• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | الثقافة الإعلامية   التاريخ والتراجم   فكر   إدارة واقتصاد   طب وعلوم ومعلوماتية   عالم الكتب   ثقافة عامة وأرشيف   تقارير وحوارات   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    منهج التعارف بين الأمم
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    الإسلام يدعو لحرية التملك
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    آثار مدارس الاستشراق على الفكر العربي والإسلامي
    بشير شعيب
  •  
    إدارة المشاريع المعقدة في الموارد البشرية: ...
    بدر شاشا
  •  
    الاستشراق والقرآنيون
    أ. د. فالح بن محمد الصغير
  •  
    نبذة في التاريخ الإسلامي للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    عقيدة التوحيد، وعمل شياطين الشرك
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    الفلسفة الاقتصادية للاستخلاف في منظور الاقتصاد ...
    د. عبدالله محمد قادر جبرائيل
  •  
    منهج شياطين الإنس في الشرك
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    سيناء الأرض المباركة
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    استراتيجيات المغرب في الماء والطاقة والفلاحة ...
    بدر شاشا
  •  
    طب الأمراض التنفسية في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    الاستشراق والمعتزلة
    أ. د. فالح بن محمد الصغير
  •  
    زبدة البيان بتلخيص وتشجير أركان الإيمان لأحمد ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    مفهوم الصداقة في العصر الرقمي بين القرب الافتراضي ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
شبكة الألوكة / ثقافة ومعرفة / إدارة واقتصاد
علامة باركود

بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالشركات

بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالشركات
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/3/2014 ميلادي - 3/5/1435 هجري

الزيارات: 17463

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالشركات


تعريفها:

لغـة: الشَّرِكة بوزن سَرِقة ونِعْمة وثَمَرة، هي الاختلاط؛ أي: اختلاط أحد المالكين بالآخر، بحيث لا يتنافرانِ عن بعضهما.

 

اصطلاحًا: ثبوت الحق في شيء واحد لاثنين فأكثر.

 

أنواعها:

وهي نوعان: شركة أملاك، وشركة عقود.

 

1- شركة الأملاك:

وهي اجتماع في استحقاق، بأن يملِك اثنان فأكثر شيئًا واحدًا، وقد يكون ذلك قهرًا عنهما؛ أي بغير فعلهما ولا إرادتهما، كما لو ورثاه معًا، وقد يكون اختيارًا؛ أي: بفعلٍ منهما ورغبتهما؛ كأن يشتريا شيئًا واحدًا معًا.

 

حكم هذه الشركة: أن كل واحد من الشريكين أجنبي في نصيب الآخر، فلا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بإذنه؛ إذ لا ولاية لأحدهما على الآخر.

 

2- شركة العقد:

وهي عبارة عن عقد بين المتشاركين في رأس المال وفي الربح، وهي المقصودة بدراستنا هذه.

 

مشروعيتها: ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع:

قال - تعالى -: ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [ص: 24]، والخلطاء هم الشركاء.

 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يقول الله - تعالى -: أنا ثالث الشريكين ما لم يَخُن أحدُهما صاحبَه، فإذا خانه خرجتُ من بينهما))[1].

 

ومعناه: أن الله يشمل الشركاءَ بالحفظ والمعونة، فيُمدهما بالبركة في تجارتهما طالما أنهما على الصدق والأمانة.

 

وقد بُعث رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - والناس يتعاملون بالشركة، وقال: ((يدُ الله على الشريكينِ ما لم يتخاونا))[2].

 

وعلى هذا جرى التعامل بين المسلمين في كل العصور دون إنكار من أحد؛ فكان ذلك إجماعًا.

 

حكمة تشريعها:

الناس متكاملون في قدراتهم ومواهبهم وإمكاناتهم، فقد يوجد من لديه المال الوفير، ولكن ليس لديه الخبرة الكافية في إدارة الأمور، ويوجد من لديه الخبرة، ولكن ليس لديه القدرة الجسدية، أو لا يملِك المال الكافي للقيام بعمل ما، فيضم بعضهم ما لديه من قدرات إلى ما عند غيره، فتتوفر دعائم العمل، وتتيسر التجارة الرابحة، فيكون التكامل ويتحقق التعاون.

 

فكان من سمو الشريعة وكمالها أن شرَعَتِ الشركةَ وأجازَتْها، ووضعت لها الضوابط والأحكام التي من شأنها أن تجلبَ ما فيها من نفع وخير، وتدفع ما قد يكون فيها من مفسدة وشرٍّ.

 

أنواعها:

شركة العقد يمكن أن تحصل على صور متعددة يحصرها فقهاء الأمصار في أربعة أنواع: شركة العنان، وشركة المفاوضة، وشركة الأبدان، وشركة الوجوه[3]، وعند الأحناف هي ستة أنواع: شركة أموال، وشركة أعمال، وشركة وجوه، وكلٌّ من هذه الأنواع إما مفاوضة أو عنان[4].

 

وعند الحنابلة هي خمسة أنواع: شركة عنان، وشركة مفاوضة، وشركة الأبدان، وشركة الوجوه، وشركة المضارَبة.

 

وسنبحث شركة العقود وَفْق تقسيم الحنابلة[5].

 

أولاً: شركة العِنان:

تعريفها: وهي أن يشترك اثنان في مالٍ لهما على أن يَتَّجِرا فيه والربح بينهما.

 

حكمها: وهي جائزة بالإجماع، وإنما اختلفوا في بعض شروطها[6].

 

وسميت بذلك تشبيهًا لكل من الشركاء براكب الدابَّة الذي يمسك بإحدى يديه عِنانها، ويعمل بالأخرى.

 

شروطها: يشترط لصحة هذا النوع من الشركة شروط؛ هي:

1- الصيغة: وهي اللفظ الصريح الذي يدل على الإذن في التصرف بالبيع والشراء ونحوهما.

 

2- أهلية الوكالة في الشركاء: أن يكون عاقلاً، بالغًا، غير محجور عليه؛ لأن كل واحد منهما يتصرَّف في مال الشركة، أصالة في ماله، ووكالة - بالإذن - في مال غيره.

 

3- أن يكون مال الشركة مِثليًّا؛ بحيث إذا خلطت الأموال لا تتميز؛ كالعملات المعروفة.

 

4- خلط أموال الشركة: فلا بد من إحضار الأموال التي تصح فيها الشركة وتخلط؛ بحيث لا يتميز بعضها عن بعض، ولم يشترِطْ ذلك الحنابلةُ.

 

5- أن يكون الربح والخسران على قدر المال؛ لأن الربح نماءُ المال، وكذلك الخسارة نقصانٌ له بمقابل الرِّبح.

 

• وجوَّز الحنابلةُ والحنفيةُ الزيادةَ في الربح أكثر من نسبة ماله إذا كان أكثر عملاً أو مهارة في عمله من غيره.

 

• ما يترتب على ذلك:

لكل منهما أن يبيع ويشتري، ويقبض ويطالب بالدَّين ويخاصم فيه، ويحيل ويحتال، ويردَّ بالعيب، ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما، لا أن يكاتب رقيقًا أو يعتقه، أو يُحابِي أو يقترض على الشركة إلا بإذنِ شريكه، ولا يبيع بتأجيل الثمن، ولا يبيع ولا يشتري بغبن فاحش، ولا يسافر بمال الشركة.

 

وإذا اشترى أحدهم شيئًا بمال الشركة بالشروط المذكورة كان الشراء للجميع؛ لأنه وكيل عنهم، إلا أن البائع يطالب المشتري وحده.

 

ثانيًا: شركة المضاربة:

تعريفها:

لغة: اتِّجار الإنسان بمال غيره، وتسمى القراض والمقارضة بلغة أهل الحجاز.

اصطلاحًا: دفع مال معلوم لمن يَتَّجِرُ به ببعض ربحه.

 

مشروعيتها:

اتفق أئمة المذاهب على جواز المضاربة بأدلة من القرآن والسنَّة والإجماع والقياس[7]:

قال - تعالى -: ﴿ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴾ [المزمل: 20]، والضارب يبتغي من فضل الله - تعالى.

 

وكان العباس بن عبدالمطلب إذا دفَع المال مضاربة اشترَط على صاحبه ألا يسلك به بحرًا، ولا ينزل به واديًا، ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك ضمِن، فبلغ شرطُه النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فأجازه[8].

 

وأجمع الصحابة على جواز المضاربة، وقيست المضاربةُ على المساقاة؛ لحاجة الناس إليها.

 

أركانها:

عند الجمهور أركان المضاربة ثلاثة: عاقدان، ومعقود عليه، وصيغة[9].

 

شروطها:

يشترط في العاقدين - وهما ربُّ المال والمضارِبُ -:

• أهليَّة التوكيل والوكالة.

 

• وأن يكون رأس المال من النقود الرائجة، فلا تجوز المضاربة بالعُروض من عقار.

 

• وأن يكون معلومَ المقدار.

 

• وأن يكون حاضرًا لا دَينًا.

 

• وأن يسلَّم إلى العامل.

 

• أما شروط الربح: فأن يكون معلوم القدر؛ لأن المعقود عليه أو المقصود من العقد هو الربح، وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد، وأن يكون الربح جزءًا مشاعًا؛ أي: نسبة عشرية أو سهمًا من الربح كأن يتَّفقا على ثلث أو ربع.

 

ولا تجوز المضاربة إذا عين مقدارًا مقطوعًا، أو إذا جعل للعامل جزءًا من ربح غير المال المتَّجَر فيه.

 

قال ابن المنذر: أجمع كل مَن نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القِراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهمَ معلومة.

 

تلخيص أحكام المضاربة:

يد المضارب: اتَّفق الأئمة على أن العامل المضارب أمين، وإن شرط على العامل ضمان رأس المال إن تلف بطل الشرط، والعقد صحيح عند الحنفية والحنابلة.

 

تصرفات المضارب: للمضارب أن يتصرَّف في مال المضاربة ما بدا له من أنواع التجارات، إلا إذا كانت المضاربة مقيَّدة، وذلك بأن يعيِّن المالكُ شيئًا معينًا من المكان والزمان وصفة العمل ومن يعامله.

 

الخسارة في المضاربة: على صاحب المال وليس على العامل منها شيء، والعامل يخسر جهده وعمله.

 

ما ليس للمضارب فعله:

1- ألا يشتري للقراض أكثر من رأس المال المدفوع إليه.

 

2- لا يسافر بالمال إلا بإذنٍ من صاحبه.

 

3- لا يجوز أن يقارض عاملاً آخر ليشاركه في العمل والربح، على الأصح.

 

وقال الجمهور غير الحنفية: يضمن العامل إذا قارض في المال القراض بغير إذن رب المال.

 

اختلاف رب المال والعامل المضارب:

• فإن اختلفا في تلف المال فادَّعاه المضارب وأنكره رب المال، فالقول قول المضارب؛ لأنه أمين.

 

• وإن اختلفا في رأس المال يُقبَل قول المضارب باتفاق الفقهاء.

 

• وإن اختلفا في مقدار الربح المشروط، قال الجمهور: القول قول رب المال؛ لأن صاحب المال ينكِر، والقول قول المنكِر، وقال المالكية: القول قول المضارب.

 

مبطلات المضاربة:

1- الفسخ أو العزل، إذا وجد شرط الفسخ.

 

2- موت أحد العاقدين؛ لأن المضاربة وكالة، والوكالة تبطل بموت الموكِّل أو الوكيل.

 

3- جنون أحد المتعاقدين.

 

4- هلاك مال المضارَبة.

 

ثالثًا: شركة الوجوه:

صورتها:

أن يتفق اثنان فأكثر من وجوه التُّجَّار الموثوق بهم على أن يشتروا سلع التجارة نسيئة، ويقوموا ببيعها على أن يكون الربح شركةً بينهم، وما ربحاه فهو بينهما على حسب ما شرطاه، وسميت بذلك؛ لأنهما فيها بوجهيهما؛ يعني: جاهيهما.

 

حكمها:

وهي جائزة عند الحنفية والحنابلة[10]؛ لأنها شركة عقد تتضمن توكيل كل شريك صاحبَه في البيع والشراء، والمسلمون على شروطهم، كما جاء في الحديث.

 

وقال المالكية والشافعية والظاهرية وأبو ثور[11]: إن هذه الشركة باطلة؛ لأن الشركة تتعلق بالمال أو بالعمل، وكلاهما معدومان في هذه المسألة.

 

رابعًا: شركة الأبدان - الأعمال -:

تعريفها:

وهي أن يشترك اثنان على أن يتقبَّلا في ذمَّتَيهما عملاً من الأعمال، ويكون المكسب بينهما؛ كالخياطة، والحدادة، والميكانيكا، ونحوها.

 

فيقولان: اشتركنا على أن نعمل فيه على أن ما رزق الله - عز وجل - من أجرة فهو بيننا، فيكون الربح بينهما على حسب الاتفاق.

 

حكمها:

وهي جائزة عند الجمهور[12]؛ لأن الشركة تكون بالمال أو العمل، وهنا عمل من الأعمال، وقد قال ابن مسعود: "اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدرٍ فأصاب سعد أسيرينِ، ولم أُصِبْ أنا وعمار شيئًا، فلم يُنكِرِ النبي - صلى الله عليه وسلم"[13].

 

• إلا أن المالكية يشترطون لصحة هذه الشركة اتحاد الصنائع[14].

 

• وقال الشافعية وزُفَر[15]: هي شركة باطلة؛ لأن الشركة عندهم تختص بالأموال لا بالأعمال؛ لأن العمل لا ينضبط، فكان فيه غَرَر.

 

• إن مرض أحدهما فالكسب الذي عمله أحدهما بينهما.

 

• وتصح شركة الأبدان في الاحتشاش والاحتطاب؛ كالثمار المأخوذة من الجبال.

 

خامسًا: شركة المفاوضة:

تعريفها:

لغـة: المفاوضة في اللغة: المساواة.

 

واصطلاحًا: أن يفوِّض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة: بيعًا، وشراء، ومضاربة، وتوكيلاً، ومساواة في رأس المال، وابتياعًا في الذمة، ومسافرة بالمال، وارتهانًا، وضمانًا.

 

وباختصار، فإن هذه الشركة تتطلب الاشتراك بين الشريكين في كل ما لهما من الحقوق، وما عليهما من الواجبات[16].

 

دليل مشروعيتها:

استدلُّوا لها بحديث مختلَف فيه، والأرجح عدم صلاحيته للاحتجاج: ((إذا تفاوضتم فأحسِنوا المفاوضة، فَاوِضُوا فإنه أعظم للبركة))؛ ولأن الناس يتعاملون بها في سائر الأعمال من دون نكير من أحد.

 

وقال الشافعي: إن لم تكن شركةُ المفاوضة باطلةً، فلا باطل أعرفه في الدنيا، وأما الحديثُ فهو غير معروف.



[1] رواه أبو داود.

[2] ذكَره ابن قدامةَ في المغني بصيغة التمريض.

[3] ينظر: بداية المجتهد 2/248، مغني المحتاج 2/212.

[4] ينظر: بدائع الصنائع 6/56، تبيين الحقائق 3/313.

[5] المغني 5/1 - 2.

[6] انظر: بدائع الصنائع 6/56، فتح القدير 5/4، الشرح الكبير 3/359، مغني المحتاج 2/212، المغني 5/13.

[7] ينظر: بدائع الصنائع 6/12، بداية المجتهد 2/234، المهذب 1/385، كشاف القناع 4/363.

[8] رواه الطبراني.

[9] انظر: المراجع السابقة، وفتح القدير 7/59، القوانين الفقهية 282، مغني المحتاج 2/310، المغني 5/67.

[10] بدائع الصنائع 6/57، فتح القدير 5/30، المغني 5/12.

[11] الخرشي على مختصر خليل 6/55، مغني المحتاج 2/212.

[12] بدائع الصنائع 6/57، فتح القدير 5/28، بداية المجتهد 2/252، المغني 5/3، 11.

[13] رواه أبو داود وغيره.

[14] الخرشي 6/38.

[15] مغني المحتاج 2/212، فتح القدير 5/31.

[16] ينظر في شركات المفاوضة: المبسوط 11/153، تبيين الحقائق 3/313، القوانين الفقهية 283، المهذب 1/346، المغني 5/26.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المتاجرة بأسهم الشركات (1/ 2)
  • المتاجرة بأسهم الشركات (2/ 2)
  • الشركات المختلطة بين الحلال والحرام (WORD)
  • الأحكام الفقهية للعمل الخيري الفردي

مختارات من الشبكة

  • أهمية علم الفروق الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام: تفسير آيات الأحكام (2) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • ملخص كتاب: الأحكام الفقهية للتجارة الإلكترونية والتشريعات المنظمة لها: دراسة فقهية قانونية مقارنة(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • مقدمة أطروحة الحكم الجلية في مخالفة المرأة للرجل في بعض الأحكام الفقهية - قسم العبادات(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • مناهج التأليف في النظريات الفقهية(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • من الأحكام الفقهية المتعلقة بخطبة الحاجة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأحكام الفقهية المتعلقة بالشتاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأحكام الفقهية المتعلقة بالعمد في المياه، والاستنجاء (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الأحكام الفقهية المتعلقة بالكلاب(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • الأحكام الفقهية المتعلقة باستخدام الهاتف النقال(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 23/11/1446هـ - الساعة: 18:47
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب