• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | الثقافة الإعلامية   التاريخ والتراجم   فكر   إدارة واقتصاد   طب وعلوم ومعلوماتية   عالم الكتب   ثقافة عامة وأرشيف   تقارير وحوارات   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    حول مصنفات وآثار الإمام ابن جرير الطبري (10) الرد ...
    محمد تبركان
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    الطعن في الأحاديث النبوية سندا ومتنا
    أ. د. فالح بن محمد الصغير
  •  
    طرق فعالة للاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    حول مصنفات وآثار الإمام ابن جرير الطبري (9) بسيط ...
    محمد تبركان
  •  
    تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني طبعة دار البر ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    التحقيق في ملحمة الصديق (7) دلالات وعبر
    محمد صادق عبدالعال
  •  
    بين العبادة والعدالة: المفارقة البلاغية والتأثير ...
    عبد النور الرايس
  •  
    الثقة بالاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    الطعن في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم
    أ. د. فالح بن محمد الصغير
  •  
    المجموع في شعر علماء هجر من القرن الثاني عشر إلى ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    المصحف المرتل بروايات أخر غير رواية حفص عن عاصم
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    موقف أبي موسى الأشعري مع جندي من جنوده
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    النقد العلمي
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    المصحف المرتل وفق رواية حفص عن عاصم الكوفي بصوت ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الطعن في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم
    أ. د. فالح بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / ثقافة ومعرفة / فكر
علامة باركود

التشريع والاجتهاد في التصور الإسلامي

التشريع والاجتهاد في التصور الإسلامي
أ. د. محمد أحمد علي مفتي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 27/9/2014 ميلادي - 2/12/1435 هجري

الزيارات: 10215

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

التشريع والاجتهاد في التصور الإسلامي

 

شارك في التأليف: الدكتور سامي صالح الوكيل


سنقوم بدراسة معنى التشريع وشرعية الاجتهاد في الإسلام من منظور سياسي شرعي كأساس لتحليل فقه الدولة في الإسلام، ولبيان كيفية تناول التشريع الإسلامي للواقع السياسي للأمة والدولة.


يُقصَد بالتشريع معنيان:

أولهما: (إنشاء شرع مبتدأ).

وثانيهما: (تبنِّي وإظهار حُكم مستمَد من شريعة قائمة)[1].


يقرر الإسلامُ أولاً أن إنشاء الشرع ابتداءً إنما يختصُّ به اللهُ - تعالى - وحده؛ فإليه يرجعُ الأمر والحُكم، وليس لمخلوق أن ينشئَ حُكمًا بالتحليل أو التحريم ابتداءً من عند نفسِه[2]، وقد أنكر الله - عز وجل - على مَن فعَل ذلك، وأمَر بقتاله، وتوعَّد مَن فعله من المشركين الخاسرين المفترين؛ قال - تعالى -: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ [يونس: 59]، وقال - عز وجل -: ﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ [الأنعام: 140]، وقال - تعالى -: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ [التوبة: 29]، وقال - عز وجل -: ﴿ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ﴾ [الأنعام: 114]، وقال - عز وجل -: ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ [الأعراف: 54]، وقال - عز وجل -: ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: 148]، إلى غير ذلك من الآيات التي تقرِّر توحيد الله - تعالى - بحق الألوهية، وأن حق التشريع ابتداءً إنما هو لله - تعالى - وحده، وأن منازعتَه فيه شرك.


أما فيما يتعلَّق بالمعنى الثاني، وهو تبنِّي وإظهار حُكم مستمَد من شريعة قائمة، فإن الله - عز وجل - وهو المشرع ابتداء، أمَر عباده المؤمنين بالرجوعِ إلى كتابه وسنَّة رسوله لاستنباط حُكم الله - تعالى - واظهاره؛ قال - عز وجل -: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [النساء: 83]، وقال - تعالى -: ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ ﴾ [التوبة: 122]، وقال: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: 59].


فهذه الآيات توجب على المسلم معرفةَ أحكام الله - تعالى - التي تلزَمُه لأداءِ فرائضه والقيام بالواجباتِ المنوطة به، كما تفرِضُ على الأمَّة إيجاد الطائفة التي تتفقَّه في الدِّين وتستنبط أحكامه من مصادرِه الشرعية، والقائمون بالتشريع بهذا المعنى - من استنباط الحُكم المستمَدِّ من مصادر الشرع وإظهاره - هم المجتهدون وأهلُ الفتيا من المسلمين الذين أوجَب الله - تعالى - عليهم تفهُّمَ النصوص، وبيان أحكامها، واستنباط هذه الأحكام بالاجتهاد؛ والذي عرَّفه علماء الأصول بأنه: "استفراغ الوُسْع في النَّظر... (في) كل حُكم شرعي ليس فيه دليلٌ قاطع"[3].


وقد شرَع الرسولُ - صلى الله عليه وسلم - كذلك الاجتهاد بهذا المعنى للحكَّام وولاةِ الأمور، فقال - عليه السلام -: ((إذا حكَم الحاكم فاجتهد فأصاب، فله أجران، وإذا حكَم فاجتهد فأخطأ، فله أجر))[4]، كما رُوي أن الرسولَ - صلى الله عليه وسلم - أرسل معاذَ بن جبل إلى اليمن قاضيًا فقال له: ((كيف تقضي إذا عرَض لك قضاء؟))، قال: ((أقضي بكتاب الله))، قال: ((فإن لم تجِدْ في كتاب الله؟))، قال: ((بسنَّة رسول الله))، قال: ((فإن لم تجِدْ في سنة رسولِ الله ولا في كتابِ الله؟))، قال: ((أجتهدُ رأيي ولا آلو))، فقال - عليه السلام -: ((الحمدُ لله الذي وفَّق رسولَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لِما يُرضي رسولَ الله))[5]، مما يدلُّ على إقراره - عليه الصلاة والسلام - لمعاذٍ على مشروعيةِ الاجتهاد لاستنباط الحُكم.


ولهذه الأدلة السابقة من القرآن الكريم والسنَّة، فإن الاجتهاد فرضُ كفاية على الأمة، وهو حق للمسلم القادر عليه، كما أن الاجتهادَ أمرٌ لا غِنى عنه للوصول إلى حُكم الله - عز وجل - في الحوادث والوقائع؛ وذلك لأن النصوصَ والأدلة الشرعية قد:

تكونُ ظنية الدلالة فتكون مجالاً للاجتهاد... للوصول إلى المراد من المعنيينِ اللذين يحتملهما النص، (و) قد يكون الدليل (من القرآن أو السنَّة) عامًّا، وقد يكون مطلقًا، وقد يكون أمرًا أو نهيًا...، كما يدل على حُكم بعباراته أو إشاراته أو اقتضائه، والوقوف على الحُكم عند هذه الأحوال كلها يحتاج إلى بحثٍ ونظر من المجتهد: هل العامُّ على عمومه.. أم هناك تخصيص، وهل الأمر أريد به الوجوب، أو مصروف عنه بقرينة، وهل النهي أريد به التحريمُ، أو مصروف عنه... (كما أن الاجتهاد لازم لمعرفة) وصول الدليل إلينا، ودرجة سنده، ومبلغ رواته من العدل والضبط والثِّقة والصدق[6].


كما تتأكد فريضةُ الاجتهاد بسبب كون الاجتهاد ضروريًّا لمعرفة حُكم الله - تعالى - في الوقائع والحوادث التي تتجددُ على مر العصور والأزمان، وعلى اختلاف الأماكن، والتي لا سبيل لحصرها؛ حيث إنه بدون الاجتهاد يقف التشريع الإسلامي عن مسايرة تطورات الحياة السياسية والاجتماعية، وتتعطَّلُ مصالح الأمة، وفي ذلك ضررٌ عظيم، وفساد كبير.


كما تتأكد فريضة الاجتهاد على الأمة بسبب كمال الشريعة وخلودها، وكون:

شريعة الإسلام عامة، فلا يختص بها قَبيلٌ من البشر دون قبيل (أو)... جيل دون جيل، وأفعال البشر على اختلاف أجناسهم وتعاقُب عصورهم لا تنتهي إلى حدٍّ، ولا تدخُل تحت حصر[7].


ولأهمية الاجتهاد القصوى في حياة الأمة والدولة الشرعية يصبح واجبًا على الدولة الشرعية تهيئةُ وسائل الاجتهاد عن طريق نشر العلوم والمعارف الشرعية، وفتح مراكز البحث العلمي ودُور الكتب، وإتاحة الفرصة للنابغين والعباقرة في إبراز مواهبهم؛ حيث إن الدولة الإسلامية:

لا تستغني عن وجود جماعة من أهل الاجتهاد الذين استكملوا شرائطَه، وتوفرت لهم القدرة التامة، يرجع إليهم في فهم نصوص القانون الإلهي، وفي تشريع الأحكام لِما يحدُث من الأقضية والحوادث، وما يطرَأُ من المصالح والحاجات[8].


ومن المحقق أن قفل باب الاجتهاد - في القرن الرابع الهجري - أدى إلى ضعفِ الدولة الإسلامية وعجزِها عن مواكبة ظروف التقدم، مما سهَّل للاستعمار الغربي - فيما بعدُ - القضاءَ على كيان الدولة الإسلامية عن طريقِ إقصاء التشريع الإسلامي عن واقع الحياة[9].


وقد ذكَر الفقهاء أنه على الرغم من أهمية الاجتهاد ووجوبِه الكفائي على الأمَّة، فإنه مع ذلك لا يجوزُ الاجتهادُ مع وجود النصِّ الشرعي، قاطعِ الثُّبوت، قاطعِ الدلالة؛ حيث إنه عند ورود ذلك النص، فالواجب تنفيذُ ما دل عليه النص، ومتى كان النص قطعيًّا في ثبوته ودلالته على المعنى المراد، فإنه يخرُج بذلك من دائرة البحث والنظر فيه اجتهادًا؛ ولذا لا يجوز الاجتهادُ فيما عُلِم من الدِّين بالضرورة؛ كأصول الإيمان، وكوجوب الصلاة والزكاة، وتحريم موالاة الكفار، أو في الأحكام المفسرة المبيِّنة التي تدلُّ على المراد دلالةً واضحة؛ نحو: عدد ركعات الصلاة، وأنصبة الزكاة، وحدِّ السارق والزاني، ونحو ذلك[10].


وقد فصَّل علماء الأصول في الشروط التي ينبغي توفُّرُها في المجتهد، وذكروا منها الإسلام، العدالة، المعرفة بالقرآن الكريم والسنَّة، ومواقع الاجتماع، وعلوم اللغة العربية وألفاظها العُرفية والشَّرعية، ووجوه القياس، والناسخ والمنسوخ، إلى غير ذلك[11].


ومقصود كل تلك الشروط توفُّرُ القدرة على الاجتهاد الصحيح لدى المسلم، وبهدف الاحتراز من الغلط في الفهم والخطأ في الاستنتاج.


ومن هذا العرض لواقع التشريع والاجتهاد في التصور الإسلامي تظهرُ مناسبة التشريع لمعالجة وقائع الحياة في كافة العصور؛ حيث حمَل التشريع الإسلامي صفةَ الديمومة بالنظرِ إلى شموله لقواعد عامَّة وأصول تشريعية خالدة للمجتمعات البشرية وللإنسان من حيث هو إنسان، لا تختلف حاجاتُه وغرائزُه العضوية والرُّوحية من عصر لعصر أو من مكان آخر، مع ترك الإسلامِ المجال مفتوحًا لاستنباط الأحكامِ الشرعية الملائمة لِما يستجِدُّ مِن وقائعَ في حياة الإنسان نتيجةً لتغيُّر الظروف الاجتماعية أو السياسية أو غير ذلك، عن طريق الاجتهادِ في تلك القواعدِ والأصول والنُّصوص الشرعية، والتي تتسعُ لاستنباط أحكام كثيرةٍ، وتنطبقُ على مسائل متعددة.


ولقد اتسمت شريعةُ الإسلام - لذلك - بمزايا لم تتحقَّقْ لأي تشريعٍ آخَرَ؛ حيث تحقق خلودُها بحفظ مصادرِها من قرآن وسنَّة خلال العصور المتوالية منذ بعث الرسول - عليه الصلاة والسلام - دون تغييرٍ أو تبديل، وحصرت المصادر في الأدلة الشرعية التي جاء بها الوحيُ فقط، وبذلك لا تقبَل مصادرُ ونصوص الشريعة زيادة أو نقصانًا من أقوال الرجال أو اجتهادات الفقهاء، كما أن النصوصَ والقواعدَ الشرعية اشتملت على عللٍ شرعية تجعَلُها غزيرةً في معانيها، مما يسمَحُ باستنباط أحكام لكل واقعةٍ تتحقق فيها هذه العلل مهما تجدَّدت هذه الوقائعُ أو اختلفت الأحوالُ والظروف، كما سنبين لاحقًا.


هذا بالإضافة إلى سموِّ مقاصد التشريع، وإقامة البراهين العقلية للناظرين وأولي الألبابِ على صحة أصولِها، وبطلانِ كلِّ ما يخالفها.



[1] د. علي جريشة، إعلان دستوري إسلامي، المنصورة، دار الوفاء للطباعة والنشر، 1405 - 1985، ص 16.

[2] لمزيد من التفسيرات في قضية التشريع والحاكمية راجع سيد قطب، في ظلال لقرآن، الجزء الثالث، بيروت، دار الشروق، 1400 - 1980، ص 1180 - 1185.

[3] فخر الدين محمد الرازي، المحصول في علم أصول الفقه، الجزء الثاني، الرياض، مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1401 - 1981، ص 7 و39.

[4] رواه البخاري، ابن الأثير، جامع الأصول من أحاديث الرسول، الجزء العاشر، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1400 - 1980، ص 548.

[5] المرجع السابق، ص 551.

[6] بدران أبو العينين بدران، أصول الفقه الإسلامي، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، 1974، ص 274.

[7] محمد الخضر حسين، رسائل الإصلاح، الجزء الثاني، الدمام، دار الإصلاح، (بدون تاريخ نشر)، ص 111.

[8] عبدالوهاب خلاف، السياسة الشرعية، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1404 - 1984، ص 45.

[9] الدعوة إلى قفل باب الاجتهاد ظهرت في أواخر القرن الرابع الهجري لتخوُّفِ العلماء من ضعفِ الوازع الديني، مما قد يؤدي إلى هدم صرح الفقه الذي وضَعه الأئمة السابقون، ولإقفال الباب أمام مَن ليس أهلاً للاجتهاد، وقطع الطُّرق على الفِرَق والمذاهب التي كثُرت، وفي القرن الثامن ظهَر علماء - كابن تيمية - قرَّروا بقاءَ باب الاجتهاد مفتوحًا لِمَن كان أهلاً له.

يراجع في ذلك: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية وبحوث أخرى، من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي، الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إدارة الثقافة والنشر، 1404 - 1984، ص 193.

[10] بدران أبو العينين بدران، أصول الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 475.

[11] راجع الرازي، المحصول، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 30 - 36.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • معنى النوازل والاجتهاد فيها
  • الاجتهاد الممسوخ
  • ضرورة النهج التشاوري في الاجتهاد الفقهي المعاصر
  • التشريع والاجتهاد في التصور الإسلامي
  • بين الاجتهاد والتقليد
  • الاجتهاد وسيلة لعقل المسلم لفقه الدنيا والدين
  • فن التصور
  • تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحا
  • منزلة الاجتهاد في الإسلام
  • تجزؤ الاجتهاد
  • نقض الاجتهاد
  • الرجوع عن الاجتهاد

مختارات من الشبكة

  • أسس ومقاصد التشريع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مجهول النسب بين رحمة التشريع الإسلامي والتشريع الوضعي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أنواع المقاصد باعتبار تعلقها بعموم التشريع وخصوصه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التشريع ( الإعجاز التشريعي )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ديناميكية التشريع الإسلامي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مكانة السنة المطهرة كمصدر ثاني من مصادر التشريع الإسلامي(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • التشريع الإسلامي وحاجتنا اليه (PDF)(كتاب - موقع د. محمد بن لطفي الصباغ)
  • الكره بين الزوجين وكيف عالجه التشريع الإسلامي(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الدفاع الشرعي العام في التشريع الجنائي الإسلامي- دراسة مقارنة(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • عقوبة الإعدام وموقف التشريع الجنائي الإسلامي منها (دراسة فقهية مقارنة)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب