجه الثاني: كونه نصًّا ظاهر في أحد القياسين، وإيماء في مقابله

260

الوجه الثالث: كونه إيماء في أحدهما وفي الآخر من المسالك الاستنباطية

261

الوجه الرابع: كونه في أحدهما إجماعًا، وفي مقابله إيماء، أو مسلكًا من المسالك الاستنباطية

262

الوجه الخامس: كونه في أحدهما مناسبة وفي الآخر غيرها من المسالك الاستنباطية

263

ترجيحات بين مراتب المناسبة المختلفة

266

الوجه السادس: كونه في أحدهما السبر والتقسيم، وفي مقابلة غيره من المسالك الاستنباطية عدا المناسبة

275

الوجه السابع: كونه في أحدهما الدوران وفي مقابله ما بعده من المسالك الاستنباطية غير المناسبة، والسبر والتقسيم

276

الوجه الثامن: كونه في أحدهما مسلكًا شبهيًّا، وفي مقابله ما بعده من المسالك الاستنباطية

278

الوجه التاسع: كونه في أحد القياسين الطرد، وفي مقابله تنقيح المناط عند القائلين به

278

الوجه العاشر: ترجيح القياسين الثابتين عن طريق إلغاء اعتبار الفارق بحسب مراتبه

279

ثالثًا: أوجه الترجيح بين الأقيسة بحسَب ماهية العلة، وفيه عشرة أوجه:

 

الوجه الأول: ترجيح القياس المعلل بالوصف الحقيقي على المعلل بغيره من الأوصاف

280

الوجه الثاني: ترجيح المعلل بالوصف الحقيقي على المعلل بالوصف العرفي

281

الوجه الثالث: ترجيح المعلل به على المعلل بالوصف الشرعي

282

الوجه الرابع: ترجيح المعلل بالوصف الوجودي على المعلل بالوصف العدمي

283

الوجه الخامس: ترجيح المعلل بالوصف الحقيقي على المعلل بالحكمة

284

الوجه السادس: ترجيح المعلل بالحكمة على المعلل بسائر الأوصاف العدمية

285

الوجه السابع: ترجيح المعلل بالوصف العدمي على المعلل بالوصف التقديري

287

الوجه الثامن: ترجيح المعلل حكمه بالوصف العدمي على المعلل حكمه بالوصف الشرعي

287

الوجه التاسع: ترجيح المعلل بالوصف الشرعي على المعلل بالوصف العدمي والتقديري

289

الوجه العاشر: ترجيح القياس المعلل بالوصف البسيط على القياس المعلل بالوصف المركب

289

رابعًا: أوجه الترجيح بحسب صفة العلة، وفيها إحدى وثلاثون وجهًا:

 

الوجه الأول: كون العلة في أحد القياسين منتزعة من أصلين وفي الآخر من أصل واحد

292

الوجه الثاني: كون العلة في أحدهما متعدية وفي الآخر قاصرة

295

الوجه الثالث: كونها في أحدهما أكثر فروعًا وفي مقابله أقل فروعًا

299

الوجه الرابع: كونها في أحدهما منعكسة وفي مقابلة غير منعكسة

304

الوجه الخامس: ترجيح المطردة المنعكسة على المطردة غير المنعكسة

307

الوجه السادس: ترجيح المطردة فقط على المنعكسة فقط

308

الوجه السابع: كونها في أحدهما أقل أوصافًا وفي مقابله أكثر أوصافًا

309

الوجه الثامن: كونها في أحدهما أقل مقدمات منها في الآخر المقابل له

314

الوجه التاسع: كون أحداها موجبة للحكم والآخر موجبة للتسوية بين حكم وحكم

314

الوجه العاشر: كونها في أحدهما موجودًا معها الحكم وفي المقابل موجودًا قبلها

315

الوجه الحادي عشر: كونها في أحدهما موصوفة بما هو موجود في الحال وفي مقابلة بما يجوز وجوده

316

الوجه الثاني عشر: كونها ذاتية في أحدهما وحكمية في الآخر

317

الوجه الثالث عشر: كونها في أحدهما أعم من الأخرى في الآخر

319

الوجه الرابع عشر: كونها مقتضية للنفي في أحدهما والأخرى في الآخر مقتضية للإثبات

322

الوجه الخامس عشر: كونها في أحدهما مردودة إلى أصل قاس عليه الشارع بخلافها في المقابل

326

الوجه السادس عشر: كونها في أحدهما ناقلة والأخرى في مقابلة مقررة

327

الوجه السابع عشر: كونها غير راجعة على أصلها بالتخصص والأخرى ترجع به

330

الوجه الثامن عشر: كون إحداها تستوعب معلولها دون الأخرى

332

الوجه التاسع عشر: كونها في أحدهما مفسرة والأخرى في المقابل مجملة

332

الوجه العشرون: كونها موجبة حكمًا أزيد في أحدهما والأخرى لا تفيد ذلك في الآخر

333

الوجه الحادي والعشرون: أن يكون ضابط الحكمة في علة أحد القياسين جامعًا مانعًا لها، بخلافها في الآخر

333

الوجه الثاني والعشرون: كونها باعثة في أحدهما وأمارة مجردة في الآخر

334

الوجه الثالث والعشرون: كونها في أحدهما مقتضية للحكم بطريقة الأولى مع أخرى ليست كذلك

334

الوجه الرابع والعشرون: كون إحداها لا معارض لها في أصلها دون الأخرى

335

الوجه الخامس والعشرون: كون الوصف الجامع في أحدهما نفس العلة وفي الآخر لازمها

335

الوجه السادس والعشرون: كون إحداها منفوضة بموجب أقوى مما في الآخر

335

الوجه السابع والعشرون: كون إحدى العلتين اسمًا والأخرى صفة

336

الوجه الثامن والعشرون: كون إحدى العلتين سببًا أو سببًا للسبب

337

الوجه التاسع والعشرون: كون إحداها في أحدهما مؤثرة والأخرى في الآخر ملائمة

337

الوجه الحادي والثلاثون: كون إحداها في أحدهما ملائمة والأخرى في الآخر غريبة

337

خامسًا: ترجيحات أخرى بحسَب العلة ذكرها بعض الأصوليين

 

1- ترجيح العلة التي لا يختل حكمها بتطرق الاحتمال

338

2- ترجيح العلة التي لا تناسب نقيض المطلوب

338

3- ترجيح العلة الأكثر إفضاءً إلى المقصود

339

4- ترجيح العلة الأكثر شمولاً لمواقع الخلاف

339

5- ترجيح المناسبة على الشبهية

339

6- ترجيح الداعية إلى فعل ما هي علة تحريمه

339

7- ترجيح العلة الملازمة على التي تفارق في بعض الأحوال

340

8- ترجيح العلة الموجبة لحكم أخف على الموجبة لحكم أثقل

340

الخلاصة حول هذه الترجيحات

340

المطلب الخامس: أوجه الترجيحات العائدة إلى الفرع، وفيه سبعة أوجه:

 

الوجه الأول: كون مشاركة الفرع الأصل في أحد القياسين أقوى مما في القياس الآخر

343

الوجه الثاني: كون وجود العلة في فرع أحد القياسين أقوى من وجود الأخرى في فرع القياس المقابل

345

الوجه الثالث: كون وجود العلة في فرع أحدهما مقطوعًا وفي الآخر مظنونًا

346

الوجه الرابع: كون الفرع في أحدهما متأخرًا عن أصله، مع كون الآخر مساويًا له في القياس المقابل

346

الوجه الخامس: كون العلة موجبة في فرع أحد القياسين مثل حكم الأصل وفي فرع الآخر خلاف حكمه

347

الوجه السادس: كون الفرع في أحدهما ثابتًا بالنص جملة لا تفصيلاً مع آخر لا يكون كذلك

348

الوجه السابع: كون إحدى العلتين يرد بها الفرع إلى ما هو من جنسه في أحد القياسين مع أخرى يرد بها الفرع إلى ما ليس من جنسه

349

المبحث الثالث: أوجه الترجيح العائدة إلى أمر خارج عن أركان القياس ومراتبه، وفيه تسعة أوجه:

 

الوجه الأول: الترجيح بموافقة إحدى العلتين لعموم كتاب الله الكريم

350

الوجه الثاني: الترجيح بموافقة إحدى العلتين للسُّنَّة النبوية الشريفة

351

الوجه الثالث: الترجيح بموافقة إحدى العلتين لقول صحابي واحد انتشر وسكت عليه الآخرون

352

الوجه الرابع: الترجيح بموافقة قول صحابي واحد بمفرده دون أن ينتشر

352

الوجه الخامس: الترجيح بانضمام علة أخرى إلى على أحد القياسين

354

الوجه السادس: الترجيح بموافقة أحد القياسين للخبر المرسل

354

الوجه السابع: الترجيح بموافقة أحد القياسين للظاهر المعرض للتأويل

355

الوجه الثامن: الترجيح بموافقة أحد القياسين للأصول

356

الوجه التاسع: الترجيح بكثرة الأصول التي تشهد لإحدى العلتين

357

وأوجه أخرى للترجيح بحسب الأمر الخارجي

357

الفصل الثاني: أوجه الترجيح بين الاقيسة عند الحنفيَّة، وفيه مبحثان:

 

المبحث الأول: أوجه الترجيحات القياسيَّة الصحيحة عند الحنفيَّة، وفيه أربعة مطالب:

 

المطلب الأول: الترجيح بقوة التأثير

358

المطلب الثاني: الترجيح بقوة الثبات على الحكم

366

المطلب الثالث: الترجيح بكثرة الأصول والفرق بين هذه الأوجه

369

المطلب الرابع: الترجيح بالعكس

375

المبحث الثاني: أوجه الترجيح القياسيَّة الفاسدة لدى الحنفيَّة، وفيه أربعة مطالب:

 

المطلب الأول: الترجيح بغلبة الأشباه

379

المطلب الثاني: الترجيح بعموم العلة

381

المطلب الثالث: الترجيح ببساطة الوصف

382

المطلب الرابع: ترجيح القياس بقياس آخر

383

الموازنة بين منهج جمهور الأصوليين وبين منهج الحنفيَّة في أوجه الترجيحات القياسيَّة

387

الفصل الثالث: تعارض أوجه الترجيح، وكيفيَّة دفعه وبيان آراء علماء الأصول فيه، وفيه مبحثان:

 

المبحث الأول: بيان كيفيَّة الترجيح بين أوجه الترجيح المعارضة لدى الحنفيَّة، وفيه تمهيد وثلاث مطالب:

 

التمهيد: حول الترجيح بين أوجه الترجيح المتعارضة

391

المطلب الأول: كيفيَّة الترجيح بين أوجه الترجيح عند الحنفيَّة فيما إذا كان أحدهما ذاتيًّا والآخر حالاً

392

المطلب الثاني: ما يكون به الترجيح إذا استوى وجها الترجيح من حيث الذات

396

المطلب الثالث: ما يشتبه أنه تعارض أوجه الترجيح عند غير الحنفيَّة من الأصوليين ممَّا يعود إلى أركان القياس، وفيه أربعة أوجه:

398

الباب الثالث: تطبيق أوجه الترجيح القياسيَّة على مسائل البيع وفيه مقدمة، وعشرة مباحث:

 

مقدمة

402

التمهيد: تعريف البيع: بيان مشروعيته، وذكر أركانه وشروطه وأشهر أنواع البيع إجمالاً:

 

تعريف البيع في اللغة

404

تعريفه شرعًا

405

بيان مشروعيته

406

أركان البيع

407

شروط البيع

409

أشهر أنواع البيوع باعتبار البدلين

411

أهم أنواعه بالنظر إلى الثمن

412

المبحث الأول: المسائل التي تعود إلى صيغة العقد وفي: عقد البيع بصيغة الاستدعاء أو الأمر

413

المبحث الثاني: مسائل تعود إلى العاقد، ومنها:

 

المسألة الأولى: بيع الصبي المميز

417

المسألة الثانية: بيع المكره

422

المبحث الثالث: المسائل التي تعود إلى الخيار، وفيه أربعة عشر مسألة:

 

المسألة الأولى: موت أحد العاقدين قبل التفرق من المجلس

431

المسألة الثانية: مدة خيار الشرط واختلاف الفقهاء من تحديده

435

المسألة الثالثة: حكم اشتراط الخيار مدة معلومة أكثر من ثلاثة أيام، ثم إسقاطها قبل دخولها

443

المسألة الرابعة: اشتراط نقد الثمن لمدة ثلاثة أيام أو أقل

448

المسألة الخامسة: اشتراط الخيار للأجنبي

450

المسألة السادسة: مضي مدة الخيار من غير اختيار إجازة أو فسخ ممن له الخيار

454

المسألة السابعة: موت من اشترط له الخيار قيل انتهاء مدة خياره

457

المسألة الثامنة: فسخ البيع ممن له الخيار من غير علم صاحبه في مدة الخيار

464

المسألة التاسعة: من يكون له ملكية المبيع، ومن يكون له ملكية الثمن في مدة الخيار

472

المسألة العاشرة: بيع العين الغائبة، وثبوت الخيار عند الرؤية

477

المسألة الحادية عشرة: البيع بالصفة من غير رؤية

486

المسألة الثانية عشرة: بيع العين الغائبة برؤية متقدمة

488

المسألة الثالثة عشرة: هل خيار الرؤية على الفور أو التراخي

490

المسألة الرابعة عشرة: خيار البائع المسترسل

493

المطلب الثاني: مذاهب الأربعة في تعيين الصلة،وفيه تمهيد:

 

التمهيد: مذاهب العلماء من غير الأئمة الأربعة

496

مذاهب الأئمة الأربعة في علة الربا في الأصناف المنصوص عليها، وبيانها كالآتي:

 

أولاً: ذكر علل المذاهب الأربعة إجمالاً

502

ثانيًا: أدلة المذاهب الأربعة على عللهم

512

ثالثًا: مناقشة أدلة المذاهب الأربعة كالآتي:

 

مناقشة المذهب الحنفي ومَن وافقهم من الحنابلة

524

مناقشة المذهب المالكي ومن وافقهم

534

مناقشة المذهب الشافعي ومن وافقهم

536

الموازنة والترجيح

544

المطلب الثالث: نتائج هذه الاختلافات وثمارها

551

المبحث الخامس: تطبيقات عملية على بعض الفروع الربوية المختلفة فيها في باب الربا

 

المسألة الأولى: الربا فيما يكال ولا يطعم

555

المسألة الثانية: بيع الرطب بالرطب

556

المبحث الخامس: المسائل المختلف فيها في باب الصرف

 

وفيه تمهيد، وثلاثة مطالب

 

التمهيد: تعريف الصرف لغةً، واصطلاحًا

559

المسألة الأولى: ثبوت خيار المجلس في بيع الصرف

560

المسألة الثانية: حكم إبدال عوض الصرف بعد التفرق

563

المسألة الثالثة: الاختلاف في جريان الربا في الفلوس

566

المبحث السادس: المسائل التي تعود إلى بيع الثمار والزوع

 

المسألة الأولى: حكم بين الزرع في سنبله والجوز في قشره ونحوهما

576

المبحث السابع: المسائل المختلف فيها والعائدة إلى الاختلاف في شروط المعقود عليه، وفيه أربعة مسائل:

 

المسألة الأولى: اشتراط الطهارة والمنفعة في المعقود عليه

576

المسألة الثانية: بيع الكلاب النافعة

580

المسألة الثالثة: بيع لبن الآدميات

583

المسألة الرابعة: بيع النخل

586

المبحث الثامن: بيع المبيع قبل قبضه، وفيه مسألة بيع العقار قبل قبضه

588

المبحث التاسع: المسائل المختلف فيها في خيار الرد بالعيب وفيه تمهيد، وخمسة مسائل

 

التمهيد: في بيان أدلة ثبوت خيار الرد بالعيب وتحليل الفقهاء لذلك

592

المسألة الأولى: بيان كيفيَّة الرد بالعيب

593

المسألة الثانية: إذا ثبت خيار الرد بالعيب فهل يكون على الفور أو على التراخي؟

597

المسألة الثالثة: حكم رد الأمَة الثيب بعد وطئها

601

المسألة الرابعة: حكم ما لو لم يعلم العيب إلا بعد أكل الطعام أو قتل العبد

604

المسألة الخامسة: حكم خيار الرد بالغيب القديم على بائعه بعد أن رد عليه المشترى

607

المبحث العاشر: المسائل المختلف فيها في بيع المرابحة بسبب التعارض بين الأقيسة

610

المسألة الأولى: حكم ظهور الخيانة في بيع المرابحة من حيث مقدار الثمن

610

الخاتمة

613

ملحق تخريج الأحاديث

617

ملحق الأعلام

618

فهرس القرآن الكريم

623

فهرس الأحاديث النبوية

627

فهرس الأعلام المترجم لهم

631

قائمة بأسماء المصادر والمراجع

634

فهرس الموضوعات

662






 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • أنظمة التعارض والترجيح في اللسانيات العربية لأحمد بناني(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • المختصر المليح في ضوابط الجمع والنسخ والترجيح للنصوص التي ظاهرها التعارض (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • التعارض والترجيح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نظرة جديدة في مسألة التعارض والترجيح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قواعد الترجيح بين النصوص الشرعية التي ظاهرها التعارض: دراسة تأصيلية تطبيقية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • موهم التعارض بين القرآن والسنة: (دراسة نظرية تطبيقية) من أول سورة الفاتحة حتى نهاية سورة الأنعام(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • موهم التعارض بين القرآن والسنة: (دراسة نظرية تطبيقية) من أول سورة النحل إلى سورة الناس(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • قواعد في الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض (المجلس الثاني)(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • قواعد في الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض (المجلس الأول)(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • التعارض بين التعيين والتقدير في الوصية ( دراسة تأصيلية تطبيقية ) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 


تعليقات الزوار
1- نريد منكم عرض الكتاب بالنسبة لي مهم جدا
عبد الرحمن سيد علي عثمان - الصومال 04-10-2016 09:47 AM

أنا طالب من طلاب كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الصومال أريد أن أستفيد من هذا البحث وأنا في درجة البكالوريوس عنوان بحث التخرج : الربا وحكمة تحريمها في الشريعة الإسلامية والآن درجة ما جيسيتير القضاء وأحكامه إن شاء الله

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/11/1446هـ - الساعة: 15:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب