• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | الثقافة الإعلامية   التاريخ والتراجم   فكر   إدارة واقتصاد   طب وعلوم ومعلوماتية   عالم الكتب   ثقافة عامة وأرشيف   تقارير وحوارات   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    زبدة البيان بتلخيص وتشجير أركان الإيمان لأحمد ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    مفهوم الصداقة في العصر الرقمي بين القرب الافتراضي ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حول مصنفات وآثار الإمام ابن جرير الطبري (10) الرد ...
    محمد تبركان
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    الطعن في الأحاديث النبوية سندا ومتنا
    أ. د. فالح بن محمد الصغير
  •  
    طرق فعالة للاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    حول مصنفات وآثار الإمام ابن جرير الطبري (9) بسيط ...
    محمد تبركان
  •  
    تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني طبعة دار البر ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    التحقيق في ملحمة الصديق (7) دلالات وعبر
    محمد صادق عبدالعال
  •  
    بين العبادة والعدالة: المفارقة البلاغية والتأثير ...
    عبد النور الرايس
  •  
    الثقة بالاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    الطعن في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم
    أ. د. فالح بن محمد الصغير
  •  
    المجموع في شعر علماء هجر من القرن الثاني عشر إلى ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    المصحف المرتل بروايات أخر غير رواية حفص عن عاصم
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
شبكة الألوكة / مكتبة الألوكة / المكتبة المقروءة / الرسائل العلمية / رسائل ماجستير
علامة باركود

العقوبات التبعية والتكميلية في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني

عبدالجبار محمد قائد الصبري

نوع الدراسة: PHD
البلد: اليمن
الجامعة: جامعة صنعاء
الكلية: كلية الآداب
التخصص: قسم الدراسات الإسلامية
المشرف: أ. د. عبدالكريم زيدان ود. عبدالرحمن الإبي
العام: 1426هـ - 2005م

تاريخ الإضافة: 28/5/2013 ميلادي - 18/7/1434 هجري

الزيارات: 40386

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ملخص الرسالة

العقوبات التبعية والتكميلية في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني


مقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، و من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

 

أما بعد:-

فإن أحكام الشريعة الإسلامية؛ منظومةٌ متكاملةٌ تشمل الحياة كلَّها، وهي ليست مجرد نصائح وتوجيهات خالية من الثواب والعقاب، بل إن ثوابًا حسنًا سينال الملتزم بها، ولها عقوبة تصيب المخالف لها، على نسب متفاوتة في العقاب والثواب - بما يناسب الجريمة.

 

والأصل في الجزاء في الشريعة الإسلامية وعقوباتها أنها في الآخرة، ولكن مقتضيات الحياة وضرورة الاستقرار فيها وتنظيم علاقة الأفراد على نحو واضح مؤثر وضامن لحقوق الآخرين،كل ذلك دعا إلى أن يكون مع العقاب الأخروي عقوبة دنيوية رادعة للمخالفين.

 

ونطاق الجزاء في الشريعة الإسلامية واسع وشامل شمول الشريعة الإسلامية لجميع شؤون الحياة وجوانبها؛ فقد يحدث من الناس مخالفات في هذا الشمول فيترتب عليه شمول في الجزاء، ومن ثم فالجزاء فيها يتعلق بأمور العقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات. فكل مخالفة لهذه الأمور لها جزاؤها في الآخرة وربما كان لها جزاءٌ في الدنيا [1].

 

ويعتبر هذا الجزاء الدنيوي كعقوبة أصلية للمخالفة الشرعية التي استوجبت هذه العقوبة، وقد يكون مع هذه العقوبة الأصلية عقوبات أخرى يطلق عليها في الاصطلاح بالعقوبات التبعية أو التكميلية.

 

ومن هنا فإن الشارع الحكيم قد لا يكتفي بإيقاع العقوبة الأصلية للجريمة على الجناة، بل قد يقرنها أحيانًا بعقوبات أخرى تضاف إلى العقوبة الأصلية لم يسمها فقهاؤنا القدامى بالعقوبات التبعية أو التكميلية، وإنما يذكرونها باعتبارها عقوبات تتبع العقوبة الأصلية ويطلقون عليها اسم العقوبات الأخرى التي تتبع العقوبة الأصلية والتي يجوز للقاضي أن يحكم بها.

 

وإذا كنا لا نجد في كتب فقهاء المسلمين القديمة ما يشير إلى تسمية هذه العقوبات المضافة إلى العقوبات الأصلية باسم (العقوبات التبعية أو العقوبات التكميلية)، فإننا نجد أمثلة لهذا النوع من العقوبات في الشريعة الإسلامية؛ وإن كانت لم تسم بهذه التسمية قديمًا.

 

فنجد في الجرائم الواردة في الشريعة الإسلامية أن الشارع الحكيم قد رتب على بعضها مع العقوبات الأصلية المقررة لها عقوبات إضافية، ولكن قد تذكر هذه العقوبات الإضافية مع العقوبة الأصلية وقد لا تذكر، ففي عقوبة القتل العمد القصاص، قال عليه الصلاة والسلام: (العمد قود...)[2]. - أي أن القتل العمد عقوبته القصاص - ولكن لم يذكر هنا مع هذه العقوبة عقوبة حرمان القاتل من ميراث قتيله، وإنما ذكرت هذه العقوبة - أي الحرمان - في حديث نبوي آخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (ليس للقاتل من الميراث شيء)[3].

 

وقد تذكر مع العقوبة الأصلية العقوبة المضافة إليها (أي العقوبة التبعية أو التكميلية)، فمن ذلك عقوبة التغريب للزاني غير المحصن مع العقوبة الأصلية وهي الجلد، مائة جلدة، قال تعالى: ((الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة...))[4].

 

فقد جاء في السنة النبوية عقوبة إضافية لعقوبة الجلد وهي عقوبة التغريب لقوله عليه الصلاة والسلام: (خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة...)[5].وكذلك نجد أن عقوبة السارق إذا استوفت الشروط اللازمة لمعاقبته هي قطع يده، قال تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة: 38][6].

 

ولكن جاء في السنة النبوية ما يفيد معاقبة الجاني بتعليق يده المقطوعة في عنقه. وهذه العقوبة الإضافية للعقوبة الأصلية لم يسمها الفقهاء الأقدمون باسم (عقوبات تبعية)، أو باسم (عقوبات تكميلية)، وإنما يذكرون العقوبة الأصلية، وقد يذكرون العقوبة المضافة إليها دون أن يسموها بالعقوبة التبعية أو التكميلية سواء ذكروها مع العقوبة الأصلية في نص واحد أو ذكروها في مكان آخر ومن ذلك نصهم على أن عقوبة القتل العمد القصاص ثم ذكروا في أبحاث الميراث حرمان القاتل العمد من ميراث قتيله، من ذلك ما جاء في فتح القدير في فقه الحنفية في القتل العمد: (القصاص واجب بقتل كل محقون الدم على التأبيد إذا قتل عمدًا)[7].

 

وفي مواهب الجليل في فقه المالكية في القتل العمد: (من تعمد ضرب رجلٍ بلطمةٍ أو وكزةٍ أو حجرٍ أو بندقية أو قضيب أو عصًا أو غير ذلك ففي ذلك كله القود إن مات بذلك)[8].

 

و في المهذب في فقه الشافعية: (ويجب القصاص بجناية العبد وهو أن يقصد الإصابة بما يقتل غالبًا فيقتله)[9].

 

و في كشاف القناع في فقه الحنابلة: (والقتل هو فعل ما يكون سببًا لزهوق النفس وهو مفارقة الروح البدن ثلاثة أضرب أحدها: عمدٌ يختص القصاص به)[10].

 

فلم يذكروا معه - أي مع القتل - حرمانًا من الميراث، وإنما ذكروا حرمان القاتل من الميراث في بحثهم عن الميراث وموانعه، ولا يسمون عقوبة الحرمان من الميراث عقوبة تبعية أو عقوبة تكميلية لعقوبة القصاص من القاتل، فمن ذلك ما ذكره العلماء - رحمهم الله تعالى - في حديثهم عن الحرمان من الميراث، فقد قال الأحناف: (ولا تجوز للقاتل عامدًا كان أو خاطئًا بعد أن كان مباشرًا، لأنه استعجل ما أخره الله تعالى، فيحرم الوصية كما يحرم الميراث)[11].

 

وأما المالكية فقد قالوا: (ولا يرث قاتل لمورثه عمدًا لا من المال ولا من الدية)[12]. وأما الشافعية فقد قالوا: (لا يرث القاتل بحال)[13].

 

وأما الحنابلة فقد قالوا: (أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئًا)[14].

 

ولكننا نجد أن الفقهاء المحدثين يذكرون العقوبات الإضافية للعقوبات الأصلية - التي وردت في الشريعة الإسلامية إضافة - للعقوبة الأصلية ويطلقون عليها اسم (عقوبات تبعية) أو اسم (عقوبات تكميلية) ومن ذلك ما جاء في كتاب التشريع الجنائي الإسلامي: (العقوبات التبعية هي العقوبات التي تصيب الجاني بناءًا على الحكم بالعقوبة الأصلية ودون حاجة للحكم بالعقوبة التبعية، ومثلها حرمان القاتل من الميراث، فالحرمان يترتب على الحكم على القاتل بعقوبة القتل ولا يشترط فيه صدور حكم بالحرمان. ومثلها أيضًا عدم أهلية القاذف للشهادة، فعدم الأهلية لا يشترط أن يصدر به حكم وإنما يكفي لانعدام الأهلية صدور الحكم بعقوبة القذف) - وهي جلد القاذف ثمانين جلدة - ثم قال عن العقوبات التكميلية: هي العقوبات التي تصيب الجاني بناءًا على الحكم بالعقوبة الأصلية بشرط أن يحكم بالعقوبة التكميلية، والعقوبات التكميلية تتفق مع العقوبات التبعية في أن كلًا منهما مترتبة على حكم أصلي، ولكنهما يختلفان في أن العقوبة التبعية تقع دون حاجة لإصدار حكم خاص بها، أما العقوبة التكميلية فتستوجب صدور حكم بها، ومثل العقوبة التكميلية تعليق يد السارق في رقبته بعد قطعها...)[15].

 

وسنبين فيما بعد - إن شاء الله تعالى - أساس التفريق بين العقوبة التبعية، وأساس العقوبة التكميلية إذ بمعرفتنا هذا الأساس للعقوبة الإضافية يمكننا أن نسميها بإحدى هاتين التسميتين: (التبعية والتكميلية).

 

أسباب اختيار الموضوع:

دفعني للكتابة في هذا الموضوع عدة أسباب؛ من هذه الأسباب: هذه الإشكالية - التي مرت معنا - فاستحق هذه الدراسة؛ وكان هذا هو أول سببٍ من أسباب اختيار هذا الموضوع؛ مجالًا لهذه الرسالة التي تحمل هذا العنوان: (العقوبات التبعية والتكميلية في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني).

 

فقد حاولت في هذا البحث أن أوضح معنى العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية، وأبين كيفية تطبيقها، وما هي العقوبات الأصلية التي تتبعها العقوبات التبعية، و العقوبات التكميلية، لأنه من خلال البحث والاطلاع في كتب فقهاء الشريعة الإسلامية، وجدت أن هذه العقوبات موجودة ولكن تحت مسميات أخرى، فوجدت ذلك دافعًا لي للكتابة عن هذه العقوبات، وأبرزها بصورة أوضح حتى يسهل الاستفادة منها.

 

وهناك أسباب أخرى منها:

1- عدم وجود بحث أو مرجع متكامل يتناول هذا الموضوع من كل جوانبه-حسب ما وصل إليه اطلاعي-وإن كان هناك شذراتٌ متناثرة في بطون الكتب القديمة والحديثة، فأردت أن أجمعها وأتتبعها وأخرجها-كما أرجو-وأجعلها في متناول الدارسين.

 

2- وجدت أن القانون اليمني قد ذكر العقوبات المضافة إلى العقوبات الأصلية وأطلق عليها اسم (العقوبات التكميلية)، فرأيت أن أقارن بين هذه العقوبات في القانون اليمني وبين ما يقابلها في الشريعة الإسلامية.

 

منهجية البحث:

وأما المنهج الذي سرت عليه في هذا البحث: فهو منهج استقرائي تحليلي استدلالي قام على ما يلي:

1- استقراء جزئيات البحث والتدليل عليها من الكتاب والسنة والاجتهاد السائغ القائم على نصوصهما.

 

2- تتبع أقوال الفقهاء من مظانها القائمة على ما ذكرته في الفقرة الأولى، والموازنة فيما بينها وترجيح ما ظهر لي رجحانه.

 

ثم أتبعت المنهجية الفنية العلمية من حيث:

أ- عزو الآيات القرآنية التي ترد في البحث إلى مواضعها من كتاب الله تعالى.

 

ب- تخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث وعزوها إلى مصادرها مع الإشارة إلى مرتبتها من الصحة أو الضعف ومدى صلاحيتها في الاستدلال إلاّ ما ندر.

 

ج- ترجمة الأعلام الذين ورد ذكرهم في ثنايا البحث إلاّ من لم أقف على ترجمة له.

 

د- توضيح معاني المصطلحات التي ترد في النصوص الشرعية - التي احتاجت إلى بيان -، وأقوال الفقهاء التي ترد في ثنايا البحث.

 

هـ- وضع فهارس في آخر الرسالة على النحو الآتي:

أولها: للآيات القرآنية.

ثانيها: للأحاديث النبوية الشريفة.

ثالثها: للآثار.

رابعها: للأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة.

خامسها: للمصادر والمراجع.

سادسها: للموضوعات.

 

خطة البحث:

وأما محتويات الدراسة فاشتملت على أربعة أبواب وخاتمة على النحو التالي:

الموضوع

الصفحة

شكر وتقدير

المقدمة

أ-ن

أسباب اختيار الموضوع

هـ

منهجية البحث

و

خطة البحث

ز

الباب الأول: العقوبات الأصلية في الشريعة الإسلامية

1-140

الفصل الأول: تعريف العقوبة وبيان خصائصها.

2

المبحث الأول: تعريف العقوبة لغة واصطلاحًا

2

المبحث الثاني: مسلك الشريعة الإسلامية في تشريع العقوبة

3

المبحث الثالث: خصائص العقوبة في الشريعة الإسلامية

5

الفصل الثاني: أنواع العقوبات

12

المبحث الأول: عقوبات جرائم الحدود

13

المطلب الأول: التعريف بجرائم الحدود وعقوباتها

13

المطلب الثاني: حد الزنا

15

الفرع الأول: تعريف الزنا

16

الفرع الثاني: أنواع حد الزنا ودليله من الكتاب والسنة

18

الفرع الثالث: شروط حد الزنا

21

الفرع الرابع: عقوبة حد الزنا وموانع إيجابها

25

المطلب الثالث: حد القذف

27

الفرع الأول: تعريف القذف

28

الفرع الثاني: دليل حرمة القذف ومشروعية الحد فيه من الكتاب والسنة والإجماع

30

الفرع الثالث: شرائط وجوب حد القذف

33

الفرع الرابع: عقوبة القذف وموانع إيجاب العقوبة

36

المطلب الرابع: حد السرقة

37

الفرع الأول: تعريف السرقة

38

الفرع الثاني: دليل حرمة السرقة من الكتاب والسنة والإجماع

42

الفرع الثالث: شرائط وجوب حد السرقة

44

الفرع الرابع: عقوبة السرقة وموانع إيجاب العقوبة

46

المطلب الخامس: عقوبة الحرابة (قاطع الطريق)

47

الفرع الأول: الحرابة لغة واصطلاحًا

48

الفرع الثاني: دليل حد الحرابة

51

الفرع الثالث: شروط حد الحرابة

52

الفرع الرابع: عقوبة الحرابة وموانع إيجاب العقوبة

53

المطلب السادس: حد شرب الخمر

55

الفرع الأول: تعريف الخمر

55

الفرع الثاني: دليل تحريم الخمر من الكتاب والسنة

61

الفرع الثالث: شروط وجوب حد شرب الخمر

65

الفرع الرابع: عقوبة شرب الخمر وموانع إيجاب العقوبة

69

المطلب السابع: حد الردة

74

الفرع الأول: تعريف الردة

75

الفرع الثاني: دليل حد الردة من الكتاب والسنة والإجماع

76

الفرع الثالث: شروط وقوع الردة والأقوال والأفعال الموجبة لها

77

الفرع الرابع: عقوبة المرتد وموانع إيجاب العقوبة

80

المطلب الثامن: حد البغي

81

الفرع الأول: تعريف البغي لغة واصطلاحًا

82

الفرع الثاني: الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على البغي

85

الفرع الثالث: شروط البغي وأركانه

86

الفرع الرابع: عقوبة البغي وموانع إيجاب العقوبة

88

المبحث الثاني: عقوبات القصاص والدية والكفارة

90

المطلب الأول: التعريف بالقصاص وبالقتل الذي يجب فيه

91

المطلب الثاني: التعريف بالدية والقتل الذي تجب فيه

93

المطلب الثالث: التعريف بالكفارة والقتل الذي تجب فيه

96

المطلب الرابع: الاعتداء على ما دون النفس وما يجب فيه

97

المبحث الثالث: العقوبات التعزيرية وأنواعها

100

المطلب الأول: تعريف التعزير لغة واصطلاحًا

101

المطلب الثاني: الأفعال التي يجب فيها التعزير

103

المطلب الثالث: أنواع العقوبات التعزيرية

106

الفرع الأول: التعزير بالإعلام

106

الفرع الثاني: التعزير بالوعظ

107

الفرع الثالث: التعزير بالتوبيخ

108

الفرع الرابع: التعزير بالتهديد

110

الفرع الخامس: التعزير بالهجر

110

الفرع السادس: التعزير بالتشهير

112

الفرع السابع: التعزير بالصلب حيًا

113

الفرع الثامن: التعزير بالحبس

114

الفرع التاسع: التعزير بالعزل

118

الفرع العاشر: التعزير بالغرامة المالية

119

الفرع الحادي عشر: التعزير بالنفي

122

الفرع الثاني عشر: التعزير بالجلد

123

الفرع الثالث عشر: التعزير بالقتل

126

المبحث الرابع: العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية

136

المبحث الخامس: العقوبات النصية والعقوبات الاجتهادية

138

الفصل الثالث: الحكمة من تشريع العقوبة في الشريعة الإسلامية

139

الباب الثاني: أنواع العقوبات التبعية

141-203

الفصل الأول: عقوبات تبعية نصية

143

المبحث الأول: الحرمان من الميراث

143

المطلب الأول: نصوص الأحاديث النبوية الشريفة في حرمان القاتل من الميراث

144

المطلب الثاني: أقوال شراح الحديث والمقصود بالقتل المانع من الميراث

147

المطلب الثالث: أقوال الفقهاء في المقصود بالقتل المانع من الميراث

151

المطلب الرابع: القول الراجح

171

المبحث الثاني: الحرمان من أداء الشهادة

173

الفصل الثاني: عقوبات تبعية اجتهادية

181

المبحث الأول: الحرمان من الوصية

181

المبحث الثاني: الحرمان من الوظيفة العامة كعقوبة تبعية اجتهادية (عقوبة العزل )

198

المطلب الأول: التعريف بعقوبة العزل

199

المطلب الثاني: عقوبة العزل ودليل مشروعيتها

200

المطلب الثالث: مجال تطبيق عقوبة العزل ومن يقضي بها

202

الباب الثالث: أنواع العقوبات التكميلية

204-269

الفصل الأول: عقوبة التغريب

206

المبحث الأول: تعريف التغريب لغة واصطلاحًا

207

المبحث الثاني: دليل مشروعية التغريب

211

المبحث الثالث: التغريب كعقوبة تكميلية في جريمة الزنا

214

المبحث الرابع: التغريب مع عقوبة التعزير

234

الفصل الثاني: العقوبة التكميلية في جريمة السرقة

236

المبحث الأول: الدليل الشرعي لتعليق يد السارق في عنقه بعد قطعها

237

المبحث الثاني: الحكمة من تعليق يد السارق في عنقه بعد قطعها

242

المبحث الثالث:مدة تعليق يد السارق في عنقه بعد قطعها

243

الفصل الثالث: العزل من الوظيفة كعقوبة تكميلية

244

المبحث الأول: التعريف بعقوبة العزل

244

المبحث الثاني:حكم العزل كعقوبة تكميلية

245

الفصل الرابع: المراقبة كعقوبة تكميلية اجتهادية

248

المبحث الأول: التعريف بماهية المراقبة كعقوبة تكميلية اجتهادية

259

المبحث الثاني: مشروعية المراقبة ومقدارها من حيث الزمان والمكان

251

المبحث الثالث: القائمون على المراقبة

252

الفصل الخامس: المصادرة والهدم والإزالة كعقوبة تكميلية اجتهادية

254

المبحث الأول: المصادرة

255

المطلب الأول: التعريف بالمصادرة

256

المطلب الثاني: نطاق المصادرة ومحلها

259

المبحث الثاني: المصادرة الجوازية والوجوبية

261

المطلب الأول: المصادرة الجوازية

261

المطلب الثاني: المصادرة الوجوبية

262

المبحث الثالث: الهدم والإزالة

264

المطلب الأول: التعريف بالهدم والإزالة

264

المطلب الثاني: نطاق عقوبة الهدم والإزالة

267

الباب الرابع: العقوبات التبعية والتكميلية في القانون اليمني مقارنًا بالمقرر في   الشريعة الإسلامية

270-339

الفصل الأول: تعريف العقوبات وأنواعها في القانون اليمني

273

المبحث الأول: تعريف العقوبة الأصلية في القانون اليمني

273

المبحث الثاني: تعريف العقوبة التبعية في القانون اليمني

274

المبحث الثالث: تعريف العقوبة التكميلية في القانون اليمني

275

الفصل الثاني: أنواع العقوبات التكميلية في القانون اليمني

276

المبحث الأول: الحرمان من بعض الحقوق والمزايا

278

المبحث الثاني: المراقبة

284

المبحث الثالث: المصادرة

287

الفصل الثالث:أوجه الاتفاق والاختلاف بين الشريعة الإسلامية والقانون اليمني بشأن العقوبات التبعية والتكميلية

291

المبحث الأول: من حيث تسمية العقوبات بالتبعية والتكميلية

291

المطلب الأول: التبعية والتكميلية في الشريعة الإسلامية

292

المطلب الثاني: التبعية والتكميلية في القانون اليمني

295

المطلب الثالث: أوجه الاتفاق والاختلاف بين الشريعة الإسلامية والقانون اليمني بشأن التسمية

297

المطلب الرابع: العقوبات التبعية والتكميلية في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني

298

المبحث الثاني: الفروق والمقارنة بين العقوبات الأصلية وبين العقوبات التبعية والتكميلية في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني

307

المطلب الأول: الفروق بين العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية

307

الفرع الأول: الفرق بين العقوبات التبعية والتكميلية

307

الفرع الثاني: الفرق بين العقوبات التبعية والأصلية

310

الفرع الثالث: الفرق بين العقوبات التكميلية والأصلية

310

المطلب الثاني: وجه المقارنة بين هذه العقوبات في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني

313

الفرع الأول: العقوبات التبعية والتكميلية في الشريعة الإسلامية

313

الفرع الثاني: العقوبات التبعية والتكميلية في القانون اليمني

314

الفرع الثالث: العقوبات التبعية والتكميلية في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني

316

المطلب الثالث: مدى سلطة القاضي في الحكم بالعقوبات التبعية والتكميلية في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني.

327

المبحث الثالث: وجه المقارنة بين سلطة القاضي في الشريعة الإسلامية وبين سلطة القاضي في القانون اليمني.

336

الخاتمة

340-345

الفهارس

346-378

أولأ: الآيات القرآنية

347

ثانيًا: الأحاديث النبوية

350

ثالثًا: الآثار

352

رابعًا: تراجم الأعلام

353

خامسًا: مراجع الرسالة

359

أ- القرآن الكريم وكتب تفسيره

359

ب- كتب الحديث النبوي الشريف وشروحه

360

ج- القواعد الفقهية

361

د- الفقه المذهبي (أي فقه المذاهب المختلفة )

361

هـ- الفقه العام

365

و- كتب التراجم

368

ز- المعاجم اللغوية

369

ح- كتب القانون وشروح القانون اليمني

370

سادسًا: الموضوعات

371

 

الخاتمة

وتشتمل على:

أهم النتائج والتوصيات والمقترحات.

بعد الانتهاء من كتابة موضوع هذه الرسالة - بحمد الله تعالى وكرمه - وذلك في الحديث عن العقوبات التبعية والتكميلية في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني؛ توصلت إلى النتائج والتوصيات والمقترحات والتي يمكن حصرها في النقاط التالية:

أولًا: أن الجزاء في الشريعة الإسلامية واسع وشامل لجميع شؤون الحياة - فيتعلق بأمور العقيدة، والأخلاق، والعبادات، والمعاملات - فلها جزاء في الآخرة وكذلك لها جزاء في الدنيا - كلما كانت المخالفة لشرع الله تعالى والتي تعتبر جريمة يمكن للقاضي أن ينظر في ثبوتها والحكم فيها.

 

فالجرائم في الشريعة الإسلامية هي كل ماحرمته الشريعة الإسلامية؛ ولا يدخل في ذلك بداهة أعمال القلوب المخالفة للشريعة الإسلامية، ولا يمكن إدخالها تحت سلطة القاضي لعدم إمكان إثباتها إلا إذا أظهرها صاحبها على نحو يمكن إثباتها والحكم فيها - وذلك لحماية الضرورات الخمس: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال والتي هي ضرورية لبقاء النوع البشري.

 

ثانيًا: أن العقوبة في الشريعة الإسلامية شرعت لدفع المفاسد وأنها-كما يقول العلماء: موانع قبل الفعل، وزو اجر بعده - وأن مقدارها حددتها الشريعة الإسلامية بقدر ما تستحقه الجريمة من جزاء قال تعالى: ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ [16].

 

وهذا التقدير يحقق مصلحة الفرد والجماعة، وقد تميزت العقوبة في الشريعة الإسلامية بخصائص متعددة منها: أنها شرعية، وأنها عامة، وأنها شخصية وأنها محددة في عقوبات الحدود والقصاص والديات، وترك تحديدها في عقوبات التعزير وفق ضوابط شرعية معينة، وأن العقوبة مساوية لما تستحقه الجريمة من عقوبة، وأنها تصيب بدن المجرم أو حريته أو ماله.

 

ثالثًا: ومن تقسيمات العقوبة: أن منها ما يعتبر عقوبة أصلية للجريمة، ومنها ما يعتبر عقوبة تبعية أو تكميلية للجريمة. والعقوبة الأصلية هي الجزاء الأساسي المقررة للجريمة ويجب النص عليها صراحة في الحكم، ويمكن أن يحكم بها منفردة دون أي جزاء آخر.

 

وأن العقوبة التبعية تتبع العقوبة الأصلية تلقائيًا دون حاجة إلى النص عليها صراحة في الحكم إلا إذا كانت العقوبة التبعية اجتهادية لا نصية.

 

وأن العقوبة التكميلية يحكم بها تبعًا لعقوبة أصلية بنص القاضي عليها في الحكم، ولا يحكم بها منفردة، وتتفق في هذا مع العقوبة التبعية، ولكنها تختلف عنها في لزوم نص القاضي عليها في الحكم صراحة.

 

رابعًا: أن عقوبة الحرمان من الحقوق والمزايا في الشريعة الإسلامية تكون حرمانًا مؤبدًا وليس حرمانًا مؤقتًا بفترة محددة بينما عقوبة الحرمان من بعض أو كل الحقوق في القانون اليمني تكون مؤبدًا في حالات، وتكون مؤقتًا في بعضها على عكس الشريعة الإسلامية؛ ويستثنى من ذلك قبول شهادة القاذف إذا تاب وأكذب نفسه.

 

خامسًا: أن عقوبة العزل في الشريعة الإسلامية كعقوبة تبعية أو كعقوبة تكميلية لا يوجد فيها اختلاف جوهري بينها وبين العزل في القانون اليمني، كما أن العزل كعقوبة تكميلية قد يكون وجوبيًا، وقد يكون جوازيًا.

 

سادسًا: أن عقوبة التغريب في الشريعة الإسلامية لم ترد ضمن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون اليمني سواء في ذلك ما يخص جريمة الزنا أو غيرها؛ وسواء كانت العقوبات أصلية أو تكميلية، ولكن يمكن للقاضي أن يحكم بها لأن الأصل في القوانين اليمنية أنها مأخوذة من الشريعة الإسلامية؛ كما نص الدستور اليمني فيما سكت عنه القانون من العقوبات الشرعية يبقى مشروعًا في القانون اليمني.

 

سابعًا: أن عقوبة تعليق يد السارق في عنقه بعد القطع في جريمة السرقة في الشريعة الإسلامية لا توجد في عقوبة حد السرقة في القانون اليمني ولكن يمكن للقاضي اليمني أن يقضي بهذه العقوبة إذا رأى ذلك باعتبارها عقوبة شرعية، وأن القانون اليمني مأخوذ من الشريعة الإسلامية فهي مرجعه في هذا الحكم.

 

ثامنًا: أن المصادرة في الشريعة الإسلامية تتفق في كثير من أحكامها الأساسية مع الأحكام الواردة بشأنها في المصادرة في القانون اليمني إلا أن المخالفة قد تكون في نوع أو مقدار الشيء المصادر؛ ويسع القاضي اليمني أن لا يقضي بما يخالف الشريعة الإسلامية من أحكام المصادرة.

 

تاسعًا: أن العقوبات التبعية والتكميلية في الشريعة الإسلامية قد تكون تابعة أو مكملة للعقوبات الأصلية في بعض الجرائم كما هو الحال في القانون اليمني. وأن العقوبات التبعية و العقوبات التكميلية في الشريعة الإسلامية قد تكون بعضها عقوبة مستقلة بنفسها مثل: عقوبة العزل في بعض الحالات خلافًا للقانون اليمني؛ فإن العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية تابعة أو مكملة للعقوبات الأصلية؛ ولا يمكن أن توقع بمفردها.

 

عاشرًا: أن القاضي في الشريعة الإسلامية أعطي سلطة وصلاحية واسعة في توقيع عقوبات التعزير واختيار ما يراه مناسبًا - تخفيفًا وتشديدًا - ليتمكن من علاج المجرم والجريمة، وهي سلطة اختيارية وتقديرية لا سلطة تحكمية أو استعلائية.

 

أما سلطة القاضي في القانون اليمني وغيرها من القوانين الوضعية فلا تزال أضيق بكثير من سلطة القاضي في الشريعة الإسلامية، وكثيرًا ما يتعرض القاضي اليمني للحرج عندما تعرض عليه بعض القضايا الجنائية التي لا يجد في القانون اليمني عقوبة لها؛ ولكن - كما قلنا من قبل - يجوز للقاضي اليمني أن يحكم بكل مخالفة للشريعة الإسلامية بالعقوبة المقررة لها في الشريعة الإسلامية للتعليل الذي ذكرناه [17].

 

أحد عشر: أوصي العاملين والمشتغلين في مجال القوانين والمتخصصين منهم بالذات في هذا المجال بالعمل على إثراء المكتبات العامة والخاصة بالكتب المتخصصة بشرح القانون اليمني وأخص بالذكر قانون الجرائم والعقوبات مع مقارنته بالمقرر في الشريعة الإسلامية مع بيان نقاط الاتفاق والاختلاف وذلك لقلة هذا النوع وندرته.

 

ثاني عشر: أقترح تدريس مادة الفقه الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون اليمني وذلك في الدراسات العليا.

 

وفي الأخير:

أحمد الله تعالى وأشكره على نعمته وتوفيقه لي، وأتضرع إليه أن يتقبل مني هذا العمل المتواضع، وأن يتجاوز بالصفح عما وقع مني في هذا البحث من زلات وأخطاء، وأن يدلني عليها كل من يطلع على هذا البحث.

 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



[1] أصول الدعوة للدكتور/ عبدالكريم زيدان، ط 3(1396هـ -1976م)، ص66.

[2] أخرجه الدار قطني - علي بن عمر (ت385هـ) في سننه، كتاب الحدود والديات، بيروت، عالم الكتب، ط4(1406هـ-1986م)، ج3، ص94. وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، الرياض،مكتبة المعارف، ط2 (1407هـ-1987م)، ج4، ص640.

[3] أخرجه الإمام البيهقي أحمد بن الحسين بن علي (ت 458هـ) في سننه، كتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل، بيروت، لبنان، دار المعرفة (1413هـ-1992م)،ج6، ص220. وصححه الشيخ الألباني -محمد ناصر الدين في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، بيروت، المكتب الإسلامي، ط1(1399هـ -1997م)، ج 6، ص117.

[4] سورة النور آية (2).

[5] أخرجه الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري أبو الحسين (ت261هـ) في صحيحه، بيروت، لبنان، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، ط1(1419هـ-1998م)، كتاب الحدود، باب حد الزنا، ص 928؛ عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه.

[6] سورة المائدة آية (38).

[7] شرح فتح القدير للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفي(ت681هـ)، شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط1(1389هـ-1970م)، ج10، ص215.

[8] مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب(ت954هـ)، دار الفكر، ط2(1398هـ1978-م)، ج6، ص240.

[9] المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي، مصر، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ج2، ص172.

[10] كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي(ت1051هـ) مكة، مطبعة الحكومة(1394هـ)، ج5، ص586587.

[11] شرح فتح القدير لابن الهمام، ج10، ص421.

[12] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لشمس الدين محمد عرفة الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدر دير، دار الفكر، ج4، ص486.

[13] المهذب للشيرازي، ج2، ص24.

[14] المغني والشرح الكبير عن متن المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة(ت620هـ)، على مختصر الإمام أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي(ت334هـ)، وشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت682هـ)، بيروت، لبنان، دار الفكر، ط1(1404هـ-1984م)، ج7، ص162.

[15] التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، للشهيد: عبد القادر عودة، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط10(1409هـ-1989م)، ج1، ص632633.

[16] سورة الشورى، آية (40).

[17] والتعليل هو: أن القانون اليمني الجنائي مأخوذ من الشريعة الإسلامية، و قد نص الدستور اليمني على أن قوانين اليمن مأخوذة من الشريعة الإسلامية، فبناءً على ذلك يجوز للقاضي اليمني أن يقضي بما قررته الشريعة الإسلامية من عقوبات تبعية أو تكميلية؛ وهي التي تضاف إلى العقوبة الأصلية وأن يحكم بها بناءً على هذا التعليل.





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • التعزير بالجلد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تنوع العقوبات في الفقه الإسلامي وتدرجها(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • نظام العقوبات في الصومال (القتل السرقة الزنا) دراسة وصفية تحليلية في ضوء الشريعة الإسلامية(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • العقوبة التعزيرية وشرعيتها والفرق بينها وبين غيرها من العقوبات الأخرى (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الفروق بين الحدود والقصاص والتعازير(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العقوبات تكفر الذنوب وتقوم على الرحمة والعدل(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • هل يجتمع التعزير مع غيره من العقوبات المقدرة؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العفو عن العقوبة وأثره بين الشريعة والقانون: دراسة مقارنة (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • المكافآت والعقوبات وأثرها على الطلاب(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • لطائف من كتاب الداء والدواء (6)(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
1- رائع
eannet - مصر 11-11-2015 10:19 PM

رائع جدا وجزاكم الله خيرا

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب